Réf
56609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4269
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8205/3300
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait, Renouvellement tacite, remise en état, Prescription, Obstruction de l'accès au local, Obligations du bailleur, Loi n° 49-16, Garantie de jouissance paisible, Dommages-intérêts, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur.
L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16.
Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance.
Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2024 في الملف عدد 2438/8205/2023 و الذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بارجاع الحالة الى الحالة الى ما كانت عليه وذلك بهدم الجدار الاسمنتي المشيد بالمحل الكائن بحي التقدم زنقة أوه رقم 48 الكارة وتمكين المدعي من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الضرر محدد مبلغ (70.000,00 درهم) مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد مراد (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2022 عرض من خلاله بأنه سبق أن اكترى من المدعى عليه المحل المهني الكائن بحي التقدم زنقة أوه رقم 48 الكارة،والذي مارس فيه منذ تاريخ ابرام العقد نشاطه التجاري بصفته كهربائي للسيارات حسب الثابت من النموذج "ج" رقم 1 من السجل التجاري المدلى به رفقته وذلك بموجب عقد كراء محل مهني مصحح الامضاء بتاريخ 18/02/2009 والذي بموجبه يبتدئ الكراء من تاريخ 01/02/2009 إلى غاية 01/02/2011 ويتجدد ضمنيا كل سنتين،وأن العقد أصبح غير محدد المدة ، وأنه ظل واضعا يده على المحل المذكور دون معارضة من المكري حسب الثابت من أصل التصريحات الضريبية للسنوات من 2013 إلى 2020 بالإضافة إلى الاشهاد المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 03/02/2022 الصادر عن السيدين محمد (ح.) وعبد المجيد (ش.) اللذان يؤكدان العلاقة الكرائية واستمرارها طيلة المدة المذكورة أي منذ تاريخ 01/02/2009 إلى نهاية شهر يوليوز 2020 ، وكذا الاشهادين الصادرين عن السيدين سمير (ث.) وجواد (و.) يؤكدان من خلالها تصريحاته بخصوص مدة الكراء نظرا لترددهما على المحل بتاريخ 07/03/2020 قصد إصلاح أجهزة كهربائية،بالإضافة إلى ذلك فقد قام بإيداع السومة الكرائية لفائدة المكري عن 3 اشهر حسب مبلغ مالي قدره 1200,00 درهم حسب الثابت من التوصيل المؤرخ في 06/08/2020 وهذا ما يثبت قطعيا استمرار العلاقة الكرائية إلى غاية سنة 2020،إلا أنه خلال شهر أبريل من سنة 2020 قام المدعى عليه بمنعه من الولوج إلى المحل دون سابق أنذار رغم وفائه بجميع التزاماته بأدائه للوجيبة الكرائية بانتظام ودون تماطل إلى غاية يوليوز 2020،وقد حدا به تعنثه إلى تهديده بشتى الوسائل قصد إفراغ المحل مما دفع هذا الأخير إلى التقدم بشكايتين من أجل رفع الضرر وجههما إلى باشا مدينة الكارة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد،وقد فوجئ خلال شهر يوليوز 2020 بإزالة المدعى عليه لجميع معالم الأصل التجاري من خلال بنائه لجدار وأزال نهائيا المحل التجاري حسب ما تؤكده الصورتان المدلى بهما واللتان توثقان لما ذكر في الصورة رقم 1 وجود الباب الحديدي للمحل التجاري الذي لم يعد له أثر بعد بناء جدار اسمنتي حديث حسب ما يتأكد من خلال الصورة رقم 2.وتأكيدا لهذه الواقعة استصدر بتاريخ 22/04/2022 الأمر عدد 1308 والذي انتقل على إثره المفوض القضائي [عبد الرحيم محيحة] إلى عين المكان الذي عاين من خلاله ما يلي :"وتنفيذا لما ذكر أعلاه انتقلنا يومه 22/04/2022 إلى المحل التجاري موضوع المعاينة الكائن بحي التقدم زنقة أوه الرقم 48 الكارة وجدنا المطلوب في المعاينة السيد محمد (ب.) والذي بعدما عرفناه بصفتنا وموضوع مهمتنا عاينا أن المحل المذكور بابه الرئيسي مغلق بجدار اسمنتي قام بإغلاقه السيد محمد (ب.) مدعيا بدون سند أن الباشا أمره بالاغلاق وهذا المحل التجاري فتح له باب حديدي يطل على المنزل من الداخل الكائن بنفس العنوان أعلاه، كما عاينا أن المحل المذكور مفروش بالأثاث المنزلي في ملكية السيد محمد (ب.)" ، وأن هذا ما أكده الاشهاد المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 03/02/2022 الصادر عن السيدين محمد (ح.) وعبد المجيد (ش.) اللذان يشهدان أن صاحب العقار قام بإزالة المحل التجاري الذي أصبح مكانه حائط،كما أن اعتداء المكري على حيازة المدعي لم يقف عند هذا الحد وإنما قام بالاستيلاء على قطع الغيار العائدة للزبائن التي كانت متواجدة بالمحل ورفض تبرير تصرفاته المخالفة للقانون للمكتري ولزبنائه الذين كانوا يترددون على المحل منهم السيد سمير (ث.) الذي كان يضع مولد كهربائي لجرارفلاحي قصد الإصلاح فيما وضع السيد جواد (و.) ديمارور شاحنة لديه لنفس الغاية واللذان لم يستردا الجهازين المذكورين إلى غاية يومه حسب الثابت من الاشهادين طيه،وتبعا لذلك قام بتوجيه إنذار إلى المدعى عليه قصد إلزامه بإرجاع الحالة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار الذي توصل به شخصيا بتاريخ 22/04/2022 ولم يبد أي نية في التراجع عن تصرفاته التي لا تقوم على أساس واقعي أو قانوني،وأن المكري لم يسبق له أن وجه أي إنذار للمكتري من أجل وضع حد للعلاقة الكرائية وفقا لما يقتضيه القانون 16/49 ،كما أن الفصل 643 من ق ل ع ينص على ما يلي :"الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين أولا الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ... ويثبت هذا الضمان بقوة القانون ولو لم يشترط ولا يحول حسن نية المكتري دون قيامه "وقد أضاف الفصل 644 ما يلي :"الالتزام بالضمان يقتضي بالنسبة إلى المكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفوة حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد."والتمس أساسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم الجدار الاسمنتي المشيد وتمكينه من استئناف نشاطه التجاري بالمحل الكائن بحي التقدم زنقة أوه رقم 48 الكارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الإذن باستعمال القوة العمومية،والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مؤقتا قدره 10000,00 درهم عن الحرمان من الاستغلال طيلة المدة بين شهر يوليوز 2020إلى غاية إجراء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الأدنى واحتياطيا الحكم بخبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن الحرمان من استغلال المحل التجاري واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحت في النازلة وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد كراء محل مهني نسخة من نموذج ''ج'' وأصل أداء وجيبة الكراء وتصريحات ضريبية من 2013 إلى 2020 ووصل مؤرخ في 06/08/2020 وشكايتين وصورتان ومحضر معاينة وإشهادات ومحضر تبليغ إنذار.
وبناءا على مذكرة جوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها أساسا في الدفوع الأولية في الاختصاص النوعي فالمدعي أورد في مقاله انه يكتري منه محلا مهنيا بالزنقة E رقم 48 الكارة منذ 01/02/2009 لاستغلاله في مهنة إصلاح كهرباء السيارات، وأن هذا الأخير ضمه إلى مسكنه الكائن بنفس العنوان وأغلق بابه الخارجي ومنعه من استغلاله،والواضح من مقال المدعي أنه يزعم أنه يكتري منه محلا مهنيا ، وأن النشاط الذي يزعم أنه يمارس فيه هو إصلاح كهرباء السيارات،وأن عقد الكراء الذي استدل به منصوص فيه على أن المحل المكرى له محل مهني،وبالتالي فطبيعة النشاط الممارس به حسب زعم المدعي،هو إصلاح كهرباء السيارات ليس نشاطا تجاريا لافتقاره لمقومات وعناصر العمل التجاري،وأن تسمية عقد الكراء المدلى به في عنوانه كما في صلبه بأنه كراء مهني وكون المدعي يستغل المحل حسب زعمه بصفته الشخصية كشخص طبيعي،كلها عناصر يتكيف بها الكراء المزعوم في الدعوى بأنه كراء مهني ينظمه القانون 12/67 المتعلق بكراء المحلات المهنية والسكنية، وان العقد شريعة المتعاقدين وأنه لما أبرم عقد الكراء المدلى به على أساس انه عقد كراء مهني يكونان قد حددا سلفا وبطريقة ضمنية نوع المحكمة المختصة بالبت في أي نزاع قد ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ هذا العقد الذي يعتبر بقوة القانون وإرادة طرفيه عقد كراء مهني وبالتالي عقدا مدنيا،وأن عقد الكراء المنسوب له ابرامه مع المدعي على فرض صحته واستمرار صلاحيته إلى غاية تقييد الدعوى يبقى عملا مدنيا من جانبه على أساس أنه شخص طبيعي وأكرى عقارا مملوكا له،وأن العقد لا يتضمن اتفاقا بينه وبين المدعي على اخضاعه لقواعد القانون التجاري،الأمر الذي لا يمكن معه مواجهته حسب المادة 4 من مدونة التجارة بهذه القواعد ومنها القواعد المحددة لنوع المحكمة المختصة للبت في النزاع بينهما والتي تبقى بالنسبة له هي المحكمة الابتدائية،وأن مستخرج التصريح بالسجل العدلي المدلى بنسخة منه لا علاقة له بالمحل موضوع الدعوى على أساس أن هذا التصريح واقع بتاريخ 22 يناير2008 قبل ابرام عقد الكراء المزعوم في فبراير 2009 ، وأن المحل المذكور في نفس التصريح كمقر وعنوان للنشاط المقيد باسم المدعي في السجل التجاري يوجد بالرقم 33 الزنقة E حي التقدم بينما المحل المدعى فيه يوجد حسب نسخة عقد الكراء والمقال بالرقم 48 الزنقة E حي التقدم وهما عنوانان مختلفان عن بعضهما ولا علاقة بينهما مما تنعدم معه صلاحية مستخرج السجل التجاري للاستدلال به على ممارسة المدعي لأي نشاط تجاري بالمحل الذي يزعم كرائه منه بالعنوان الوارد بالمقال،وأن المدعي لما أقام دعواه أمام المحكمة التجارية والحال كما ذكر من كون عقد الكراء المتنازع بخصوصه عقد مدني، وكون مقر النشاط المقيد باسمه في مصلحة السجل التجاري يوجد بمكان آخرغير عنوان المحل المدعى فيه، يكون قد أقامها خرقا للمادة 5 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية التي تنص صراحة في البند الأول من فقرتها الأولى على أنه " تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ."وبناء على ذلك يكون قد رفعها أمام محكمة غير مختصة نوعيا طالما أن عقد الكراء محل المنازعة يبقى عقدا مدنيا وأن الاختصاص بالبت في النزاعات المثارة بخصوصه ينعقد حسب الأصل للمحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة الولاية العامة،مما تكون معه المحكمة التجارية المرفوع إليها الدعوى غير مختصة بها نوعيا، ويتاسب معه التصريح بذلك طبقا للقانون.ب/في التقادم:فعقد الكراء المحتج به مبرم في فبراير 2009 لمدة سنتين تنتهيان في فبراير 2011 وأنه من الالتزامات المترتبة عنه التزام ضمان الانتفاع بالعين المكراة وتمكين المكتري من استعمالها في النشاط الذي حددته في العقد،وأن العقد الأصلي قد انتهى في فبراير 2011 ولا دليل بالملف ولا في الواقع على تجديده ولا حتى على أي مسعى من المدعي لتجديده،مما تكون معه العلاقة بشأنه قد انتهت بين طرفيه منذ نهاية مدته الاصلية في 09 فبراير 2011 وبالتالي قد مضى على واقعة الانتهاء أكثر من 11 سنة في تاريخ تقييد الدعوى سنة 2022، وأن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض الذي يطالب به المدعي مؤسس على الضرر الذي ينسبه هذا الأخير له والمتمثل في منعه من استغلال المحل المدعى فيه والامتناع عن تنفيذ التزام ضمان الاستغلال،وأنه مضى على هذه الوقائع أكثر من خمس سنوات المقررة قانونا كأجل للتقادم في هذا النوع من الدعوى أو في المادة 106 من ق ل ع على فرض أن النزاع مدني والكل على أساس توفر العناصر المادية والمعنوية للقول بتقادم الدعوى مما يناسب معه التصريح بسقوطها للتقادم احتياطيا في مناقشة الدعوى في الشكل فمن القواعد العامة في التقاضي أن من تناقضت حججه مع أقواله أو تناقضت فيما بينها سقط بها الاستدلال وسقط معه الادعاء،وأنه بالرجوع إلى حجج المدعي يتبين أنه أدلى بعقد كراء منجز في فبراير 2009 يتضمن تحديدا صريحا لمدة سنتين من تاريخ انعقاده قابلة للتجديد،غير أنه لم يدل بما يفيد حصول التجديد بينهما بصفة فعلية وصريحة ولا قانونية وضمنية بعد انتهاء السنتين الأولييين من ابرامه، كما لم يدل بما يفيد استمراره في استيلام واجبات الكراء منه بعد انتهاء المدة المحددة في العقد،لاسيما ان مستخرج السجل الضريبي المدلى بهما وإن كانا في اسمه إلا أنهما يتعلقان بمحل آخر في عنوان غير عنوان المحل المدعى فيه،مما يكون معه هذان المستخرجان متعارضان مع المقال من جهة ومتناقضين مع العقد من جهة أخرى، وفيما يخص المحل المدعى فيه،مما ينعدم به الدليل على استمرار علاقة الكراء بينهما بخصوص المحل الكائن برقم 48 إلى غاية رفع هذه الدعوى،ويسقط لأجله الاستدلال بهما على صحة الدعوى شكلا،ويناسب معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفته كمكتر منه بخصوص المحل الكائن بالرقم 48 إلى غاية رفع هذه الدعوى،ويسقط لأجله الاستدلال بهما على صحة الدعوى شكلا،ويناسب معه الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع واقع الحال أنه أكرى للمدعي المحل المبين في العقد المدلى به لمدة سنتين قابلتين للتجديد من تاريخ انعقاده في فبراير 2009 بعدما كان قد غيره بطريقة عشوائية وغير مرخصة من غرفة سكنية إلى مرآب صغير وفتح له بابا على الشارع العام،إلا أن السلطة العامة المختصة بتصحيح الامضاءات على عقود الكراء امتنعت من المصادقة على إمضاءاتهما على عقدة جديدة في إطار تجديد الكراء بينهما بعدما انتهت مدة السنتين الأوليتين المنصوص عليهما فيه كمدة لصلاحيته،وذلك تبعا لتعليمات باشا المدينة الذي منع استغلال مرافق البنايات الكائنة في العنوان حيث يوجد المحل المدعى فيه في الأنشطة التجارية أو المهنية على أساس أنها بنايات مخصصة من الدولة لتوفير السكن الاجتماعي اللائق لسكان الأحياء الصفيحية ومحاربة هذا النوع الأخير من السكن،وأن أي استغلال آخر يعتبر مخالفا للغاية التي أنجزتها الدولة من أجلها.وأنه للأسباب الإدارية المذكورة تعذر على الطرفين معا تجديد عقد الكراء،مما كان سببا في انتهاء العلاقة الكرائية بينهما بشكل ودي وفي إطار قانوني لا سيما أن المدعي عاد إلى ممارسة النشاط المهني بالمحل الكائن بالرقم 33 الذي كان يكتريه قبل كراء المحل المدعى فيه،وهو نفسه المحل المذكور في مستخرج السجل الضريبي والذي بقي يؤدي عنه واجبات الضريبة المهنية إلى نهاية 2021 كما هو ثابت من المستخرج الضريبي المذكور،فضلا على أن السلطة المحلية هي التي منعته من الاستمرار في مزاولة نشاطه المذكور في المحل المدعى فيه لعدم حصوله على ترخيص إداري بذلك لكن المحل غير مخصص بطبيعته للاستغلال في أي نشاط آخر غير السكني،وأن المحل موضوع النزاع من جهة أخرى لم يعد موجودا كمرآب منذ أن غادره المدعي إثر انتهاء مدة الكراء الاصلية بسبب الزامه من طرف السلطة المحلية المختصة بمراقبة مخالفات لناء التعمير بإغلاقه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها من قبل كغرفة سكنية،زيادة على أن المدعي لم يقم بأي مسعى لتجديد كرائه أو الاستثمار فيه بعد انتهاء عقد الكراء الأصلي بدليل أنه قد اختفى عن أنظاره منذ فبراير2011 إلى سنة 2020 عندما فوجئ به يقدم ضده شكايات في الموضوع أمام جهات غير مختصة.والتمس أساسا عدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى واحتياطيا الحكم بسقوطها واحتياطيا جدا برفضها.
وبناءا على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه و الذي التمس من خلالها أساس الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء واحتياطيا باجراء بحت واحتياطيا جدا في حالة الحكم بعد الاختصاص إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد، وأرفق مذكرته بنسخة من عقد كراء.
وبناءا على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 28/09/2022 الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 9271 الصادر بتاريخ 03/10/2022 والقاضي بالإختصاص النوعي للمحكمة.
وبناءا على المذكرة التأكيدية لنائب المدعى عليه والتي أكد من خلالها جوابه السابق والتمس الحكم وفقا له والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي التمس من خلالها رد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق ما جاء في صحيفة وملتمسات هذه الدعوى.
وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث و الذي حضره الأطراف و نوابهم وحضره الشهود فضمنت تصريحات الجميع بمحضر الجلسة .
و بناءا على تبادل الردود بين الطرفين .
وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير [رشيد بلال] الذي خلص في تقريره المؤرخ في 27 22024 الى تحديد مجموع الربح عن الفترة ما بين يوليوز 2020 الى غاية 21 22024 جزافيا في مبلغ 123.000,00 درهم .
وبناءا على تبادل التعقيب بين الطرفين و الذي التمس خلال تعقيبه المدعي المصادقة على تقرير الخبرة و اعتبار التعويض العادل للمدعي عن المنع من استغلال محله عن المدة من يوليوز 2020 الى غاية 21 22024 في مبلغ 160.000,00 درهم و تعويض عن عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 80.000,00 درهم و الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بخصوص الفرع الأول في الدفع بالتقادم فإنه بموجب الفصل 5 من مدونة التجارة " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وبموجب الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود " أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات "" وأن العقد المحتج به من طرف المستأنف عليه مبرم في فبراير 2009 لمدة سنتين تنتهيان في فبراير 2011 ، وأنه من الالتزامات المترتبة عنه التزام ضمان الانتفاع بالعين المكراة وتمكين المكتري من استعمالها في النشاط الذي حدده العقد اعتبرته المحكمة المصدرة للحكم المستأنف عملا تجاريا حسب حكمها البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الموجودة نسخة منه بالملف ، وأن هذا العقد قد انتهى في فبراير 2011 و لا دليل بالملف ولا في الواقع على تجديده ولا حتى على أي مسعى من المستأنف عليه لتجديده ولا على استمراره في استلام واجبات الكراء المحددة فيه مما تكون معه العلاقة بشأنه قد انتهت بين طرفيه منذ نهاية مدته الأصلية في 09 فبراير 2011 ، و بالتالي قد مضى على واقعة الانتهاء أكثر من إحدى عشر (11) سنة في تاريخ تقييد الدعوى سنة 2022 ، وأن العلاقة بينه و المستأنف عليه تجارية كما قضى به الحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص ، وأن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض الذي يطالب به المستأنف عليه مؤسسة على الضرر الذي ينسبه هذا الأخير له والمتمثل في منعه من استغلال المحل المدعى فيه و الامتناع عن تنفيذ التزام ضمان الاستغلال ، وأنه قد مضى على هذه الوقائع أكثر من خمس سنوات المقررة قانونا كأجل لتقادم هذا النوع من الدعاوي في كل من المادة 5 من مدونة التجارة في حال اعتبار العلاقة تجاوزا بأنها علاقة تجارية ، أو في المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود على فرض أن النزاع مدني ، و الكل على أساس توفر العناصر المادية والقانونية للقول بتقادم الدعوى ، ولاسيما علم المستأنف عليه بالضرر المزعوم وبالمسؤول عنه مما تكون معه الدعوى قد طلها التقادم ، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد أغفلت مناقشة الدفع بالتقادم بالرغم من إثارته أمامها بشكل صريح من طرفه قبل كل دفع أو دفاع في جوهر القضية كما هو واضح من أول مذكرة دفاعية له بجلسة 26/09/2022 وبالرغم مما له من تأثير على نتيجة قضائها بشكل آخر غير ما انتهت إليه لو كانت بتت فيه ، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع و إخلالا بواجب جواب المحكمة على دفوع الأطراف وتعليل الأحكام بخصوص كل نقطة على حدى مما يثار أمامها من طلبات أو دفوع و يناسب معه إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة و القول تصديا بسقوط الدعوى للتقادم وبخصوص الفرع الثاني في الدفوع الشكلية فإنه بالرجوع إلى نفس المذكرة الجوابية المتضمنة لدفعه بالتقادم يتبين أنه أثار دفوعا أخرى بخصوص شكل الدعوى موضحا بأنها معيبة شكلا على أساس أن عقد الكراء المعتمد في الدعوى محدد المدة في سنتين من تاريخ انعقاده في فبراير 2009 ، و أن نهايته هي فبراير 2011 و أنه لم يتم تجديده بين الطرفين لا صراحة و لا ضمنا لعدم وجود عقد تجديد صريح و عدم ثبوت استمراره في استلام واجبات الكراء من المستأنف عليه و حتى من عدم عرضها عليه من طرف هذا الأخير مباشرة بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد مما تكون معه صفة المستأنف عليه كمكتر للمحل المدعى فيه قد انتفت بانتهاء مدة العقد و انتهت بذلك العلاقة الكرائية بينهما ،مما يكون معه عديم الصفة في رفع الدعوى الحالية تأسيسا على علاقة الكراء السابقة و يلزم منه التصريح بعدم قبولها شكلا ، وأنه أثار من جهة أخرى تناقض حجج المستأنف عليه مع دعواه لاسيما بخصوص مستخرج السجل التجاري ومستخرج السجل الضريبي المدلى بهما تعزيزا لادعاءاته بشأن استمرار عقد الكراء بعد انتهاء المدة المحددة فيه في شهر فبراير 2011 على أساس أنهما و إن كانا في اسمه إلا أنهما يتعلقان بمحل آخر كائن في عنوان غير عنوان المحل المدعى فيه كما هو واضح من الوثائق المذكورة مما يكون معه هذان المستخرجان متعارضين مع المقال من جهة و متناقضين من جهة أخرى وفيما يخص عنوان المحل المدعى فيه وتنعدم به حجيتهما على استمرار علاقة الكراء بينه و بينه بخصوص المحل الكائن برقم 48 إلى غاية رفع الدعوى سنة 2022، ويسقط لأجله الاستدلال بهما على صفته كمكتر للمحل المدعى فيه خلال المدة ما بعد انتهاء مدة الكراء الأصلي المحددة في سنتين من فبراير 2009 إلى فبراير 2011 ، ويناسب معه إلغاء المستأنف في قبوله للدعوى شكلا و الحكم تصديا بعدم قبولها لانعدام الصفة، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف تغاضت مرة أخرى عن مناقشة هذه الدفوع بالرغم من جديتها و ما لها من تأثير على نتيجة ما انتهت إليه في تعليلات حكمها بخصوص الشكل بالقول " مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا " وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف بخصوص الشكل يتبين أنه اقتصر فقط على بيان واحد من البيانات الشكلية للمقالات هو شرط أداء الرسوم القضائية و أغفل بيان باقي الشروط و لاسيما شرط الصفة الذي تمسك بالدفع بتخلفه في كل أطوار الدعوى مما يناسب معه لهذا السبب كذلك إلغاء الحكم المستأنف في قضائه بقبول الدعوى شكلا و التصريح تصديا بعدم قبولها ، كما أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف بخصوص الجواب على دفوعه بانتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين في فبراير 2011 الذي هو تاريخ انتهاء المدة التي انعقد لها عقد الكراء يتبين أن المحكمة المصدرة له عللته بقولها " إنه برجوعها إلى عقد الكراء المعزز به طلب المدعي - المستأنف عليه - تبين لها اتفاق الطرفين على كون العقد محدد المدة في سنتين وأنه قابل للتجديد و بالتالي فعلى المدعى عليه - العارض- الإدلاء بما يفيد فسخه وديا أو قضائيا طالما أن الأصل هو التجديد و على من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك وهو ما يجعل من دفع المدعى عليه غير مؤسس و يتعين رده " وأن الثابت من شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة بجلسة البحث أن أربعة منهم ،هم محمد (ش.) و صديق (ع.) و جوهري (م.) و حضراني (ح.) ، أجمعوا في شهادتهم أمام السيد المقرر في جلسة البحث على أن المستأنف عليه لم يعد يستغل المحل المدعى فيه منذ 2011 ، وأنه نصب علامة إشهارية بالشارع العام في نفس الحي حيث يوجد المحل وصار يمارس بالقرب منها عمله كمصلح لكهرباء أنهم لم يشاهدوه بالمحل من فبراير 2011 و هي شهادة صحيحة ومقبولة في الإثبات على أساس أنها شهادة كثرة و أن من أدوها يعرفون طبيعة العلاقة بين الطرفين جيدا بحكم أن واحدا منهم وهو صديق (ع.) هو من توسط بين الطرفين في الكراء الأصلي و أن واحدا آخر وهو جوهري (م.) عضو جماعي منتخب عن نفس الدائرة حيث يوجد المحل و يعرف الوقائع جيدا، وبالتالي فشهادتهم صحيحة و معمول بها و دليل إثبات على كون المستأنف عليه أفرغ المحل و غادره منذ انتهاء الكراء الأصلي في فبراير 2011 ، والمحكمة المصدرة للحكم المستأنف لما عللته بقولها إن المستأنف عليه استمر في استغلال المحل بعد انتهاء عقد الكراء، و أن الكراء قد تجدد ضمنيا بفعل هذا الاستمرار تكون قد بنت قضاءها بخصوص استمرار العلاقة الكرائية و التجديد الضمني للعقد على غير أساس من الواقع و لا من القانون ، مما جاء معه حكمها مفتقرا إلى الإثبات بهذا الخصوص و يناسب معه إلغاؤه، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لما اطلعت على ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق تخص محلا آخر غير المحل المدعى فيه ولاسيما الملف الضريبي و التصريح بتأسيس السجل التجاري وغضت الطرف عن عدم انطباقهما على المدعى فيه واعتمدت بدلا منهما شهادة الشاهدين اللذين أدلى بهما المستأنف عليه بجلسة البحث و لم تقف على التناقض بين هذه الشهادة و الوثائق المذكورة بالرغم من تمسكه بذلك في مذكراته الدفاعية و لم تأخذ بعين الاعتبار عدم أداء المستأنف عليه لواجبات الكراء منذ فبراير 2011 أو حتى عرضها عليه تكون قد أعملت وسائل إثبات متناقضة فيما بينها و أهملت وسائل إثبات منتجة في الدعوى و من شأن اعتمادها و بحثها بجدية الوقوف على حقيقة مغادرة المستأنف عليه للمحل منذ 2011 و القول برفض الدعوى وفي الخبرة فإنه عاب على تقرير الخبرة كونها أجريت في غيبته و دون استدعائه لها هو و دفاعه بصفة سليمة ، و أن الخبرة أنجزت بناءا على تصريحات المستأنف عليه بخصوص مقاييس المحل المدعى فيه كما هو وارد صراحة في التقرير ، وأن الخبير لم يعاين شيئا من المحل الذي أضحى مرفقا سكنيا من مرافق مسكنه منذ انتهاء عقد الكراء و مغادرته من طرف المستأنف في فبراير 2011 ، وأن الخبير لم يطلع على أية وثيقة مما كلفته المحكمة بالاطلاع عليه من وثائق موضحا و مصرحا بأن المستأنف عليه لا يتوفر على محاسبة ، والتمس على هذا الأساس استبعاد الخبرة لعدم صحتها شكلا و عدم موضوعيتها وعدم جديتها موضوعا؛ غير أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أجابت عن هذه الدفوع بمجرد القول " إن الخبرة جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا و لم تكن منازعة جدية من طرفي الدعوى ..." من غير أن تناقش ملاحظاته على تقرير الخبير أو تجيب عنها بما يطهر عمل الخبير من العيوب المثارة بخصوصه ولاسيما عدم الاطلاع على الوثائق التي أمره الحكم التمهيدي بمراعاتها و عدم القيام ببحث ميداني للتأكد من صحة وجود نشاط تجاري فعلي بالمحل المدعى فيه و مقارنته بأنشطة مماثلة بالمنطقة مع بيان أصحابها و حجم معاملاتهم مما يبقى معه عديم التعليل والأساس القانوني و الواقعي بهذا الخصوص ، ملتمسا بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا في التقادم بسقوط الدعوى بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفضها وإبقاء الصائر على المستأنف عليه، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح حول المذكرة الجوابية على الاستئناف الأصلي أن الاستئناف جاء مختلا شكلا اذ انه قدم ضدا في مقتضيات الفصل 142 من ق م م الذي أوجب تضمين الاستئناف موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المثارة و انه بالركون الى الاستئناف الدعوى ناهيك فانه لم يتضمن موضوع الطلب و الوقائع الكافية و المستنتجات النافية للجهالة بموضوع الاستئناف تضمن المجادلة في الخبرة دون الطعن صراحة في الحكم التمهيدي الذي قضى بها وأنه بالإضافة إلى باقي العيوب الشكلية التي شابت الاستئناف يبقى الاستئناف الحالي مردود من جميع الأوجه ، كما سطر المستأنف عناوين لاستئنافه بين ما اسماه دفوع و خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل و في الخبرة و هي في مجملها مجادلة انعدام الأساس القانوني و بين ما اعتبره دفوع في الموضوع و في الفترة وهي في مجملها مجادلة مجردة سبق التمسك بها بداية و تم طرحها من المحكمة التجارية لكونها لم تكن أساس ما بني عليه حكمها السليم، وأنه و جوابا على مجمل تلك الدفوع المجانية يوجز جوابه حول الجواب على الدفع بالتقادم يستغرب من إعادة طرح هذا الدفع الذي لا أساس واقعي أو قانوني يعضده و الذي تم اختلافه من طرف المستأنف وحده و بناءا على وقائع مزيفة من نسج خياله اريد بها حسب فهمه منع سماع هذه الدعوى عبر ادعاء انتهاء عقد الكراء منذ 09/02/2011 ، و ان الدعوى المقدمة قد طالها التقادم بمرور خمس سنوات ، لكن خلاف مزاعم المستأنف المجردة لئن كانت العلاقة الكرائية ثابتة كما عللت الابتدائية ذلك بواسطة عقد كراء كتابي مصادق على صحة توقعيه بتاريخ 18/02/2009 فان ذات العقد لازال مستمر الآثار لعدم فسخه و استرساله من الناحية القانونية لحدود تاريخه رغم إرغامه على مغادرته ببناء جدار إسمنتي محل بابه الرئيسي و ان هذه الحقيقة تأكدت فعلا من خلال جلسة البحث و على لسان المستأنف نفسه الذي أقر جوابا على سؤال المحكمة " بأنه قد قام ببناء الجدار سنة 2020 وقت جائحة كرونا و أخبرته السلطات المحلية بأنه ليس من حقه ان يفتح محلا بعد الشكاية التي قدمها المدعى في حقه و عن تاريخ واقعة الشكاية أجاب " بأنها كانت سنة 2020 و لم يذكر التاريخ بخصوص الشهر و اليوم ." وأن الثابت من تصريحات المستانف بكون بناء الجدار المانع من ولوج المحل كان سنة 2020 و هو كان سنة تقديمه لشكايات ضد المستانف لدى السلطات المحلية، بينما زعم بشكل غير منطقي يكون العارض غادر المحل تلقائيا سنة 2011 ، بل الأكثر من ذلك و في تناقض صارخ صرح من خلال مذكراته " أنه بعد مرور أكثر من سنتين على إبرام العقد زعم ان السلطة المحلية المختصة بتصحيح الإمضاءات على عقود الكراء امتنعت من المصادقة على إمضائهما و ذلك تبعا لتعليمات السيد باشا مدينة الكارة الذي منع استغلال مرافق البنايات الكائنة في العنوان حيث يوجد المدعى فيه ونفس الوقائع التي سردها المدعى عليه أمام المحكمة خلال جلسة البحث باعتبارها كانت سنة 2020 زعم من خلال مذكراته انها وقعت بتاريخ 2011، ثم في تناقض فاضح و خلاف تصریحات المستأنف نفسه صرح الشاهد محمد (ج.) بعد ادعائه كونه عضو في الدائرة بكونه شهد شكاية المدعي التي قدمها الى الباشا سنة 2011 ، و انه وقت الشكاية لم يكن المستانف قد قام ببناء الحائط، و قد خيره السيد الباشا بين سحب الرخصة أو قفل المحل و اختار المدعى عليه تحويله إلى محل سكني، بينما نفس الوقائع اقر المستأنف بها أمام المحكمة لكن بكونها وقعت بتاريخ 2020 و ليس 2011 أو 2012 وذلك عندما أجاب عن سؤال عن تاريخ واقعة الشكاية بتصريحه " انها كانت سنة 2020، كما أجاب بانه قام بناء الجدار سنة 2020 و ان السلطات أخبرته بأنه ليس من حقه ان يفتح '' وأن الثابت من خلال إقرار المستأنف نفسه ان واقعة إغلاق المحل و تقديم شكاية إلى السلطات من طرفه و كذا بناء جدار للمحل، كلها وقائع مترابطة وقعت في نفس السنة و هي 2020 و ليس 2011، حيث لا يعقل منطقا و قانونا ان يتقدم بعد مرور أكثر من 13 سنة أمام المحكمة الادعاء طرده من محله بل و ترك محله و تحوله إلى عامل موقف متنقل بين الأزقة ، ثم ان المستأنف الذي تمسك بهذا الدفع المخالف للواقع، فان المحكمة الابتدائية من خلال تعليل ما .. قصت به استندت فقط الى استمرار واقعة الكراء و استرساله باعتباره عقد كتابي و ليس بالملف ما يفيد فسخه وديا او قضائيا و لم تعتمد على ما يتمسك به المستأنف الحالي من زعم مغادرته للمحل منذ 11 سنة ، وحول الجواب على ما سمى بالدفوع الشكلية استرسالا للمزاعم المثارة في الدفع بالتقادم أعقب المستأنف طعنه بما اسماه دفوع شكلية، بمحاولة المستأنف سحب الصفة عنه و بكون العقد انتهى في فبراير 2011 و لم يجدد، و بكون مستخرج السجل الضريبي المدلى به يتعلق بمحل اخر لكن تبقى المزاعم المثارة بردها من طرف محكمة البداية غير عاملة في النازلة لكون التعليل السليم الذي صاغته المحكمة لتعليل حكمها وغير المنتقد من طرف المستأنف لم تبنيه المحكمة على المزاعم المثارة التي لا دليل على وجودها وانما المحكمة أسست حكمها على اعتبار ان العقد الكتابي المصادق عليه بتاريخ فبراير 2009 تجدد تلقائيا بعدم فسخه حيث لئن كان نص على انتهائه بتاريخ 1/2/2011، فانه ظل بالمحل لاكتسابه حق الكراء الى حدود سنة 2020 ، كما ان المستأنف نفسه اقر باستمرار عقد الكراء شهر فبراير 2011 و استرساله حينما صرح أمام المحكمة بكونه امتنع عن اداء واجب الكراء منذ شهر ماي 2011 في الوقت الذي يزعم فيه انتهاء العقد في فبراير 2011 ، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 49.16 " يستفيد المكتري من تجديد العقد متى انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل '' كما نصت المادة 6 من ذات القانون رقم 49.16 على انه يكون المكترى محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات البا الأول من هذا القانون، ولا ينتهى العمل بعقود كراء المحلات و العقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا وانه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المنظم للعلاقات الكرائية للمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري الذي يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و ان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، وأن الذي اكتسب أصلا تجاريا بالمحل بعد مرور أكثر من سنتين من استغلال المحل بمقتضى عقد كتابي أضحى محميا أساسا بمقتضى ظهير 24/5/1995 الذي كان ساري المفعول حين ابرم العقد و الذي كان ينص على نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون الحالي رقم 49.16 حيث بغض النظر عن مزاعم المدعى عليه، فانه يوضع حد للعلاقة الكرائية في محل مستغل كأصل تجاري، يتم وقف شروط و شكليات قانونية إلزامية لا مناص من اتباعها مهما كان السبب المبني عليه و في نازلة الحال، فان المدعى عليه الذي يدعي انتهاء العلاقة الكرائية لم يدل باي وسيلة قانونية تفيد انهاء العقد كما لم يدل بما يفيد سلوكه أي إجراءات شكلية و قانونية طبقا لإلزامية المادة 26 المشار اليها اعلاه ، وأن القاعدة أعلاه أكدها اجتهاد حديث جدا لمحكمة النقض يطابق وقائع النازلة تحت رقم 55 الصادر بتاريخ 01/02/2022 ملف مدني رقم 481/1/6/2019 و الذي جاء في تعليله حول هذه النقطة القانونية ما يلي '' حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه علل قضاءه: " بأنه قبل دخول القانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كانت الدعوى الحالية قد اعتبرت جاهزة وحجزت للتأمل والمادة 38 من القانون المذكور تنص على أنه يطبق على القضايا غير الجاهزة للبت دون تجديد للأحكام التي صدرت وبالتالي يتعين رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي"، في حين أنه يتجلى من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه يتعلق بمحل تجاري أبرم بتاريخ 28/02/2002 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن الإنذار توصلت به الطاعنة بتاريخ 9/4/2015، و بعد تأسيس أصل تجاري بالمحل المذكور وأنه على فرض عدم تطبيق مقتضيات قانون 49.16 فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين كانت عند المطالبة بالمدة موضوع الدعوى تخضع لظهير 24مای 1955 الذي أوجب مراعاة طبيعة العلاقة و شكليات الإنذار التي لا تطبق بشأنها القواعد العامة، ويستفاد من باقى مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة الابتدائية بمقتضيات الظهير المذكور وعلى المحكمة المشار إليها بعدم قبول طلب الإفراغ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى دون مراعاتها لما ذكر جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال '' وأن ملف النازلة ووثائقها و كذا تصريحات الأطراف و شهود المستأنف ليس بها اي إثبات يفيد إنهاء العلاقة الكرائية هذه الأخيرة التي لا يوضع حد لها إلا وفق شكليات و شروط لا يمكن سماع الدعوى حال عدم توافرها و ان اي إجراء لوضع حد للعلاقة الكرائية خارج إطار المقتضيات القانونية يعد مجرد اعتداء لا أساس له من القانون وحول الجواب فيما يتعلق بما سمى بالموضوع حيث حاول المستأنف من خلال هذا الدفع رد سلامة تعليل المحكمة التجارية وذلك بمحاولته تسخير زيف شهود لا يعلمون عن الوقائع القانونية للنزاع أي شيء فخلاف ما حاول المستأنف التمسك به من تصريحات لشهوده غير عاملة في النزاع والمحكمة كما سلف أعلاه لم تبن حكمها على شهادة الشهود و إنما أسست حكمها على تعليل عقد الكراء المعزز به طلب المدعي تبين لها اتفاق الطرفين على كون العقد حدد المدة في سنتين و انه قابل للتجديد و بالتالي فعلى المدعى عليه عبء الإدلاء بما يفيد فسخه وديا او قضائيا، طالما ان ما يجعل من دفع المدعى عليه الأصل هو التجديد و على من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك و هو ما يجعل من دفع المدعى عليه غير مؤسس و يتعين رده، وأنه بالركون إلى وقائع النزاع و تصريحات شهود المستأنف و كذا بالأساس وثائق الملف، فان جميع مزاعم و ادعاءات المستأنف بانتهاء عقد الكراء الكتابي ظلت مجردة من أي إثبات ناهيك عن كون الثابت قانونا و قضاء ا طبقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود، فان الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها ان تنشئ أو تنتقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة الألف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود." والذي أدلى بعقد كراء كتابي و تمسك بتجديده فعلا، فان المستأنف لم يأت بأي حجة كتابية تدحض الدليل الكتابي الذي بالملف و الذي يفيد استمرار الكراء إلى حدود منعه ببناء جدار إسمنتي بباب محله ذلك في غضون سنة 2020 ، وان القاعدة أعلاه أكدها اجتهاد محكمة النقض في قرار حديث تطابق وقائعه وقائع هذه النازلة جاء في تعليل قرار محكمة النقض رقم 60 بتاريخ 17/01/2022 في ملف تجاري عدد 785/3/2/2019 ما يلي '' حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على المحكمة ذلك أنه تمسك بكون العلاقة الكرائية موضوع دعوى ثابتة بعقد كتابي لم يتم فسخه ولا إنهاؤه حتى الآن، وأن مبالغ الكراء المطلوبة تتجاوز عشرة آلاف درهم، وأن الالتزامات الواردة بعقد الكراء تقوم مقام القانون ولا يجوز تعديلها أو إنهاؤها إلا بدليل كتابي إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض ردها على ذلك عللت قرارها بأن الثابت من وقائع البحث المأمور به تمهيديا لاسيما تصريحات الشاهدين ([ب. ز]) و ([ح .ب]) أن طرفي النزاع اتفقا معا على إنهاء عقدى الكراء المبرمين بينهما بتاريخ " 13/9/2013 مستخلص تصريحاتهما أن مفاتيح المحل المكترى سلمت للمطلوبة وأن العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين منذ شهر أكتوبر 2016 ، والحال أن العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ثابتة بعقد كتابي، وأن الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، فأتى قرارها خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض." وحول ما أثير حول الخبرة فإن المستأنف ودون الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة نعى على تقرير خبرة الخبير [رشيد بلال] انها أنجزت في غيبته والحال ان السيد الخبير استدعي المستأنف بنفس العنوان الذي توصل فيه بالاستدعاء الأول وان الاستدعاء بالبريد المضمون توجه إلى نفس العنوان وان المستأنف بحسب إفادة البريد هو من تعمد عدم سحب الإشعار للخبرة ، وبخصوص استدعاء الدفاع فان الثابت أيضا انه وجه بالعنوان المدون برأسية المذكرات المدلى بها و بالبريد المضمون مما يبقى معه هذا الدفع المجاني مردود و تقرير الخبرة نظامي من الناحية الشكلية ومن جهة ثانية فان موضوع تقرير الخبرة وحصر التعويض في مبلغ 70.000,00 درهم هو موضوع استئناف فرعي ، وبخصوص الاستئناف الفرعي يعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب بخصوص حصر مبلغ التعويض في 70.000 درهم رغم ان تقرير الخبرة حصر ذلك التعويض استنادا إلى معايير فنية و موضوعية في مبلغ 123000 درهم وأن السيد الخبير توقف فعلا على حقيقة تحويل محل المستأنف فرعيا التجاري المخصص لحرفة كهربائي السيارات إلى محل سكني و بكون نشاطه كان في محل مساخته 2,5 متر × 2,5 متر و بان السومة الكرائية كانت 400 درهم و ان دخله اليومي كان 500 درهم وهو تقدير بعد الحد الأدنى لدخول حرفته الذي يعد حرفيا في ميدان كهرباء بحوالي السيارات العامة، و كان يتوفر على قدر كبير من الزبناء من المنطقة و خارج المنطقة و حرفتيه، حيث كان متخصصا بالإضافة إلى الأعمال العامة لكهرباء السيارات والشاحنات الآلات الفلاحية التي كان متخصصا في إصلاحها و ان دخله الحقيقي فعلا بعد اقتطاع المصاريف كان يتراوح ما بين 4000 و 5000 درهم شهريا و ان دخله يتجاوز ما حدده السيد الخبير في مبلغ 123000 درهم ، وأن المحكمة التجارية المطعون في حكمها لئن استندت في تعليلها لتحديد التعويض هو تحقق ضرر فعلي و حقيقي جراء حرمانه من محله و أدوات عمله و كذا أجهزة الزبناء، استندت في ذلك إلى مقتضيات الفصل 98 من ق ل ع الذي بالركون إلى مقتضياته فانه يتحدث عن التعويض المناسب المجبر للضرر جراء فعل الغير و تعمده إلحاق خسارة ولئن كانت الخبرة غير ملزمة للمحكمة إلا انها تبقى عاملة فيما وقفت عليه من مسائل فنية تتعلق بتحديد التعويض في ميدان حرفي يستند إلى ضوابط علمية و حسابية وموضوعية للوصول اليه ان حصر مبلغ التعويض إلى ما يقارب نصف ما حدده تقرير الخبرة، دون الاستناد إلى أي مبرر غير سلطة المحكمة ، فان ذلك ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، وانه استنادا إلى الضرر الذي بانه و استمراره إلى حدود تاريخه فان التعويض المحدد في تقرير الخبرة يبقى هو الأقرب نسبيا إلى العدل والإنصاف في ظل استمرار ذلك الضرر مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها بالمصادقة على تقرير خبرة [رشيد بلال] وفق المبلغ الذي حدد في العملية الحسابية ، ملتمسا حول مذكرة الجواب على الاستئناف الأصلي أساسا الحكم برد الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا وفق ملتمسات الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف الصائر ،وحول الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على المستأنف أصليا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم الجدار الإسمنتي المشيد بالمحل الكائن بحي التقدم زنقة اوه رقم 48 الكارة، و تمكينه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع تعديله في شقه المتعلق بالتعويض وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا عن الضرر من مبلغ 70.000 درهم إلى مبلغ 123000 درهم المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/09/2024 حضر نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من اوراق الملف أن الطرفين أبرما خلال شهر فبراير 2009 عقد كراء لمدة سنتين مع تجديد العقد كل سنتين ، وأنه ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد أن العقد المذكور قد تم فسخه رضاءا أو قضاءا سواء قبل انتهاء مدة السنتين أو بعدها، بل تبين من خلال الشهود المستأنف فرعيا المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية تواجد هذا الأخير بالمدعى فيه الى غاية 2020 ، ولأن العبرة بما جاء في شهادة شهود الإثبات على ما جاء في شهادة شهود النفي عملا بالقاعدة الفقهية المعمول بها قضاءا ، ولأن استمرار المستأنف فرعيا بكراء المدعى فيه الى ما بعد انتهاء مدة السنتين يجعل العقد مشمولا بحماية القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وبالتالي فإنهاء العقد المذكور أضحى خاضعا لقواعد هذا القانون التي هي قواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود ، إذ لم يعد الكراء ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته التي حددها المتعاقدين بل لابد من سلوك ما أوجبته مقتضيات القانون الجديد من مسطرة لانهاء العلاقة الكرائية ، كما أنه لا مجال للقول بتقادم الدعوى المترتبة عن العقد المذكور لأن طبيعة العقد وتكييفه القانوني لا تأثير له على تقادم الطلب، وبالتالي فإن تاريخ نشأة العقد لايعتبر أساسا للقول بالتقادم سيما وأن تاريخ الواقعة موضوع النازلة كانت خلال يوليوز 2020 و الدعوى الرامية سواء الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه أو التعويض عن الحرمان من الاستغلال كانت سنة 2022 مما يبقى ما أثاره الطرف المستأنف أصليا بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ، وكذاما أثاره بشأن صفة المستأنف فرعيا كمكتري والتي تبقى ثابتة استنادا الى العقد الرابط بين الطرفين و استمراره.
وحيث إن المحكمة وبإطلاعها على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا تبين أن الخبير قام باستدعاء الأطراف ودفاعهم بما في ذلك المستأنف ودفاعه بعنوانهما بواسطة البريد المضمنون وبذلك يكون قد احترم ما أوجبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخلاف ما أثاره المستأنف أصليا ، كما أنه ومن الناحية الموضوعية تبين أن الخبير وأخذا بعين الاعتبار عدم توفر المستأنف فرعيا على محاسبة ممسوكة بانتظام فقد اعتمد في تحديد التعويض على السومة الكرائية والقيمة السنوية والمعامل لمهنة كهربائي السيارات ليصل الى تحديد مبلغ 123000 درهم كمجموع الربح ، وبالتالي فهو لم يستند على ما أدلى به المستأنف فرعيا من تصريحات ضريبية أو تسجيل بالسجل التجاري الذي أقر المستأنف فرعيا بأنه يتعلق بمحل آخر بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا ، كما لم يعتمد على مساحة المحل، وأن حصر المحكمة التعويض في مبلغ 70000 درهم يبقى تحديدا مناسبا وعادلا بالنظر الى غياب التصاريح الضريبية الخاصة بالمحل و التي استنادا إليها يتم الوقوف على حقيقة الأرباح المحققة من النشاط المزاول به ، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025