La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014)

Réf : 52737

Identification

Réf

52737

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

587/2

Date de décision

16/10/2014

N° de dossier

2012/2/3/1231

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2010/2225 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/29 في الملف عدد 2009/5152 أن الطالب تقدم بمقال مفاده: أنه توصل بتاريخ 08/9/25 بإشعار بالإفراغ من المكري (ف. ر.) بعلة هدم المحل المكرى له وبإعادة بنائه. فتقدم بدعوى الصلح صدر على إثرها قرار بعدم نجاحه، وينازع في الإنذار المذكور على أساس أن المالك لم يوضح مبررات الاحتياج من أجل الهدم وإعادة البناء وجاء السبب المبني عليه الإشعار بالإفراغ خاليا من أية حجة تدعمه، ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الإشعار، واحتياطيا انتداب خبير لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه المقال مقابل يعرض فيه أنه أدلى برخصة البناء والتصميم وأقام دعواه في إطار الفصل 12 من ظهير 55/5/24، وبالتالي فإن السبب المبني عليه الإشعار واضح ومدعم ولا مجال لتطبيق الفصل 10 من الظهير، ملتمسا الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية وتحديد التعويض في مبلغ كراء ثلاث سنوات، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل: بإفراغ المكتري من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات حسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن عدم تجديد عقد الكراء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك، وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

البناء عدد 76782 المؤرخة في 2008/5/28 من طرف رئيس الجماعة الحضرية بالبيضاء وإقرار المطلوبة بذلك إلا أن المحكمة لم تعر دفوعه أي اهتمام وقضت بتأييد الحكم المستأنف بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ استنادا إلى تعليل جاء فيه << أن المستأنف عليه أدلى برخصة البناء عدد 7678 مؤرخة في 08/5/28 وبتصميم البناء مؤرخ في 07/10/15 يفيد عزمه على بناء عمارة تتكون من قبوين وطابق سفلي وخمس طوابق لاستعمالها فندق من أربعة نجوم، وأثبت بالتالي جدية السبب المؤسس عليه الإنذار وأن ما تمسك به المستأنف من إلغاء رخصة البناء حسب رسالة رئيس الجماعة الحضرية لا يعتبر سببا وجيها لبطلان الإنذار مادام المكتري يبقى في المحل إلى حين الشروع الفعلي في الهدم وإعادة البناء ...>> وهو تعليل يتميز بالتناقض والنقص وخرق للفصل 12 من ظهير 55/5/24 لأنه لإثبات جدية السبب المبني عليه الإنذار يتعين أن يكون الطرف المالك حاصلا على رخصة الهدم والبناء وعلى تصميم تبقى قائمة إلى حين صدور قرار نهائي والشروع في أشغال الهدم والبناء إلا أن الرخصة المسلمة لا تتضمن أي إذن بالهدم وإنما فقط بالبناء وهو ما يخالف مضمون الإنذار، ومن جهة أخرى فإنه تم إلغاء هذه الرخصة والقرار جاء متناقضا حينما اعتبر أن إلغاء الرخصة لا يعتبر سببا وجيها . كما يتجلى كذلك نفس التناقض في تعليل المحكمة بأن للمكتري الحق في البقاء في المحل إلى حين الشروع الفعلي في الهدم والبناء، في حين أن الرخصة ألغيت تماما. كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 12 من الظهير لأنه لا يمكن المصادقة على إشعار بالإخلاء من أجل الهدم وإعادة البناء الذي انتفى سببه، مع الإشارة إلى أن الطعن في قرار إلغاء الرخصة تم رفضه بالإضافة إلى عدول المالكة عن عزمها بالهدم وإعادة البناء لكون العقار من المآثر التاريخية، واقتصرت على طلب رخصة الإصلاح، وبالتالي فإن السبب أصبح منعدما مما يكون ما قضت به محكمة الاستئناف من تأييد الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس يعرضه للنقض.

حيث إن ما يثبت جدية سبب الهدم وإعادة البناء المعلل به الإنذار الموجه في إطار ظهير 55/5/24 الإدلاء بالوثائق اللازمة لذلك من تصميم للبناء المراد إقامته مكان البناء المراد هدمه وبرخصة إنجاز البناء الجديد التي يجب أن يتوفر عليها المالك لإثبات صحة السبب أمام محكمة الفصل 32 ( من ظهير 55/5/24)، ولما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف أن رخصة البناء المدلى بها ألغيت وذلك حسب رسالة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء وليست غير صالحة لمدة من الزمن يمكن إصدار قرار بتجديدها، للقول ببقاء المكتري في المحل إلى حين الشروع في الهدم وإعادة البناء، فإن محكمة الاستئناف التي ردت الدفع بعدم ثبوت جدية السبب الذي بني عليه الإنذار لعدم الإدلاء برخصة الهدم وإنجاز البناء بكونه مبرر قانونا بالرغم مما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux