La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59873

Identification

Réf

59873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6352

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée.

L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure.

En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément.

Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة مولاي مبارك (ع.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2024يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 31 بتاريخ 03/01/2024 في الملف عدد 7066/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في المقال الأصلي و الإصلاحي :

في الشكل : بعدم قبول الطلب المقدم من حمزة (ع.)، المهدي (ع.)، هبة (ع.)، يوسف (ع.) لقبهم (ع.), و قبول باقي الطلبات .

في الموضوع : بأداء السيد الميلودي (ع.) لفائدة السادة ورثة مولاي مبارك (ع.) وهم : للافاتحة (ع.) ، للانعيمة (ع.) ، للإسعاد (ع.) , فاطمة الزهراء (ع.)، للاعائشة (ع.)، محمد (ع.) لقبهم جميعا (ع.) بحسب مناب كل واحد منهم من الإرث , واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2023 لغاية 30/06/2023 بمبلغ إحدى عشر ألف درهم (11.000) , و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء, وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة مولاي مبارك (ع.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/06/2023 يعرضون فيهان المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بالرقمين 361 – 363 شارع 2 مارس ( سناك 2 م.)الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 2.200,00 درهم شهريا غير شاملة لضريبة النظافة و ان هذا الأخير توقف عن أداء واجبات كراء المدة من سنة 2019إلى غاية 30/06/2023وجب فيها مبلغ 106.656,00 درهم مما حدا بهم إلى توجيه إنذار له بالأداء توصل به بتاريخ 30/05/2023 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار الغير القضائي المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 30/05/2023 وذلكبأدائه لفائدتهم مبلغ 106.656,00 درهم من قبل الواحباتالكرائية عن المدة المفصلة أعلاه بما فيه واجبات النظافة مع إفراغه من المحل التجاريالكائن بالرقمين 361- 363 شارع 2 مارس ( سناك 2 م.) هو ومن يقوم مقامهبإذنه شخصا و متاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير منتاريخ الامتناع عن التنفيذ مع حفظ حقهم بالمطالبة بالواجبات الكرائية إلى غاية تاريخ الإفراغ الفعلي للعينالمكراة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر والتنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء. والحكم بالإكراه البدني مع تحديد مدته في أقصى ما نص عليه القانون في حالة العجز عنالأداء .و عزز المقال بشهادة ملكية، اراثة، انذار مع محضر تبليغ، رسالة جواب مع توصيل أداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 15/11/2023 جاء فيها ان الإنذار الموجه له لم يتضمن الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 8 و26 منالقانون16-49 والذين اشترط المشرع منحهما للمكتري، الأول للأداء من أجل إثبات التماطل والثانيللإفراغ مما يكون معه الإنذار الموجه للعارض مخالف لمقتضيات قانونية آمرة يتعين معه القول ببطلانه، وفيما يتعلق بالواجبات الكرائية والمدد المطالب بها فانه عن مدة ثلاثة أشهر تبتدئ من فاتح يوليوز2019 إلى متم شتنبر 2019 بحسب السومةالكرائيةالمحددة في2200,00 درهم وجب فيها 6.600,00 درهم، بدلا من مبلغ 13.200,00 درهم الذي يطالب بهالطرف المدعي، وعن مدة تسعة أشهر تبتدء من فاتح يناير 2020 إلى متم شتنبر 2020 بحسب السومةالكرائية محددة في2200,00 درهم وجب فيها مبلغ 19,800,00 درهم بدلا من مبلغ 26,400,00 درهم الذي يطالب به الطرف المدعي، وعن مدة تسعة أشهر تبتدء من فاتح يناير 2021 إلى متم شتنبر 2021 بحسب السومةالكرائيةالمحددة في2200,00 درهم وجب فيها مبلغ 19.800,00 درهم بدلا من مبلغ 26.400,00 درهم الذي يطالببه الطرف المدعي، وعن مدة تسعة أشهر تبتدء من فاتح يناير 2022 إلى متم شتنبر 2022 بحسب السومةالكرائيةالمحددة في2200,00 درهم وجب فيها مبلغ 19.800,00 درهم بدلا من مبلغ 26.400,00 درهم الذي يطالببه الطرف المدعي فانه يستشف من ذلك عدم تناسب الأشهر المطالب بها مع المبالغ الكرائية، وأن الطرف المكري وجه الإنذار للعارض بتاريخ 30/05/2023 ومنحه أجل شهرين للإفراغغير أن الطرف المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 21/06/2023مما يفيد انه لم يحترم الأجل الذي منحه له، مما يجعل الإنذار باطل، و ان الطرف المكري ضمن الإنذار أحد الورثة المسمى عبد النبي (ع.) والحال انه بعدالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها فإنها لا تتضمن هذا الاسم من بين مالكي العقار ،وعليه فإنه لا صفةله في الادعاء، إذ تم إقحامه بشكل عشوائي بين المدعين، و انه قد أدى جميع الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته من فاتح يوليوز إلى متم يناير2023 بين يدي دفاع المدعين الأستاذ سعيد معاش المحامي بهيئة الدار البيضاء نيابة عنهم و انه حاول مع المدعين باعتبارهم ورثة ان يعينوا واحدا منهم يمثلهم من اجل أداء الواجبات الكرائية بين يديه لكن دون جدوى مما يضطر معه العارض بالقيام بعروض عينية للواجباتالكرائية و وضعها بصندوق المحكمة، غيرانه منذ أن توصل بالإنذار من أجل الأداء خلال سنة2019 من طرف دفاع الطرفالمكتري الأستاذ معاش سعيد أصبح العارض يضع هذه الواجبات الكرائية بين يديه لفائدتهم وان المدعين يطالبون بواجب النظافة المحدد في مبلغ 10.560,00 درهم المتعلق ب 48 شهراوالحال انه قانونا فإن واجبات النظافة تبقى على عاتق الطرف المكري وليس المكتري وهو ما كرسه الحكمالصادر بتاريخ 28/2/1991 بين نفس الأطراف و ان السومةالكرائية كانت محددة فيما قبل شهر نونبر2020 في مبلغ 2.000,00 درهم، وانالسومة الجديدة المحددة في مبلغ2200,00 درهم لم يتم العمل بها إلا ابتداء من شهر نونبر2020وبالتالي فإنه لا يجوز مطلقا المطالبة بواجبات الكراء بالسومة الجديدة عن المدة ما قبل شهر نونبرمن سنة 2020، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي الصائر. و أدلى بصور من : وصلي كراء , إنذار , وصلي إيداع رقم 20612119006172 , طلب إيداع , محضر إخباري , حكم مدني رقم 213/34 .

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي مؤدى عنه مع مذكرة جوابية بجلسة 06/12/2023 جاء فيها ان المقال الافتتاحي شابه خطا مادي تسرب الى اغفال أسماء احد المالكي على الشياع و ان مجادلة المدعى عليه في مهلة الاخطار و اعتبارها مهلة غير كافية لا ينفي عنه التماطل مادام لم يتحلل من مستحقات الكراء، و انهم يتحفظون بخصوص وصولات الأداء الصادر عن الأستاذ معاش سعيد المدلى بها الى حين عرضها عليهم ذلك ان الوصل الأول رقم 0514 ضمن به مبلغ 34.000 درهم عن المدة من يوليوز 2019 الى نونبر 2020 و الحال ان واجبات كراء شهر ديسمبر 2020، و شهور من 1الى 12 عن سنة 2021 و كذا شهر يناير 2022 لم يتم اداؤها، الوصل الثاني ضمن به مبلغ 26.400 درهم عن المدة من فبراير 2022 الى يناير 2023 و الحال ان واجبات كراء شهور من 2 الى 6 عن سنة 2023 لم يتم اداؤها، اما وصل المحكمة المدنية المؤرخ في 08/07/2019 فانه يتعلق بايداع واجبات كرائية وضمن به مبلغ 28.000 درهم يشمل المدة من 5/2018 الى 6/2019 و هذا الوصل لا علاقةله بالإنذار موضوع المصادقة. ولا يغطي الكراء المطلوب ، لذلك يلتمسون في المقال الإصلاحي الإشهاد لهم بإصلاح المقال والحكم وفق ما جاء فيها و في المذكرة الجوابية رد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات العارضين المضمنة بمقالها الافتتاحي والإصلاحي والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 27/12/2023 جاء فيها ان تقدم الطرف المدعي بمقال إصلاحي لن يجبر بموجبه الخطأ الوارد في الإنذار لان أصل الدعوى هو الإنذار،وفي نازلة الحال الإنذار باطل لأنه لايتضمن جميع المالكين على الشياع ، و ان نازلة الحال فإن القانون المطبق هو القانون49/16 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والحرفي. طبقا للقانون 12/67، وان المادة 26 من القانون رقم49/16 واضحة فيما يخص الأجل الواجب منحه للمكتري و ان تضمين المدعين أجل 15 يوما بالإضافة إلى اجل شهرين في الإنذار الموجه له يجعلهمعيب من الناحية الشكلية ومخالف لمقتضيات المادة 26 أعلاه، مما يتعين القول معه ببطلانه لعدماحترامه الشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 49/16، و ان المدد المطالب بأداء واجبات الكراء عنها هي مدد لا تتناسب مع المبالغ المطالب بها و ان الطرف المدعي يطالب بمبالغ الكراء عن سنوات 2019، 2020، 2021 و2023 بالرغم منتوصلهم بهذه الواجبات الكرائية بواسطة دفاعهم الأستاذ سعيد معاش المحامي بهيئة الدار البيضاء، لذلك يلتمس في المقال الإصلاحي اسناد النظر، وبخصوص التعقيب على المذكرة الجوابيةالتصريح أساسا برد جميع دفوع الطرف المدعي والتصريح ببطلان الإنذار الموجه له لعدم احترامه للشروطالشكلية والبيانات الأساسية الواجبة قانونا والمنصوص عليها في القانون رقم 49/16 وبالتالي الحكم بعدمقبول الطلب واحتياطياالقول بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز2019 إلى متم يناير2023وبالتالي الحكم برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستأنفين بعد اطلاعهم على ما قضى اطلاعهم على ما قضى به الحكم الابتدائي من رد دفوعهم الشكلية والموضوعية، و به من تعويض بناء على المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، يتقدمون بطلبهم الحالي لتصحيح الوضع الماس بمصالحهم لان الحكم أسس على تعليل مخالف للقانونوأن العارضين قبل مناقشتهم للحكم المستأنف يودون أدبيا تذكير مجلسكم الموقر بالقاعدة القائلة بان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع, وأن للطرفين الحق في أن يثيروا أمامها ما يريدان وحتى ما لم تسبق إثارته أمام المحكمة الابتدائية (قرار عدد 287 صادر بتاريخ 1976/05/18 في الملف عدد 46372 منشور بمجلة القضاء والقانوني عدد 126 سنة 16 ص 133) وأن العارضين يعيبون على الحكم المستأنف انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساسلأن الحكم الابتدائي خرق قاعدة جوهرية للمرافعات وفصل في الدعوى دون أن يقدر ظروف النازلة واقعيا وقانوني بخصوص خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 التي تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للإفراغ من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء. وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهده الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه. ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم الدعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكتراةذلك أن المحكمة تجاوزت المفهوم القانوني للمادة 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لان الإنذار الموجه للمطلوب كان مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعيةوأنه فضلا عن ذلك فأن المستأنف عليه لم يناقش الأجل المشار إليه بل ركز دفوعه على أنه أدى جزء من واجبات الكراء المطلوبة عن طريق العرض والإيداع ونازع في الباقي ملتمسا إجراء بحث لإثبات الأداء يعتبر معه إقرارا منه على عدم براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة ، وأن القرار المطعون فيه قضى بما لم يطلب منه وجانب الصواب فيما قضى به مما يستوجب إلغاءه '' المحكمة أتت بتعليل ناقص معتمدة على قرينة بسيطة تقوم على افتراض حصول الوفاءوتنقل عبء الإثبات إلى المكري '' جاء فيتعليل المحكمة أن " إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو عيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله '' المحكمة شرعت مقتضى لا ينص عليه القانون ، خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه إثبات براءة ذمة المدعى عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فالملف لا يضم أية وثيقة حاسمة تغزز فراغ الذمة وبالتالي فان المبالغ الكرائية المطالب بها حسب الثابت من الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/5/30 تشمل المدة من يوليوز 2019 إلى غاية يونيو 2023 وجب فيها مبلغ إجمالي قدره 106.656 درهم. لكن المدعى عليه أدلى بوصولات أداء صادرة عن الأستاذ معاش سعيد محام بهيأة الدار البيضاء يتحفظ العارضون بخصوصها مع تسجيل الملاحظات التالية :الوصل الأول رقم 0514 : ضمن به مبلغ 34.000 درهم عن المدة من يوليوز 2019 إلى نونبر 2020 لكن أين هي الواجبات الكرائية عن شهر ديسمبر من سنة 2020ثم أين هي الواجبات الكرائية عن الشهور من 1 إلى 12 عن سنة 2021؟ثم أين هي الواجبات الكرائية عن شهر ين اير من سنة 2022؟الوصل الثاني رقم 0809 : ضمن به مبلغ 26.400 درهم عن المدة من فبراير 2022 إلى يناير 2023 ولكن أين هي الواجبات الكرائية عن الشهور من 2 إلى 6 عن سنة 2023أما وصل المحكمة المدنية: المؤرخ في 2019/07/08 فانه يتعلق بإيداع واجبات كرائية وضمن به مبلغ 28.000 درهم يشمل المدة من 2018/5 إلى 6/ 2019 وهذا الوصل لا علاقةله بالإنذار موضوع المصادقة. ولا يغطي الكراء المطلوب وأن المحكمة الابتدائية التجارية اعتبرت أن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله فهو تعليل غير سليم لان دفاع العارضين السابق في شخص الأستاذ سعيد معاش أعطى وصولات الكراء عن مدد دون علم العارضين ، ودون طلب منهمالأمر دفع العارضين إلى تقديم شكاية في الموضوعوبالتالي لا يمكن الاحتجاج بالفصل 253 من ق ل ع لأن الفصل 253 قرينة بسيطة تقوم على افتراض حصول الوفاء وتنقل عبء الإثبات إلى المكري الذي يستطيع أن يثبت عكسها ، وأن بقية الأقساط لم تؤد ، نظرا لخلو الملف من إثبات خلافه. أما توفر المستأنف عليه (المكتري) على تواصيل شهور دون الأخرى لا يكون حجة كافية لبراءة ذمته مما قبله من الشهور لان المكري يعطي للمكتري وصلا بالأداء الذي وقع عن كل شهرلكن خلال جائحة كورونا حدث أن تراخى المكتري عن أداء قسط عند حلول أجله ثم بادر بعد جائحة كورونا إلى أداء القسط الأخير وحده دون بقية الأقساط السابقة بحجة توقف العمل بسبب الجائحة مع انعدام السيولة لقلة زبائن المقهى والأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق وبعد التصدي الحكم بالغائه والحكم وفق المسطر في المقال الافتتاحي للعارضين وحول خرق المواد 8 و 26 و 27 من القانون رقم 99-1: أن الأداء الجزئي للكراء لا ينفي عن المستأنف عليه التماطل ويبقى ذلك سببا خطيرا ومشروعا للإفراغ وحول خرق مقتضيات الفصلين 253 و 440 من ق ل ع والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه: جاء في تعليل المحكمة أن أداء جزء من واجبات الكراء يجب ما قبله عملا بمقتضيات الفصل 253 من ق ل ع لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال لان قرينة دلالة أداء واجبات استغلال الشهور اللاحقة على أداء الشهور السابقة لا مجال لتفعيلها بدعوى أن هناك شهورا وردت بالإنذار لم يتم الإدلاء بوصول الأداءالمتعلقة بها وهي شهر ديسمبر من سنة 2020 ، الشهور من 1 إلى 12 عن سنة 2021، شهر يناير من سنة 2022 ، الشهور من 2 إلى 6 عن سنة 2023 ، وبعدما واجبات كرائها يثبت المطل الموجب للإفراغ خلافا لما ذهبت إليه المحكمة. وما اعتبرته المحكمة من أن أداء جزء من واجبات الكراءيجب ما قبله لا يمكن تطبيقه على النازلة لان الكثير من المكترين يؤدون واجبات الأشهر الأخيرة للتحلل من مقابل كراء الأشهر السابقة مما لا يمكن معه قلب عبء الإثبات على المكري نهجها المذكور فيه مخالفة للقانون يجعل تعليل الحكم بخصوص ذلك فاسدا وناقصا يستوجب إلغاءه ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساتأييد الحكم فيما قضى به جزئيا من أداء وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء باقي الواجبات الكرائية عن الشهور السابقة والقول بثبوت مطل المكتري والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه باذنه شخصا و متاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير منتاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا و احتياطيا جداالأمر بإجراء بحث لمعرفة طبيعة العلاقة وظروف وأسباب قيامها يستدعى له العارضةوشهودها مع حفظ كل حقوق العارضة.أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف ونسخة من الشكاية وشهادة الملكية.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2024 التي جاء فيها أن الأسباب التي بني علها الاستئناف غير جديرة بالاعتبار للاعتبارات التالية: حيث إن الطلب الذي تقدم به الطرف المستأنف يروم المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للعارض ومضمونه أدائه لهم مبلغ 106.656,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 إلى غاية 2023/06/30 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل مع منحهم للعارض أجل شهرين للإفراغ يبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل الأول وأن ما أثاره الطرف المستأنف بخصوص ما قضى به الحكم الابتدائي من خلو ذمة العارض من واجبات الكراء عن المدة ما قبل 2023/01/31 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2.200,00 درهم غير جدير بالاعتبار لكون العارض أدلى للمحكمة بما يثبت أداء واجبات الكراء عن هذه المدة بين يدي دفاع المستأنفين، وأن المحكمة على ذلك بموجب قرار محكمة النقض عدد 52 صدر بتاريخ 2022/01/20 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/815 واستنادا على مقتضيات الفصل 253 م قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن المحكمة الابتدائية ردت طلب المستأنفين كذلك بخصوص الإفراغ لكونه غير مبرر من الناحية القانونية لكونهم قدموا دعواهم قبل انصرام أجل الشهرين الممنوح للعارض بمقتضى الإنذار، وأن من التزم بشيء لزمه، مما وجب عليهم احترام هذا الأجل الذي منحوه للعارض والمضمن بالإنذارمما يكون معه الحكم الابتدائي المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين بناء على ذلك رد جميع دفوع المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس مع التصريح برد الاستئناف لانعدام سنده وتحميل رافعه الصائر ، ملتمسا التصريح برد الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/12/2024

التعليل

حيث أسس الاستئناف على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الإنذار الموجه من طرف المستأنفين للمستأنف عليه والذي بلغ به في 30/05/2023 فقد نص على امهاله الى جانب 15 يوم للاداء شهرين من اجل الافراغه في حين ان المستأنفين اقاموا دعاواهم الرامية الى افراغ المستانف عليه قبل انصرام الاجل الذين اختاروه هم طواعية ومنحوه للمستأنف عليه ويكون الحكم المطعون فيه عن صواب قد اعتبر دعواهم الرامية الى الافراغ سابقة لاوانها ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من تطبيق مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع على الوصولات الصادرة عن نائب المستأنفين والتي سلمها للمستأنف بمناسبة أدائه جزءا من الوجيبة الكرائية المطالب بها من قبل المستأنفين يبقى غير صائبا اذ ان الفصل المذكور يبقى مطبقا فقط على الوصولات المسلمة من المكري الى المكتري بخلاف الوصول المسلمة من طرف نائب المكري وان لا تحمل أي تحفظ فانها فقط أداء بين يديه وايداع للمبالغ وجيبة كرائية لفائدة المكري بين يديه ومبرئة لذمة المكتري عن المدة فقط المتعلقة بها.

وحيث ان الإنذار أسس الدعوى لتمس المستأنفون من المستأنف عليه أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من يوليوز 2019 الى 03/06/2023 وهو الإنذار الذي توصل به في 30/05/2023، ومنه يكون مجموع الوجيبة الكرائية التي على المستأنف عليه أدائها عن المدة المذكورة هو 102.200,00 درهم ، وذلك بحساب سومة 2000 درهم الى حدود نونبر 2020 ومبلغ 2200 عن باقي المدة

وحيث ان وثائق الملف من بينها وصلي أداء تتعلق بالمدة الضمنة بالانذار الأول حامل لمبلغ 34.000 درهم وثاني 26.400 درهم أي ما مجموعه 60.400 درهم يتعين خصمها من مبلغ102.200,00 درهم ليتبقى في ذمة المستأنف عليه مبلغ 41.800 درهم.

وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ الكراء المحكوم به الى مبلغ (41.800,00 درهم) عن المدة من 01/07/2019 الى متم يونيو 2023، وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ الكراء المحكوم به الى مبلغ (41.800,00 درهم) عن المدة من 01/07/2019 الى متم يونيو 2023، وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux