La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61104

Identification

Réf

61104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3376

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8205/756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطنة (و.) بواسطة نائبتهابمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ08/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5983 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2022 في الملف عدد 466/8205/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهسبق لها أن اشترت من المدعى عليهما المسمى قيد حياته عبد الرحمان (ح.) محلا تجاريا مختصا في الجزارة بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وذلك بثمن إجمالي قدره 50.000,00 درهم تسلم منها المسمى المحجوب (ق.) مبلغ 20.000 درهم كما تسلم السيد عبد الرحمان (ح.) مبلغ 23.000 درهم، كما اعترفا بذلك بمحضر الضابطة القضائية، وأن المدعى عليهما لم يبرما معها عقد بيع بخصوص المحل المذكور، وإنما قاما بكراءه للغير، الأمر الذي جعلها تتقدم في مواجهتهما بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، حيث تمت إدانتهما وأن المحل لازال مستغلا ولحد الآن من طرف السيد عبد الرحمان (ح.)، في حين توفي المسمى المحجوب (ق.) خلال جريان المسطرة، فقامت بتنفيذ جميع التزاماتها اتجاه الطرف البائع حيث قامت بعرض وإيداع المبالغ التي كانت لازالت بذمتها بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه من حقها استصدار حكم يلزم الطرف البائع على تحرير عقد بيع نهائي معها مع تسليمها المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير، ملتمسة الحكم عليهم بإبرام عقد بيع كتابي ونهائي معها مع تسليمها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع وتحميلهم الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب وجاء فاسد التعليل حينما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن الطاعنة لم تدل بما يفيد وجود اتفاق بالبيع، والحال أن الأحكام التي أدلت بها الطاعنة وكذلك الأوامر الصادرة عن المحكمة التجارية والمتعلقة بالإذن لها بعرض باقي الثمن وفي حالة الرفض الإذن بإيداعه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء لخير دليل على وجود اتفاق بالبيع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى وذلك بالحكم على المستأنف عليهم بإبرام عقد بيع بخصوص المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وبتسليمها المحل والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه,ناعية على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول طلبها الرامي إلى اتمام البيع بعلة أنها لم تدل بما يفيد وجود اتفاق بالبيع والحال أن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة التجارية والمتعلقة بالإذن لها بعرض باقي الثمن وفي حالة الرفض إيداعه بصندوق المحكمة دليل على جود اتفاق بالبيع.

لكن حيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان ما أدلت به من أحكام جنحية والتي أدين المستأنف عليه من اجل جنحة النصب وكذا المحاضر الإخبارية الرامية إلى عرض مبالغ مالية على المستأنف عليه وكذا وصولات إيداعها لا ترقى إلى حجج لإثبات البيع في غياب عقد بيع مستجمع لشروط وأركان البيع وفق المنصوص عليه في الفصل 488 من ق.ل.ع. وأن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم وجود اتفاق بالبيع قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني، ويتعين تأييده بعد رد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial