Réf
78143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8232/2995
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Recouvrement de créance, Prime d'assurance, Prescription biennale, Non-renonciation à la prescription, Discussion sur le fond de la dette, Contrat d'assurance, Assurance, Appel en cause en appel, Absence de présomption de paiement
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la prescription biennale prévue par le code des assurances n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que ce délai est d'ordre public et non sujet à renonciation par la simple discussion du fond du droit. Dès lors, la discussion par l'assuré des modalités de règlement des primes n'emporte pas reconnaissance de la dette ni renonciation à invoquer l'extinction de l'action. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme prescrite.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 11750/8218/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ك.) (ك.) لفائدة المدعية الشركة (م. م. ت.) مبلغ 68.872,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 8/05/2019 و بالنظر لتاريخ تقديم المقال يكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني .
حيث قدم مقال الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله .
في مقال إدخال الغير في الدعوى :
حيت التمست المستأنفة إدخال الوسيط في التامين في الدعوى الا ان هذا الطلب لم يتم التقدم به الا خلال هده المرحلة وهو الأمر الذي من شانه حرمان المدخلة في الدعوى من درجة من درجات التقاضي وبالتالي فمصيره هو عدم القبول مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن الشركة (م. م. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018، مفاده أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 68.872,28 درهم من قبل قسطي التأمين، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء الدين، ولأجل ذلك التمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 68.872,28 درهم مع فوائد التأخير والفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة وإلى غاية التنفيذ، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بوصلي أقساط التأمين رقم 201301908589 ورقم 201305902758، نسخة بوليصة التامين رقم 5869.213.2012.0001.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ك.) بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها أنه وقبل مناقشة هذه الأسباب لابد من اثارة مسالة التقادم فبالرجوع الى الوثائق المدلى بها فان الفترة الممتدة من 01/01/2012 الى 31/12/2012 وكذا الفترة الممتدة من 01/01/2013 الى متم 31/12/2013 قد طالها التقادم لمرور ازيد من ثلاث سنوات قبل ان تتقدم بالدعوى بتاريخ 29/11/2018 وأن المادة 36 من مدونة التأمينات تنص على اجل سنتين لتقادم في الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين وفيما يخص اسباب الاستئناف أن المستأنفة لا علاقة لها مع المستأنف عليها مباشرة بل انها تتعامل مع الوسيط (ب. ا.) هاته الاخيرة هي التي تتعامل مع المستأنف عليها ومسؤولة أمامها ومن جهة ثانية ان المقال الافتتاحي لا يشير بالمرة الى هذه العملية والى كافة المعطيات التي تثبت حقا ان المستأنف عليها دائنة للعارضة فعلا بهذا المبلغ المطالب به بالاضافة الى ان العارضة سبق لها وأن ادت المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها الى الوسيط (ب. ا.) وبالتالي فالعارضة تفاجئ بهذه المبالغ من قبل قسطي التأمين والمحددة في 68.872,28 درهم تطالب بها الشركة الام مرة ثانية والحال انها سبق وان اديت وهذا يعتبر اثراء على حساب الطاعنة ذلك انها ادت ما مجموعه 47.061,95 درهم بواسطة كمبيالة في اسم الوسيط حاملة لمبلغ 27.061,95 درهم وباقي المبلغ ادي بواسطة شيك يحمل مبلغ 20.000,00 درهم وهو المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها ابتدائيا اما بخصوص المبلغ الثاني الذي تطالب به والمحدد في الفاتورة المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 01/01/2012 الى متم 31/12/2013 والحاملة لمبلغ 21.810,33 درهم فضلا على انه طاله التقادم طبقا للفصل 36 من مدونة التأمينات فهو الاخر تم اداؤه لذلك تلتمس المستأنفة الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط هذه الدعوى للتقادم مع تحميله رافعه الصائر واحتياطيا في الموضوع الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، طي تبليغ، صورة لفاتورة، صورة لكمبيالة، صورة لشيك.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 جاء فيها أنها تطالب المستأنفة بالادلاء بكشف حسابي يؤكد خصم المبالغ موضوع الكمبيالة والشيك لفائدة الوسيط وأن الادلاء بصورة شيك وصورة كمبيالة ليس كافيا لاثبات اداء الدين طالما انهما من الممكن ان يكون قد ارجعا بدون أداء أو أن يكونا قد اديا فعلا وآنذاك ستكون العارض مضطرة للتنازل عن دعواها طالما ان الاداء قد تم وتم فعلا اثباته لذلك تلتمس العارضة الحكم برد الاستئناف والحكم برفضه.
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب ادخال الوسيط المدلى بهما من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تجب ولم ترد على مسألة التقادم المتارة من طرف العارضة لان اقساط التأمين موضوع المقال الافتتاحي تتعلق بسنوات 2012-2013 ولا يعقل انه بعد مرور 6 سنوات للمطالبة بهذه الاقساط أما الدفع الثاني المتعلق بادلاء العارضة بصورة شيك وصورة كمبيالة لا يفيد الاداء فهو مردود فالوسيط في التامين تسلم الكمبيالة والشيك وأشر عليهما واستخلص مبالغهما واذا لم يستخلص هذه المبالغ فسيكون من الطبيعي انها تتوفر على اصول هذه الوثائق ومن الطبيعي ايضا ان تكون قد مارست مساطر قانونية لاستخلاص مبالغها واكثر من ذلك فالمستأنف عليها لم تنف علاقتها بالوسيط (ب. ا.) ومن جهة اخرى ان العارضة سبق ان استصدرت قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة قضى برفض الطلب للتقادم ملف عدد 03083/2009 لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث طلب الادخال الحكم بأداء الوسيط لجميع المبالغ التي قدم تكون مستحقة لفائدة الشركة (م. م. ت.) باعتبارها مفوض لها من طرفها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 جاء فيها أن طلب الادخال لا يمكن اعتباره طالما ان الغاية منه هو المماطلة والتسويف وطالما ان ما أدلت به المستأنفة لاثبات الأداء المزعوم ليس مطابقا لواقع الحال ذلك الن المديونية هي محددة في مبلغ 68.872,28 درهم وليس فقط 47.061,95 درهم المزعوم أداؤه للوسيط وأكثر من ذلك بالرجوع الى ما تم الادلاء به كوسيلة لاثبات الاداء والتي تبقى مجرد صور شمسية يتضح ان الفاتورة الصادرة عن وسيط التأمين والمتضمنة لمبلغ 47.061,95 درهم جاءت مؤرخة في 15/01/2013 بينما الشيك والكمبيالة المزعوم أنهما يتعلقان بها هما صادران في 22/05/2013 و 10/07/2015 فكيف يعقل ان يسلم فاتورة خلال سنة 2013 بأداءات لاحقة وبالتالي فان ما تم الادلاء به لا يتعلق بالاقساط المطالب بها والتي تبقى مستحقة ومشروعة وفي غياب كشف حسابي يؤكد صحة التحويلات الى العارضة بمبلغ الدين الاجمالي المحكوم به وموضوع نازلة الحال فان ما ادلى به وما اثير يكون هو العدم ومن جهة اخرى ان المستأنفة اضافة الى مناقشة الدين فانها تتشبث بالتقادم وأن الثابت انه بمناقشة المستأنفة للدين وطريق الاداء المزعوم فإنها تكون قد هدمت بيدها قرينة الوفاء التي يقوم عليها الدفع بالتقادم لذلك تلتمس العارضة الحكم برد مزاعم المستأنفة وطلب الادخال والحكم برفضه الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها أشارت الى ان وسائل الإثبات الخاصة بالأداء انها مجرد صور شمسية فاصول السندات عندما تقدم للاستخلاص وستخلص فعلا فلا يبقى اي اثر للاصل لانه تم استخلاصه وهذه من ابجديات التعامل التجاري وان العارضة سبق لها وان ردت على هذا الدفع أما بخصوص التواريخ المشار اليها في الفاتورة بالمقارنة مع الكمبيالة والشيك فهذا شيء طبيعي في المعاملة التجارية بين التجار وخاصة في ميدان التامين والتسهيلات في الاداء فالعارضة زبونة متميزة للمدخلة في الدعوى شركة (ب. ا.) ولا علاقة لها ب الشركة (م. م. ت.) هذا من جهة ومن جهة أخرى ولا يمكن الادلاء بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها لانها لا علاقة لها مع العارضة فالاداء تم لفائدة شركة (ب. ا.) التي تتعامل مع العارضة مباشرة لا دخل ل الشركة (م. م. ت.) وأنه من حق العارضة ادخال (ب. ا.) بحكم ان له ارتباط بموضوع الدعوى ومن جهة اخرى ان مسألة التقادم لم تستطع المستأنف عليها الاجابة اجابة واضحة وقانونية مما يتبين ان دفوعات المستأنف عليها لم تات باي جديد لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق المذكرة الجوابية مع مقال الادخال وفي جميع الاحوال الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 03/10/2019الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر اعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الدعوى الحالية موضوع أقساط التأمين قد طالها التقادم لكون المدة المطالب بها تمتد من 01/01/2012 إلى 31/12/2012 وكذا من 01/01/2013 إلى 31/12/2013 في حين أن الدعوى لم يتم تقديمها الا بتاريخ 29/11/2018 اي خارج اجل السنتين المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات.
وحيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعن من كون الدعوى الحالية قد طالها التقادم على اعتبار ان المادة 36 من مدونة التأمينات تنص على انه:
( تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير ان هذا الاجل لا يسري :.
..........في حالة دفع أقساط التامين من او جزء من الأقساط الا ابتداء من اليوم العاشر من حلول اجل استحقاقها.) وأن الأقساط المطالب بها تتعلق بالمدة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012 والمدة من 01/01/2013 الى 31/12/2013 في حين ان المستأنف عليها لم تتقدم بطلبها الرامي الى استخلاص هاته الأقساط إلا بتاريخ 29/11/2018 أي خارج اجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 36 المومأ إليه أعلاه.
وحيث انه لا مجال لتمسك المستأنف عليها بكون الطاعنة لما ناقشت الدين وطريقة الأداء فإنها تكون قد هدمت بيدها قرينة الوفاء على اعتبار ان التقادم المنصوص عليه أعلاه وان كان قصير الأمد فانه لا يوجد بالقانون المنظم له -اي المادة 36 من مدونة التأمينات-ما يفيد انه مبني على قرينة الوفاء لأنه ليس كل تقادم قصير مبني على قرينة الوفاء بل لا بد من نص تشريعي ينص على ذلك وهذا هو المنحى الذي ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 722 المؤرخ في 19/05/2011 ملف تجاري عدد 360-3-3-2011 والذي جاء فيه :(ان التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء وإنما مقرر للمصلحة العامة ولعدم تضمين المادة 36 من مدونة التأمين لما يفيد ذلك ) مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم.
و حيت يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف و عدم قبول مقال الإدخال و إبقاء صائره على رافعه.
في موضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025