Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008)

Réf : 16211

Identification

Réf

16211

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2718/7

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

4694/6/7/08

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte.

Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.

Résumé en arabe

مخالفات غابوية – إثباتها من طرف قائد.
إثبات المخالفات الغابوية المرتكبة خلافا لظهير 10 أكتوبر 1917 ليس مقصورا على أعوان ومأموري المياه والغابات بل هو مخول كذلك للقائد، الذي له صفة ضابط للشرطة القضائية.

Texte intégral

القرار عدد 2718/7، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008، في الملف عدد 4694/6/7/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة المستندة على المحضر المنجز من لدن القائد عملا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 10/10/1917 والحال أن الفصل الذي ينطبق على النازلة هو الفصل 57 من نفس الظهير، فضلا على أن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى يمنع على القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة في إنجاز هذا النوع من المحاضر كما أن المحكمة لم تستدع أعوان إدارة المياه والغابات مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
بناء على الفصل 83 من ظهير 10/10/1917 كما تم تعديله بمقتضى الفصل 7 من ظهير 04/09/1918 وبالفصل 1 من ظهير 30/11/1951.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: « يثبت المهندسون والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي وتجديدها ورجال الدرك الملكي المحلفون وأعوان إدارة الجمارك وأعوان الشرطة وكافة ضباط المراقبة القضائية وكذا القواد وخلفاؤهم والشيوخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزارية الصادرة في تطبيقه… ».
وبناء على الفصل 58 من ظهير 10/10/1917.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المخالفة المتعلقة بالغابة تثبت إما بتقرير وإما بشهادة إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة على أن إثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لظهير 10/10/1917 مقصور على أعوان ومأموري المياه والغابات وطرحت محضر السلطة المحلية عدد 1895/2001 بتاريخ 18/9/2001 المتضمن لمعاينة قائد قيادة بني جرفط بصفته ضابطا للشرطة القضائية للمخالفة الغابوية، تكون من جهة قد أخلت بمبدأ مرونة إثبات المخالفة للتشريع الغابوي الوارد النص عليه في الفصل 58 من ظهير 10/10/1917 وخلعت من جهة ثانية الصفة الضبطية في إثبات هذه المخالفات المخولة قانونا للقائد بصريح الفصل 83 من الظهير المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.

Quelques décisions du même thème : Pénal