Réf
59759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6279
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2023/8219/5155
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil probatoire, Qualité à agir du bailleur, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Indivision, Force obligatoire du contrat, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs.
L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indivisaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de bail, valablement conclu entre les parties, produit tous ses effets juridiques entre elles.
Elle rappelle que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur. Sur le paiement, la cour juge irrecevable la preuve testimoniale proposée par la preneuse, au visa de l'article 443 du même code, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal.
En l'absence de toute preuve littérale du règlement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة سهام (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5564الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2023 في الملف عدد 2437/8219/2023والقاضي في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 43000 درهم كواجب كراء عن المدة من 2020/03/01 إلى 2022/03/31 بمشاهرة قدرها 2500 درهم و مبلغ 2500 درهم كواجب استهلاك الماء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 14/11/2023 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على طلب تعيين الملف رقم 6091/8219/2022 بعد الحكم بعد الحكم بالاختصاص .
و بناء على ادراج الملف و فتحه تحت عدد 2437/8219/2023 و الذي يستفاد منه بأن الطرف المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/06/2022 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن الطرف المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن 29 درب التازي زنقة الركيبات الطابق السفلي الدارالبيضاء ، بسومة شهرية قدرها 2500 درهم و 100 درهم عن استهلاك الكهرباء، و أن الطرف المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء من 01/03/2020 إلى 31/03/2022 رغم إنذاره بالآداء و الافراغ لكن دون جدوى.لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على الطرف المدعى عليه بآداء واجبات الكراء من01/03/2020 إلى 31/03/2022 بما مجموعه مبلغ 43000 درهم و مبلغ 2500 درهم عن استهلاك مادة الكهرباء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بافراغ الطرف المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن 29 درب التازي زنقة الركيبات الطابق السفلي الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد كراء مع إنذار و محضر تبليغه.
بناء على ادراج الملف بجلسة 08/09/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و بكون المحكمة المدنية هي المختصة نوعيا لكون المدعى عليها شخص مدني و ليست بتاجرة.
بناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/09/2022 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية للتصريح بالاختصاص النوعي، كما ادلى نائب المدعي بمذكرو جوابية دفع من خلالها ان الدفع بالاختصاص النوعي ليس بدفع شكلي مؤكدا ان الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية. كما ادلى نائب المدعى عليها بمقال رام إلى إدخال المالكين على الشياع في الدعوى بعلة أن المحل مملوك على الشياع من طرق 18 شخصا كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية بحيث نجد ترتيب المدعي السيد عبد الكريم (و.) في الرتبة 12 من بين ترتيب جميع المالكين على الشياع وهم المذكورين أعلاه وحسب الثابت من شهادة الملكية مادام أن عقد الكراء محدد المدة من : 10- 09- 2018 إلى غاية : 10 - 09 - 2020 المحتج به من طرف المدعي قد انتهى العمل به بتاريخ :10 – 09 – 2020 و في الموضوع:حيث إنه بالرجوع للمقال الإفتتاحي للدعوى يتضح أن احد المالكين على الشياع وهو المسمى عبد الكريم (و.) قرر من تلقاء نفسه وبصفة منفردة توجيه إنذار للأداء والإفراغ و رفع الدعوى الحالية في هذا الإطار رغم انه مالك على الشياع لنسبة 264 / 3960 فقط من بين 18 ثمانية عشر مالكا على الشياع للعقار التي تستغل فيه العارضة محلا تجاريا بالملك المسمى " منزه السعادة " ذي الرسم العقاري عدد : 4857 / D تفضلوا لطفا بالرجوع إلى طيه مرفقة رقم : 1 : نسخة من شهادة الملكية للعقار عدد : 4857 / D، و هو ما يستدعي ادخال باقي المالكين على الشراع في الدعوى الحالية وهم كالتالي :1-رضوان (و.) 2 - ريان (و.) 3: خديجة (و.) 1 - المصطفي (ش.) 5 - مائدة (ش.) 6 - محمد (ش.) 7- عبد الرزاق (ش.) 8- فوزية (ش.) 9 - أمينة (ش.) 10 - جمال (ش.) 11- أحمد (و.) 12 عبد الكريم (و.) 13 – نعيمة (و.) 14 - فاطمة (و.) 15 – عبد الفتاح (و.) 10 - رقية (و.) 17 - زكرياء (و.) 18- عائشة (م.). و الكائنين جميعا بالعنوان التالي درب التازي زنقة الركيبات رقم 20 المدينة القديمة الدار البيضاء.
ملتمسا حول مقال إدخال الغير: بإدخال باقي المالكين على الشياع للعقار الذي تستغل منه العارضة محلا تجاريا لتبيان منحهم للمدعي السيد عبد الكريم (و.) وكالة خاصة أو عامة للتصرف بالنيابة عنهم جميعا في العقار المذكور اعلاه و تحميل المدعى الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من شهادة الملكية.بناء عليه تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/09/2022.
و بناء على الحكم رقم 8839 القاضي باختصاص هده المحكمة نوعيا مع حفظ البث في الصائر
و بجلسة 13/04/2023 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها بانعدام صفة المدعي في توجيه الاندار لعدم توفره على وكالة نيابة عن باقي المالكين على الشياع و عدم توفر باعثه على 3 ارباع و تمسكت بقرارات محكمة النقض و انه عدم و امام عدم ادلاء المدعي بموافقة كتابية ل 3 ارباع المالكين على الشياع للتصرف و تسيير العقار ذي الرسم العقاري عدد D/4875 المسمى *منزه السعادة* ما يشكل خرقا فاضحا لمقتضيات الفل 971 من ق ل ع و أيضا مخالفا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م و هو ما يتعين معه التصريح برفضه و الفصل 33 من ق م م . و دفعت انف بعد دخل المغرب كغيره من الدول لازمة كورونا وقع نزاع قري بين عائلة العائلة المسماة (ش.) و العائلة المسماة (و.) و ان المدعي فقط هو من وحده من وجه لها اندارا و ان هدا الأخير لا اثر له بسبب تعدد المكترين الماكين على الشياع و اختلافهم على قبض الوجيبة الكرائية و عدم تعيينهم لقابض منهم و حصوله على موافقة كتابية صريحة منهم جميعا او على الأقل على 3 ارباع المالكين . و ان الاندار لا اثر له على أساس كونها مكترية لهدا المحل بشأن مطالبتها مطالبتها بالاداء بعد انتهاء مدة عقد الكراء سنة 2020 و تعدد المالكين على الشياع المدكورين أعلاه و اختلافهم حول الشخص المخول له قبض الواجبات الكرائية كما انصرام الاجل المحدد للاداء الذي توصلت به العارضة لا يجعلها كنكترية في حالة مطل و التمست الحكم بعدم قبول الطلب و احتيايكا برفضه و احتياطيا اجراء أي مقتضي من إجراءات التحقيق
و ارفقت المدكرة بنسخ قرارت
و بجلسة 04/05/2023 تقدم نائب المدعي بمدكرة دفع من خلالها ان ورثة (ش.) لا علاقة لهم بالعقار المتواجد به المحل المكرى لها ذلك ان كلا من ورثة (ش.) وورثة (و.) لهم عقار خاص بهم على الرسم العقاري عدد D/4857 و ان العارض دلي بالاعلام بالضريبة المتعلق بالعقار المتواجد به المحل المكرى صادر في اسم ورثة (و.) و انه بخصوص ما اثراته المدعى عليها بعدم توفر العارض على الصفة في توجيه الاندار . فإن وجب تدكير المدعى عليها بالقاعدة الفقهية المسطرية هو ان الدفع كالدعوى أي ان مثير الدفع يجب ان تكون له الصفة في اثارته . و ان المدعى عليها ابرمت عق كراء مع العارض و ان يدلي باشهادات صادرة عن ورثة (و.) تتضمن موافقتهم على ابرام عقد الكراء مع المدعى عليها و ان الفصل 971 ينظم العلاقة بين الماكلن على الشياع و لا يمكن لغيرهم التمسك به كالمكترين بالإضافة الى ان الدعوى الحالية تهدف الى المحافظة على الملك المشاع طبقا للفصل 967 من ق ل ع و ان المدعى عليها لم تؤدى ما بدمتها و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي
و ارفق المدكرة بصورة من اعلام بالضريبة و صورة من اشهادين
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 25/05/2023 تخلفت عنها الأستاذة صفاء استوري نائبة المدعي عن التعقيب رغم سابق امهالها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/06/2023 و خلال المداولة ادلت نائبة المدعي الأستاذة صفاء استوري بطلب اخراج الملف المداولة لعدم تمكنه من اعداد الدفاع بما يحافظ على حقرق موكلها و التمست منحها اجلا كافيا للجواب و ارفقته بصورة لشهادة طبية . و خلال المداولة ادلت نفس نائبة المدعي بمدكرة جوابية مرفقة بوثائق بحيث دفعت في جوابها اكدت فيه سابق ما جاء مدكرات الأستاذ منير منمق نائب المدعي السابق و التمست الحكم وفق مقال العارض جملة و تفصيلا و ارفقت المدكرة بشهادة و نسخ من وكالات و اشعار و فاتورة و صورة من عقد كراء و و نسخ من رسم وفاة فتقرر إبقاء الملف بالمداولة للنطق بالحكم بالجلسة المشار لها أعلاه
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أساسا من حيث الشكل أنه لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة وأن الدفع بخصوص انعدام الصفة هو دفع من النظام العام يمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي بل و يمكن للمحكمة أن تتير تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، و أن صفة المستأنف عليه عبد الكريم (و.) في اثارة الدعوى موضوع هذا الملف منعدمة، على اعتبار أن من جهة اولى فالعين المكتراة حسب شهادة الملكية المدلى بها في الملف تعود ملكيتها لمجموعة من الأفراد عددهم 18 وليس عبد الكريم (و.) وحده ، و انه بناء على هذا الاعتبار فلكي تكون للمستأنف عليه الصفة في اثارة هذه الدعوى أن يكون مالكا للحصة الاكبر من العقار المن العقار المكترى أو أن يفوض له من طرف جميع الملاك الحق في التقاضي نيابة عنهم وهو ما لم يتحقق في النازلة ، وأن المستأنف عليه لا هو يملك حصة الأسد في العقار (4/3) من العقار حسب ما إستقر عليه إجتهاد محكمة النقض ) ولا هو يملك التفويض من باقي الملاك على الشياع على التقاضي نيابة عنهم، بل إنه وجه الدعوى في مواجهة العارضة لوحده دون باقي الملاك. أنه ما يعاب على هذه الدعوى يقال ايضا بخصوص الانذار الذي بنيت على أساسه الدعوى، أنه لهذه العلل وتبعا لذلك يكون الانذار أيضا باطلا ، و إنه من جهة ثانية فبالرجوع لشهادة الملكية يتضح أن العقار ذي الرسم عدد 4857/D عبارة عن أرض عارية لم يحدث عليها أي بناية، وبالتالي فهذه الشهادة لا تتبث ملكية المستأنف عليه للعقار المدعى فيه كما هو موصوف في الإنذار والمقال الإفتتاحي، و منه صفته في طلب اي مبالغ في مواجهة العارضة، سيما وان الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحملات العقارية طبقا للمادة 62 من ظهير التحفيظ العقاري ، و انه من جهة ثالثة فالعقد المبرم بين العارضة و المستأنف عليه يتضمن ان عبد الكريم (و.) مع المنوب عنها لوحده دون الإشارة لباقي الملاك على الشياع و لا الى اذا ما كان عبد الكريم (و.) ينوب عنهم و حتى مع التسليم ضمنيا انه ينوب عن باقي الملاك فإن هذه النيابة تنتهي بإنتهاء العقد في 2020/09/10 ، وأن ما لحقه من تجديد فهو بين العارضة وكذا باقي الملاك كل باسمه بصفته و بالتالي فانه لا يصح للسيد عبد الكريم (و.) أن يوجه الانذار للعارضة لوحده دون تحصله على نيابة من طرف باقي الملاك ولا حتى ان يطالب بمبالغ الكراء دون هذه النيابة وكأنه هو المكتري الوحيد.
احتياطيا حول الأداءان المرجع الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من مبالغ كرائية في مواجهة العارضة لكونها كانت دائمة الاداء والوفاء بجميع التزاماتها، بل الأكثر من ذلك ان الحكم الابتدائي الزم العارضة بأداء مبالغ كرائية عن شهور سبق لها ان أوفت بها المنوب عنها بشكل كامل، و أن محضر اثبات حال رفقته يثبت ان السيدة رقية (و.) بإعتبارها احد الملاك على الشياع هي التي كانت مكلفة بقبض واجبات الكراء المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى، و ان العارضة كانت دائمة الوفاء بالمشاهرة الكرائية و كانت تسلمها للمدعوة رقية (و.) يدا بيد بما فيها الفترة المطلوبة في الملف و كانت في كل مرة تطالب فيها العارضة بتوصيل الاداء تواجهه السيدة رقية (و.) بالرفض و هذا تابث من خلال شهود العارضة رفقته ، و ان العارضة لا يمكن ان تؤدي واجبات الكراء مرتين و آنها مادامت قد اوفت بالتزاماتها بتمكين احد الملاك على الشياع بالمبالغ الكرائية في شخص المدعوة رقية (و.) فإنه لم تعد مدينة للملاك بأية مبالغ كرائية ، وإن كان الملاك لم يحددوا واحدا منهم لقبض مبالغ الكراء فذلك بتفريط منهم والمفرط أولى بالخسارة، وأن عدم تمكين السيدة رقية (و.) باقي الملاك من حقهم في الكراء فهو يبقى نزاع بين الملاك على الشياع في مواجهة بعضهم البعض ولا علاقة للمنوب عنها، ومن حيث الفوائد القانونية : أن الحكم المستأنف حدد الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و هو بذلك أضر بالعارضة أيما ضرر على إعتبار أنه مكن المستأنف عليه من مبالغ زائدة والعارضة في غنى عنها خصوصا أنها اوفت بالتزاماتها حسب شهودها رفقته وكذا بإقرار السيدة رقية (و.) و نعيمة (و.) في محضر إثبات حال المشار إليه سابقا بإعتبارهن مالكتان على الشياع، و أن تحديد الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فيه حيف و جور في حق العارضة ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بتأكيد جميع دفوعاتها المضمنة في مذكراتها الإبتدائية جملة وتفصيلا و بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكمأساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب برمته و احتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في الموضوع بحضور الأطراف والشهود وتحميل المستأنف عليه جميع الصوائر.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها حول الرد بخصوص ما أثارته المستأنفة بانتفاء صفة العارض في توجيه الانذار لعدم توفره على وكالة من باقي المالكين على الشياع فانه وجب تذكير المستأنفة بالقاعدة الفقهية المسطرية هو ان الدفع كالدعوى اي ان مثير الدفع يجب ان تكون له الصفة في اثارته ، وبذلك فالمستأنفة لاصفة لها لإثارة الدفع بعدم توفر العارض على وكالة في توجيه الانذار ما دام ان المستأنفة هي مكترية للمحل بموجب عقد الكراء المدلى به بالملف وأنها قامت بإبرام عقد الكراء مع العارض معترفة بصفته في ابرام عقد الكراء وبالتالي احقيته وصفته في توجيه الانذار بالأداء الافراغ ، و يستشف من القاعدة المسطرية اعلاه وقرار محكمة النقض ان المستأنفة لا صفة لها بالتقدم بدفعها مما يتعين معه عدم اعتبار ما تمسكت به ، وانه تفاديا لأي نقاش عقيم من جانب المستأنفة فان العارض يدلي باشهادات صادرة عن ورثة (و.) تتضمن موافقتهم على ابرام العارض لعقد الكراء مع المستأنفة ، والحالة هاته يتعين رد ما تمسكت به المستأنفة.
حول الرد على ادعاء المستأنفة ان العارض لا يتوفر على نسبه 4/3 من الملك المشاع حتى يطالب بالأداء :ان ما احتجت به المستأنفة لا يسري على العلاقة الكرائية اذ ان الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ينظم العلاقة بين المالكين على الشياع فيما بين بعضهم في ادارة الملك المشاع ولا يمكن لغيرهم التمسك بها كالمكترين وبذلك فالإنذار الموجه للمدعى عليها صحيح ومنتج لآثاره القانونية ، وان الدعوى الحالية ترمي الى الحفاظ على الملك المشاع الذي هو المحل المكرى عبر المطالبة بواجبات كرائية مع الافراغ لثبوت التماطل ، وانه كما سبق بيانه فالعارض يتوفر على موافقة جميع المالكين على الشياع الذين هم ورثة (و.) كما سبق توضيحه سابقا مما تبقى له كامل الصلاحية في ابرام عقد الكراء وبتوجيه الانذار بالأداء والافراغ وبإقامة الدعوى الحالية ، تبعا لذلك فالعارض باعتباره هو من أبرم عقد الكرام بموافقة باقي الورثة طبقا للإشهادات المرفقة، يجعل ما تمسكت به المكتريةفى غير محله ومحاولة منها للتملص من التزاماتها والتي تم إثبات أنها متماطلة بشأنها وهي أداء الواجبات الكرائية ، و زعمت المستأنفة أن الانذار باطل لكونه غير مؤشر من طرف المفوض القضائي في حين أن الانذار يحمل توقيع وتاريخ تأشير المفوض القضائي ، ملتمسة رد كل مزاعم المستأنفة والحكم من جديد بإفراغ المستأنفة من المحل وادائها واجبات الكراء المتخلذة بذمتها.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها بخصوص انعدام الصفة:أن العارضة لها كل الصفة والمصلحة في إثارة أي دفع يعد دفاعا عن مصالحها في هذا الملف ولا يمكن مصادرة حقها في إثارة الدفع المتعلق بعدم صفة السيد عبدالكريم (و.) سيما وأنه مبني على أساس قانوني سليم، خصوصا وأن القرارات المشار إليها في مذكرة المستأنف عليه لا تتعلق بحالة مشابهة للنازلة موضوع هذا الملف، و أن الإشهادات المشار إليها في مذكرة المستأنف عليه غير مرفقة بمذكرته وبالتالي تظل هي والعدم سواء وتكون عدم صفة المستأنف عليه في هذا الملف لازالت قائمة ، وأن مباشرة الدعاوي لا تصح إلا لمن له الصفة والمصلحة والأهلية وأنه إن كانت صفة عبدالكريم (و.) عن شخصه وفي حدود نصيبه كأحد الملاك تابثة فإن الأمر كذلك بالنسبة لباقي الملاك على الشياع خصوصا وأن عبد الكريم (و.) لا يملك سوى حصة بسيطة من مجموع العقار ونصيبة لا يستغرق 3 ثلاثة أرباع ، و أن عقد الكراء في صيغته المكتوبة المدلى به في الملف لا يعد سوى شهادة إثبات وليس شرطا للانعقاد، وحتى في ظل عدم وجود العقد لا ينفي أن العارضة تكتري العقار من مالكيه. وذلك بما معناه وإن كان عقد الكراء في صيغته المكتوبة لا يشير إلا لأحد المالكين فإن ذلك لا يعني أن العارضة تكتري المحل منه وحده ومنه لا يجوز له مباشرة المسطرة القضائية بصفة منفردة ودون توكيل من باقي الملاك. ذلك أن العارضة بتواجدها في العقار بإرادة مالكيه وقبولهم السومةالكرائية التي تدفعها شهريا تكون مكترية من جميع الملاك على الشياع وليس من أحدهم فقط.
احتياطيافي الموضوع: انه مادام أن المستأنف عليه يدعي أنه يملك تفويض من الملاك فإنه من غير المعقول أن يتنكر للأداءات التي كانت تدفعها العارضة لأحد الملاك بتكليف من المستأنف عليه. وأنه بالرجوع لمحضر المفوض القضائي سيتبين للمحكمة أن العارضة كانت تؤدي السومةالكرائية للسيدة رقية (و.) حسب تصريح هذه الأخيرة للسيد المفوض القضائي السالفالذكر، وأن المنوب عنها لا يمكنها أن تؤدي مبالغ مرتين والحال أنها سبق لها الوفاء بها وأدائها كاملة ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب والأمر باجرا بحث وتحميل المستانف عليه جميع الصوائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه
حيث ان ما اثير بخصوص انعدام صفة المستانف عليه في اقامة الدعوى الراهنة يفنده عقد الكراء المبرم بينه و بين الطاعنة و الذي بموجبه اكرى لها المحل التجاري الكائن بالرقم 29 درب التازي زنقة الركيبات البيضاء على اساس مشاهرة قدرها 2500 درهم ابتداء من 10/09/2018 الى 10/09/2020 قابلة للتجديد و الذي لم يثبت فسخه او ابطاله مما يجعله مرتبا لكافة اثاره القانونية بين طرفيه و لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 971 ق ل ع الذي يتعلق بالمنازعات القائمة بين المالكين على الشياع فيما بينهم و لا يسوغ لغيرهم التمسك به مما يبقى معه الدفع المثار مردود
حيث اثارت الطاعنة بأنها غير مدينة للمستأنف عليه بأية مبالغ كرائية و ان الاداء تم لاحد الورثة المسماة رقية (و.) دون تسليمها وصولات بذلك و التمست الامر باجراء تحقيق للوقوف على الاداءات المدعى بها مدلية باشهادات و اثبات حال و الحال انه بالنظر لقيمة المبالغ الكرائية المطلوبة و التي تناهز مبلغ 43000 درهم فانها تفوق الحد المسموح به قانونا للاثبات بشهادة الشهود و هو 10.000 درهم عملا بالفصل 443 ق ل ع مما يكون معه الادعاء بوقوع الاداء بحضور شهود لا طائل منه في غياب الادلاء بما يثبت واقعة الاداء المدعى به عبر وثائق حاسمة من قبل تحويلات بنكية او عروض عينية او وصولات كرائية غير منازع فيها مما يبقى الطلب الرامي الى اقتضاء الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بالانذار المبلغ اليها بصفة قانونية مبررا و يتعين الاستجابة اليه و هو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده و رد الاستئناف لعدم وجاهته
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق الطاعنة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا و غيابيا في حق المطلوب حضورهم.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025