La clause pénale et les intérêts de retard stipulés dans un contrat de prêt constituent des dommages-intérêts conventionnels révisables par le juge (Cass. com. 2014)

Réf : 52783

Identification

Réf

52783

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

428/2

Date de décision

03/07/2014

N° de dossier

2012/2/3/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de dommages-intérêts conventionnels, au sens de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, les clauses d'un contrat de prêt prévoyant à la fois des intérêts de retard et une pénalité en cas de recouvrement judiciaire. Faisant ainsi application de ce texte, elle use légalement de son pouvoir modérateur en réduisant le montant réclamé pour l'adapter au préjudice qu'elle estime avoir été réellement subi par le créancier en raison de l'inexécution de son obligation par le débiteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/20 في الملف عدد 6/05/1312 ادعاء الطاعنة (ت. ج. ب.) أنها أبرمت مع المطلوب في النقض عزيز (ل.) عقد قرض بقيمة 95.000,00 درهم يرتفع بعد إضافة الفوائد والتوابع والعمولات الى مبلغ 130.928,64 درهما، إلا أنه لم يؤد لها قيمة الاستحقاق الحال الأداء في 00/07/30 طالبة الحكم بسقوط الأجل وبآداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 120.018,15 درهما قيمة 44 استحقاقا حال الأداء وفوائد التأخير بنسبة 2% في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الأداء، والضريبة على القيمة المضافة والغرامة الاتفاقية بنسبة %10 من قيمة أصل الدين، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بأدائه مبلغ 120.017,92 درهما أصل الدين وبرفض باقي الطلبات وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب فوائد التأخير والغرامة التعاقدية وحكمت من جديد على المستأنف عليه بان يؤدي للطاعنة تعويضا إجماليا قدره 1500 درهم وأيدته في الباقي . وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بخرق القانون ذلك أن الفصل السادس من عقد القرض خولها الحق في المطالبة بفوائد التأخير بنسبة 2% في الشهر من قيمة كل استحقاق ابتداء من تاريخ حلوله الى يوم الأداء، بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتوج فوائد التأخير دونما اعتبار لعنصر التماطل او الضرر، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل خولتها المطالبة بالغرامة الاتفاقية في حدود 10% من قيمة الدين في حال اضطرار الطاعنة الى اللجوء للقضاء من أجل تحصيل قيمته، والثابت مما ذكر ان الطاعنة لم تطالب بتعويضها عن التماطل وإنما كناية على أساس أنها فوائد تستحق عن التأخير في تنفيذ مقتضيات العقد اعتبروا عن صواب أن الأمر في النازلة يتعلق بتعويض اتفاقي يخضع للمادة 264 من ق ل ع التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق على التعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن من جراء تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتمنح للمحكمة إمكانية تخفيضه أو الرفع منه في إطار سلطتها التقديرية، كما أن إعمالها لمقتضيات المادة المذكورة من حيث اعتبار استحقاق الطاعن للتعويض بقدر الضرر الذي لحقه من جراء إخلال المطلوب في النقض بالتزامه كان مؤسسا مادام أنه يستخلص من نص المادة المشار اليها أن الطرفين يسلمان بأن إخلال المدين بالتزامه يحدث ضررا للدائن الذي يستحق التعويض بقدر الضرر الذي لحقه . وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتوج الفوائد فإن المحكمة اعتبرت الطلب بشأنها غير مبرر وهو ما لم تناقشه الوسيلة الأمر الذي يتبين منه أن القرار جاء مرتكزا على أساس قانوني وما استدلت به الطاعنة غير مؤسس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil