La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, mis en demeure, ne s’acquitte des loyers qu’après l’expiration du délai légal de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71988

Identification

Réf

71988

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1682

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2018/8206/4470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers, prévu par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, court à compter de la réception de la mise en demeure. Or, la cour relève que l'offre réelle et la consignation des sommes dues sont intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai impératif. Dès lors, la cour considère que l'état de demeure du preneur était caractérisé, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (غ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 928 ملف عدد 3904/8207/2017 و القاضي في الشكل بالحكم عليه بأداء 5850,00 درهم من قبل واجبات الكراء من مارس 2017 إلى فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى و تحميله الصائر و برفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2018 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن زنقة [العنوان] سلا بسومة 550 درهم شهريا و أنه سبق له و أن أنذره بتاريخ 06-10-2017 بأداء ما بذمته عن المدة من مارس 2017 إلى أكتوبر 2017 غير أنه لم يقم بذلك و أن واقعة التماطل تابثة في حقه ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 4400 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 إلى أكتوبر 2017 و بفسخ العلاقة الكرائية لتبوث التماطل و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن زنقة [العنوان] سلا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلى بمحضر تبليغ إنذار و صورة شمسية محضر عرض عيني .

و بجلسة 28-12-2017 أدلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوثائق تتضمن شهادة تسليم و صورة شمسية من مقال مختلف بالعرض و الإيداع و نسخة من محضر برفض العرض العيني بتاريخ 21-11-2017.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08-02-2018 أوضح من خلالها و أنه بمجرد توصله بالإنذار بادر الى عرضه و إيداعه لمبلغ 3850 درهم عن المدة المطلوبة الى متم شتنبر 2017 علما أن الكراء يتم في نهاية كل شهر و أن شهر أكتوبر الوارد بالإنذار لم يحن بعد بدليل توصله بالإنذار بتاريخ 06-10-2017 و أنه ليس في حالة تماطل ملتمسا رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر و أدلى بوصل الأداء بين يدي مفوض قضائي و محضر برفض العرض العيني، كما ألفي بالملف مذكرة توضيحية مع مقال اضافي مؤدى عنه للمدعي أوضح من خلاله أن المدعى عليه ترتبت عليه مبالغ إضافية إبتداء من 01-11-2017 الى 01-02-2018 و جب فيها 2200 درهم ملتمسا معاينة ذمة المدعى عليه لازالت مليئة بالمبالغ المطالب بها من مارس 2017 الى أكتوبر 2017 و الحكم عليه بأدائها مع افراغه من العين المكراة و في المقال الإضافي الحكم عليه بأداء الواجبات الإضافية ابتداء من 01-11-2017 الى 01-02-2018.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 22-02-2018 أوضح من خلالها كون العرض العيني لا يشمل المدة المطالب بها في الإنذار كاملة ملتمسة الحكم وفق الطلب و تخلف ذ (أ.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 01/03/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (غ.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف رفقة مذكرته الجوابية في المرحلة الابتدائية بما يثبت عرضه للمبلغ الوارد بالإنذار الموجه إليه من طرف المدعى عليه و أدلى كذلك بوصل صادر عن المفوض القضائي الذي باشر إجراءات العرض العيني يثبت أنه بين يدية مبلغ 3850,00 درهم الذي يغطي واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى متم أكتوبر من نفس السنة و ان المفوض القضائي هو الذي قام يإيداعه بصندوق المحكمة و أن المستانف سيدلي لمحكمة بما يثبت أن المستانف عليه قد بادر الى سحب المبلغ المذكورة بعد إيداعة بصندوق المحكمة و ستقف على حقيقة أن هذا الاخير يتقاضى بسوء نية و ان المستانف لم يكن في أي وقت من الاوقات في حالة مطل ، و ذلك و من أجله يلتمس المستانف إلغاء الحكم المستانف في ما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية و بعد التصدي القول و الحكم برفض طلب المدعى الرامي الى فسخ هذه العلاقة لعدم ثبوت واقعة التماطل و تحميله جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا مع تغريمه لثبوت سوء نيته في التقاضي ، ملتمسا ألغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم برفض دعوى المدعى الرامية الى فسخ العلاقة الكرائية لعدم ثبوت واقعة التماطل و تعريم المدعى عليه جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا و تحميل المستأنف عليه جميع الصوائر ابتدائيا و استئنافيا .

مرفقا طي التبليغ النسخة التبليغية من الحكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 3/4/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/4/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه .

حيث تمسك المستأنف بسبقية الركون الى اجراء عرض عيني لواجبات الكراء المحددة في المدة من فاتح مارس 2017 لغاية متم اكتوبر 2017 داخل الاجل المحدد له بمقتضى الانذار الموجه اليه من طرف المستأنف عليه والذي توصل به بتاريخ 6 أكتوبر 2017.

لكن وحيث انه وبخلاف ما استدل به الطاعن فالثابت من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (س.) انه يحمل بتاريخ 21/11/2017 في حين ان وصل إيداع مبلغ 3850 درهم يعود لتاريخ 23/10/2017 مع أن مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 16-49 حددت اجل خمسة عشر يوما للمكتري بعد توصله بالانذار قصد الوفاء بالتزاماته وبمرور المهلة المحددة من طرف المشرع المغربي يصبح المكتري في حالة مطل وهو سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية والإلتزامات المترتبة في ذمة المكتري وبذلك يكون كل ما احتج به الطاعن غير منتج ولا تأثير له على النازلة ويبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب وواجب التأييد.

حيث ان ما جاء بالمحضر للعرض العيني المؤرخ في 8/6/2017 فضلا على عدم ارفاقه بما يفيد الايداع فإنه يتعلق بأداء واجبات الكراء التي لا علاقة لها بالانذار الحالي ويتعلق بالمدة الممتدة من اكتوبر 2016 لغاية فبراير 2017 مما يتوجب استبعاده ويكون بذلك الاستئناف غير ذي اساس مما يستوجب رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux