Réf
74157
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
02/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4808
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve, Destination des lieux, Demande d'éviction, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de production du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal de constatation d'huissier. La cour retient cependant que la preuve d'une modification de l'activité suppose au préalable l'établissement de l'activité originelle convenue entre les parties. En l'absence de production du contrat de bail par le bailleur, la destination contractuelle des lieux demeure indéterminée. Par conséquent, la seule constatation de la présence de marchandises nouvelles ne saurait caractériser une violation des obligations contractuelles du preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة (ع.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 12/9/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 11029 ملف عدد 3754/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها مع تحميل رافعيها الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 84681/س وأنهم أكروا للمدعى عليهم محلا تجاريا منه بالطابق السفلي وأنهم فوجئوا بتغيير نشاط المحل من اسكافي إلى محل معد للبيع والشراء في مجالات متعددة من أحذية وغيرها وأنهم وجهوا للمدعى عليهم إنذار من أجل العدول على فكرة تغيير النشاط توصلوا به بتاريخ 02/08/2016 إلا أنهم ظلوا ممتنعين، لأجل ذلك التمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 02/08/2016 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا المقال بصورة إنذار وبصورة لشهادة الملكية وبصورة أمر مبني على طلب وبصورة لشهادة التسليم .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 18/05/2017 والمرفق بأصل شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن الطرف المدعي أسس دعواه في إطار ظهير 24/05/1955 وأن الظهير المذكور قد تم نسخه بمقتضى القانون 49/16 وأن مقال المدعين قدم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وأن الإنذار موضوع الدعوى لم تحترم فيه شكليات الإنذار في إطار القانون 49/16 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع أفاد بأن ما ذهب إليه المدعين من كون المدعى عليهم غيروا نشاط المحل التجاري لا يستند إلى أساس بل أنهم لم يدلوا بأي دليل يفيد تغيير المدعى عليهم لنشاط المحل التجاري كما لم يدلوا بالعقد مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة (ع.) و جاء في أسباب استئنافهم،
من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه:
ان الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وقد جاء معللا تعليلا غير كاف وغير مرتكز على اساس قانوني وواقعي وذلك سيتضح من خلال ما يلي، ان الفصل 345 من ق.م.م ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة وكذا الفصل 50 ، وان الحكم الإبتدائي لم يكن معللا تعليلا ولم يعر لدفوعات الطرف المستأنف ادنى اهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعاتهم هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه.
من حيث تغيير النشاط التجاري:
ان العقد الرابط بين العارضين والمستأنف عليهم ينص على ان المحل معد لإصلاح الأحذية الا انهم فوجئوا بتغيير المستأنف عليهم للنشاط التجاري من اسكافي الى محل معد لبيع مواد التنظيف وهذا ما أثبته المفوض القضائي سعيد (خ.) في محضر معاينة بناء على طلب بتاريخ 09/11/2017 حيث انتقل الى المحل التجاري ووجد السيد عبد الصمد (خ.) وعاين بالمحل مجموعة مواد التنظيف معروضة للبيع وبعض الأحدية القديمة، وبالتالي فان ما اعتمدت عليه المحكمة من كون لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على استعمال المحل في اصلاح الأحذية ليس له ما يبرره وان السبب الذي بني عليه الإنذار المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 02/08/2016 مبني على اساس قانوني سليم وذلك واضح من خلال المعاينة التي قام بها المفوض القضائي، وبالتالي فان كل ادعاءات المستأنف عليهم الهدف منها هو تضليل المحكمة والإبتعاد عن الحقيقة والتي مفادها ان المستأنف عليهم غيروا النشاط، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على السادة ورثة (خ.) محمد هم ومن يقوم مقامهم بافراغهم من المحل من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة الحكم الإبتدائي.
بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان انه خلافا لإدعاءات المستأنفين فان الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا، والدليل ان المستأنفين لم يأتوا باي جديد في المرحلة الإستئنافية بل استمروا في الإدعاء بان المستأنف عليهم غيروا النشاط التجاري للمحل الذي يكترونه منهم بحكم عقد يدعون انه يحدد النشاط التجاري للمحل في الإسكافي، وان الحكم الإبتدائي بني على اساس عدم ادلاء المستأنفين للعقد المشار اليه وبدل ان يدلوا بهذا العقد تقدموا باستئناف بنفس ادعاءاتهم في المرحلة الإبتدائية والتي دحضها الحكم الإبتدائي عن صواب، وناهيك على ذلك فان المستأنفين اسسوا دعواهم على اساس ظهير 24/5/1955، وان هذا الظهير قد تم استنساخه بقانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/8/2016 والذي دخل حيز التنفيذ ستة اشهر بعد ذلك، وان مقال المستأنفين مؤرخ في 18/4/2017 أي بعد دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ، وان شكليات الإنذار في قانون 16-49 لم تحترم في انذار المستأنفين المبني عليه مقال المصادقة بالإنذار بالإفراغ، ويتضح للمحكمة ان الإستئناف الحالي لا يستند على اساس قانوني وان الحكم كان معللا تعليلا كافيا، ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان المستأنف عليهم قاموا فعلا بتغيير النشاط التجاري الممارس في المحل بحيث انه كان معدا لإصلاح الأحذية وفوجئوا بالمستأنف عليهم يغيرون النشاط ويزاولون فيه تجارة بيع مواد التنظيف دون علم ولا موافقة المستأنفين وهذا ثابت بمقتضى محضر معاينة المدلى به في المرحلة الإبتدائية، وان ما يدعيه المستأنف عليهم ما هو الا سبب لتضليل المحكمة ولإخفاء الحقيقة، واكد المفوض السيد سعيد (خ.) في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 9/11/2017 انه توجه الى المحل وانه عاين بالمحل مجموعة مواد النظافة معروضة للبيع، والأكثر من ذلك فانه بالرجوع الى الإنذار الذي توصل به المستأنف عليهم ب 2/8/2016 نجده قد احترم جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا، وان المستأنفين اسسوا دعواهم في اطار القانون السابق وان مقال المستأنفين كان قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ مما يكون معه مقبول شكلا، وبالتالي يكون الإستئناف الحالي له ما يبرره ويستند على اسس قانوني سليمة لأن المستأنف عليهم قاموا بتغيير النشاط التجاري من حرفي لإصلاح الأحذية الى بائع مواد النظافة، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 26/12/2018 ادلى خلالها ذ مصطفى (م.) عن الطرف المستأنف بمذكرة أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.
حيث عاب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه بالإستئناف إذ جاء ناقص التعليل وغير مرتكزا على اساس لأن العقد الرابط بين اطراف النزاع نص على ان المحل معد لإصلاح الأحذية ( اسكافي ) الا انهم فوجئوا بتغيير المستأنف عليهم للنشاط التجاري من اسكافي الى محل لبيع مواد التنظيف الثابت من محضر المعاينة المستدل به ابتدائيا.
حيث ادعى الطرف المستأنف ان العقد ينص على اتفاق الأطراف على تخصيص النشاط في النوع المشار اليه اعلاه الا انه لا وجود اصلا في الملف لأي عقد كراء حتى يمكن القول بانه تم الإتفاق على تحديد نشاط تجاري معين والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى ومحضر المعاينة المحتج به من طرف المكرين وان تضمن بان المفوض القضائي عاين تواجد مواد النظافة اضافة الى الأحذية القديمة وحتى هذا المحضر لا يفيد ان هناك تغيير في النشاط لأن المفوض القضائي عاين فقط تواجد مواد التنظيف دون ذكر بان المحل يمارس فيه بيع هذه المواد هذا حتى وان كان هناك عقد كراء بين اطراف النزاع وهو الشيء المنتفي في النازلة ولا مجال للقول بان سبب الإنذار الذي هو تغيير النشاط التجاري والحال لا وجود لأي عقد كراء حتى يمكن اعتبار الطرف المكتري قد اخل بالتزاماته التعاقدية فالمكرين لم يستطيعوا الإدلاء باية حجة تفيد ابرام عقد كراء بين الأطراف انطلاقا من ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وان لهم ان يدلوا بجميع الوثائق التي لم يتمكنوا من تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025