Instance arbitrale en cours et saisine du juge étatique : Irrecevabilité de l’action judiciaire sur exception valablement soulevée in limine litis (Cass. com. 2018)

Réf : 33528

Identification

Réf

33528

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

8/3

Date de décision

03/01/2018

N° de dossier

2016/3/3/820

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327 - 327-31 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité de la demande jusqu’à l’épuisement de ladite procédure ou l’annulation de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, une société avait initié une action en paiement de prestations et en indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce, qui avait partiellement fait droit à ses demandes, décision confirmée en appel.

Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la demande introductive d’instance judiciaire avait été déposée alors que le tribunal arbitral, saisi du même différend, n’avait pas encore rendu sa sentence. La cour d’appel avait erronément écarté l’exception d’irrecevabilité en considérant que l’échec des pourparlers transactionnels en cours d’arbitrage justifiait la saisine judiciaire. La décision attaquée est par conséquent annulée, avec renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض شركة (ك.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (م.) اتفاقا مؤرخا في 2005/5/20 تولت بموجبه مراقبة التجهيزات الكهربائية لزبناء الأخيرة الجدد طبقا لدفتر تحملات مرفق بالعقد، وحددت مدته في سنة قابلة للتجديد لغاية تاريخ 2010/3/31، وأنها أخلت بيتونه لما امتنعت عن أداء مقابل فواتير المراقبة التي أنجزتها لفائدتها، وبفسخها العقد تعسفا، وذلك أضر بحقوقها، وأن عمليات الفحص والمراقبة التي أنجزتها ولم تتوصل بمقابله هي عمليات الفحص الجديدة التي قامت بها في إطار البند 6 من دفتر التحملات أي بعد إصدارها لشواهد عدم المطابقة وقيام زبون المدعى عليها بتدارك الأخطاء التقنية و توجيه أمر جديد بالخدمة ذلك أن الفصل 6 المذكور تصر على بمجرد أن يقوم الزبون بإزالة العيوب يتم التنصيص على عملية فحص جديدة  » و من ثم تكون عملية الفحص الثانية عملية مراقبة جديدة أنجزت بناء على أمر خدمة جديد ، و تبقى مستقلة عن عملية الفحص الأولى، وتبقى محقة في الحصول على مقابل عنها ، و أن العمليات التي لم تحصل على مقابل لها عددها 8948 عملية عددها جدول المراقبات التقنية و تستحق مقابلا عنها مبلغ 2.208.726 درهم حسب بيان الأتعاب الذي أعدته، كما تستحق تعويضا عن الفسخ التصفي للعقد الذي اتخذته المدعى عليها بتاريخ 2010/3/31 برسالة عبر الفاكس ، و أن قيمة التعويض يساوي المبالغ التي كانت ستحصل عليها خلال 14 شهرا بحسب 1.213.27430 درهم في الشهر، و أن العقد الرابط بينهما نص في فصله 8 على اللجوء للتحكيم حالة نشوب نزاع بينهما، وفي إطاره وجهت لها إنذارين الأول من أجل أداء مقابل الخدمات التي أنجزتها لفائدتها ،والثاني من أجل أداء التعويض عن الفسخ ، والمدعى عليها عينت المحكم طارق (م.) ، وبجلسة التحكيم ليوم 2010/8/10 تم الشروع في مناقشة مسودة التحكيم وأخر البت لجلسة 2010/9/16 تبادلا خلال الأجل الفاصل بين التاريخين الرسائل والمذكرات قصد الوصول لاتفاق ، وعند حلول الجلسة و بحضور المحكمين عبد الله (ب.) و طارق (م.) تم تسجيل اختلاف واضح بين الطرفين حول بنود وثيقة التحكيم ، و بعد تعذر الاتفاق حول ذلك تم أداء أتعاب المحكمين فمن حقها اللجوء للقضاء، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 2.208.726 درهم مقابل عمليات الفحص غير المؤذاة ومبلغ 1.600.000 درهم تعويضا و مبلغ 9600 درهم عن مصاريف المحكمين، مع النفاذ المعجل و الصائر ، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ف.)، فأدلت المدعية بمستنتجات التمست فيها الحكم لها بمبلغ 869.422,80 درهم ، مع تعويض عن الفسخ التعسفي قدره 1.600.000 درهم و مبلغ 9600 درهم عن أتعاب المحكمين، و بعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 869.422,80 درهم و تعویض قدره 150.000 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها، وبعد الجواب واستكمال الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، و نقصان التعليل الموازي انعدامه بدعوى أن افتتاح مسطرة التحكيم يمنع رفع الدعوى أمام المحكمة إلا بعد فشل مسطرة التحكيم في الوصول إلى حكم نهائي، و أن الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين يفرض اللجوء إلى التحكيم لفض ما ينشأ من نزاعات، وقد تبين من الوثائق أن مسطرة التحكيم قد شرع فيها بناء على مبادرة المطعون ضدها، وأن حكم المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ، حتى و إن لم يذيل بالصيغة التنفيذية التي لا يلجؤ إليها إلا إذا قامت الحاجة لتنفيذه، طبقا للفصل 327-31 من قانون المسطرة المدنية ، والقرار المطعون في حين بت في النزاع رغم عرض المطعون ضدها للنزاع على هيئة تحكيمية وإصدار الأخير لحكم تحكيمي يكون قد بنى قضاءه على غير أساس و جاء عرضة للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة من خرق للفصل 327 من ق م م بتعليلها : أن التحكيم لئن كان طريقا من طرق فض النزاعات … فإنه بالمقابل في الحالة التي تعذر التوصل إلى اتفاق بين طرفي الخصومة فإن لهما مراجعة المحاكم المختصة لعرض النزاع أمامها ، و أن تنصيصات المادة 8 من العقد الرابط بين طرفي النزاع تفيد بأحقية كل طرف في عرض النزاع على أنظار المحكمة المختصة بطنجة حال عدم اتفاقهما بشأن مسطرة التحكيم فكان البين من أوراق الملف أن وثيقة التحكيم لم يتم التوقيع عليها لاختلاف وجهات نظر الطرفين كما تم رفض تذييلها بالصيغة التنفيذية فإن المستأنف عليها وبعرضها للنزاع على المحكمة التجارية بطنجة لم تخرق في ذلك مقتضيات الفصل 327 من ق م م) و الحال أن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المطلوبة أمام المحكمة التجارية كان بتاريخ 2010/9/24 في وقت كانت الهيئة التحكيمية واضعة يدها على النزاع إذ لم يصدر مقررها إلا بتاريخ 2011/1/13 و بالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها المنتقد فيه خرق لمقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية التي تنص بصيغة الوجوب على أنه عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. فجاء قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة و هي متكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر .
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة : عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون

Quelques décisions du même thème : Arbitrage