Réf
69158
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1679
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2020/8202/1419
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Restitution de la chose vendue, Rescision volontaire, Rescision implicite, Requalification par le juge, Obligation de restitution, Extinction de l'obligation, Contrat de vente, Acceptation du vendeur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que la restitution de la chose vendue par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée sans réserve par le vendeur, s'analyse en une résolution amiable implicite du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution du prix, au motif qu'elle n'était pas précédée d'une action en résolution judiciaire.
L'appelant soutenait que l'acceptation par le vendeur de la marchandise retournée valait accord mutuel pour anéantir la vente. Procédant à la requalification des faits, la cour retient, au visa des articles 394 et 397 du dahir des obligations et des contrats, que la reprise de la marchandise sans protestation constitue une résolution amiable implicite.
Cette dernière a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, faisant naître à la charge du vendeur une obligation de restituer le prix. L'action en paiement de ce prix est donc recevable sans qu'il soit nécessaire de solliciter au préalable la résolution en justice.
La cour écarte en conséquence les moyens tirés du non-respect des délais de la garantie des vices cachés, le litige ne relevant pas de ce régime. Le jugement entrepris est infirmé et la demande en restitution du prix est accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد جواد (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 11684 ملف عدد 9211/8202/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب ، وابقاء الصائر على عاتق رافعته.
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له ان اقتنى من المدعى عليها أريكتين بالمواصفات المشار اليها في فاتورة الطلب رقم C01904-0159 المؤرخة في 03/04/2019 و ادى لفائدتها كامل الثمن المحدد في مبلغ 104.160,00 درهم حسب التفصيل التالي :
مبلغ 100.000 درهم مستحق له بمقتضى FACTURE AVOIR مرجع SKAV/2018-09-2009.
مبلغ 4160 درهم بواسطة شيك.
و انه تم الالتزام على ان يتم تسليمه الاريكتين بتاريخ 3/7/2019 غير انه لم يتم تسليمهما اليه الا بتاريخ 11/07/2019 حسب الثابت من قسيمة الاستلام BL1907-0106 مؤرخة بنفس التاريخ غير انه بمجرد تفحصه للاريكتين تبين له من مظهرهما الخارجي قدمهما فقام بالاتصال بهذه الأخيرة فورا لاخطارها بذلك و التي لم تعارض في استرجاع بضاعتها و هو ما تم في اليوم الموالي أي 12/7/2019 على اساس استرجاع الثمن المؤدى و هو ما لم تقم به، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها من اجل ارجاع المبلغ له بقي دون جدوى رغم التوصل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته مبلغ 104.160,95 درهم من قبل اصل الدين و كذا مبلغ 15.840 درهم من قبل التعويض مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بفاتورة الطلب، قسيمة استيلام، محضر معاينة و انذار مع محضر تبليغه.
و اجابت المدعى عليها بان المدعي لم يتحفظ بشأن ذلك سواء حسب وصل التسليم الذي يحمل تاشيرته بالقبول او وفق المسطرة المحددة حسب الفصل 553 من ق ل ع و انه كان على المشتري رفع دعوى الضمان داخل اجل 30 يوم المحددة في الفصل 573 من ق ل ع بمجرد اكتشاف العيب سيما و ان التسليم و الطلب مؤرخ باعتراف المدعي نفسه بتاريخ 03 ابريل 2019 و ان الدعوى الحالية لم تقدم الى المحكمة الا بتاريخ 11 شتنبر 2019، كما ان حاولت في العديد من المناسبات اقناع هذا الاخير بان المواصفات التي حددها بطلبه تتوافق مع البضاعة المسلمة اليه، فضلا عن ان الاريكتين سلمت له و هي في حالة جديدة و جيدة وفق المعايير التي عاينها و حددها، لذلك تلتمس الحكم برد الدعوى مع ابقاء الصائر على عاتق المدعي، و ارفقت المذكرة بفاتورة و وصل تسليم.
و عقب المدعي بان تسليم البضاعة اليه لم يتم الا بتاريخ 11/07/2019 حسب الثابت من قسيمة الاستلام و تم ارجاع البضاعة الى مصدرها في اليوم الموالي 12/07/2019 حسب الثابت من محضر المعاينة و ذلك كله تم داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 553 من ق ل ع و قبل انصرامه و ان العقد الرابط بين الطرفين تم التحلل منه عن طريق الاقالة الاختيارية طبقا للفصل 393 من ق ل ع، غير ان المدعى عليها بعد استلامها بضاعتها التي أرجعت اليها اصبحت تماطل في ارجاع الثمن المدفوع مقابلها اليه بعد ان تذرعت حين تسلمها بضاعتها بكونها ستهيئ شيكا بالمبلغ لاحقا دون ات تفعل، لذلك يلتمس رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جواد (د.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب و لم ينبني على أساس قانوني سليم، و أن القاضي الابتدائي قد علل حكمه بأن العارض لم يطالب أولا بفسخ المعاملة التي تمت مع المستأنف عليها حتى يتسنى له المطالبة بارجاع المبلغ المطالب به لان الإرجاع يعتبر أثرا من آثار الفسخ و لا يمكن الحكم به بمعزل عن الحكم بفسخ المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين، و ان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي لا أساس له، و أن العارض و بعد أن اقتنى الأريكتين موضوع الدعوى بالمواصفات المشار إليها في فاتورة الطلب المؤرخة في 03/04/2019 و أدى لفائدة المستأنف عليها الثمن كاملا و المحدد في مبلغ 104160,00 درهم و تم الالتزام على أن يتم تسليم الأريكتين بتاريخ 03/07/2019 كما هو مدون بفاتورة الطلب، إلا أنه لم يتم تسليمهما اليه الا بتاريخ 11/07/2019 كما هو ثابت من فاتورة التسليم، وانه و بمجرد تفحص الاريكتين تبين له من مظهرها الخارجي قدمهما فبادر طبقا للفصل 553 من ق ل ع بالاتصال بالمستأنف عليها فورا لإخطارها بذلك والتي لم تعارض في استرجاع بضاعتها و هو ما تم فعلا في اليوم الموالي آي 12/07/2019 على أساس استرجاع الثمن المؤدى، الا ان المستأنف عليها بعد استرجاعها الأريكتين بالتاريخ اعلاه أي 12/07/2019، لم تقم بارجاع الثمن الى العارض بدعوى أن سيتم تهيئ شيك بالمبلغ فيما بعد، غير أن المستأنف عليها لم تقم بارجاع الثمن و أن هذه الأوضاع ثابتة بمقتضی محضر معاينة منجز و محرر بتاريخ 12/07/2019، و يظهر مما ذكر أعلاه أن العارض و حين ارجاعه للبضاعة المبيعة للطرف البائع بعد أن وجد بها عيوبا ظاهرة يكون قد طالب بفسخ العقد الذي جمعه بالبائع و ذلك عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بل الأكثر من ذلك فالمستأنف عليها و حين قبولها باسترجاع بضاعتها تكون هي الأخرى قد قبلت فسخ العقد الذي ربطها بالعارض، لأن الفسخ هو حل ارتباط العقد من الأصل و اعتباره كأن لم يكن، و هنا في النازلة فالفسخ تم بالتراضي بين الطرفين و أنه بإرجاع العارض للشيء المبيع و استرداد المشتري له و تصريحه بقبول إرجاع الثمن اصبح الامر يتعلق بفسخ رضائي أم اتفاقي بين الجانبين إلا أن الطرف البائع رفض إرجاع الثمن بصفة تعسفية و هو ما ألزم العارض على تقديم دعواه موضوع الملف، وأن هذا الوقائع ثابتة بمحضر المعاينة المنجز و المدلى به، و يتبين أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف لا أساس له إذ أن المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين قد تم فسخها بصفة رضائية مادام أن الطرف البائع قد استرجع الشيء المبيع بعد أن قبل ذلك و أن العارض قد تحلل من العقد الرابط بينه و بين المستأنف عليه عن طريق الإقالة الاختيارية طبقا للفصل 393 من ق ل ع و ذلك بارجاعه للبضاعة المبيعة للطرف البائع دون اعتراض منه إلا أنه فيما بعد، رفض ارجاع مبلغ الثمن بصفة تعسفية و هو ما كان موضوع الدعوى الحالية التي تقدم بها العارض في مواجهة المستأنف عليها و من تم يبقى ما سار عليه الحكم الابتدائي غير ذي أساس وجب الغاؤه و إعادة الأمور إلى نصابها ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للعارض وفق مقاله الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها جميع الصوائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وصورة محضر معاينة وصورة فاتورة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2020 جاء فيها ان المستانف فضلا عن ادعاءاته غير الحقيقية بكون المبيع يتخلله عيب فإنه يطالب بفسخ العقد ولم يتحفظ بشأن البضاعة سواء حسب وصل التسليم الذي يحمل تأشيرته بالقبول او وفق المسطرة المحددة حسب الفصل 553 من قانون الالتزامات و العقود تم رفع دعوى الضمان داخل اجل 30 يوم المحددة في الفصل 573 من ق ل ع بمجرد اكتشاف العيب ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 21/07/2020 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذ رضوان (ا.) عن المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.
التعليل
حيت تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة
و حيت إن المقرر فقها و قضاء ا أن المحكمة تلتزم بوقائع الدعوى و طلبات الخصوم باعتبار أن دلك يدخل في مجال سلطانهم على الوقائع أما القانون يدخل في دلك تكييف الدعوى و البحت على النص القانوني الواجب التطبيق فهو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم و تخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف ، و لما كان الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حسن (ح.) و المستدل به من طرف الطاعن خلال المرحلة الابتدائية أن هدا الأخير قد ارجع الاريكتين الى المستأنف عليها بدعوى انها قديمة دون اي اعتراض من طرفها ، فان الدعوى بما تتبينه وقائعها تخضع لمقتضيات الفصل 394 من قانون الالتزامات و العقود الذي يجيز الإقالة الضمنية و انه في نازلة الحال فان إرجاع الطاعن للشيء المبيع للمستأنف عليها التي قبلته دون اعتراض و قبلت أيضا بإرجاع الثمن يستخلص منه الرضي الضمني بتحلل المتعاقدين من التزامهما ، و هو من أمور الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع ، و انه يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد و يجب على المتعاقدين ان يرجع كل منهما للأخر ما أخده منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة عملا بالفصل 397 من نفس القانون ، و بدلك فان تمن البيع أصبح دينا في ذمة المستأنف عليها يحق للطاعن المطالبة به دون حاجة لسلوك دعوى الفسخ ، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي صارت خلاف دلك لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني ، و ان الدفع بعدم احترام الطاعن لمقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود يبقى غير مؤسس لان الدعوى الحالية تخرج عن إطار دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به الأمر الذي يستلزم إلغاءه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعن مبلغ 104.160,00 درهم الذي يمثل تمن البيع
و حيت ان الفوائد القانونية تعد تعويضا قانونيا عن تأخر المدين بأداء مبلغ من المال إي عن تماطل المدين في تنفيد التزامه مما يبقى معه طلب الفوائد القانونية مبررا و يتعين الاستجابة له من تاريخ الطلب لان الطاعن لم يحدد تاريخ سريان تلك الفوائد.
و حيت ان التعويض عن الضرر المنظم بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود و على خلاف التعويض عن التأخير في تنفيد الالتزام المنصوص عليه في الفصل 263 من نفس القانون يبقى الدائن محقا فيه شريطة تحديد ماهية الضرر و نوعه و حجمه حتى تستطيع المحكمة تقديره و جبره و انه في غياب دلك في نازلة الحال فانه يتعين رفض الطلب بخصوصه.
و حيت ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 104.160,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca