Réf
53190
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
647/2
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2014/2/3/441
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Refus de renouvellement, Obligations du preneur, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Manquement contractuel, Inutilité d'une expertise, Éviction sans indemnité, Démolition d'un mur, Clause du bail, Bail commercial
Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat de bail lui interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonder une expertise pour vérifier si cette modification a porté atteinte à la solidité de l'immeuble, le simple manquement à l'obligation contractuelle étant suffisant.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/12/13 تحت عدد 2012/5801 ملف عدد 15/2012/957 أنه بتاريخ 2009/2/3 تقدم السيد محمد (س.) بمقال يعرض فيه أنه توصل بإنذار بالافراغ لمحل رقم 2 الكائن ب(...) من قبل المدعى عليه بدعوى تغيير معالم المحل دون اذن منه، وأنه بعد فشل محاولة الصلح للمادتين 27 و 28 من ظهير 55/5/24 فإنه ينازع في أسباب الانذار مؤكدا أنه لم يغير معالم المحل وإنما فتح باب يوصله بالمحل رقم 4 الذي يملكه المدعى عليه أيضا على اعتبار ان العارض يستغل المحلين في بيع المواد الغذائية وان ذلك بموافقة المدعى عليه بحضور الشهود الذي تلقى مقابلا ماديا لقاء ذلك مؤكدا أن هذه الواقعة كانت ما يزيد عن السنتين ونصف لأجله التمس التصريح ببطلان الانذار وأرفق المقال بإنذار.
وتقدم المدعى عليه بمقال أفاد فيه بأن المدعي أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بتغيير معالم المحل رقم 2 وذلك بهدم الحائط الفاصل بينه وبين المحل رقم 4 دون موافقة العارض، وهذا الاخلال على مسمع عدد من الشهود والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بإفراغ السيد محمد (س.) من المحل الكائن برقم 4 ب(...) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه . استأنفه هذا الاخير فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 663 و 691 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 55/5/24 وعدم جدية السبب الوارد في الانذار أن قرار محكمة الدرجة الثانية جاء خارقا لمقتضيات الفصول أعلاه . فحول جدية السبب الوارد في الانذار اذ زعم المطلوب في رقم 4 و 2 وهو مستودع فقط للمواد الغذائية . وطلب من مالك العين أي المطلوب في النقض إزالة الجدار الفاصل بين المحلين وبعدما تسلم مبلغ 4000,00 درهم تراجع عن إذنه الشفوي وأذن للطالب في فتح هذا الثقب بين المحلين فالسبب غير حقيقي ويعوزه الاثبات .
وحول خرق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 والتي تنص << أن للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون الزامه بأداء أي تعويض وذلك في الأحوال الآتية أولا : ان أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا أو مشروعا >> وأن التغييرات التي تبرر ذلك قيام المكري بإحداث تغييرات بالعين المكراة من شانها أن تلحق ضررا بالعقار أو تضيف التزامات ترهق كاهل المالك صاحب العقار طبقا لمقتضيات الفصلين 633 و 691 من قانون الالتزامات والعقود، ومن هذه التغييرات التي تغير معالم المحل ومساحته بحيث يصبح غير مطابق للتصميم . والعارض في نازلة الحال لم يقم بتغييرات مؤثرة من شانها أن ترهق كاهل المطلوب في النقض أو تلحق ضرر بالعقار والتعديل المنجز من قبل العارض لم يغير من معالم المحل ولا من الهيئة التي كان عليها .
ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 663 ق ل ع تنص أنه يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين << ان يحافظ على الشيء المكترى وان يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد >> وان إقامة باب من أجل تسهيل نقل البضائع من المحل رقم 2 الى المحل رقم 4 كان ضروريا ويتطلبه استغلال المحل ولم تشكل أي تغيير خطير يمكن أن يبرر الحكم بإفراغ الطالب من المحل بدون تعويض ومحكمة النقض ذهبت في هذا الاتجاه في العديد من القرارات وأن المحكمة مصدرة القرار لم تأمر بإجراء خبرة فنية من أجل الوقوف على حقيقة إجراء هذا التغيير وما مدى الضرر الذي ألحقه بالعقار وبهذا فالطالب محق في طلب نقض القرار وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
لكن حيث ان الثابت لقضاة الموضوع من عقد الكراء المبرم بين كل من السيد بنعيسى (و.) ومحمد (س.) والمتعلقة بالدكان رقم 2 أن البند الثابت من العقد ينص على انه يلزم المكري بعدم تغيير الأمكنة أو بيع المفتاح الا بموافقة المالك . وحيث بني الإنذار موضوع النزاع على سبب هدم الجدار الفاصل بين المحلين رقم 2-4 بكامله السبب الذي أكدته المعاينة المنجزة بتاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار بواسطة المفوض القضائي الأمر الذي أقر به الطالب واعترافه بمحضر البحث بخصوص هدمه الحائط الفاصل بين المحلين اذ أكد أنه قام بعملية الهدم التام وإزالة الجدار وجعله محل واحد وكذا من شهادة الشهود اللذين أكدوا واقعة الهدم للحائط بكامله دون إذن من المالك ، وأن محكمة الاستئناف حين قضت وعن صواب وعللت قضاءها بأنه تبين من مناقشة الطاعن وما استدل به من وثائق لا تتعلق بسبب الإنذار الذي هو هدم الجدار وبذلك فإن الاخلالا بالالتزام وكما ذهب اليه الحكم المستأنف في قضائه عن صواب ثابت في حقه لأنه وحسبما هو مضمن من عقد الكراء تعهد قائما وصحيحا دونما حاجة لإجراء خبرة للتحقق مما اذا كان السبب قد اثر على سلامة العقار أم لا كما جاء في مقال الطعن لأن الفعل المرتكب الذي هو الهدم إخلال لبنود العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما وأن الإخلال بالعقد يرتب القول بالإفراغ عملا بنص الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 دون تعويض . فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا يبرر ما ذهبت اليه المحكمة في قضاءها وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55511
Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55847
La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55985
Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56067
La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56147
Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56253
La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56381
La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024