L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59773

Identification

Réf

59773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6289

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8205/2353

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers.

La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure.

La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة عبد الرحمان (ا.) بواسطة محاميهم بمقال الاستئناف مع طلب إضافي مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/03/2024 يستانفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 351 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 2122/8207/2023 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الجزء المتعلق بواجبات الكراء دون طلب الافراغ.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه يونس (ب.) لفائدة المدعين مبلغ 265.000 درهم واجبات كراء المحل الكائن ببلوك ت 22 الطابق السفلي حي يعقوب المنصور الرباط عن المدة من 01/01/2019 الى متم ماي 2023 بسومة شهرية قدرها 5000 درهم ومبلغ 6500 درهم تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء فقط وتحميله الصائر ورفض طلب النظافة.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/05/2024 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدينة فهو مقبول شكلا.

و حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة عبد الرحمان (ا.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يعتبرون من ورثة الهالك عبد الرحمان (ا.) كما تثبته الاراثة المدلى بها وأن مورثهم سبق له وأن أكرى للمدعى عليه المحل الكائن ب بلوك ت د 22 حي يعقوب المنصور الرباط على سبيل التسيير الحر مقابل أجر شهري محدد في مبلغ 5000 درهم كما هو ثابت من خلال عقد التسيير، والمدعى عليه تقاعس عن أداء الواجب الشهر المتفق عليه مند فاتح يناير 2019 الى غاية شهر أبريل 2023 أي ما مجموعه 52 شهر حيث تخلد بذمته ما مجموعه 260.000.00 درهم وانهم وجهوا للمدعى عليه إنذارا بالأداء مع منحه أجلا كافيا للوفاء بالتزاماتها، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يبادر للوفاء بالتزاماته رغم توصله بالإنذار رفقته محضر تبليغ إنذار منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ع.) .وإن إخلال المدعى عليه بأحد أهم التزاماته المتمثل في أداء السومة الشهرية المتفق عليها يشكل سببا مشروعا يخول للعارضين اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مجموع الأشهر المتخلذة بذمة المدعى عليه ومبلغ 5000 درهم المتعلقة بشهري ماي 2023 وأيضا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر للتماطل في أداء الواجبات الشهرية مع افراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل الكائن ب بلوك ت د 22 حي يعقوب المنصور الرباط والحكم لهم بتعويض عن الضرر لا يقل عن 50.0000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من شهادة الملكية، نسخة من الإنذار، نسخة من قرار استئنافي ومحضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون في أسباب استئنافهم انه بخصوص خرق القانون، فإن عدم استجابة المحكمة لطلبهم بافراغ المستأنف عليهم أو من يوم مقامهم من المحل الكائن ببلوك ت 22 حي يعقوب المنصور الرباط يعتبر خرقا للقانون على اعتبار أن المستأنف عليه أخلوا بأحد أهم التزاماتهم هو أداء الوجيبة الكرائية المتفق عليها. وأنه لما كان التماطل في الأداء من الأسباب الجدية التي تخول للمكري طلب افراغ المكتري من المحل المكترى و هو نفس الشيء الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها، إلا أنها لم تنص في منطوق الحكم على افراغ المستأنف عليه من المحل المكترى.

وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه، فإن تعليل الحكم المستانف جاء فاسدا فمن جهة فسواء كان العلاقة الرابطة بين المستأنفين والمستأنف عليه عقد تسيير حر أو عقد كراء تجاري، فالمستأنف عليه أخل بأحد أهم التزاماته وهو اداء الوجيبة الكرائية، وأنه لما كانت للمحكمة السلطة التقديرية في إعادة تكييف العقد وأيضا لها السلطة التقديرية في تعديل الملتمس بما يتماشى مع القانون كان لزاما عليها عندما اعتبرت العقد الرابط بين العارض والمدعى عليه عقد كراء تجاري بناء القانونية للعقد على القرار المدلى به الحكم بفسخ عقد الكراء التجاري وافرغ المحل الكائن ببلوك ت 22 حي يعقوب المنصور الرباط خاصة مع تخلف المستأنف عليه وعدم منازعته في الطبيعة ، وأن التماطل في الأداء يستوجب بالأساس الحكم بفسخ العقد أيا كانت طبيعته، وأن عدم استجابة المحكمة لطلبهم بفسخ العقد الرابط بينهم وبين المستأنف عليه يجعل من تعليلها فاسد.

وحول المبالغ اللاحقة غير المؤداة، فإن المستأنف عليه لم يؤد للمستانفين الوجيبة الكرائية للأشهر من يونيو 2023 الى مارس 2024 أي ما مجموعه 10 أشهر بحسب سومة كرائية 5000 درهم عن كل شهر حيث تخلد بذمته ما مجموعه 50000 درهم الشيء الذي يجعل طلبهم بالحكم على المستأنف عليه بالمبالغ اللاحقة مؤسسا من الناحية القانونية والواقعية مما يتعين معه الاستجابة له .

وحول التعويض عن الضرر المحكوم به : فإن المحكمة قضت بتعويض هزيل حددته في 6500 درهم ، وأن المستأنف عليه تماطل عن أداء واجبات الكراء لأكثر من 52 شهر أضف اليه العشر أشهر اللاحقة لصدور الحكم. وأن التعويض الذي قضت به المحكمة هزيل بالمقارنة مع طول المدة حيث انه بحسبة بسيطة سنجد أن المحكمة قضت للمستأنفين بتعويض يصل الى 125 درهم عن كل شهر .

والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء للوجيبة الكرائية مع تعديله في الجزء المتعلق بالتعويض عن الضرر وذلك برفعه الى القدر المطوب، وأيضا الاستجابة لطلب الافراغ للتماطل وأيضا بفسخ العقد الرابط بينهم وبين المستأنف عليه والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدتهم الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمته عن الفترة الممتدة الممتدة من فاتح يونيو 2023 الى فاتح مارس 2024 بما مجموعه 50.000 درهم مع تعويض عن الضرر قيمته 10000 درهم، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وشمول القرار بالنفاذ المعجل.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 05/06/2024 جاء فيها أن الطرف المستانف يزعم بأن المستانف عليه تقاعس عن أداء واجبات كراء المحل المذكور ابتداء من فاتح يناير 2019 الى متم ماي 2023 فتخلد بذمته عن المدة المذكورة بملغ 265.000.00 درهم وبأنه رغم توصله الانذار من اجل الاداء بواسطة المفوض القضائي لم يحرك ساكنا مما اضطرهم اللجوء الى القضاء، وأنه يجيب بخصوص هذه النقطة بان الطرف المستانف يود الاثراء على حسابه بطريقة غير مشروعة ذلك ان المستانف عليه وبمقتضى رسم الوكالة العدلية المضمنة بعدد 551 صحيفة 458 كناش المختلف رقم 212 وكل ورثة المرحوم عبد الرحمن بن محمد (ا.) وهم زوجته السيدة لطيفة بنت عبد السلام بن محمد (ش.) وابناؤها منه وهم: نعيمة (ا.) خديجة (ا.) و اسماء (ا.) و ايمان (ا.) وعادل (ا.) ومحمد (ا.) وحجيبة (ا.) واشهدوا جميعا انهم وكلوا عنهم السيدة وفاء (ا.) وذلك لتنوب عنهم وتقوم مقامهم في استخراج حقوقهم وجلب مصالحهم ومنافعهم لدى من كانت، وانه بناء على هذه الوكالة العامة فانه كان يؤدي لفائدة الوكيلة المذكورة وفاء (ا.) مبالغ الكراء عن المحل موضوع النزاع وذلك بنظام ابتداء من فاتح يناير 2019 الى متم شهر فبراير 2020 حسب مبلغ 5000.00 درهم شهريا وجب فيها عن المدة المذكورة مبلغ 75.000.00 درهم وهو المبلغ الذي اداه لفائدة الوكيلة، كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي حيث الحساب البنكي لدى المنوب عنه ببنك ق.ف. بيعقوب المنصور بالرباط ، وأنه بسبب جائحة كورونا والأوضاع التي فرضتها ابتداء من مارس 2020 وما ترتب عنها من تدابير مصاحبة لها من الجهات المختصة والتي جعلتها ترقى الى درجة اعتبارها قوة قاهرة الامر الذي ترتب عنه اعفاء المدينين المكترين على الصعيد الوطني من الوفاء بالتزامهم بالوجيبة الكرائية الى حين زوال الاستحالة نتيجة الظروف الاستثنائية التي دفعت الحكومة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات على جل الانشطة التجارية وخاصة تلك التي تكثر فيها التجمعات كالمقاهي مثلا. وأنه وبزوال الظروف الاستثنائية المذكورة وعودة الحياة الى طبيعتها العادية فان المستانف عليه وبعد رفض السيدة وفاء (ا.) الاستمرار بتوصلها كوكيلة بمبالغ الكراء من طرفه اضطر الى ايداع بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط مبلغ 10.000.00 درهم عن شهري مارسوابريل 2020 وذلك بتاريخ 2020/07/22 اي بعد زوال الاجراءات المترتبة عن الجائحة، كما هو ثابت من شهادة الايداع المحررة من طرف السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 13 ماي 2024 . كما انه وابتداء من شهر مايو 2020 والى غاية شهر فبراير 2023 كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام لفائدة السيد محمد (ا.) اما مباشرة يدا بيد من طرف العارض او بواسطة المدعو حمزة (ر.) الذي كان يعمل لدى المستانف عليه كنادل " وبارمان" بالمقهى موضوع النزاع كما هو ثابت من الاشهاد المصحح الامضاء من طرف هذا الاخير والذي يصرح بمقتضاه انه كان يسلم للسيد محمد (ا.) الذي يقطن فوق المقهى السومة الكرائية التي قيمتها 5000.00 درهم شهريا وذلك منذ الرجوع من جائحة كورونا الى غاية اقفال المقهى خلال شهر فبراير 2023 بناء على القرار الاداري عدد 13 بتاريخ 27 فبراير 2023 والقاضي بالغاء القرار عدد 35 بتاريخ 01 مارس 2018 القاضي بالاذن للسيد يونس (ب.) باستغلال مقهى بالمحل لكائن ببلوك TD رقم 22 حي الرجاء في الله يعقوب المنصور القرار الصادر عن رئيسه مجلس جماعة الرباط بناء عل شكاية السيد محمد (ا.) وبذلك فان مجموع ما أداه العارض كمبالغ سالفة يمثل الوجيبة الكرائية للعين موضوع النزاع ابتداء من فاتح مارس 2019 الى متم فبراير 2023 تاریخ اغلاق المقهى بصدور القرار الاداري المذكور هو مبلغ 255.000.00 درهم 750.000.00 درهم لفائدة السيدة وفاء (ا.) الوكيلة + 10.000 درهم المودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط ، ومبلغ 170.000.00 درهم ، المسلمة للسيد محمد (ا.) اما مباشرة من طرفه أو بواسطة السيد حمزة (ر.) (نادل المقهى المذكورة ) وانه يتبين مما سبق ان الانذار الذي توصل به نه المتعلق باداء واجب الكراء لا في مواجهته يرتكز على اساس قانوني وواقعي ، وبالتالي فهو والعدم سواء ، ولا يرتب اي اثار قانوني سلبي، وأنه بالنسبة للمبالغ الاضافة المطلوبة في المرحلة الاستئنافية فهي مطالب الغرض منها الاثراء على حسابه خاصة وان المقهى تم اقفالها بمقتضى القرار الاداري وبناء على شكاية تقدم بها المسمى محمد (ا.)، مما يتعين معه الحكم برفضها .

وحول الاستئناف الفرعي : أنه على عكس ادعاءات المستانف عليهم فانه ومنذ فاتح مارس 2019 وإلى غاية فبراير 2020 وهو يؤدي واجبات الكراء للمحل المذكور وذلك للسيدة وفاه (ا.) بصفتها وكيلة عن باقي الورثة عن طريق التحويلات البنكية كما هو ثابت من الكشف الحسابي المدلى به، ليكون مجموع المبالغ التي توصلت بها هو 75.000.00 درهم، وانه وبعد زوال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا فانه وبعد رفض الوكيلة المذكورة التوصل بمبالغ الكراء كما كان عليه الأمر سابقا فانه اضطر بتاريخ 22/07/2020 الى ايداع مبلغ 10.000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط عن شهر مارس وابريل 2020 كما هو ثابت من شهادة الايداع المسلمة للمستانف فرعيا من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13/05/2044. كما أنه خلال المدة المتراوحة ما بين ماي 2020 الى غاية فبراير 2023 فانه كان يؤدي للسيد محمد (ا.) و هو من ضمن الورثة وبناء على اتفاق بينهم واجبات الكراء بنظام اما مباشرة يدا بيد واما عن طريق السيد حمزة (ر.) الذي كان يعمل بمقهى موضوع النزاع كنادل كما هو ثابت من الاشهاد المصحح الامضاء من طرفه الذي يصرح فيه بانه كان يسلم للسيد محمد (ا.) واجب السومة الكرائية الشهرية التي قيمتها 5000 درهم وذلك منذ الرجوع من جائحة كورونا الى غاية اغلاق المقهى خلال شهر فبراير 2023 مع تذكير المحكمة بان المقهى اصبحت مغلقة و غير مشغلة ولا يستغلها المستانف عليه ولا ينتفع بها وذلك منذ صدور القرار الاداري عدد 13 بتاريخ 27 فبراير 2023 القاضي بالغاء القرار عدد 35 بتاريخ 01/03/2018 القاضي بالأذن للسيد يونس (ب.) باستغلال المقهى المذكورة، وانه وباجراء عملية حسابية حول المبالغ التي توصل بها المستانف عليهم من طرفه كواجبات كرائية ابتداء من 01/01/2019 الى غاية متم فبراير 2023، فهي 255,000.00 درهم، وان ذمته والحالة هاته يبقى مدينا للمستانف عليهم بمبلغ 10.000.00 درهم فقط.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس ، وحول الاستئناف الفرعي تاييد الحكم الابتدائي مبدئيا في شقه القاضي بعدم قبول طلب الافراغ ، وبتعديله في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء والقول بان العارض ادى للمستانف عليهم استئنافا فرعيا ورثة المرحوم عبد الرحمن (ا.) ما مجموعه 255.000.00 درهم من اصل 265.000.00 درهم المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي كواجبات كرائية عن المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2019 الى غاية متم فبراير 2023 تاریخ اغلاق المقهى و بأنها تقر فى دمة العارض تحميل المدعى عليهم الصائر ابتدائيا واستئنافيا احتياطيا اجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يستدعى له جميع الاطراف بمن فيهم السيد محمد (ا.) بعنوانه المذكور اعلاه والسيد حمزة (ر.) الساكن بشارع سيدي محمد بن عبد الله عمارة 219 العكاري الرباط وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وأدلى بصورة من وكالة عدلية لفائدة السيدة وفاء (ا.)و الكشوفات الحسابية من تسع صفحات ونسخة اصلية من شهادة الإيداع واشهاد مصادق عليه من السيد حمزة (ر.) ونسخة من القرار الاداري عدد 13 ونسخة الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 تخلف عنها نائب المستانفين بالرغم من التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 528 والقاضي بإجراء بحث في النازلة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أنه بالاطلاع على وثائق الملف بالمرحلة الابتدائية يتبين أنه تم الإدلاء بنسخة من عقد التسيير الحر مما يجعل دفع المستأنف عليه دفعا مردودا. وأنه خلافا لما زعمه المستأنف عليهم فإن العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة عقد تسيير حر كما هو مبين من خلال العقد المؤرخ في 30/12/2016. مما يتعين معه إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد التسيير. وفي جميع الأحوال اي كانت طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين أكانت علاقة كرائية أو علاقة تسيير حر فإن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته يوجب فسخ العلاقة التعاقدية وترتيب الآثار القانونية عليها لاسيما إفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما اغفل الحكم المستأنف الحكم به. وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد ضمن حيثياته ما يفيد الاستجابة لطلب الافراغ دون أن ينعكس ذلك في منطوق الحكم. وأنه لما كان التماطل في الأداء من الأسباب الجدية التي تخول للمكري طلب إفراغ المكتري من المحل المكترى وهو نفس الشيء الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها، إلا أنها لم تنص في منطوق الحكم على إفراغ المستأنف عليه من المحل المكترى، كما أن التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية، وأنه بخصوص واجبات الكراء عن الأشهر من يونيو 2023 الى مارس 2024 أي ما مجموعه 10 أشهر فان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء هذه الوجيبات مما يكون معه المستأنف محقا في المطالبة بأدائها.

و بخصوص الاستئناف الفرعي : فقد دفع المستأنف عليه بأنه قام بأداء واجيبات الكرائية عن المدة ما بين 2019 الى فبراير 2020 لفائدة السيدة وفاء (ا.) بصفتها وكيلة عن باقي الورثة. وانه وبالرجوع الى الوكالة المدلى بها من طرف المستأنف عليه لا نجد بها ما يخول للوارثة أن تنوب عن باقي الورثة في قبض المبالغ الكرائية. ودفع المستأنف عليه بأنه قام بأداء واجيبات الكرائية عن المدة ما بين ماي 2020 الى فبراير 2023 لفائدة السيد محمد (ا.) باعتباره أحد الورثة بناء على إتفاق بينهما. لكن إن الوارث المذكور ليست له الصفة في قبض المبالغ الكرائية نيابة عن باقي الورثة وان الاتفاق المزعوم بينه وبين المستأنف عليه لا يرتب أثاره إلا فيما بينهما. ودفع المستأنف عليه بأن المقهى تم إغلاقه منذ فبراير 2023 إثر جائحة كورونا. وأن الثابت والمستقر عليه أن إغلاق المحل بسبب جائحة كورونا لا يعفي مستغل المحل من الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه.

والتمسوا لاجل ما ذكر رد كل الدفوع المثارة والحكم وفق مطالبهم المسطرة في مقالهم الاستئنافي. وحول الاستئناف الفرعي الحكم برفض الطلب.

وأدلوا بنسخة من عقد التسيير الحر.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أنه بتاريخ 20/11/2024 حضر المستأنف عليه ودفاعه لجلسة البحث كما هو ثابت من محضر الجلسة. وأنه يؤكد جملة وتفصيلا ما جاء بمذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي مضيفا بان المستأنفين الأصليين يحاولون الإثراء على حسابه بدون سبب مشروع سيما وانه اثبت للمحكمة بشكل لا يدع اي مجال للشك بأنه كان يؤدي واجبات الكراء عن المقهى كما هو مفصل بمذكرته المذكورة المدلى بها للمحكمة، وان هذا الأداء كان يتم عن طريق تحويل مبلغ الوجبات الشهرية الى البنك لحساب السيدة وفاء (ا.) بصفتها وكيلة عن باقي الورثة، وكذلك عن طريق إيداع مبلغ 10,000.00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، وأيضا بواسطة الشاهد حمزة (ر.) الذي كان يعمل بالمقهى موضوع طلب الأداء والافراغ كما هو مفصل بالمذكرة الانفة الذكر. وأن غياب المستانفين عن جلسه البحث يعتبر اقرار ضمنيا من طرفهم بصحة أقواله.

والتمس لأجل ما ذكر استبعاد جميع دفوعات المستأنفين الأصليين. ويؤكد ما جاء في مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم بجلسة 11/12/2024 جاء فيها انهم يؤكدون جملة وتفصيلا ما جاء بمقالهم الاستئنافي وكذا المذكرة التعقيبية، ذلك أن الحكم الابتدائي لم يقضي بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة ما بين فاتح يونيو 2023 وفاتح مارس 2024. كما أنه جانب الصواب حين أغفل الحكم بالإفراغ وبفسخ العلاقة الكرائية رغم ثبوت واقعة التماطل ورغم أنه جاء ضمن حيثياته ما يفيد الاستجابة لطلب الإفراغ دون أن ينعكس ذلك في منطوق الحكم. إذ أنه لما كان التماطل في الأداء من الأسباب الجدية التي تخول للمكري طلب إفراغ المكتري من المحل المكترى وهو نفس الشيء الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة في تعليلها، إلا أنها لم تنص في منطوق الحكم على إفراغ المستأنف عليه من المحل مكتري. وأن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتلاءم مع حجم الضرر الذي لحق بالمستأنفين بالنظر الى طول مدة التماطل وتعسف المستأنف عليه مما يتعين القول برفعه وفق ما هو مطلوب في المقال الاستئنافي.

والتمسوا لاجل ما ذكر رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه والقول برفض جميع طلباته. والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي. واحتياطيا ارجاع الملف لجلسة البحث للتأكد من واقعة التماطل.

وأدلى بنسخة من عقد التسيير.

وبناء على إدراج القضية 11/12/2024 حضرها الاستاذ [اوشن] وادلى بمذكرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث بسط المستانفون أصليا اسباب استئنافهم على سند من أن منطوق الحكم لم يشر الى الافراغ، وأن التماطل في الأداء يستوجب الحكم بفسخ العقد مهما كانت طبيعته وانه يطلب الحكم له بالمدة اللاحقة من 01/06/2023 الى 31/03/2024 ( 10 اشهر) بما مجموعه 50000 درهم. وأن التعويض عن التماطل جد هزيل ملتمسا تأييد الحكم المستانف بما قضى به، مع الاستجابة لطلب الافراغ، وفسخ العقد. والرفع من قيمة التعويض عن الضرر وأداء المدة اللاحقة بما قدره 50000 درهم مع تعويض عن الضرر بقيمة 10000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل.

وحيث أقام المستانف فرعيا اسباب استئنافه على سند أنه أدى واجب كراء المدة من 01/03/2019 الى متم فبراير 2020 لوكيلة الورثة، بموجب تحويلات بنكية وصلت الى 75000 درهم. وأنه أودع كراء شهري مارس وابريل 2020 بصندوق المحكمة، وأنه بخصوص المدة من 01/05/2020 الى متم فبراير 2023 كان يؤديها للسيد محمد (ا.) إما مباشرة يدا بيد، أو بواسطة السيد حمزة (ر.) وذلك منذ الرجوع من جائحة كورونا الى غاية اقفال المقهى خلال شهر فبراير بعد الغاء قرار الاذن بالاستغلال بعد شكاية تقدم بها المسمى محمد (ا.). ملتمسا تأييد الحكم المستانف مبدئيا في شقه القاضي بعدم قبول طلب الافراغ، وتعديله في شق الأداء والقول أنه أدى مبلغ 255000 درهم من أصل 265000 درهم عن الفترة من 01/03/2019 الى متم فبراير 2023 تاريخ إغلاق المقهى، وأنه بقي في ذمته مبلغ 10000 درهم فقط. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.

وحيث إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية على الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إن البين من أوراق القضية أنه سبق للمستانفين أصليا، أن بعثوا بإنذار من أجل الأداء والافراغ توصل به المستأنف عليه اصليا، شخصيا بتاريخ 27/04/2023 يحثونه فيه على سداد واجب كراء المدة من 01/01/2019 الى 30/04/2023 بما مجموعه : 5000 × 52 = 260000 درهم.

وحيث استظهر المستانف عليه بتحويلات بنكية تغطي الفترة الممتدة من 01/01/2019 الى متم فبراير 2020 منجزة لفائدة وكيلة الورثة المسماة وفاء (ا.) بما مجموعه 75.000 درهم.

وحيث إنه بتفحص مدونات القرار الاستئنافي رقم 360 بتاريخ 25/07/2022 ملف رقم 1430/8205/2022 وتحديدا الصفحة 2 و 3 منه يتبين أنه سبق للمستأنفين في الخصومة الراهنة، أن أبلغوا المستانف عليه حاليا كونهم حلوا محل مورثهم في العقار، وأن تواصله سيكون مع وكيلتهم السيدة وفاء (ا.) ومحمد (ا.). وأنه لما كانت الاحكام القضائية حجة رسمية على الوقائع المسطرة فيها عملا بصريح المادة 418 من ق ل ع. أضحى ما تمسك به المستانفون في هذا المقام حريا بعدم الاعتبار.

وحيث إنه علاوة على ذلك، استظهر المستانف عليه أصليا بوصل ايداع موضوع الملف عدد 3568/1109/2020، يفيد إيداع كراء شهري مارس وابريل 2020 بما مجموعه 10000 درهم لفائدة مورث المستأنفين عبد الرحمان (ا.) بتاريخ 22/07/2020. مما يثبت براءة ذمة المستأنف عليه اصليا من واجب كراء المدة من 01/01/2019 إلى 30/04/2020 على النحو المبسوط أعلاه.

وحيث إنه بخصوص المدة اللاحقة، فإنه لا دليل كتابي في الملف يشهد بسدادها. وأن ما ساقه المستانف عليه في هذا الصدد من كونه كان يؤديها بانتظام لفائدة السيد محمد (ا.) تارة يدا بيد، وتارة أخرى بواسطة المدعو حمزة (ر.)، الذي كان يشتغل عنده نادلا في ذات المقهى، يبقى قولا غير مؤسس من الناحية القانونية، على عتبار أن قيمة المديونية تتجاوز مبلغ 10000 درهم. وأن المادة 443 من ق ل ع تسلزم الدليل الكتابي كلما تجاوزت المديونية هذا الحد، خصوصا وأن المستانفين أصليا تمسكوا ""بكون السيد محمد (ا.) لا صفة له في قبض الكراء نيابة عن الباقين. وأن الاتفاق المزعوم من طرف المستانف عليه لا يرتب أي أثر في حقهم"".

وحيث إن اخفاق المستانف عن الاتيان بدليل كتابي يثبت وفاءه للمدة الكرائية المذكورة وهي مشمولة بالانذار مناط الدعوى الراهنة، يجعل حالة المطل متوافرة في حقه، وانه ليس في الملف ما يفيد سدادها، مما يجعلها مستحقة في ذمته ازاء المستانفين. وأن تحديه بكون المحل قد تم إغلاقه بعد الغاء قرار استغلال المقهى بناء على شكاية محمد (ا.) لا يعفيه من تأدية اجرة الكراء ما دام واضعا يده على المحل موضوع التداعي ولم يبادر الى ارجاع المفاتيح لاصحابها. مما يفيد استمرار العقد الرابط بين الطرفين في ترتيب التزاماته التبادلية بين عاقديه.

وحيث سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها المشار الى مراجعه أعلاه أن اضفت على العلاقة العقدية الرابطة ين الطرفين صفة الكراء التجاري، وهو ما يستلزم الوقوف عند مقتضاه، إعمالا لمبدأ قوة الشيء المقضي به. وأن الاشارة في الطلب الأصلي الى فسخ عقد التسيير الحر لا يغير من حقيقة هذا الوضع شيئا بعد صدور القرار المذكور. ما دام أن التكييف بوصفه عملا قانونيا يدخل في اطلاقات قضاء الحكم ولا عبرة لما يسيغه الأطراف على ملتمسات صحائفهم من أوصاف، متى كانت خلاف الواقع والقانون، إذ يتوجب على محكمة الموضوع، دائما، إضفاء الوصف القانوني الصحيح لما يطرح أمامها من عقود واتفاقات وتصرفات، وذلك حسبما يستفاد صراحة من السياق الحرفي لمقتضى المادة 3 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه لما كانت حالة المطل ثابتة في حق المستانف عليه على النحو المبسوط أعلاه. أضحى السبب المرتكز عليه في الانذار جديا وحقيقا مما يستلزم الاستجابة لطلب الفسخ والافراغ.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإنه لا مجال لاعادة تقدير التعويض عن الضرر باعتبار أن المبلغ المحكوم به لأول درجة وهو 6500 درهم ترى فيه المحكمة عناصر الموضوعية باعتبار مبلغا كافيا لجبر وترميم الضرر الناجم عن التأخير في سداد أجرة الكراء في ميعادها القانوني مما يستوجب رد الدفع المثار بهذا الشأن.

وحيث إنه بالعطف عما ذكر، يتعين التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع، وبعد التصدي - لتوافر شروط المادة 146 من ق م م -، فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المستانف عليه يونس (ب.) هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ببلوك ت د 22 حي يعقوب المنصور الرباط. وتأييده مبدئيا في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 185.000 درهم عن المدة من 01/05/2020 إلى 31/05/2023.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنفون بموجب مقالهم الاستئنافي الحكم لهم بواجب كراء المدة اللاحقة عن المدة من 01/06/2023 الى 01/03/2024 بما مجموعه 50.000 درهم.

وحيث إنه لما كانت الذمة المنشغلة بقين لا تخلو إلا بيقين وأنه لما كانت أوراق الملف خالية مما يفيد وفاء المستنف عليه أصليا بالمدة الاضافية المطلوبة أضحى مسوغا الاستجابة للطلب بهذا الخصوص.

وحيث إنه لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الضرر، لعدم وجود ثمة إنذار سابق يتضمن المطالبة بذات المبالغ للقول بتحقق واقعة المطل بشأنها.

وحيث إن باقي الطلبات لا يوجد ما يسوغ الاستجابة لها من الناحيتين الواقعية والقانونية.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا، بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمصادق على التوقيع فيه بتاريخ 30/12/2016، وإفراغ المستانف عليه يونس (ب.) هو ومن يقوم مقامه، من المحل الكائن، ببلوك ت د 22 حي يعقوب المنصور الرباط. وتأييده مبدئيا في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 185000 درهم عن واجب كراء المدة من 01/05/2020 الى 31/05/2023. وبتحميل المستانف عليه الصائر.

في الطلب الاضافي: بأداء المستانف عليه أصليا لفائدة المستأنفين أصليا واجب كراء المدة من 01/06/2023 الى 01/03/2024 بما مجموعه 50.000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux