La clause compromissoire stipulée pour les demandes en indemnisation de l’agent d’assurance ne s’applique pas à l’action en recouvrement des primes par la compagnie (Cass. com. 2014)

Réf : 52688

Identification

Réf

52688

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

198/٨

Date de décision

03/04/2014

N° de dossier

2013/1/3/1658

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tous les litiges pouvant naître de l'exécution de la convention.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3552-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2013 في الملف عدد 612-2011-14، أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 2006/05/31 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها كانت تتعامل مع المدعى عليها (ت. و.) بصفتها وسيطة لها تتولى إبرام عقود التأمين نيابة عنها مع الأغيار وتحصل لفائدتها الأقساط المستحقة عن ذلك ، غير أنها لم تسلمها مبلغ 4.345.890،00 درهما الذي تحصلت عليه نتيجة عمليات التأمين المذكورة حسبما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية المطابقة لسجلاتها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضاً مسبقا قدره 100.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإجراء خبرة، ثم تقدمت بثلاثة مقالات إصلاحية التمست في آخرها اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة السيد أحمد (و.) صاحب مكتب (ت. و.)، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، أدلت المدعية بعد إنجازها بمذكرة مؤدى عنها التمست فيها الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 59، 4.501.174 درهما مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل و الإكراه البدني، و قدم المدعى عليهم مذكرة ضمنوها دفعهم بوجود شرط تحكيمي بالعقد الرابط بين الطرفين لم تحترمه المدعية بعرضها للنزاع على المحكمة بدل اللجوء لمسطرة التحكيم، ثم صدر حكم عارض قضى بعدم الاختصاص المكاني و إحالة الملف على تجارية الدار البيضاء التي أصدرت حكماً قطعياً قضى بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفع مثار وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و خرق القانون ، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن محكمة أول درجة لم تستوعب مقتضيات الفصل 10 من اتفاقية 1982/08/27 المبرمة بين الطرفين لكونها لم تميز بين المطالبة بأقساط التأمين موضوع الدعوى الحالية التي تخضع للبند السادس من الاتفاقية الذي يخول للطالبة في حالة تخلف المطلوبة عن أداء أقساط التأمين فسخ العقد والمطالبة قضاء بالأقساط المذكورة، وبين التعويض لجبر الضرر الحاصل للطالبة الخاضع لمضمون الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1982 الذي ينص على أنه في حالة توقف المطلوب عن مزاولة نشاطه التجاري لأي سبب كان فإنه بإمكانه اللجوء إلى مسطرة ودية لتحديد مبلغ التعويض لجبر الضرر وإن تعذر اللجوء إلى لجنة التحكيم المؤسسة بمقتضى الفصل 29 من ظهير 1977/10/09 و أن الفرق واضح بين المسطرتين . كذلك سبق لها أن أوضحت في مذكرتها التوضيحية بأن لجنة التحكيم المشار إليها في اتفاقية سنة 1982 لم يكن لها وجود فعلي وأنها ألغيت بمقتضى المادة 333 من الظهير رقم 238-02-1 بتنفيذ القانون رقم 17 .99 المتعلق بمدونة التأمينات التي نسخت مقتضيات الظهير رقم 292. 1.76 الوارد به الفصل 29 الذي ينص على تكوين لجنة التحكيم وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور ولم يناقشه مما يجعله عرضة للنقض .

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن شرط التحكيم الوارد بالفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1982/08/27 يقتصر فقط على طلبات التعويض التي يقدمها المطلوب - وكيل التأمين - في مواجهتها عما يلحقه من ضرر نتيجة توقفه عن ممارسة نشاطه، ولا يندرج ضمنه النزاع الماثل الذي موضوعه مطالبة هذه الأخيرة له بالمبالغ الناتجة عن أقساط التأمين التي استخلصها من الزبناء ولم يمكنها منها ، بيد أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه "أن المستأنفة لم تدل بما يفيد الإتفاقية المؤرخة في 1993/03/02 ولا ما يفيد فسخ بنودها، وأنه بالرجوع إلى الاتفاقية المؤرخة في 1982/08/27 يتبين أن إرادة الطرفين ذهبت صراحة إلى إسناد الاختصاص لحل النزاعات الناشئة بينهما بشأن العقد للاتفاق الودي ، ... وأن المستأنفة لما لجأت للمحكمة دون لجوئها إلى الجهة التي اشترطت على نفسها حل النزاع أمامها تكون قد خرقت بنود الاتفاقية أعلاه ... " في حين حصر الفصل العاشر من الاتفاقية المذكورة نطاق تطبيق الشرط التحكيمي الوارد به فقط في طلبات تعويض الضرر الذي قد تتسبب فيه الطالبة لوسيط التأمين المطلوب، وليس به ما يفيد أنه يمتد ليشمل كل النزاعات التي قد تترتب عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة بما فيها طلبات هذه الأخيرة الرامية إلى الحكم عليه بأدائه لها مبالغ الأقساط التي استخلصها من زبنائها المؤمن لهم موضوع النازلة الماثلة ، التي يخول لها البند السادس من الاتفاقية الثانية المبرمة بينهما بتاريخ المحكمة بما نحت إليه قد أخطأت في تفسيرها للفصل العاشر المذكور، بتحميلها له ما لا يحتمل، وأساءت تطبيقه، وجاء قرارها بذلك مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage