Réf
64980
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5417
Date de décision
05/12/2022
N° de dossier
2022/8301/3164
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Recouvrement, Preuve de la cessation des paiements, Insuffisance de l'actif, Entreprises en difficulté, Créance publique, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Actif disponible
Source
Non publiée
Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر تحت رقم 69 بتاريخ 28/4/2022 في الملف عدد 67/8302/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وحيث صدر الحكم المستأنف بتاريخ 28/4/2022 وبادرت الطاعنة الى التصريح باستئنافها بنفس التاريخ مما يتعين معه التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقدم بمقال بتاريخ 15/03/2022 والذي جاء فيه أن قباضة مولاي رشيد دائنة لشركة (N.)، الأصل التجاري [المرجع الإداري]، بمبلغ قدره تسع مائة واثنين وسبعون ألف درهم، بالإضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادة عن التأخير في الأداء إلى يوم التسديد. و أن الدين المذكور ثابت ومستحق بموجب سند تنفيذي وهو مستخرج من الجدول الضريبي.
و أن المدعية بادرت إلى المطالبة بديونها حبيا وعند انصرام الأجل القانوني، سلكت مجموعة من الإجراءات الجبرية وذلك بموجب إنذارات وحجوزات تنفيذية.
و أنه بالرغم من مباشرة المدعية لهذه الإجراءات المذكورة، المؤسسة على سند تنفيذي في مواجهة الشركة فإنها لم تستطع استيفاء ديونها المقدرة ب 972.000,00 درهم، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المدينة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، أن قباضة مولاي رشيد تقدمت بتاريخ 15/03/2022 بطلب تعرض من خلاله بكونها دائنة لشركة (ن.) بمبلغ قدره 972000.00 درهم إضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادة عن التأخير في الأداء، وأن مقتضيات المادة 578 من مدونة التجارة منحت لكل دائن كيفما كان دينه إمكانية التقدم بطلب فتح المسطرة، وبذلك تكون صفة الجهة التي تقدمت بالطلب ثابتة قانونا، وان القباضة أسست طلبها على أن شركة (ن.) عجزت عن تسديد دينها المستحق والمطالب به كما أنها عززت هذا الطلب بما يفيد سلوكها الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاستخلاص هذا الدين، وان الثابت من قائمة الإيرادات المؤرخة في 14/03/2022 المدلى بها من طرف القباضة أن المدعى عليها لم تؤد المستحقات الضريبية منذ 2013 وإلى غاية 2021 بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 1424520.00 درهم، وان القباضة بذلك تكون قد أثبتت توقف شركة (ن.) عن الدفع، وهو الأمر المتاح لها، في حين فإن مواجهتها بعدم إثباتها عجز الشركة الحقيقي والمستمر المنبني على سوء حالتها وفقدان ائتمانها لدى التجار بمعنى أن أصولها بمختلف أنواعها غير قادرة على تغطية خصومها المستحقة، أمر متاح للمحكمة بما لها من آليات قانونية منصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة، وان المشرع واستنادا لمقتضيات هذه المادة منح للمحكمة للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع إمكانية امرها بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، والحصول على صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، و علاوة على ذلك فإن هذه النيابة العامة طلبت من الجهات المختصة مدها بنموذج (ج) لهذه الشركة، تبين لها من خلاله بأنه تم التشطيب عليها من السجل التجاري بعد صدور حكم بالإفراغ في حقها، وهو ما يعني فقدانها لأهم عنصر من عناصر أصلها التجاري ألا وهو عنصر الكراء، وانه بضم حجم الديون العمومية التي بذمة الشركة، وقيمة أصلها التجاري تكون هذه الأخيرة في وضعية مالية صعبة تستوجب تدخل القضاء لحماية حقوق الدولة وباقي الدائنين، وان المشرع إن كان قد سمح للمحكمة بالقيام بما ذكر أعلاه في حالة تقديم المقاولة طلب الحصول على حكم بفتح إحدى مساطر المعالجة، فإنها مطالبة وبإلحاح بتطبيق هذه المقتضيات في حالة تقديم الطلب من طرف دائن خاصة وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بدين عمومي اضافة إلى ان المحكمة لم تسلك مسطرة القيم في حق المدعى عليها بعد رجوع شهادة تسليمها بملاحظة انتقلت من العنوان، وان هذا الإجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها الى خبير مختص والذي يمكنه البحث في الوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت، خاصة وأن المشرع أعطى للمحكمة السلطة على وضع يدها والأمر بفتح مساطر صعوبات المقاولة تلقائيا لما في ذلك من حفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك والأجراء والمزودين، وانه سبق لهذه النيابة بتاريخ 14/04/2022 أن التمست من المحكمة البحث في وضعية المقاولة القانونية والمالية والمحاسبية، إلا أنها اكتفت بالوثائق المدلى بها من قبل القباضة لاصدار حكمها، وان الحكم بعدم قبول الدعوى من شانه أن يجعل رئيس المقاولة حر في التصرف فيما بقي من أموال الشركة وفق ما يحلو له دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاولة يجعل أموالها تحت مراقبة السنديك والقاضي المنتدب وغرفة المشورة، وأن هذه الرقابة هي التي تخول للمحكمة تمديد المسطرة في حق المسيرين إن ثبت في حقهم أي إخلالات في التسيير، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي البحث في وضعية مقاولة (ن.) القانونية والمالية والمحاسبية والحكم بفتح المسطرة الجماعية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتطبيق القانون في حق مسيريها إذا ثبت للمحكمة ارتكابهم لأحد الأفعال المعتبرة إخلالات في التسيير وفق مدونة التجارة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 28/11/2022 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/12/2022.
التعليل
حيث تمسكت النيابة العامة ضمن مقالها الإستئنافي بان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع لأنها مدينة للقباضة، وقد افرغت من محلها.
وحيث ان النازلة تخضع للقانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الأخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( ACTIF DISPONIBLE ) السيولة او الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لئن كانت المستأنف عليها قباضة الدار البيضاء مولاي رشيد قد تعذر عليها الحصول على دينها فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لأن المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام أو السندات الصادرة عن مؤسسات عمومية كالطاعنة وانما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الإقتصادي والإجتماعي المرتبط بها، وان افراغ المستأنف عليها من محلها وتراكم ديون القباضة ليس معيارا لوحده لإعتبارها متوقفة عن الدفع، لا سيما وان التوقف عن الدفع يستند على معيار محاسباتي يستخلص من مضمون الوثائق المحاسبية وخاصة القوائم التركيبية التي يفترض وكما تنص على ذلك المادة 95 من القانون 5.96 ايداعها بكتابة الضبط، وان النيابة العامة وباعتبارها طرف مستأنف يقع على عاتقها اثبات توقف المستأنف عليها عن الدفع وفق ما هو محدد في المادة 575 من مدونة التجارة، وان المحكمة لم تكن بحاجة لإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للمستأنف عليها طالما لم تكن بين يديها المعطيات الكافية التي تنبئ عن وجود اختلال في الموازنة المالية، وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع، وعلى كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة للتنفيذ يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر..
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage