Réf
71988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1682
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2018/8206/4470
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Offre réelle, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, État de demeure, Délai de 15 jours, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers, prévu par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, court à compter de la réception de la mise en demeure. Or, la cour relève que l'offre réelle et la consignation des sommes dues sont intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai impératif. Dès lors, la cour considère que l'état de demeure du preneur était caractérisé, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (غ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 928 ملف عدد 3904/8207/2017 و القاضي في الشكل بالحكم عليه بأداء 5850,00 درهم من قبل واجبات الكراء من مارس 2017 إلى فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى و تحميله الصائر و برفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2018 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن زنقة [العنوان] سلا بسومة 550 درهم شهريا و أنه سبق له و أن أنذره بتاريخ 06-10-2017 بأداء ما بذمته عن المدة من مارس 2017 إلى أكتوبر 2017 غير أنه لم يقم بذلك و أن واقعة التماطل تابثة في حقه ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 4400 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 إلى أكتوبر 2017 و بفسخ العلاقة الكرائية لتبوث التماطل و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن زنقة [العنوان] سلا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلى بمحضر تبليغ إنذار و صورة شمسية محضر عرض عيني .
و بجلسة 28-12-2017 أدلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوثائق تتضمن شهادة تسليم و صورة شمسية من مقال مختلف بالعرض و الإيداع و نسخة من محضر برفض العرض العيني بتاريخ 21-11-2017.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08-02-2018 أوضح من خلالها و أنه بمجرد توصله بالإنذار بادر الى عرضه و إيداعه لمبلغ 3850 درهم عن المدة المطلوبة الى متم شتنبر 2017 علما أن الكراء يتم في نهاية كل شهر و أن شهر أكتوبر الوارد بالإنذار لم يحن بعد بدليل توصله بالإنذار بتاريخ 06-10-2017 و أنه ليس في حالة تماطل ملتمسا رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر و أدلى بوصل الأداء بين يدي مفوض قضائي و محضر برفض العرض العيني، كما ألفي بالملف مذكرة توضيحية مع مقال اضافي مؤدى عنه للمدعي أوضح من خلاله أن المدعى عليه ترتبت عليه مبالغ إضافية إبتداء من 01-11-2017 الى 01-02-2018 و جب فيها 2200 درهم ملتمسا معاينة ذمة المدعى عليه لازالت مليئة بالمبالغ المطالب بها من مارس 2017 الى أكتوبر 2017 و الحكم عليه بأدائها مع افراغه من العين المكراة و في المقال الإضافي الحكم عليه بأداء الواجبات الإضافية ابتداء من 01-11-2017 الى 01-02-2018.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 22-02-2018 أوضح من خلالها كون العرض العيني لا يشمل المدة المطالب بها في الإنذار كاملة ملتمسة الحكم وفق الطلب و تخلف ذ (أ.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 01/03/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (غ.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف رفقة مذكرته الجوابية في المرحلة الابتدائية بما يثبت عرضه للمبلغ الوارد بالإنذار الموجه إليه من طرف المدعى عليه و أدلى كذلك بوصل صادر عن المفوض القضائي الذي باشر إجراءات العرض العيني يثبت أنه بين يدية مبلغ 3850,00 درهم الذي يغطي واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى متم أكتوبر من نفس السنة و ان المفوض القضائي هو الذي قام يإيداعه بصندوق المحكمة و أن المستانف سيدلي لمحكمة بما يثبت أن المستانف عليه قد بادر الى سحب المبلغ المذكورة بعد إيداعة بصندوق المحكمة و ستقف على حقيقة أن هذا الاخير يتقاضى بسوء نية و ان المستانف لم يكن في أي وقت من الاوقات في حالة مطل ، و ذلك و من أجله يلتمس المستانف إلغاء الحكم المستانف في ما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية و بعد التصدي القول و الحكم برفض طلب المدعى الرامي الى فسخ هذه العلاقة لعدم ثبوت واقعة التماطل و تحميله جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا مع تغريمه لثبوت سوء نيته في التقاضي ، ملتمسا ألغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم برفض دعوى المدعى الرامية الى فسخ العلاقة الكرائية لعدم ثبوت واقعة التماطل و تعريم المدعى عليه جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا و تحميل المستأنف عليه جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا .
مرفقا طي التبليغ النسخة التبليغية من الحكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 3/4/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/4/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه .
حيث تمسك المستأنف بسبقية الركون الى اجراء عرض عيني لواجبات الكراء المحددة في المدة من فاتح مارس 2017 لغاية متم اكتوبر 2017 داخل الاجل المحدد له بمقتضى الانذار الموجه اليه من طرف المستأنف عليه والذي توصل به بتاريخ 6 أكتوبر 2017.
لكن وحيث انه وبخلاف ما استدل به الطاعن فالثابت من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (س.) انه يحمل بتاريخ 21/11/2017 في حين ان وصل إيداع مبلغ 3850 درهم يعود لتاريخ 23/10/2017 مع أن مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 16-49 حددت اجل خمسة عشر يوما للمكتري بعد توصله بالانذار قصد الوفاء بالتزاماته وبمرور المهلة المحددة من طرف المشرع المغربي يصبح المكتري في حالة مطل وهو سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية والإلتزامات المترتبة في ذمة المكتري وبذلك يكون كل ما احتج به الطاعن غير منتج ولا تأثير له على النازلة ويبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب وواجب التأييد.
حيث ان ما جاء بالمحضر للعرض العيني المؤرخ في 8/6/2017 فضلا على عدم ارفاقه بما يفيد الايداع فإنه يتعلق بأداء واجبات الكراء التي لا علاقة لها بالانذار الحالي ويتعلق بالمدة الممتدة من اكتوبر 2016 لغاية فبراير 2017 مما يتوجب استبعاده ويكون بذلك الاستئناف غير ذي اساس مما يستوجب رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales