Irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit devant la Cour de cassation (Cass. com. 2013)

Réf : 52628

Identification

Réf

52628

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

240/1

Date de décision

30/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/473

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il n'a pas été soumis à l'examen des juges du fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/07/06 في الملف 11/2007/731 تحت رقم 3709 انه بتاريخ 2006/07/24 تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) بمقال الى القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (د.) (المطلوبة) يعرض فيه أنه بتاريخ 2004/05/05 صدر حكم في حق هذه الأخيرة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية نشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 935 وتاريخ 2004/06/23 ، ونظرا لكونه لم يكن له علم بصدور الحكم المذكور، لعدم إشعاره شخصيا من قبل السنديك عملا بالفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة، على اعتبار أن دينه امتيازي وانه يتوفر على ضمانة تتمثل في حجز تنفيذي مقيد بالسجل التجاري للشركة، ملتمسا رفع السقوط المعلن في حقه وتمكينه من التصريح بدينه لدى السنديك في حدود مبلغ 2.078.679,29 درهما لغاية 2004/05/5، وبعد استدعاء أطراف المسطرة وجواب المقاولة أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي برفض الطلب بعلة ان الطالب لا يتوفر على أي ضمانة، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن الحكم رقم 2004/32 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2004/05/05 في الملف رقم 2004/18/5 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (د.)، أمر كذلك كاتب الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة، غير أن الحكم عدد 1521 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2006/12/26 في الملف 2006/21/491 القاضي برفض دين الطالب، لم يثبت فى أمره بان كاتب الضبط قام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في التجارة، كما أن الحكم رقم 1087 الصادر بتاريخ 2006/09/26 عن القاضي المنتدب في الملف 2006/21/887 القاضي برفض طلب الطالب الرامى الى رفع السقوط، لم يثبت فيه بدوره بأن كاتب الضبط قام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الحكم 2004/32 تطبيقا للمادة 569 المذكورة وهو ما لم يثبته ايضا القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث ان النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون فضلا عن أنه لم يبين وجه تأثير المادة 569 من م ت على مجريات النزاع فهو يثار لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصادر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté