Réf
72443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2132
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8301/1604
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Rejet de la demande, Recouvrement de créances, Preuve de la cessation des paiements, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Créance impayée, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Actif disponible
Base légale
Article(s) : 560 - 575 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصريح لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/3/2019 تحت عدد 28 ملف عدد 18/8303/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: رفض الطلب.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا ويتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المطلوب حضورهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضان من خلاله انهما دائنين للمدعى عليها بمبلغ 450366.25 درهم الى غاية تاريخ إيقاع حجز لدى الغير بتاريخ 2018/02/22 وامتناع الشركة عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستیناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/30 في الملف عدد2016/1201/6233 والقاضي باداء شركة (ر. ص.) للمدعيين مبلغ 355960.72 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وأنهما قد سلكا كل الطرق الممكنة والإجراءات الكفيلة بالزام المحكوم عليها بالتنفيذ دون أن يصلا إلى نتيجة ايجابية، فمن جهة فان كل الحسابات المملوكة للشركة والتي تم الحجز عليها انتهت بتصريح سلبي من الدن البنوك المحجوز لديها مفاده عدم توفر المحجوز عليها على رصيد دائن يمكن الحجز عليه، ومنها : 1. الحجز على حساب الشركة لدى البنك (م. ل. خ.) " الذي صرح بجلسة:2017 / 11 / 30 بعدم وجود رصيد دائن، 2- الحجز على حساب الشركة بنك (ت. و.) " تبين عدم وجود رصيد دائن، 3- الحجز على حساب الشركة (ع. م. ل.) " تبين عدم وجود رصيد دائن، 4- الحجز على حساب المصرف (م.) " تبين عدم وجود رصيد دائن، 5- الحجز على حساب" بنك (ب.) " تبين عدم وجود رصيد دائن، وبقصد معرفة مدى ملائمة الذمة المالية للشركة تقدم المدعيين بطلب الى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاري بالدار البيضاء يرمي إلى تسليمها القوائم التركيبية للسنوات الأخيرة الا ان مصلحة السجل صرحت بان الشركة المدعى عليها لم تقدم التصريحات عن السنوات الأخيرة و رفضت تسليم شهادة بذلك، وأن الاختصاص معقود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها كما هو ثابت من نموذج " ج " الصادر عن مصلحة السجل التجاري يوجد بمدينة الدار البيضاء، وأن عدم إيداع القوائم التركيبية بمصلحة السجل التجاري خصوصا وان الشركة المدعى عليها شركة مساهمة راسمالها 300000.00 درهم وان معاملاتها في مجال العقار بالمليارات لهو من الامور الخطيرة التي تهدد مصالح الا غبار المتعاملين معها، فهو يجعل مسالة صدق محاسبتها موضع تساؤل، وأن المحكمة باعتبار مالها من رقابة على الشركات قد خول لها القانون حق التدخل لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق كل شركة ثبت توقفها عن الدفع واستدعاء رئيس المقاولة واستجوابه، حول سبب عدم إيداع القوائم التركيبية وتعيين خبير تكون مهمته وضع تقرير مفصل بشان وضعية المقاولة المالية، بالنسبة للتوقف عن الدفع وتراكم الديون، ذلك انه بالاطلاع على الحجوزات الواقعة على الأصل التجاري من خلال نموذج " ج " يبين ضخامة الديون التي على ذمة الشركة وهي على الشكل التالي : - حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 187693.01 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 726413.30 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 400000.00 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 43، 405215 درهم، حجز تحفظي ضمانا لاداء مبلغ 60، 455530 درهم، حجز تحفظي ضمانا لاداء مبلغ 86، 337202 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 00، 203200 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 00، 1400000 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 1400000 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 21، 11840861 درهم، حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 72909.28 درهم، هذا فضلا عن أن المدعيين قد أجريا عدة حجوزات على حسابات الشركة لدى البنوك تبين منها كلها انعدام الرصيد الدائن وهو ما يضع عدة نقاط استفهام حول وضعية المقاولة خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار عدم التصريح بالقوائم التركيبية وكذا محضر عدم وجود ما يحجز المحرر من قبل المفوض القضائي المشرف على التنفيذ، وتبعا لكون الشركة المدعى عليها انذرت بوجوب التنفيذ وامهلت عدة مرات دون جدوى فان العارضين يكونان من حقهما التماس فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المدعى عليها القيام شبهة التوقف عن الدفع الناتج عن العجز عن الأداء، بالنسبة للحاجة الدافعة لتمديد المسطرة للمسير، ذلك أنه تبعا للإخلال الظاهر بالتسيير والمتمثل أولا في عدم اعداد القوائم التركيبية وايداعها بمصلحة السجل التجاري في الوقت الذي يعد فيه الاعداد والابداع من العلامات الأولية الشكلية التي تفيد مسك محاسبة صادقة ومن اهم الالتزامات الواقعة على عاتق الشركة قانونا، وأن ذلك يعد حجة على إتيان الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة منها : "مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي الى توقف الشركة عن الدفع، مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك محاسبية موافقة للقواعد القانونية، المسك بكيفية واضحة محاسبة غير كاملة او غير صحيحة"، الأمر الذي يقضي بوجوب استدعاء مدير الشركة السيد انس (ص.) بصفته الرئيس المدير العام لمجلس الشركة الإداري، والقول بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقه وما يستتبع من تحميله كل او بعض خصوم الشركة، ملتمسين فتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه شركة (ر. ص.) صاحبة السجل التحليلي [المرجع الإداري]، والقول بتمديد التصفية القضائية الى السيد انس (ص.) بصفته الرئيس المدير العام لمجلسها الإداري وبسقوط الأهلية التجارية عنه تبعا للمواد 706-708-711-712-714 من مدونة التجارة، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة: 11/02/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء بنموذج رقم "7" للشركة، حكم ابتدائي عدد 2015/ 1201 / 3019، قرار استينافي عدد 2016/ 1201 / 6233، طلب القوائم التركيبية موجهة للسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تصريح البنك (م. ل. خ.)، تصريح البنك (ت. و.)، تصريح البنك الشركة (ع. م. ل.)، تصريح البنك مصرف (م.)، تصريح البنك (ب.)، أوامر بالحجز واو امر بالحفظ لعدم وجود ما يحجز على الحسابات.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة: 25/02/2019، ويتعلق الامر بالادلاء ب3 أوامر بعدم قبول دعوى المصادقة على الحجز للادلاء بتصريح سلبي، نسخة مطبوع بمال ملف المصادقة عدد 2018/ 1112 / 1002، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق مقال المدعيين الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة: 04/03/2019، والتي جاء فيها أن الطلب غير مقبول ولا يرتكز على أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار، أساسا في الشكل تم التقدم بطلب دون تحديد الأساس القانون الواجب التطبيق واعمال مقتضيات ملغاة، لك أنه تجدر الإشارة أن مقال المدعيين غير مقبول ذلك أنه بني على مقتضیات قانونية لا تمت لا من قريب ولا من بعيد بصلة بموضوع الدعوى الحالية المتعلق بفتح مسطرة التصفية القضائية، وأنه بالرجوع على سبيل المثال إلى مقتضيات المادة 706 من القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95 .15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 18 .26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 ابريل 2018) يتبين انه ينص على ما يلي:"يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول اخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه و دون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة"، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الأخرى فالمواد712 , 711 , 708 التى التعلق خطرة الاسترداد أما المادة 714 فتتعلق بطلان العقود، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب، المستمد من حرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بعدم الإدلاء بالمستندات، علاوة على أن مقال المدعيين غير مقبول شکلا نظرا لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمزاعمهما، وأنه قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه جاء غير مرفق بالوثائق والحجج اللازمة لإثبات ادعائهما بخصوص امتناع المدعيين عن التنفيذ وكذا بخصوص الوضعية المالية للشركة المدعى عليها، وأنه من الواضح من خلال الوثائق المدلى أنها لا تثبت أن المدعيين امتنعا عن التنفيذ، أو أنهما سلكا طرق التنفيذ المنصوص عليها قانونا وعمدا إلى فتح ملف للتنفيذ وبلغا المدعى عليها بنهائية القرار الاستئنافي، علاوة على أن المدعيين ضمنا مقالهما أفما أدليا بوثائق محضر امتناع المدعى عليها عن التنفيذ، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنه لا وجود هذا المقال ضمن وثائق الملف، وقد انذر دفاع المدعيين بالإدلاء به وبالوثائق اللازمة ولكنه لم يستجب لذلك، علاوة على أهما لم يرفقا مقالهما بالمستندات المثبتة لكون المدعى عليها متوقفة عن الدفع بشكل الا رجعة فيه ولا بأية وثيقة تثبت مزاعمهما الواهية المضمنة في هذا المقال، خاصة و أهما تقدما .مقال غير مرفق بالوثائق والحجج اللازمة لإثبات صحة مزاعمهما والتي تزکي ادعاءاتهما، وانه طبقا لقواعد الإثبات فالبينة على من ادعى طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات العقود الذي ينص على أنه :" إثبات الالتزام على مدعية"، وأن نص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على وجوب إرفاق المقال بالمستندات التي تريد المدعية استعمالها، وأن الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه:"يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه کاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها"، وأنه أمام ثبوت کون مقال المدعيين غير مرفق بأي مستندات، ولا أي وثيقة تثبت مزاعمه وادعاءاته يجعل مقاله والعدم سواء، وانه وعلى غرار ما أكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في قرارها الصادر08 / 7 / 9 تحت عدد 1003 في الملف التجاري عدد 59/ 05، فإن :"الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بحججهم، عدا ما استثناه الفصل 1 و الفقرة الأخيرة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية"، وأن المشرع المغربي نص بصيغة الوجوب في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة أن يتضمن المقال الوقائع والوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعيين استعمالها، لذلك يلتمس معه المدعيين القول بعدم قبول الطلب مع حفظ حقهما في تقديم كافة أوجه دفاعهما الموضوعية في حال إصلاح المسطرة، وأن المدعيين يتقاضيان بسوء نية للإضرار بالمدعى عليها وبغاية الحصول على تنفيذ مبلغ المديونية، على الرغم من إمكانية سلوك الطرق العادية المنصوص عليها قانونا للحصول على التنفيذ، أن دعوى المدعيين جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي نص بعبارة واضحة وصريحة على وجوب التقاضي طبقا لقواعد حسن النية ، فإذا كان الالتجاء إلى القضاء حق فيجب أن يمارس بحسن نية، وأنه يستشف من وثائق ووقائع الملف وبناء على ما راج من بحث أمام غرفة المشورة فإن الشركة المدعى عليها لا تعاني من أية صعوبة تبرر طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، وحيث أكد الممثل القانوني من جهة أن الشركة لا تعاني من أية صعوبة، كما أنها لا علم لها بتنفيذ المدعيين للقرار الاستئنافي المدلى به من طرفهما، نظر إلى أنهما لم يباشرا فتح ملفا للتنفيذ في مواجهة المدعى عليها، وأن ملف النازلة خال من أية وثيقة تفيد إنذار المدعى عليها بصدور قرار استئنافي نهائي ولا بإعلامها بفتح ملف للتنفيذ، وأنه من الواضح إذن أن المدعيين لجا إلى الدعوى الحالية بغرض تنفيذ دينهما وهو الشيء الممنوع قانونا، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي محكمة قانون استقرت على اعتبار ما يلي: "المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام أو جبر المدين على تنفيذ إلتزاماته وإنما شرع لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها"، حکم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/ 03 / 06 تحت عدد 76 في الملف عدد 28/ 06 لذلك وتلتمس عدم قبول الطلب ورده لانعدام أسسه القانونية السليمة، ومن حيث عدم جواز المطالبة بإجراء خبرة بصفة أصلية، ذلك أنما جاء في مقال المدعيين أن المحكمة باعتبار ما لها من رقابة على الشركات قد خول القانون حق التدخل لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق كل شركة تثبت توقفها عن الدفع واستدعاء رئيس المقاولة واستجوابه ملتمسين من المحكمة تعيين خبير تكون مهمته وضع تقریر مفصل بشأن وضعية المقاولة المالية، على حد زعمهما، وأن الخبرة بهذا الوصف لا يمكن للمحكمة الاستجابة لها لأن فيها توفير حجة لأحد الخصوم ضد خصمه ما دام أن المدعية لم تثبت مزاعمها بتوقف المدعى عليها عن الدفع في الدعوى الحالية، وفيها أيضا تعارض مع مبدأ عدم جواز المطالبة بالخبرة كطلب أصلي، وأن هذا هو المقرر وفقا للاجتهاد القضائي المغربي الذي أكد أنه :" لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعی حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن الحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم"،وأنه تأكيدا لسلامة موقف المدعى عليهما فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2007/ 2 / 6 تحت عدد 68 أكد هو الآخر أن:"الأصل في الخبرة أنها إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وهذا الاعتبار لا يمكن أن تكون طلبا أصليا ومنفردا سابقا عن الدعوى في الموضوع "د، وهو القرار الذي ثم تأكيده بموجب قرارات وأحكام قضائية تالية، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما 2006 / 10 / 30 في نازلة مماثلة لنازلة الحال اعتبرت فيه صراحة ما يلي :"حيث التمست شركة (س.) إجراء خبرة لتحديد التعويض الواجب لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء ما قام به البنك في حقها وحيث إن هذا الطلب يهدف في جوهره إلى القول بمسؤولية البنك عن الأضرار التي تدعي هذه الشركة أنها تعرضت لها من جراء تخفيض سقف التسهيلات التي كانت تستفيد منها وفسخ عقد فتح الاعتماد المؤرخ في ... وعقد القرض المؤرخ في ... وقفل حساب الشركة بقرار انفرادي ومن جراء رفض البنك اعتمادات مستندية لتمويل عملية استيراد وباقتطاعه الفوائد غير مستحقة، وحيث إن الدعوى لا تكون مقبولة على الحالة التي قدمت عليها بموجب مقال رامي إلى إجراء خبرة التي تعد وسيلة للتحقيق وإعداد الحجة خاصة وان المدعية لم ترفق طلبها بأية وثيقة من شأنها أن تنهض ولو بداية حجة عن الأخطاء التي تدعي ارتكابها من طرف البنك وحيث تبعا لذلك يبقى الطلب على حالته غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله"، وأنه على المدعيين الإثبات أن وضعية الشركة المدعى عليها مختلة، وهو الشيء المنعدم في نازلة الحال، وعليهما أن يثبتا توقفها عن الدفع بشكل لا رجعة فيه، ولا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن يطلبا من المحكمة أن تصنع لهما حجة، وحيث إن ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض في حديث الصدور تحت عدد 128 بتاريخ: 2015 / 03 /05 في الملف التجاري عدد937 / 3 / 1 / 14، والذي جاء فيه ما يلي:"إن الدائن طالب فتح المسطرة هو الملزم بإثبات أن مدينة المدعى عليه بات في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه و إثبات توقفه عن الوفاء بالتزاماته، ولا يمكن للمحكمة أن تصنع له الدليل المثبت لذلك بواسطة خبرة (...)"، الشيء الذي يتعين معه التصريح والقول بعدم قبول المقال للأسباب السالف شرحها و في جميع الأحوال رد مزاعمهما لانعدام وسائل الإثبات بخصوصها، واحتياطيا في الموضوع، حول عدم ثبوت شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها أو تمديدها لمديرها العام، وأنه من المعلوم قانونا وفقها وقضاء أنه لا يمكن فتح مسطرة التصفية القضائية إلا في حالة ثبوت أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن العمل القضائي الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء مستقر على اعتبار ما يلي "وحيث إن التوقف عن الدفع حسب المادة 651 من مدونة التجارة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني الحجز و حصول الإختلال في الموازنة المالية للمقاولة وحيث إن التوقف عن الدفع کشرط موضوعي لتبرير فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة أو التصفية القضائية يتعين أن يكون هناك دین ثابت حال الأداء و مطالب به و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و إذا كان الطلب مقدما من طرف الدائن فيلزم أن يكون هذا الأخير قد سلك المساطر المخولة له قانونا للحصول على مبلغ دينه المحكوم به له. ( حكم رقم 62 صادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/10 في الملف عدد 2017/ 8303 / 42)، وأنه على ضوء ما إستقرت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإنه لا وجود لأي وثيقة في الملف تفيد أن المدعيين قد سلكا جميع المساطر المخولة لهما قانونا ليحصلا على مبلغ دينهما، وإنما لم يباشرا إجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي في إطار فتح ملف التنفيذ في مواجهة المدعى عليهما، وأن دين المدعيين غير مستحق الأداء، وأن شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليهما غير متوفرة في النازلة الحال، علاوة على أن الشروط الواجبة قانونا لفتح مسطرة التصفية غير متوفرة وهذا ما يتعين معه رد طلب المدعى عليهما لإنعدام أسسه القانونية، وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار تطبيقا لمقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة ما يلي : " للقول ياخضاع تاجر مدين لنظام التصفية القضائية، يتعين أن تكون وضعيته مختلة بشكل لا ارجعة فيه، وهذا لا يتأتى إلا إن كان غير قادر على مواجهة ديونه، بما توفر لديه من أصول، وثبت أن هذه الديون : مدينة المقدار ومستحقة الأداء، ولا نزاع حولها، ولها طابع نقدي أو أن تكون في شكل عدم الوفاء بالتزامات تؤشر للتوقف عن دفع أداء نقدي، وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها الذي اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه". اقرار عدد 1465 صادر عن محكمة النقض بتاریخ 2008/ 11 /19 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/668 منشور بقضاء محكمة النقض في مساطر التسوية و التصفية القضائية ص.484)، وأنه بالرجوع إلى وثائق ووقائع الملف يتضح أن المدعيين عاجزين عن إثبات ذلك، في حين أن من الثابت من خلال ما راج بجلسة البحث بغرفة المشورة أن وضعية الشركة عادية ومتزنة ولا تستدعي فتح مسطرة التصفية القضائية، وأن المدعيين طالبي فتح المسطرة هما الملزمين بإثبات أن المدعى عليهما باتا في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه وإثبات توقفهما عن الوفاء بالتزاماتهما، وأنه ما قيل عن عجز المدعيين عن إثبات توقف الشركة المدعى عليها عن الدفع يطبق على زعمهما باعتبار أن المدعى عليه الثاني السيد انس (ص.) قام بإخلالات ظاهرة بالتسيير والمتمثل في عدم إعداد القوائم التركيبية وإيداعها بمصلحة السجل التجاري في الوقت الذي يعد فيه الإعداد والإيداع من العلامات الأولية الشكلية التي تفيد مسك محاسبة صادقة ومن أهم الالتزامات الواقعة على عاتق الشركة قانونا، وانه من غير المنطقي اعتبار هذا الطلب حجة لتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مدير الشركة، وأن وضعية الشركة المدعى عليها نظامية ولا خلل بها وهو الشيء الثابت من خلال ما راج أمام المحكمة بجلسة البحث أمام غرفة المشورة ومن خلال الوثائق التي تدل على أن الشركة غير متوقعة من الدفع وأنها قادرة على أداء كل ديونها الحالة، ويتعلق الامر بلائحة أداء الأجر Ordre de paiement de la paie، التصريح بالضرائب Declaration d’impot، إشعار بالضريبة على الدخل Avis de prise en compte IR، هذه الوثائق تدل لا محالة على أن وضعية الشركة المدعى فيعليها وضعية نظامية وغير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها لا تعاني من أية صعوبات، وأن الدعوى الحالية لا يرمي من خلالها المدعيين إلا الإضرار بمصالح المدعى عليهما، ملتمسا اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب . وعزز طلبه بلائحة أداء الأجور Ordre de paiement de la paie، التصريح بالضرائب impot Declaration d، إشعار بالضريبة على الدخل Avis de prise en compte IR.
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته النيابة العامة و جاء في أسباب استئنافها، ان المدعيان اسسا طلبهما هذا على ان المدعى عليها عجزت عن سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول وانها توجد في وضعية مالية مختلة، وانه من المعلوم ان مساطر المعالجة ليست وسيلة لإجبار المدين على الأداء والحصول على الديون ولا هي طرق من طرق تنفيذ الأحكام وانما هي شرعت اسماعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الإقتصادي والإجتماعي المرتبط بها، وان المادة 575 من م ت تنص على انه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت انها في حالة توقف عن الدفع، وتثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الإلتزامات المبرمة في اطار الإتفاق الودي، وان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية كما ان هذه المادة اشترطت لتطبيق هذه المساطر ان تكون المقاولة في حالة عجز عن سداد الديون المستحقة عند الحلول أي وجود عجز وحصول اختلال في وضعيتها المالية، وبعبارة اخرى وجود دين ثابت وحال الأداء و مطالبه وتكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري واصبحت عاجزة عن سداد ديونها الشرط الأساسي لإفتتاح المسطرة، وان محكمة النقض الفرنسية في اطار تعريفها لواقعة التوقف عن الدفع صرحت بانه هو عجز المدين في مواجهة ا لديون المستحقة باصوله الموجودة والقابلة للتصرف، كما ذهبت محكمة النقض المصرية في احدى قراراتها التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه الى خ طر محدق او كثير الإحتمال، وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية اذا تبين لها ان وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فتقضي بالتصفية القضائية اذا تبين لها من تصريحات رئيس المقاولة وبعد دراستها لوثائق الملف اثناء جلسة البحث الدقيق بخصوص الوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية والمحسابية والقانونية ان هناك انطباعا حقيقيا على كون المقاولة اصبحت في حالة ميئوس منها وان هذه الحالة يستحيل تجاوزها ، وان شركة (ر. ص.) المطلوب فتح المس طرة في حقها يتبين ان كل حساباتها البنكية التي تم الحجز عليها انتهت بتصريح سلبي من طرف الأبناك لديها كما ان الشركة لم تقدم تصريحا عن السنوات الخيرة لدى السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رغم انها شركة مساهمة مما يجعل محاسبتها موضع تساؤل، كما انه بالرجوع الى النموذج ج الخاص بشركة (ر. ص.) المستأنف ضدها يتبين ان هناك عدة حجوزات على اصلها التجاري بمبالغ مهمة وعليها حجوزات تحفظية لضمان اداء تلك المبالغ كما سيتبين للمحكمة من خلال النموذج ج المرفق بالملف، الأمر الذي يتعين معه اعتبارها متوقفة عن الدفع وبالتالي وجب فتح المسطرة الجماعية في حقها، وان الوضعية التي آلت اليها المقاولة وفشلها في ايجاد حل مع دائنيها بسبب عدم توفرها على اية امكانية جدية من شانها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه كما ان وجود المقاولة في حالة مالية ميئوس منها ومركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرتها على الوفاء بديونها مستحيلة هو عين الدفع الذي يتعين البحث في اسبابه ومدى مسؤولية رئيس المقاولة عنه، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي البحث في وضعية المقاولة القانونية والمالية والمحاسبية والحكم بفتح المسطرة الجماعية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وبتطبيق القانون في حق رئيسها او كل مسير ثبت للمحكمة ارتكابه لحد الأفعال المعتبرة اخلالات في التسيير وفق مدونة التجارة.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من صك الإستئناف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرمية الى اجراء خبرة حسابية.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 30/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ب.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 7/5/2019.
التعليل
حيث تمسكت النيابة العامة ضمن مقالها الاستئنافي بان الشركة (ر. ص.) متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث ان النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الاخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( Actif disponible) السيولة آو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصيرا وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه لئن كان المستأنف عليهما عبد الرزاق (ل.) و هدية (ل.) قد تعذر عليهما الحصول على دينهما فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لان المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام وانما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع وعلى كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables