Réf
43736
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
69/2
Date de décision
27/01/2022
N° de dossier
2019/3/3/394
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Opposition, Injonction de payer, Droit international privé, Compétence internationale, Bonne administration de la justice, Action prématurée, Action en Nullité, Acte sous-seing privé, Acte étranger, Acte de créance
Base légale
Article(s) : 109 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre n’a pas été tranchée par le juge étranger saisi, dont la décision conditionne l’issue du litige au Maroc.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/69، المؤرخ في 2022/01/27، ملف تجاري عدد 2019/3/3/394
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (أ.) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/10/05 تحث رقم 2435 ، في الملف رقم 2017/8223/2723 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ عادل سعيد (م.) ، الرامية أساسا لعدم قبول الطلب، و احتياطيا لرفضه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المودعة بتاريخ 29 أبريل 2021 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الرامية لرد الدفع بعدم قبول طلب النقض.
و بناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف دفاع الطالب وتنازله عنه بمقتضى كتابه المودع بالملف بتاريخ 2021/11/09 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/10/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/11، أخرت لجلسة 2022/01/27.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض:
حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب النقض استنادا للفصل 158 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الفصل المذكور نص على أنه في حالة رفض طلب الأمر بالأداء لا يجوز الطعن فيه من طرف رافعه بل عليه أن يلجأ لمحكمة الموضوع وفق المسطرة العادية ، على خلاف الأمر الصادر بالأداء الذي يحق للمحكوم عليه أن يتعرض عليه ، و أن يستأنف الحكم الصادر في إطار التعرض متى قضى برفض تعرضه ، و أن محكمة الاستئناف متى بتت بإلغاء الحكم القاضي برفض التعرض والحكم تصديا بإلغاء الأمر بالأداء ، فإن قرارها غير قابل للطعن بالنقض ، تأسيسا على أن دور محكمة الاستئناف ، عملا بالأثر الناشر ، هو نفس دور رئيس المحكمة الذي متى قضى برفض الطلب يكون أمره غير قابل للطعن بصريح الفقرة الثانية من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن مقال النقض لم يتضمن الموطن الحقيقي للطالب ذلك أنه تم تضمينه بسوء نية عنوانا خاطئا، كما في مساطر سابقة ، ففي إطار الملف التجاري رقم 2018/8202/1207 رجع استدعاؤه للعنوان المضمن بمقاله ((…)) للحضور لجلسة 25 يونيو 2018 بملاحظة أن ( المعني انتقل من العنوان المذكور) و هي نفس الملاحظة التي أسفر عنها استدعاؤه بذات العنوان في الملف رقم 2019/1221/712 ، و من أجل تجاوز هذا الوضع اضطر المطلوبون إلى سلوك مسطرة القيم ، و اتبعوا نفس النهج في مختلف المساطر الأخرى و منها الحكم الصادر في الملف عدد 2017/1402/77 تحت عدد 188 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، كذلك لم يتضمن مقال النقض ملخص الوقائع النافية للجهالة ، ذلك أنه بالرجوع إلى ما اسماه الطاعنون ( صورة القضية) يتضح أنها تتضمن ثلاث فقرات فقط لا تشير لمختلف وقائع النازلة و الوسائل المعتمدة و المستنتجات ، و أنه اكتفي فيها بتحديد المساطر الإجرائية المتبعة دون بيان دفوع الأطراف ، ودون التعليل الذي ارتكزت عليه محكمة الاستئناف و الأسباب التي اعتمدها المستأنفون و التي على أساسها صدر القرار المطلوب نقضه، مما يتعذر معه الإلمام من خلال مقال النقض بوقائع النازلة ، و بذلك يكون المقال مخالفا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية و هو ما يستوجب التصريح بعدم قبوله.
لكن حيث إن مسطرة الأمر بالأداء المقررة بموجب القانون رقم 1.13 الذي بموجبه تم نسخ و تعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية نصت بموجب الفصل 161 على إمكانية الطعن بالتعرض في الأمر القاضي بالأداء ، كما نص الفصل 164 على قابلية الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض للاستئناف ، و لا وجود لأي مقتضى قانوني يمنع الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الصادر في إطار المسطرة المذكورة مهما كانت نتيجته ، مما يجعله قابلا للطعن المذكور ما دام أن الأصل هو ثبوت الحق في ممارسة ذلك الطعن في غياب نص صريح يمنعه، ذلك أن المنع من الطعن ينصرف طبقا للفصل 158 من ق. م . للأمر بالأداء الصادر بالرفض عن رئيس محكمة الدرجة الأولى و لا يسري، خلافا لما دفع به المطلوبون ، على المراحل اللاحقة للتعرض ، و بخصوص الدفع بعدم تضمين مقال النقض الموطن الحقيقي لطالبه، فقد تبين أن المقال المذكور تضمن نفس عنوان الطالب المثبت بالقرار الاستئنافي الذي صدر بناء على طعن المطلوبين أنفسهم و ما استدل به من وثائق لأول مرة أمام محكمة النقض لإثبات عدم صحة عنوان الطالب يبقى غير مقبول ، إضافة لذلك فقد تضمن المقال موجزا لوقائع القضية كاف لبيان موضوع النزاع و المركز القانوني لكل طرف في مختلف مراحل الدعوى طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ،مما يستوجب رد الدفوع بعدم قبول طلب النقض المشار إليها أعلاه.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة لحسن (ج.) تقدموا بتاريخ 2016/12/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يتعرضون على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2016/12/20 تحث رقم 1147 ، في الملف رقم 2017/04/1147 ، القاضي عليهم بأدائهم للطالب مصطفى (ع.) ما يعادل بالدرهم المغربي ، مبلغ 10 ملايين أورو، في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة ، مع الفوائد القانونية ، استنادا لعقد عرفي مؤرخ بباريس في 2014/10/24 ، تم إيداعه بين يدي الموثق جون ماري (ب.)، يتضمن اعترافا بدين من طرف موروثهم لحسن (ج.) لفائدة المتعرض ضده، علما أن الموثق لم يحرر الاعتراف المذكور ، مما لا يعتبر معه وثيقة رسمية طبقا للفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، و المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و لا يسوغ معه اعتماده في مسطرة الأمر بالأداء ، بل هو مجرد إشهاد من طرف الموثق أكد من خلاله أنه بتاريخ 2015/05/05 تم إيداع بين يديه أصل عقد عرفي مؤرخ بباريس في 2014/10/24 ، تضمن اعترافا بدين من طرف لحسن (ج.) لفائدة مصطفى (ع.)، و أن المتعرض ضده سبق أن تقدم بتاريخ 2015/06/16 ، بمقال يرمي لتذييل عقود أجنبية بالصيغة التنفيذية، و من بينها إيداع الاعتراف بالدين المؤرخ في 2014/10/20 ، و بتاريخ 2015/06/17 أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى وفق الطلب، استأنفه وكيل الملك لدى نفس المحكمة، فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، نقض بتاريخ 2016/10/11 ، مع الإحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، و المتعرض ضده على علم بأن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية لا زالت رائجة، و مع ذلك لجأ لمسطرة الأمر بالأداء ، مما يدل على سوء نيته، علما أنه يتمسك بعقود منجزة بفرنسا تزامن تحريرها مع تدهور صحة موروثهم ، بدليل إشارة الموثق إلى أنه انتقل لديه للمستشفى، و أن ابتسام (ج.) تقدمت بتاريخ 2015/12/16 بدعوى أمام المحكمة الكبرى بباريس من أجل التصريح ببطلان جميع العقود التي يتمسك بها المتعرض ضده ( الطالب)، بما فيها الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء محل التعرض، و بالنظر لوجود منازعة أمام القضاء الفرنسي، فإن ذلك يرفع يد قاضي الأمر بالأداء عن البت في الطلب، إضافة إلى أنهم يطعنون بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين المذكور مما يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، علما أن موروثهم لم يكن بتاريخ الاعتراف بالدين في كامل قواه العقلية، إضافة للأخطاء الإملائية المسجلة في اسمه العائلي و مكان ازدياده، و أن الاعتراف بالدين تضمن وثيقة مكتوبة بالحاسوب تشير إلى أن موروثهم يقر بتوصله بعون مالي من طرف المتعرض ضده بما يقارب 10 ملايين اورو ، و هذه الفقرة تؤكد زورية الاعتراف بالدين ، لعدم إشارتها للطريقة التي توصل بها موروثهم بالمبلغ المذكور ، إضافة إلى أن عبارة « حوالي » الواردة في ذات الوثيقة تنزع عنها صفة الثبوتية، و ملف التمريض الخاص بموروثهم يؤكد المعاينات التي تضمنتها المراقبة السريرية المتعلقة بفترة استشفائه، و خصوصا الأحداث التي صادفت يوم 2015/05/05 ، تاريخ إبرام عقد تلقي الوثائق من طرف الموثق، وأنه بمناسبة الدعوى الرائجة في فرنسا أنجز المتعرضون خبرة خطية على الاعتراف بالدين محل النزاع، أثبتت أن موروثهم كان مصابا بسرطان البنكرياس المتقدم، الذي أصبح مؤكدا منذ شهر شتنبر 2014 ، و هو ما دفعهم للطعن بالبطلان أمام المحكمة الكبرى لباريس في العقود المنسوبة لموروثهم، و من بينها الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، لذلك التمسوا إلغاء الأمر المذكور ، و الحكم من جديد برفض الطلب، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم بقبول التعرض شكلا باستثناء طلب الإبطال ، و في الموضوع بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و قضت من جديد بإلغاء الأمر بالأداء و برفض الطلب ، بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة بخرق القانون رقم 01.13 المنظم لمسطرة الأمر بالأداء و عدم الارتكاز على أساس قانوني و فساد التعليل الموازي لانعدامه و الشطط في استعمال السلطة وخرق قاعدة مسطرية أضر به ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية و أن أي منازعة جدية تخول لها إلغاء الأمر بالأداء مع غل يدها عن البت في موضوعها، و الحال أنه و إن كانت المسطرة المذكورة تبدأ غير تواجهية أمام رئيس المحكمة فإنها تصبح بعد التعرض مسطرة موضوعية مما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في كل الحقوق و الوسائل و الدفوع بقرار يكتسي قوة الشيء المقضي به ، و ما عللت به قضاءها من أن السند موضوع طلب الأداء منازع فيه في بلد المنشأ و لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية فيه تجاوز القاعدتي أن ( قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ) ، و أنه (يتعين على كل خصم أن يثبت ما يدعيه) ، مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع المعروضة عليها و تقدرها طبقا لقانونها الوطني أو للقانون الأجنبي في حالة وجود قاعدة للإسناد، و قولها بخلاف ذلك جعل قرارها فاسد التعليل ، إضافة على أن إقرار أحقية الفصل للقضاء الأجنبي في النزاع المعروض عليها و لو بصفة عرضية فيه انتهاك لسيادة الدولة و تجاوز للسلطة بصفة سلبية لفائدة القضاء الأجنبي، لأنه لنفاذ حكم أجنبي في المغرب لا بد من تذييله بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من موافقته للنظام العام المغربي ، مما يكون معه القرار المطعون فيه بإسناده النظر للقضاء الأجنبي في غياب أي قاعدة إسناد أو اتفاقية دولية تنزل منزلة النص القانوني قد جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، إضافة إلى أن المحكمة قضت بأن دعوى الأداء سابقة لأوانها ، و الحال أن الطالب رفع دعواه قبل صدور الحكم التمهيدي الفرنسي القاضي بإجراء خبرة على الملف الطبي لموروث المطلوبين ، و بذلك فإن ما بررت به محكمة الاستئناف التجارية قضاءها باعتبار دعواه سابقة لأوانها لم يكن محققا في وقت رفع الدعوى الماثلة، كما أن السبب المعتمد من طرفها كان موجبا لإرجاء البت في القضية إلى حين ارتفاع المانع، و ليس لعدم قبول الدعوى ، فكان ما قضت به المحكمة قد بني على خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه بتحميله مصاريف الدعوى التي تصل لمليون درهم مما يستوجب نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه ( و لما كان الاعتراف بالدين الذي على أساسه تم إصدار الأمر بالأداء محل منازعة و مطعون فيه في بلد المنشأ فرنسا ، و لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من طرف قضاء هذا البلد، فإن دعوى الأمر بالأداء على حالتها تكون سابقة لأوانها …)، معتبرة أن الطعن بالبطلان ، في الاعتراف بالدين الصادر على أساسه الأمر بالأداء موضوع الدعوى الماثلة، المقام أمام القضاء الفرنسي بدعوى انعدام أهلية موروث المطلوبين أو نقصانها ، ترتبط بماله مسطرة الأمر بالأداء ، ومؤدى ذلك أنها اعتبرت أنه يتعذر عليها الحسم في البطلان المذكور من عدمه ، ما دامت العناصر اللازمة لذلك توجد بالبلد الذي كان يقيم به موروث الطاعنين المنسوب له الاعتراف بالدين, لاسيما و أن صحة ذلك السند من عدمها هي موضوع تحقيق في إطار الدعوى الجارية أمام القضاء الفرنسي ، مستخلصة وعن صواب من ذلك أن دعوى الأداء سابقة لأوانها لكون النزاع المعروض عليها يتوقف على نتيجة دعوى البطلان سالفة الذكر، و نهجها المذكور فيه رد ضمني لطلب إيقاف النظر في الطلب إلى حين الفصل النهائي في دعوى البطلان المحتج بها و الاستظهار بالوثائق التي تحسم في صحة سند الدين ، ذلك أنه لئن كان الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه » إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم . » ، فإن هذا المقتضى يطبق في الحالة التي تكون الدعوى المرتبطة بالطلب المعروض على المحكمة رائجة بمحكمة أخرى داخل المغرب و ليس أمام جهة أجنبية ، و موقفها المذكور ليس فيه أي قلب لعبء الإثبات ما دام أن الطالب أسس دعواه على اعتراف بدين مقام ببلد أجنبي دون استصدار حكم نهائي بتذييله بالصيغة التنفيذية ، كما أن ما نعاه الطالب على القرار من شطط في استعمال السلطة غير وارد عليه، لأن المحكمة بنت قضاءها على ما ثبت لها من استحالة واقعية للفصل في النزاع قبل الحسم في صحة السند المبني عليه الطلب ، و هو ما ليس فيه أي تنازل للجهة الأجنبية من اجل البت في دفع معروض عليها ، طالما أنه ثبت لها من طبيعة المنازعة أن عناصر الفصل فيها مرتبطة بوقائع وتصرفات تمت ببلد أجنبي و هي بالفعل موضوع دعوى رائجة أمامه و أن ذلك يجعل القوة الثبوتية لسند الدين المؤسس عليه طلب المدعي في الوقت الذي فصلت فيه في طلب إلغاء الأمر محل منازعة تبرر القول بكون دعوى الطالب سابقة لأوانها، و لا أثر بهذا الخصوص لما تمسك به الطاعن من أن دعوى البطلان أقيمت بعد استصداره للأمر بالأداء ، ما دام أن المنازعة في سند الدين أثيرت أمام المحكمة بمناسبة الطعن في الأمر المذكور مع الإدلاء بما يثبت إقامة الدعوى بشأنها أمام الجهة المختصة، و يبقى ما عابه الطالب على القرار من فساد التعليل بسبب ما ورد فيه من أن مسطرة الأمر بالأداء لها طبيعة استثنائية مجرد علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها ، فلم يخرق قرارها أي مقتضى و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسائل على غير أساس ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58699
Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58913
Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59169
Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59367
Saisie conservatoire : La mainlevée de la saisie doit être prononcée lorsque le bien saisi appartient à un tiers et non au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59657
Serment décisoire : La prestation de serment par une partie interdit à celle qui l’a déféré d’administrer la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
59861
Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60063
La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024