La prescription quinquennale d’une partie des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail si le preneur ne règle pas le solde non prescrit dans le délai fixé par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64778

Identification

Réf

64778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5101

Date de décision

16/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur soulevait pour la première fois en appel le moyen tiré de la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce accueille le moyen et constate que la créance est effectivement prescrite pour la période excédant les cinq années antérieures à la sommation de payer. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation de l'arriéré dû, le limitant à la seule part non atteinte par la prescription.

La cour retient toutefois que le défaut de paiement de cette part non prescrite dans le délai imparti par une sommation régulière caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant ainsi la mesure d'éviction. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (د.) بواسطة دفاعه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/7/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 25/11/2021 عدد 11448 رقم 9822/8219/2021 و الذي قضى باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 72000 درهم مع النفاذ المعجل و الافراغ من المحل مع الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجل و اداءا و صفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي جاء فيه أن المدعى عليه السيد محمد (د.) يكتري من جماعة المشرك الدكان التجاري رقم 18 الكائن بمركز الطويلعات سيدي بنور بمشاهرة كرائية قدرها 400 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 23/12/2002 لاستغلاله في التجارة ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية عن المدة من 01/01/2006 إلى غاية 31/12/2020 وجب فيها ما مجموعه 400 درهم × 180 شهرا = 72000.00 درهم ، وأن المدعى عليه توصل بانذار من أجل إبراء ما بذمته إلا أنه لم يحرك ساكنا ، وأن المدعي أمهل المدعى عليه وقتا كافيا بعد الإنذار لإبراء ذمته إلا أنه لا يرغب في ذلك وأن العارض من حقه اللجوء إلى المحكمة من أجل إجبار المدعى عليه على أداء ما بذمته وبإفراغه من العين المكراة للتماطل ، ملتمسا من المحكمة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض واجبات كراء المحل التجاري الكائن بمركز الطويلعات سيدي بنور عن المدة الممتدة من 01/01/2006 إلى غاية 31/12/2020 في مبلغ 72000 درهم. والحكم عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو أو من يقوم مقامه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لعقد كراء وأصل محضر تبليغ انذار.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي أوجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافا و رجوعا الى الإنذار المؤرخ في 2021/03/10 نجده يتضمن المدة من 2006/01/01 الى2020/12/31.

وحيث سبق للمستأنف ان بادر الى الجواب على إندار المستأنف عليه بواسطة كتاب بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2021/08/17 قبل تسجيل الدعوى أشار فيه ان الإنذار المدكور المحرر بواسطة المحامي النائب عنه الأستاذ المصطفى (ن.) المحامي بهيئة الجديدة الذي بلغ للمستأنف بتاريخ 2021/08/09 تحت عدد 2021/69 تبليغ كاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) السيد بومهدي (ن.) الدي طالب بموجبه المستأنف عليه من المستأنف واجب كراء هذا المحل عن الفترة الممتدة ما بين 2006/01/01 الى 2020/12/31 بنفس السومة الكرائية الشهرية وهي مدة 180 شهرا فيها مبلغ 72000 درهم هي مدة 15 سنة قد طالها التقادم طبقا لأحكام الفصل 391 من ظهير الالتزامات والعقود وفق آخر تعديلاته والذي جاء فيه صراحة ما يلي : { الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداء المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من تاريخ حلول كل قسط }} وكدا الفصل 387 من نفس القانون الذي جاء فيه أيضا {{ كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ........... الخ ما ورد بمنطوق هذا الفصل. كما ان هذه الفترة الزمنية التي دامت تعاقبت عليها 03 مجالس جماعية وطالب المستأنف بحفظ حقه في مناقشة هذا الموضوع عندما يجب قانونا .

و تعذر على المستأنف الدفع بالتقادم خلال المرحلة الابتدائية لكون القضية أدرجت جلسة واحدة تم المداولة دون المستأنف ولا الجواب على المقال الإفتتاحي.

وأن مدة 180 شهرا المطلوبة في الدعوى المبتدئة من 2006/00/01 الى 2020/12/31 وهي مدة 180 شهرا ما يعادل 15 سنة موضوع الإنذار المعتمد عليه في الحكم والمؤرخ في 2021/03/10 باطل وغير مبني على منطق قانوني حتى تأخد به تلك المحكمة والمناسب باستبعاده لهده العلة فكل ما بيني على باطل هو باطل أساسا.

و أن محكمة الاستئناف هي محكمة الدرجة الثانية تنشر النزاع من جديد ويلتمس من الناحية الاحتياطية بإجراء بحث شخصي نظرا لما تعرضت له مصالحه من للضرر بسبب تطبيق القانون تطبيقا خاطئا.

لذا يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ والتصدي لهما بالحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها. بإجراء بحث شخصي بحضور طرفي النزاع

و ارفق المقال بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الحكم المستأنف- ثلاث نسخ من المقال الإستئنافي - نسخة من جواب على إنذار مع وضل التبليغ البريدي

بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/10/2022 الا أن الثابت من الانذار أن المدعى عليه توصل بتاريخ 2021/08/09 بإنذار عن أداء الواجبات الكرائية عن مدة 180 شهرا بسومة كرائية قدرها 400 درهم عن المدة من 2006/01/01 الى غاية 2020/12/31 ولم يبادر الى ابراء ذمته عن مدة 5 سنوات الأخيرة التي لم يطلها التقادم بعد مكتفيا بالدفع بالتقادم فقط وحيث أن الأقساط الحالة الأداء و المحددة في خمس سنوات الأخيرة لم يبرئ المدعى عليه ذمته منه رغم الانذار الموجه اليه ومرور الأجل القانوني لابراء ذمته.

وحيث أن تقاعسه عن ابراء ذمته يجعله في حالة مطل وموجبة للإفراغ.

رد أسباب الاستئناف لانعدام جديتها.و القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

بناء على ادراج القضية بجلسة 26/10/2022 الفي بالملف الجواب المشار اليه أعلاه و تخلف دفاع الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/11/2022.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث صح ما تمسك به الطاعن من تقادم ذلك ان المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليه تتحدد من 1-1-2006 الى غاية 31-12-2020 و بما ان الطاعن فقد توصل بالانذار بتاريخ 9/8/2021 مما تكون المدة من 1/1/2006 الى غاية 9/8/2016 قد طالها التقادم و تصبح المدة الواجبة الأداء وهي من 9/8/2016 الى غاية 31/12/2020 وجب عنها مبلغ 21200 درهم على اساس سومة كرائية محددة في 400 درهم و بعدم اثبات الطاعن اداء الواجبات الكرائية المسطرة أعلاه داخل الأجل القانوني المحدد بالانذار الذي بلغ به و كان مستوفيا لكافة الشروط القانونية طبقا لما تنص عليه المادة 26 من قانون 16/49 فتظل تبعا لذلك واقعة التماطل ثابتة في حقه و مبررة للافراغ فيكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين معه رد دفع الطاعن باجراء بحث لاثبات الضرر . هذا الضرر الغير المثبت من طرفه فلا ضرر مع سلامة الاجراءات القانونية المسطرية.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في21200 درهم مع جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux