Réf
63191
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3873
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2022/8206/3218
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Loyer, Imputation des paiements, Expulsion, Effets de commerce, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de lettres de change remises par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en prononçant son expulsion.
L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de ces effets de commerce à une société tierce, prétendument liée au bailleur. La cour relève cependant, après examen des pièces, que les lettres de change produites mentionnent expressément se rapporter à des périodes de loyers antérieures à celles faisant l'objet de la mise en demeure.
Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette pour la période litigieuse, son état de demeure est jugé caractérisé. Le jugement ayant constaté le manquement et prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/02/2022 في الملف عدد 4531/8219/2021 والقاضي في الطلب الأصلي وطلب إدخال سنديك التسوية القضائية في الشكل قبول الطلبين ، في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 175000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من شهر غشت 2020 إلى متم فبراير 2021 مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ عملية التنفيذ ، وبفسخ عقد الكراء المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 01/08/2020 وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ومن جميع مرافقه وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات ، في طلب إدخال الغير في الدعوى عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر .
في الشكل :
حيث تم تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 27/05/2022 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء مفاده أنها قامت بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 25000.00 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر غشت 2020 إلى متم فبراير 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/03/2021 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 175000.00 درهم عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية ، والمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 05/03/2021 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار غير حقيقية وغير صحيحة خاصة أن الطاعنة قامت بأداء واجبات الكراء بواسطة كمبيالات مسحوبة لفائدة شركة S.M.P. المملوكة لمجموعة أ. شأنها في ذلك شأن المستأنف عليها ، هذه الأخيرة تدفع المتعاملين معها لأداء ما بذمتهم لشركة S.M.P. ، وأن المستأنف عليها التي تدعي العكس يقع عليها إثبات سبب تحرير العارضة وتضمينها بظهرها أنها تتعلق بواجبات كراء المحل ، كما أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بوثائق تثبت عدم أداء تلك الكمبيالات ، والحال أن تلك الكمبيالات قد تم إستخلاص قيمتها بعد تحويلها لحكم عن طريق مسطرة الأمر بالأداء، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفع المتعلق بعدم إعتبار العقد الرابط بين طرفي الدعوى عقد كراء وفق ما تم تفصيله سابقا، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ورفضه أساسا ، وإحتياطيا إجراء بحث ، وإحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لمعرفة مال المبالغ المؤداة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الكمبيالات المستدل بها غير قابلة للتظهير بخلاف ما تزعمه الطاعنة ، كما أن المقر الاجتماعي للعارضة يختلف عن المقر الاجتماعي لشركة S.M.P. ونشاطهما مختلف ، كما أن الكمبيالات رجعت بعدم الأداء، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 77 الصادر بتاريخ 19/01/2023 والقاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/06/2023 جاء فيها أن الممثل القانوني لشركة "ف.ن." اقر بأن الكمبيالات قدسلمها للممثل القانوني لشركة S.M.P. السيد التهامي (ا.) وبمقر هذه الأخيرة وهو ما أكده هذا الاخير بالاضافة الى انه يتضح من أنها تتضمن عبارة NON ENDOSSABLE أي غير قابلة للتظهير كما انها رجعت كلها بعدم الأداء وأن شركة S.M.P. تقدمت بدعويين للأداء بخصوصها وأنه مما يبين سوء نية المستأنفة في التقاضي وتناقض تصريحاتها أنه قد سبق لها أن طعنت بالزور الفرعي في الكمبيالات بدعوى أنها مزورة وغير صادرة عنها وأن المحكمة قضت برفض طلبها والذي أصبح نهائيا مما يفند ادعاءات المستأنفة ويبين تناقضاتها وأن العارضة تنازع في جميع ما تتمسك به المستأنفة جملة وتفصيلا لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنفة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أن الممثل القانوني لشركة S.M.P. أكد بعد الاستماع اليه من طرف المحكمة بانه لا توجد أي معاملة تجارية قد تم على أساسها سحب الكمبيالات المدلى بها بالملف والتي قامت باستخلاص مبلغها وان سبب وجود الكمبيالات عندها وتملكها لها هو المناولة او نقل الملكية من المستأنف عليها شركة م.ص. بواسطة مديرها السيد إبراهيم (ا.) اليها أي شركة S.M.P. وان إبراهيم (ا.) يعتبر مدير كلا الشركتين ومدير المجموعة المنتمي لها كلا الشركتين وانه سبق للعارضة ان اكدت في محرراتها السابقة ان هذه الكمبيالات قد سلمتها لشركة م.ص. دون ان تضمنها اسم المستفيد بناء على طلب من مدير المجموعة التابع لها الشركتين المستأنف عليها وشركة S.M.P. وان العارضة تؤكد انه سبق ان سلمت لشركة م.ص. كمبيالات لأداء واجبات الكراء حسب التفصيل التالي: الاولى تحت عدد 6295930 مسحوبة على S.G. حالة الأداء بتاريخ 2020/09/30 بمبلغ50.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية لشهر غشت وشتنبر 2020- الثانية تحت عدد 6295932 مسحوبة على S.G. حالة الأداء بتاريخ 2020/11/03 بمبلغ50.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية لشهر اكتوبر و نونبر 2020 - الثالثة تحت عدد 6295933 مسحوبة على S.G. حالة الأداء بتاريخ 2020/12/01 بمبلغ50.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية لشهر دجنبر 2020 ويناير 2021 - الرابعة تحت عدد 6295934 مسحوبة على S.G. حالة الأداء بتاريخ 2021/01/03 بمبلغ50.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية لشهر فبراير ومارس 2021، وأن المستأنف عليها وبعد توصلها بهذه الكمبيالات طلبت من العارضة جعل مكان المستفيد فارغا إلى أن تضمنه فيما بعد او تقوم بتسليمها لأحد زبنائها على اعتبار ان شركة م.ص. في وضعية تسوية قضائية وان سحب هذه الكمبيالات من طرفها من شأنه ضياع مبالغ الكراء واستخلاصها من طرف الدائنين بواسطة سنديك التسوية القضائية وان العارضة قامت بتضمين خلف الكمبيالات أن هذه المبالغ تخص واجبات كراء عن العقد الرابط بينها وم.ص. والكائن بـ [العنوان] هو نفس العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين وأنها فوجئت بان هذه الكمبيالات تم تضمين بها اسم شركة S.M.P. أي تم نقل ملكيتها اليها باعتبارها شركة تابعة لمجموعة ا. التابع لها المستأنف عليها مما جعل العارضة تطالب بتواصيل الكراء وامام امتناع شركة م.ص. تمكينها من تواصيل الكراء اضطرت إلى إرجاعهم بدون أداء لتفاجئ بكون شركة S.M.P. التي لا تربطها اية علاقة تجارية او معاملة مع العارضة تعمل الى مقاضاتها من اجل الأداء حيث استصدرت امرين بالأداء الأول موضوع ملف امر بالاداء عدد 2020/8102/2864 امر عدد 2864 بتاريخ2020/11/13 يتعلق بالكمبيالتين المؤرختين على التوالي في 2020/09/30 و2020/11/03 بمبلغ 100.000,00 درهم وهي نفس الكمبيالات المضمن خلفها بأنهما يتعلقان بأداء الواجبات الكرائية عن الفترة عن شهر غشت – شتنبر – أكتوبر – نونبر من سنة 2020 وانه بالرجوع للإنذار المتوصل به من طرف العارضة موضوع الدعوى لأداء الواجبات الكرائية المدعى عدم اداؤها نجد انه قد تضمن الفترة من غشت 2020 الى فبراير 2021حيث بلغ للعارضة بتاريخ 2021/03/05 أي بعد أدائها وتنفيذها المبالغ لفائدة شركة S.M.P. حيث تمت مباشرة اجراءات التنفيذ واستخلاص مبلغ التنفيذ بتاريخ 2021/02/21والمتعلقة بنفس المدة المطالب بها بالإنذارو ان شركة S.M.P. لم تستطع اثبات معاملتها مع شركة ف.ن. وانكرتها وأكدت عدم وجدوها مما يجعلها وحسب ما راج بجلسة البحث وما أكده ممثلها القانوني الحاضر قد تناولت الكمبيالة مناولة يدوية من حاملتها شركة م.ص. وأصبحت مالكة لها واستخلصت المبالغ المضمنة بها نيابة عن مالكتها الأصلية أي شركة م.ص. وبالتالي فان تسليم الكمبيالات من طرف شركة م.ص. لشركة S.M.P. ونقل ملكيتهم هو تفويض باستخلاص مبالغها نيابة عنها وان ثبوت واقعة أداء مبلغها لفائدة شركة S.M.P. يبرئ ذمة العارضة من مبلغها ويجعل شركة م.ص. المالكة الأصلية غير محقة في إعادة المطالبة بنفس المبالغ من خلال انذارها الموجه الى العارضة على اعتبار ان سبب تسليم هذه الكمبيالات هي واجبات كرائية لنفس المدة المتضمنة بإنذارها خصوصا وان الكمبيالات تضمن خلفها ان سبب المعاملة هو أداء واجبات كرائية لفائدة شركة م.ص. مما يجعلها من خلال الإنذار الموجه للعارضة تطالب باستخلاص دين مرتين ودون سبب مشروع ويجعل الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ في مواجهتها غير مبني على أساس لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء الحكم برفضه .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/06/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة بطلان الانذار لعدم صحته وتضمينه فترة غير صحيحة والتقاضي بسوء نية تبعا لإبراء ذمتها من جميع الواجبات الكرائية والى غاية متم مارس 2021 بمقتضى كمبيالات تم استخلاص قيمتها والتي تم التنصيص على ظهر كل منها المدة المؤدى عنها وكذا عدم جواب الحكم المطعون فيه على جميع الدفوع المثارة ونقصان تعليله والذي يوازي انعدامه .
لكن حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المدة المطالب بها بمقتضى الانذار المؤسس عليه هي تلك الممتدة من غشت 2020 والى غاية فبراير 2021 في حين ان الكمبيالات المحتج بها والمتمسك بها كوسيلة ابراء للذمة من واجبات الكراء وعلى فرض صحتها فقد ضمنتها المستأنفة وباقرارها المدة المؤدى عنها طبقا لما سطرته بمذكراتها وما اكده ممثلها القانوني بجلسة البحث المأمور به تمهيديا تتعلق بمدة سابقة اذ انه وبالرجوع الى هذه الكمبيالات يتبين بان الكمبيالة عدد 6295930 والمستحقة الاداء بتاريخ 30/09/2020 تهم وحسب الثابت مما ضمن بها واجب الكراء عن شهري نونبر و دجنبر من سنة 2019 والكمبيالات عدد 6295932 المستحقة الاداء بتاريخ 03/11/2020 فتتعلق بأداء واجب الكراء عن شهري مارس وابريل من سنة 2020 والكمبيالة عدد 6295933 المستحقة الأداء بتاريخ 01/12/2020 تتعلق بشهري يناير وفبراير 2020 اما بالنسبة للكمبيالة عدد 6925934 والمستحقة الاداء بتاريخ 03/01/2021 تتعلق بشهري ماي ويونيو من سنة 2020 وبالتالي فلا مجال للتمسك بها كوسيلة اثبات لابراء ذمتها من الواجبات المطالب بها مقتضى الانذار باعتبارها تتعلق بمدد سابقة عنها.
وحيث ان احجام المستأنفة عن اداء الواجبات الكرائية المحددة بمقتضى الإنذار وداخل الأجل المنصوص عليه بمقتضاه يثبت حالة المطل الموجبة للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب ومعللا تعليلا كافيا .
وحيث استنادا على ما ذكر يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على أساس وهو ما يوجب رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقتضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025