Réf
56517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4149
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2902
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de l'acte, Résiliation du bail, Preuve de la somme convenue, Paiement partiel, Modification du contrat écrit, Loyers impayés, Expulsion, Erreur sur le montant réclamé, Demande additionnelle en appel, Commandement de payer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs.
Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus.
Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [أنوار (ل.)] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 714 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 4236/8207/2023 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 02/11/2023، وتبعا لذلك إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة التي يستغلها كمقر لمؤسسة تعليم السياقة الكائنة بالرقم 2 الطابق الأول العمارة رقم 326 شارع مولاي إدريس المسيرة 1 تمارة، و بأدائه للمدعية مبلغ 73.000 الممثل لواجبات كراء المحل التجاري عن المدة من مارس 2019 إلى يناير 2024 مع النفاذ المعجل بخصوص أداء المبالغ المذكورة، وتحميله الصائر، وذلك في شقه المتعلق بفسخ للعلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه.
وحيث تقدمت [سعدية (أ.)] بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور كما تقدمت أيضا بطلب إضافي بنفس التاريخ.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 07/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الاستئناف الفرعي جاء وفق مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [سعدية (أ.)] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك الشقة الكائنة بعنوان المدعى عليه اعلاه، والذي يكتريها منها بسومة شهرية قدرها 3.000 درهم وتم الاتفاق بينهما على استغلال الشقة كمقر لمؤسسة تعليم السياقة، وانه كان يؤدي واجبات الكراء غير أنه توقف عن الأداء منذ شهر مارس 2019 إلى شهر أكتوبر 2023 أي 56 شهرا وجب عنها ما مجموعه 168.000درهم، فوجهت له إنذارا للأداء والإفراغ دون أن يستجيب له، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 168.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 إلى شهر أكتوبر 2023، وإفراغه الشقة التي يستغلها كمقر لمؤسسة تعليم السياقة الكائنة بالرقم 2 الطابق الأول العمارة رقم 326 شارع مولاي ادريس المسيرة 1 تمارة، للتماطل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة شهادة ملكية وصورة عقد كراء وإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 16/01/2024 أكد من خلاله ان السومة الحقيقية هي 2.000 درهم حسب عقد الكراء، وان العارض كان يؤدي مبلغ 3.000 درهم شهريا بزيادة مبلغ 1.000 درهم شهريا وذلك تنفيذا لاتفاق حصل بين الطرفين لتصفية وأداء كراء أشهر غير مؤداة خلال فترة توقفه عن العمل أثناء مدة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، ملتمسا رفض الطلب والاشهاد له باستعداده لأداء واجبات كراء الأشهر غير المؤداة بالسومة الحقيقية، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين. وأرفق المقال بعقد كراء و صورة تحويلات بنكية.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 31/01/2024 مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلال التعقيب أن الوصولات المدلى بها تخص خمسة أشهر من سنة 2019 وسبعة أشهر من سنة 2021 وثلاثة أشهر من سنة 2022، مما يوضح أنه لم يبادر إلى أداء ما بذمته داخل الأجل، وذلك عن الشهور المتبقية من سنة 2019 و سنة 2021 و 2022، كما أنه لم يؤد واجبات الكراء عن سنة 2023 وعن سنة 2020، الأمر الذي يجعل التماطل ثابتا في حقه، فالأداء الجزئي لا يرفع حالة المطل، مما تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم على المدعى عليه بالأداء عن سنتي 2020 و 2023 و عن الشهور غير المؤداة من سنوات 2019 و 2021 و2022، وبخصوص السومة الكرائية فقد تم رفعها إلى مبلغ 3.000 درهم وفق الوصولات المدلى بها، وان ادعاء المدعى عليه أن الأداء بهذا المبلغ إنما كان بموجب اتفاق يخص فترة الحجز الصحي، فإن الثابت مما أدلى به أنه يتضمن وصولات عن أشهر فبراير وماي ونونبر وشتنبر واكتوبر من سنة 2019 تتضمن مبلغ 3.000 درهم عن كل شهر، بينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ بتاريخ 24/03/2020، أي أن الحجر الصحي جاء لاحقا للوصولات المذكورة، مما يبين انه تم الاتفاق على الزيادة في السومة الكرائية ويجب احتسابها على أساس 3.000 درهم شهريا، وفي الطلب الإضافي، فقد ترتب بذمة المدعى عليه واجبات لاحقة، ملتمسة الحكم بأداء واجبات الكراء على أساس 3.000 درهم شهريا، وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 9.000 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2023 إلى يناير 2024، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة البداية اعتبرت أنه تماطل في أداء الواجبات الكرائية وأنه لم يبادر إلى إبراء ذمته مما تخلد بذمته من كراء رغم توصله بإنذار من أجل ذلك، في حين أن المستأنف عليها طالبته بالأداء بسومة جد مبالغ فيها غير حقيقية كما أنها طالبت بواجبات مدة سبق لها أن توصلت بها عن طريق تحويلات بنكية ولم تأخذ كل ذلك المحكمة بعين الاعتبار، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه من العين المكتراة والحكم تصديا برفض الطلب.
وبجلسة 04/07/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها ان التماطل ثابت في حق المستأنف فالوصولات البنكية التي أدلى بها هذا الأخير تخص خمسة أشهر من سنة 2019 ، وسبعة اشهر من سنة 2021 وثلاثة أشهر من سنة 2022، مما يوضح أن المستأنف لم يبادر إلى أداء ما بذمته داخل الأجل الممنوح له وذلك عن الشهور المتبقية من سنة 2019 وسنة 2021 و 2022 كما انه لم يؤدي واجبات الكراء عن سنة 2023 وعن سنة 2020، الأمر الذي يجعل التماطل ثابت في حقه لكون الأداء الجزئي لا يرفع حالة المطل، مما تكون معه محقة في طلب الحكم على المستأنف بالأداء عن سنتي 2020 و2023 وعن الشهور غير المؤداة من سنوات 2019 و2021 و2022، كما يحق لها طلب الحكم عليه بالإفراغ بسبب التماطل في الأداء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المستأنف ومن يقوم مقامه من العين المكتراة ويكون معه من المناسب تأييده في هذا الشق.
وفي الاستئناف الفرعى، فإن السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء تمت الزيادة فيها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2019 وتم رفعها إلى 3000 درهم وما يؤكد ذلك ان المستأنف عليه فرعيا أدلى بوصولات أداء السومة الكرائية تتضمن 3.000 درهم شهريا.
كما زعم ا المستأنف عليه فرعيا انه كان يؤدي للعارضة مبلغ 3.000 درهم شهريا بزيادة 1.000 درهم شهريا إنما كان هذا المبلغ أي 1000 درهم تنفيذا لاتفاق حصل بين الطرفين لتصفية وأداء شهور لم يؤديها خلال فترة توقفه عن العمل أثناء مدة الحجر الصحي بسبب جانحة كورونا، وقد أدلى المستأنف عليه فرعيا بوصولات عن اشهر فبراير وماي ونونبر وشتنبر وأكتوبر من سنة 2019 تتضمن مبلغ 3.000 درهم عن كل شهر وان السلطات العمومية أعانت حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب مرسوم القانون رقم 292-20-2 الصادر بتاريخ 24/03/2020 أي ان الحجر الصحي كان في شهر مارس من سنة 2020 في حين أنه من ضمن الوصلات التي أدلى بها المستأنف عليه فرعيا هناك خمسة وصلات تعود لسنة 2019 وكلها تحمل مبلغ 3.000 درهم شهريا، مما يؤكد ان السومة الكرانية تمت الزيادة فيها بعد سنة 2000 وأصبحت 3.000 درهم وليس 2000 درهم، الامر الذي يكون معه من المناسب احتساب واجبات الكراء على أساس 3.000 درهم شهريا.
وحول الطلب الإضافي، فان العارضة طالبت ابتدائيا بأداء واجبات الكراء عن المدة منذ شهر مارس 2019 الى شهر يناير 2024 وانه اثناء سريان الدعوى تخلد بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2024 إلى يوليوز 2024 أي ستة أشهر وجب عنها مبلغ 18.000 درهم، ملتمسة في الاستئناف الاصلى رد طلبات المستأنف وتأييد الحكم المستأنف بخصوص بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه [انوار (ل.)] بتاريخ 02/11/2023 وتبعا لذلك إفراغه هو أو من يقوم مقامه او بإذنه من الشقة التي يستغلها كمقر لمؤسسة تعليم السياقة الكائنة بالرقم 2 الطابق الأول العمارة رقم 326 شارع مولاي ادريس المسيرة 1 تمارة وتحميله الصائر لمصادفته للصواب في هذا الشق. وفي الاستئناف الفرعي أساسا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص السومة الكرائية وبعد التصدي القول بأن السومة الكرائية هي 3000 درهم والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا مبلغ 132000 در هم بدلا من 73000 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء بحث يتم فيه الاستماع لطرفي النزاع. وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف [انوار (ل.)] واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2024 إلى يوليوز 2024 بسومة 3.000 درهم أي 18.000 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2024 حضر نائب المستأنف عليها في حين تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية استنادا لإنذار تضمن سومة غير حقيقية ومبالغ كرائية تم أداؤها عن طريق تحويلات بنكية، لكن حيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان تضمين الإنذار سومة كرائية غير صحيحة أو مبالغ كرائية سبق أداؤها لا يجعل منه إنذارا غير صحيح ما دام ان المحكمة هي التي لها صلاحية اعتماد السومة الحقيقية وخصم المبالغ المؤداة وهو ما قامت به المحكمة المطعون في حكمها عندما اعتبرت ان السومة الكرائية هي السومة المتمسك بها من طرف الطاعن، كما انها وعندما ثبت لها أداء بعض الواجبات الكرائية تم خصمها من الواجبات المطالب بها، وأنه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يفيد أداؤه جميع الواجبات الكرائية المرتبة في ذمته، فان التماطل يبقى ثابتا في حقه، فان الحكم المستأنف لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه يكون قد صادف الصواب ويتعين رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من كون السومة الكرائية هي 3.000 درهم، فان الثابت من عقد الكراء سند الدعوى ان الطرفين اتفقا على سومة كرائية محددة في 2.000 درهم، وما دام ان الاتفاق قد كان كتابة فلا يمكن إثبات ما يخالفه أو يعدله إلا بالكتابة، وأن ما تمسك به الطاعن من تحويلات بنكية بمبلغ 3.000 درهم فهي لا ترقى إلى حجة لإثبات السومة الكرائية خاصة وان هناك تحويلات بنكية بمبلغ 4.000 درهم و5.000 درهم وان الحكم المستأنف لما اعتبر ان السومة الكرائية هي 2.000 درهم الثابتة بمقتضى عقد الكراء قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني، وعليه يتعين رد الاستئناف الفرعي بدوره لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.
في الطلب الإضافي
حيث التمست المستأنفة فرعيا الحكم لها بواجبات الكراء المدة اللاحقة الممتدة من فبراير 2024 إلى متم يوليوز 2024.
وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.
وحيث إنه ونظرا لكون المستأنف أصليا لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات المطالب بها، فإنه يتعين الحكم عليه بأدائها بسومة 2.000 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف أصليا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 12.000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2024 إلى متم يوليوز 2024 وتحميله الصائر.
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025