La notification de la mise en demeure de payer est valablement délivrée au domicile du preneur à un membre de sa famille dont l’identité et le lien de parenté sont constatés par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68580

Identification

Réf

68580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1042

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/5637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la portée de l'inertie procédurale du débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû enjoindre à son conseil de conclure et contestait la validité de la notification de la sommation, remise à son neveu.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, dûment représenté, avait bénéficié de plusieurs renvois pour répondre sans jamais conclure, l'inertie de son conseil ne pouvant lui être imputée. Elle retient ensuite que la notification de la sommation de payer au domicile du preneur, remise à un parent majeur dont l'identité et la relation de parenté ont été précisément consignées par l'agent d'exécution, constitue une notification régulière et produit tous ses effets juridiques au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المصطفى (س.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 752 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 2149/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه المصطفى (س.) لفائدة المدعية قايدة (ف.) مبلغ 31500 درهم واجبات كراء المدة من مارس 2016 إلى متم يناير 2019 ومبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدني في حالة عدم الاداء وإفراغه من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط ورفض طلب الغرامة التهديدية.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة قايدة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي والإضافي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/06/2018 و08/01/2019 ، عرضت فيهما أنها تملك المحل الكائن بعمارة [العنوان] سلا والمعتمر من طرف المدعى عليه على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 900 درهم وانه توقف عن أداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح مارس 2016 إلى فاتح ابريل 2018 لتتخلد بذمته ما مجموع 23400 درهم وانها استنفذت مع المدعى عليه كل المحاولات الحبية دون جدوى لحمله على تسوية وضعيته وأداء المبالغ المتخلذة فبادرت الى توجيه انذار لحثه على الأداء بالمحل موضوع النزاع بقي بدون جدوى نظرا لكون المدعى عليه أغلق المحل منذ مدة ولم يعد يتردد عليه الا ناذرا وانها وجهت له انذارا لتسوية وضعيته بعنوان سكناه توصل به ابن أخيه حسب ما هو مسطر في محضر التبليغ بتاریخ 14/12/2017 ورغم مرور الأجل المضروب في الإنذار الا أن المدعى عليه لم يستجب لمضمونه فيكون بالتالي التماطل ثابت في حقه لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 31500 درهم برسم واجبات كراء المدة من مارس 2016 الى متم يناير 2019 ومبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل وافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 500 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الأكراه البدني في الأقصى. وقد أرفقت مقالها بالوثائق التالية: انذار ومحضر تبليغه ونسخة من عقد شراء. محضر عرض عيني بتاريخ 2013 ونسخة من مقال.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد المصطفى (س.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية اعتبرت عدم جوابه وتخلفه عن الحضور على أنه لا وجود لنزاع في العلاقة التعاقدية والسومة الكرائية، وأن هذا يعتبر تغليبا لأحد طرفي الدعوى فكان من الممكن انذار المدعي او دفاعه المتخلف قصد الجواب، وأن المحكمة الابتدائية لم تتأكد من هوية المتوصل بالإنذار ولا من أهليته هل هو قاصر ام غير قاصر مما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية ناقصا وغير معلل تعليلا كافيا، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف والقول والحكم برفض الطلب وأرفق مقاله بنسخة الحكم الابتدائي.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الوسيلة المرتكز عليها في مقال المستأنف لا ترتكز على اساس قانوني ووجب ردها ، وأن المستانف توصل بشكل صحيح بالاندار بعنوان سكناه بعد أن تعذر عليها تبليغه بالمحل موضوع النزاع حسب ماهو مسطر بمحاضر التبليغ المدلى بها ، و انه توصل عدة مرات واوكل في المرحلة الابتدائية محامي من هيئة الرباط لم يقدم اي جواب وتنازل عن نیابته ، واعيد تبليغ المستانف شخصيا مرة اخرى ونصب دفاعا عنه بهيئة الرباط والمذكور بديباجة الحكم دون أن يقدم اي جواب في الموضوع، وأن الشروط الشكلية متوفرة في الدعوى وان التماطل ثابت في حق المستأنف الذي تخلف عن الأداء رغم انذار ومرور الأجل مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء طبقا للقانون ووجب التصريح بتأييده ، و حول المقال الإضافي انه قد ترتب بذمة الجهة المدعى عليها المستأنف واجبات الكراء من فاتح فبراير 2019 الى فبراير 2020 وجب فيها مبلغ 11700.00 درهم الأشهر المترتبة عن الحكم الابتدائي الى اليوم ، مما تكون معه محقة في المطالبة بالحكم على المستانف باداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل . لذلك تلتمس رد الدفوعات المثارة بمقال المستأنف لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اساس والتصرح بتأبيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وفسخ العلاقة الكرائية، وفي الطلب الإضافي التصريح بارتكازه على أساس قانوني وموضوعي سليم، والحكم على المدعى عليه المستأنف بأدائه لفائدتها مبلغ 11700.00 درهم عن واجبات الكراء من فبراير 2019 الى فبراير 2020 والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/02/2020 تخلف نواب الأطراف رغم التماس نائب المستأنف مهلة للتعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجع استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين انه وبجلسة 26/6/2018 حضر الأستاذ صالح (ن.) وسجل نيابته عن المستأنف وأمهل لجلسة 11/9/2018 وتم تأخير الملف لجلسة 16/10/2018 لكون الجلسة السابقة صادفت يوم عطلة حيث حضر الأستاذ (و.) عن نائب الطاعن والتمس مهلة لوجود محاولة صلح و تم تأخير الملف لجلسة 30/10/2018 التي ألفي خلالها بتنازل عن النيابة عن المستأنف فتم اعادة استدعاء هذا الاخير لجلسة 11/12/2018 وبجلسة 8/1/2019 حضر الاستاذ (ب.) وسجل نيابته عن المستأنف وأمهل للجواب لجلسة 5/2/2019 الذي تخلف عن حضورها رغم الإمهال وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم قد أمهلت كفاية الطاعن قصد الإدلاء بجوابه، وأنها لم تكن ملزمة بانذار دفاعه قصد الجواب والحال أنه اعلم وأمهل لذلك لأكثر من جلسة ، لذا يبقى ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث إن الثابت من خلال صورة من عقد بيع أصل تجاري أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة هذا بالإضافة الى أن الطاعن وبتاريخ سابق سبق وأن تقدم بعرض عيني لواجبات الكراء لفائدة المستأنف عليها بخصوص المدعى فيه وبالسومة المطلوبة وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن بشأن العلاقة التعاقدية والسومة الكرائية غير مرتكز على اساس ويتعين رده .

وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أن المفوض القضائي محمد (و.) شهد من خلاله أنه بتاريخ 14/12/2017 توصل ابن اخ المستأنف المسمى ايوب (س.) حسب ذكره وتم وصفه بشكل مستفيض مع ذكر أنه في العشرينات من عمره وذلك حسب افادة كاتب المفوض القضائي سليم (ا.) وبذلك يكون التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغ قانوني وسليم ودليل على حصوله ، مادام أنه تم بسكنى الطاعن وبواسطة ابن اخيه الذي عرف عن اسمه الكامل و علاقته بالمبلغ إليه وتم وصفه بشكل ناف للجهالة سيما وأن الطاعن لم ينف علاقته به وبالتالي يكون التبليغ قد جاء موافقا لما نص عليه الفصلين 38 و 39 من ق م م مما تبقى منازعة الطاعن في صفة المبلغ إليه غير منتجة في طعنه حيث اكتفى باثارة ذلك دون الإدلاء بما يفيد تشريف التزامه الناشئ عن عقد الكراء بأداء الواجبات موضوع الإنذار، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

في الطلب الإضافي : حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2019 الى غاية فبراير 2020.

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل143 من ق م م وأنه بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداءها فإنه يتعين الاستجابة للطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 11700 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2019 الى غاية فبراير 2020 مع تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux