La déclaration de créance est recevable dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure et non à compter de sa seule publication au bulletin officiel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69498

Identification

Réf

69498

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2053

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8301/308

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication.

La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du code de commerce fixent un terme extinctif pour la déclaration des créances mais n'instaurent pas un point de départ impératif. Elle juge qu'aucune disposition n'interdit à un créancier déjà informé de déclarer sa créance entre la date du jugement d'ouverture et sa publication.

La cour considère ainsi que la période de déclaration s'étend valablement de la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 359 بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2018/8304/720 القاضي بثبوت دين شركة (ص.) في مواجهة شركة (ف. س.) في حدود بمبلغ: 1.425.969,11 درهم، و ذلك بصفة امتيازية على المنقولات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري وبأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر بالوسائل المقررة قانونا.

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة التي يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن شركة (ص.) صرحت بواسطة نائبها نور الدين (ع. ح.) بتاريخ: 13/11/2018 بمبلغ: 200.690,49 درهم ، و 289.186,30 درهم، و 342.550,13 درهم، و 217.968’52 درهم، و 104.914,18 درهم ، و 122.872,70 درهم، و 122.872,61 درهم، و 104.914,18 درهم بصفة امتيازية و أن الدين المذكور منازع فيه من قبل رئيس المقاولة. و أرفقت بكشوفات حسابية و صور عقد القرض.

وأدلى الأستاذ نور الدين (ع. ح.) عن المصرحة بجلسة: 12/07/2018 بمذكرة و التي جاء فيها أن دين الشركة المصرحة يبلغ: 1.773.489,32 درهم ، و أن الثابت من الكشوفات الحسابية الثمانية المستخرجة من الدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام و المتعلقة بعقود القرض الثمانية، و أنه ليس هناك أي دعوى جارية من طرف العارض ضد الشركة و التمس الحكم بقبول الدين و تقييده ضنم قائمة الخصوم المحققة في حدود مبلغ: 1.773.489,32 درهم.

وأجاب رئيس المقاولة بجلسة: 27/09/2018 بأن التصريح جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعله و العدم سواء، إذ أن المادة الذكورة نصت بصيغة الوجوب على كون التصريح بالدين لدى السنديك يكون بعد نشر الحكم بالجريدة الرسمية و ليس قبلها، و التمس عدم قبول دين المصرحة.

وأصدر القاضي المنتدب أمر تمهيديا تحت 117 بتاريخ: 18/10/2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (س.)، و الذي خلص في تقريره، إلى تحديد المبالغ العالقة بذمة الشركة في مبلغ: 1.425.969,11 درهم.

وإلتمس نائب المصرحة المصادقة على تقرير الخبرة و قبول دينها بشكل امتيازي.

أدلى السنديك بتقرير التمس فيه المصادقة على تقرير الخبرة و قبول دين المصرحة في حدود مبلغ: 1.425.969,11 درهم.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز للوقائع ان الامر المستأنف جاء غير معلل بالمرة اذ انه اعتمد كل دفوع الجهة المصرحة دون ان يعلل ما انتهى اليه فضلا عن عدم اجابته عن دفع العارضة الرامي الى عدم اعتبار التصريح بالدين الذي جاء خارج الاجال المنصوص عليها في المادة 687 من مدونة التجارة سيما وأن مقتضيات الكتاب الخامس هي مقتضيات امرة وتنتمي الى فصيلة النظام العام، كما نصت مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 687 من مدونة التجارة على ذلك، وانه برجوع المحكمة الى كرونولوجيا الوقائع سيتبين لها على ان تصريح المستانف عليها الذي تقدمت به بتاريخ 2017/11/14 جاء خارج الأجل المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه وذلك على اعتبار ان نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية لم يتم إلا بتاریخ 2017/11/15 أي بتاريخ لاحق عن التاريخ الذي صرحت فيه المستأنف عليها بدينها، و ان مقتضيات المادة المذكورة أعلاه جاءت بصيغة الوجوب الامر الذي يستفاد منه على ان تصريح المستأنف عليها جاء مخالفا لمقتضيات امرة منصوص عليها قانونا فضلا عن كونها تنتمي الى فصيلة النظام العام المنصوص عليه في مقتضيات الكتاب الخامس، و ان الاجال دقيقة في مسطرة التسوية القضائية ، اذ ان المشرع المغربي اعتبر أجل التصريح بالدين كقاعدة عامة بيبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح التسوية القضائية بالجريدة الرسمية، و أن هذا المبدأ اكده القضاء المغربي في العديد من القرارات التي سندكر منها على سبيل الاستئناس لا الحصر القرار رقم 2011/4530 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه ما يلي أن الدعوة الى التصريح بالدين الى السنديان بالنسبة للدائنين العاديين تتم عبر نشر اعلان الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية ، و أن هذا الاتجاه هو الذي سارت عليه محاكم المملكة في العديد من القرارات وذكر منها على سبيل الإستئناس القرار عدد 752 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/05/13 ، وكذا نفس الأمر اكده القرار عدد 1269 ، و أن سعي المشرع المغربي من هذا المبدأ كما وضحه الأستاذ أحمد شكري (س.) في كتابه الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقالة ومساطر معالجته، و بالاستنتاج يتضح ان الاجل الذي حدده المشرع المغربي في المادة المذكورة أعلاه هو اجل محدد ولا يمكن التوسع في العمل به وذلك لكون هكذا اجلات سنت من أجل حماية المقاولة التي تخضع لمسطرة الصعوبة، فضلا عن كونها قواعد تنتمي إلى فصيلة النظام العام وبالتالي على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها كما أكدت ذلك العديد من القرارات المتواترة والتي استقرت علی کون مقتضيات الكتاب الخامس من النظام العام وعلى المحكمة اثارتها تلقائيا ولو لم يتشبت بها أحد الأطراف، ملتمسة اساسا الغاء الحكم موضوع الطعن بالإستئناف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب لوقوع التصريح بالدين خارج الأجل.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2020/02/11 جاء فيها أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بتحديد دين العارضة في حدود مبلغ 1.425.969,11 درهم بصفة امتيازية ورد جميع مزاعم المستأنفة حاليا، و أن العارضة قد صرحت بدينها للسنديك التسوية القضائية بواسطة 7 تصاريح بتاريخ 2017/11/13 أي داخل الأجل المفتوح للعارضة قصد التصريح بدينها وليس بتاريخ 2018/11/13 كما تزعم بذلك المستأنفة ، ملتمسة برد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

وارفقت المذكرة بصورة من التصاريح بالدين.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم قبول الاستئناف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/9/2020 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ع.) و الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ا.) و ادلى بمدكرة تعقيبية فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/9/2020

التعليل

و حيت تمسكت الطاعنة بان الامر المستانف غير معلل و لم يجب على الدفع بعدم قبول التصريح بالدين لتقديمه خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة على اعتبار ان المستانف عليها صرحت بدينها بتاريخ سابق عن نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية

وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة التي حلت محل المادة 686 بعد دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ فإنه يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء الماجورين تصريحهم بديونهم الى السنديك داخل الاجل القانوني اما اعتبارا من تاريخ الاشعار من طرف السنديك بالنسبة للدائنين من حملة ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما او اعتبارا من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لغيرهم من الدائنين.

وحيث اذا كان الدائنون غير الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري ملزمين بالتصريح بديونهم داخل اجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية فانه لا يوجد ما يمنع قانونا بان يصرحوا بديونهم بمجرد فتح المسطرة وقبل حصول النشر اعلاه وان تصريحهم الذي ياتي بعد انقضاء الشهرين اعلاه هو الذي يترتب عنه سقوط ديونهم وان المشرع عندما حدد بداية احتساب اجل الشهرين للتصريح بالديون من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية فمرد ذلك ان مجرد نشر الحكم بهذه الاخيرة يعد قرينة على علم الجميع بوضعية الشركة المدينة وهو ما يغني عن اي شهر اخر وان الطاعنة لما كانت على علم بفتح مسطرة التسوية القضائية وبادرت الى التصريح بدينها دون انتظار نشر الحكم بالجريدة الرسمية لم تخرق اي مقتضى قانوني ويكون تصريحها قد تم داخل الاجل القانوني لان المعول عليه هو ان يتم التصريح بالدين داخل الفترة الممتدة من تاريخ فتح المسطرة الى غاية انتهاء اجل الشهرين التي تبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وان الأمر المستأنف جاء معللا لما يكفي لتبريره الامر الدي يستلزم تأييده و تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

-في الشكل : بقبول الاستئناف.

-في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté