Réf
37517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3676
Date de décision
24/12/2020
N° de dossier
2020/8230/2764
Type de décision
Arrêt
Mots clés
واجب إفصاح المحكم, Confirmation de l'ordonnance d'exequatur, Devoir de révélation de l'arbitre, Domicile élu, Indépendance et impartialité de l'arbitre, Moyens d’annulation limitativement énumérés, Portée du contrôle du juge de l'annulation, Principe « pas de nullité sans grief », Qualité pour agir, Recours en annulation de sentence arbitrale, Rejet du recours, Arbitrage commercial, تأييد الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية, تفسير بوليصة التأمين, حدود رقابة قاضي البطلان, حياد واستقلالية المحكم, رفض طلب البطلان, صفة للتقاضي, طعن بالبطلان في حكم تحكيمي, عدم النظر في موضوع النزاع, قاعدة لا بطلان بدون ضرر, موطن مختار, تشكيل هيئة تحكيمية, Absence de révision au fond de la sentence
Base légale
Article(s) : 49 - 327-6 - 327-7 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur.
La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer.
Le grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC).
La Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres.
En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3676، ملف رقم 2020/8230/2764 بتاريخ 2020/12/24
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 2020/12/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت1 شركة التأمين (أ. م) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2020/09/07 تطعن بموجبه بالبطلان في جميع المقتضيات التمهيدية والقطعية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/05/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة يونس (ب) وعبد المجيد (ش) وبلعيد (ك) والقاضي بأدائها لفائدة شركة (ب. أ. و) مبلغ 5.987.872,00 درهما مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم التحكيمي والى تاريخ التنفيذ وبعدم قبول باقي الطلبات وابقاء اتعاب التحكيم مناصفة وعدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها صائر التحكيم.
– في الشكل:
حيث ان الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
– في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطالبة شركة التأمين (أ. م) ابرمت مع شركة (ب. أ. و) عقد تأمين عدد 1250783/30 يشمل جميع مخاطر الورش، وانه بتاريخ 2014/04/21 شب حريق بأحد اوراش (م. ش. ل) الكائن بالجرف الاصفر ، فألحق اضرارا بالآليات المتواجدة به، مما حدا بالمطلوبة الى تفعيل شرط التحكيم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من كل من السادة يونس (ب) وعبد المجيد (ش) وبلعيد (ك) انجزت وثيقة التحكيم وعرض النزاع على الهيئة المذكورة واستيفاء جميع الاجراءات ، صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث تتمسك الطاعنة بانعدام صفة المطلوبة ، لانها أوردت ان مقرها الاجتماعي يتواجد ب « 47 شارع (…) الدار البيضاء » والحال ان عنوان مقرها الاجتماعي هو بدولة اسبانيا ، وان فرعها بالمغرب هو الذي يتواجد بالدار البيضاء مما يعد معه عدم ذكر عنوان مقرها الاجتماعي الصحيح باسبانيا، وما يستتبعه من الزامية تعيينها محل مخابرة في المغرب طبق القانون الواجب التطبيق على الشركات الاجنبية، خرقا للمقتضيات الأمرة للفصل 1 من ق.م.م، ويجعل الدعوى الحالية مستوجبة لعدم القبول شكلا والحكم التحكيمي المنبثق عنها للبطلان.
كذلك، أن المحكم عبد المجيد (ش) المعين من طرف المطلوبة محكما عنها ، تم تعيينه من طرف فرع لها في المغرب وهي شركة (ش. ا. هـ) ، حسب الوثائق المستخرجة من سجلها التجاري بالدار البيضاء ، وانه لم يفصح للعارضة خلال مسطرة التحكيم التي كانت جارية في ذلك التاريخ، بالظرف المذكور والذي من شأنه اثارة شكوك حول حياده واستقلاله، وبقي يخفيه الى حين ان اصدر حكمه التحكيمي مما يعدم شرط حياد واستقلالية المحكم الذي يعد شرطا جوهريا في مسطرة التحكيم، ويؤدي الى المس بالنظام العام المغربي. وكذا الى تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية ، مما يتعين معه واستنادا الى احكام الفصول 323 و 6-327 و 7-327 و 36-327 الى الحكم بتجريح المحكم المذكور واعتبار اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن وهو ما يستتبعهما حتما الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.
وبخصوص الموضوع فإن بوليصة التأمين تنص في شروطها العامة بأن الضمان ينتهي بالنسبة لاجزاء المشروع المؤمن عنها والتي وقع تسليمها او تشغيلها، مما يفيد أن البوليصة المذكورة نصت على خيار بين اجلين لنهاية الضمان المبكرة، أولهما عند التسليم (Reception) وثانيهما هو الشروع في التشغيل ( Mise en service). وانه بتحقق احد من الاجلين المذكورين ، فإن تامين العارضة ينتهي بصفة آلية ، وذلك بقطع النظر عن تحقق خيار الاجل الثاني للتسليم من عدمه، وبمعنى آخر اذا ما تحقق اجل بداية الشروع في التشغيل فإن ذلك يشكل احدى حالتي النهاية المبكرة لبوليصة التأمين، حتى وان لم تتوفر الحالة الثانية للنهاية المبكرة بواسطة التسليم سواء كان التسليم مؤقتا ، او نهائيا ، مما يبقى معه تمسك الحكم التحكيمي بضرورة توفر شرط التسليم النهائي كشرط وحيد او على الاقل اساسي للنهاية المبكرة لبوليصة التأمين، يتعارض مع النص الحرفي لبوليصة التأمين والتي نصت صراحة على خيار بين اجلين مستقلين عن بعضهما، يوقف احدهما الضمان بصفة مبكرة بمجرد تحققه، وذلك بقطع النظر عن توفر الاجل الثاني من عدمه.
وفي النازلة الحال، فإنه وبغض النظر عن كون محضر التسليم المدلى به مؤقت وليس بنهائي، فإن الاجل الثاني للنهاية المبكرة والمتمثل في بداية التشغيل متوفر لثبوته في محضر التسليم المؤقت الموقع من طرف المطلوب والذي ينص صراحة على نهاية الاشغال في 2012/01/30، وكذا في محضر الشروع في التشغيل المؤرخ في 2012/05/15 والذي ينص حرفيا على ان تاريخ بداية التشغيل هو بنفس تاريخ نهاية الاشغال المضمن في محضر التسليم المؤقت ، مما يؤدي الى انتهاء بوليصة التأمين، وذلك وفق ارادة الاطراف التعاقدية طبقا المقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
ثم انه جاء في تعليل الحكم التحكيمي انه كان على العارضة ان تلزم المؤمن له بالادلاء بمال المشروع قبل قبولها توقيع ملحق التأمين عدد 5 الممدد للضمان تحت طائلة اعتبارها بأنها تنازلت ضمنيا عن خيار شرطي النهاية المبكرة للضمان، والحال ان المادة 20 من مدونة التأمين تلزم المطلوبة بصفتها مؤمن لها، بالتصريح بواقعة بداية التشغيل العارضة المؤمنة والتي كانت تجهل واقعة بداية التشغيل عند تحققها في 2012/01/30، وبقيت تجهلها الى حين انجاز تقرير خبرة مكتب (ج) للخبرة بعد تصريح المدعية لها بحادث الحريق والذي تمكن بواسطة تحرياته لدى المطلوبة ولدى صاحب المشروع من التحصل منهما من جهة على محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2013/12/12 والمرفق بتقريره والموقع من طرفها والذي تنص صراحة في مضمونه على نهاية الاشغال في 2012/01/30، ومن جهة اخرى الشروع في الاستخدام المؤرخ في 2012/05/15 الناص صراحة على ان بداية التشغيل هي بذات انتهاء الاشغال المنصوص عليها في محضر التسليم المؤقت المذكور، مما يفيد وخلافا لما اتنهى اليه الحكم التحكيمي ان العارضة لم تكن على علم بواقعة بداية التشغيل المنهية بصفة مبكرة للضمان موضوع النزاع، وان قاعدة تراتبية وسائل الاثبات، تمنع من تقديم » القرينة » ذات المرتبة 4 في وسائل الاثبات على » الحجة الكتابية » ذات المرتبة 2 في وسائل الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 404 من ق.ل.ع، كما ان الفقرة 2 من الفصل 401 من ذات القانون تنص صراحة على انه » اذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسع اجراء اثبات الإلتزام او التصرف بشكل آخر يخالفه، وانه ربطا بمقتضيات المادة 11 من مدونة التأمين مع مقتضيات القواعد العامة من ق. ل . ع المذكورة، والتي تلزم اثبات عقد التأمين حصرا بواسطة الاثبات الكتابي، فإنه لا يمكن اثبات شروط عقد التأمين بخصوص مدته والتنازل عن شروطه الكتابية بواسطة مجرد قرينة، فبالاحرى بواسطة قرينة قضائية بسيطة وغير واقعية ولا قانونية على الاطلاق، وبناء عليه فإن العارضة اثارت مباشرة بطلان ملحق التأمين عدد 5 وعدم ضمانها لحادث الحريق لوقوعه بتاريخ 2014/04/21 وهو تاريخ غير مؤمن عنه بالمرة من طرفها، السابق الاتنهاء المبكر للمدة الاصلية لتأمين العارضة ، بحلول اجل النهاية المبكرة لواقعة بداية التشغيل في 2012/01/30 ولبطلان ملحق التأمين عدد 5 الممدد لنفس بوليصة التأمين لعدم توفره على اي سبب او محل بعد حلول اجل النهاية المبكرة القبلية لواقعة بداية التشغيل في 2012/01/30 من طرف صاحب المشروع.
ومن جهة اخرى ، فإنه وخلافا لما انتهى اليه الحكم التحكيمي، فإن محضر التسليم المؤقت الموقع من طرف المطلوبة في 2013/12/12 والذي نص صراحة على ان تاريخ نهاية اشغال المشروع كان في 2012/01/30، فإنها بمجرد ان وضعت عليه توقيعها، فإنها تعترف وتلتزم بمضمونه الذي ينص على انها تشهد فيه على نفسها بأنها انتهت من بناء المشروع في 2012/01/30.
كما أن محضر الشروع في التشغيل الصادر عن صاحب المشروع (م. ش. ل) وهو غير بالنسبة لطرفي عقد التأمين نص حرفيا على ان بداية التشغيل في 2012/01/30، هي بنفس التاريخ المنصوص عليه في محضر التسليم المؤقت الموقع من طرف المطلوبة ، فضلا عن أن مجرد صدروه من طرف » غير » بالنسبة الأطراف النزاع الحالي، يعد بمثابة شهادة قانونية ، وخصوصا محايدة حتما، لانعدام مصلحة محررة في الاشهاد على غير ذلك ، بما انه هو المتعاقد المباشر معها ولا مصلحة له في الاشهاد على غير انهائها لاشغال البناء وعلى اعترافه فيه شروعه الفعلي في تشغيل المشروع، فيصبح بذلك ملحق تأمين عدد 5 بدون سبب او محل ، وبالتالي فاقدا لركنيه الاساسيين المذكورين، ومعرضا حتما للبطلان ، ويترتب عنه ان المطلوبة تصبح منعدمة الصفة والمصلحة في المطالبة بتعويض تأمين عن حادث الحريق الواقع لاحقا في 2014/04/21 لانعدام الضمان من الاساس بذات التاريخ ، فيكون بذلك الحكم التحكيمي صدر خلافا للقاعدة الأمرة المنصوص عليها.
وبصفة احتياطية، فإنه اذا ما اعتبرت المحكمة ان الملحق التعديلي المذكور صحيح فإنه ينبغي التذكير انه بالرجوع الى الشروط الخاصة لبوليصة التأمين موضوع النزاع – الصفحة 1 منها الفقرة بعنوان » ASSURE » الفقرة بعنوان » خلال فترة الصيانة » فإنه جاء فيها على ان المؤمن له هو » المقاول ( فقط » عندما يتدخل في الموقع ودون صاحب المشروع ) خلافا للفقرة السابقة بعنوان » خلال فترة البناء » والتي تنص على ان صاحب المشروع هو من بين الاطراف المؤمن لهم، وانه بالرجوع الى جميع اوراق الملف وكذا مستنتجات تقرير مكتب (ج) للخبرة ومحضر استماع جميع الاطراف خلال جلسة البحث وكذا الى اعتراف شركة (ب. أ. و) فيه بعدم حضورها هي واعوانها داخل الموقع عند وقوع الحريق في 2014/04/21، فإنه يتبين أن الشركة المذكورة لم تتسبب في وقوع الحادث، وان الحريق وقع على اثر استغلال للموقع من طرف صاحب المشروع (م. ش. ل) خلال مدة ضمانة الصيانة الممدة مما ينفي ضمان العارضة عن الحادثة الحالية لعدم تسبب المقاول في وقوعها، ولوقوع الحادث بالتالي نتيجة خطأ في الاستغلال من طرف صاحب المشروع ، غير مؤمن له لكونه غير منصوص عليه تعاقديا كطرف مؤمن له في فقرة المؤمن له مما يتعين معه التصريح بعدم ضمان العارضة للحادثة الحالية والحكم تبعا برفض الطلب.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الطلب والحكم بتجريح المحكم السيد عبد المجيد (ش) واعتبار اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن ، بما في ذلك الحكم ببطلان الحكم التحكيمي لتشكيليه هيئة تحكيمية بصفة غير قانوية ولخرقه بذلك للنظام العام المغربي.
وفي بطلان الحكم التحكيمي لبطلان ملحق التأمين عدد 5 الممدد لمدة الضمان لانتفاء محله وبالتالي لانعدام صفة المستأنف عليها خرقا لمقتضيات النظام العام المغربي للفصل 1 من ق.م.م، والحكم ببطلان ملحق التأمين عدد 5 الممد لمدة الضمان موضوع النزاع لانتفاء محله واحتياطيا في عدم الضمان في حالة الحكم بصحة الملحق التعديلي عدد 5 موضوع النزاع بخصوص تمديده مدة ضمان اشغال الصيانة فقط، الحكم بعدم ضمان العارضة للحادثة موضوع الدعوى الحالية مع جعل الصائر على عاتق المطلوبة .
وحيث أرفقت طعنها بأصل نسخة الحكم التحكيمي والامر الاستعجالي القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وصورة لبوليصة التأمين وصورة محضر الشروع في الاستغلال وصورة تقرير مكتب (ج) للخبرة وصورتي نموذج « ج » وصور لمحاضر اجتماع مجلس ادارة وصور لمقال رامي الى تعيين خبير .
و بجلسة 2020/10/22 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي لا يرتكز على أساس ، فبخصوص الدفع بانعدام الصفة، فإنه فضلا عن الدفع المذكور كان يجب اثارته امام الهيئة التحكيمية بداية حتى يتسنى لقاضي البطلان بسط رقابته، على تعليل الهيئة التحكيمية، فإن العارضة أبرمت عقد التامين موضوع النزاع مع الطاعنة مع بيان مقرها المختار بالمغرب في نفس العنوان، و ان الطاعنة كانت على علم بالمقر المختار من طرف العارضة ابتداءا من تاريخ ابرام عقد التامين و الذي يبقى أمرا غير مخالف للنظام العام، ما دام ان كل شركة اجنبية لها الحق في اختبار مقر مختار لها بالمغرب وفق ما هو منصوص عليه صراحة في الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية الذي رجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الاجراءات و إنجاز اعمال و التزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي و الموطن القانوني و بالتالي يكون معه الموطن المختار هو الموطن المعين في عقد التامين و في وثيقة التحكيم، الموقعة من طرف الطاعنة التي ادرجت فيها بيانات العارضة و مقرها بالمغرب علاوة على انه ليس هناك أي ضرر من بيان المقر المختار بالمغرب ما دام أن ذلك فيه تيسير للمساطر و الاجراءات بالمغرب، و ما دام أنه « لا بطلان بدون ضرر » وفقا للقاعدة القانونية المستنبطة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
اما فيما يتعلق بالدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية، بدعوى أن المحكم السيد عبد المجيد (ش) تم تعيينه من طرف شركة (ب. هـ. ب. ش. هـ) (P. H. C. E. H) من أجل انجاز خبرة في إطار مسطرة قضائية لمعاينة أضرار الحريق مما يخول لها الحق في التجريح فيه في إطار مسطرة البطلان المنصوص عليها في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية، فإن المنازعة المذكورة لم تقدم خلال مسطرة التحكيم علما أن المحكم المذكور لم يتم تعيينه من طرف العارضة فيما يخص إجراءات الخبرة بل من طرف شركة أخرى و في نزاع آخر يخص شركة أخرى مستقلة عن العارضة و أن طالبة البطلان اكتفت بالتجريح في المحكم في دعوى البطلان بعد إصدار الحكم التحكيمي دون إقامة الحجة على توفر شروط التجريح سيما و أن المحكم خبير وطني قضائي مسجل بالجدول و يؤدي مهامه كخبير قضائي مسجل بالجدول طبقا لمقتضيات القانون 45.00 و انه مجبر بصفته تلك بان يلتزم باداء مهامه كخبير قضائي من اجل القيام بالخبرات القضائية و بان يؤدي مهام الخبرة التي يقوم بها بأمانة متقيدا بواجب الحياد والاستقلالية علما أن مهام الخبرة و مهام المحكمة تتم وفقا لنفس الشروط و الشكليات القانونية، وبالتالي فإن القول بقبول مهمة إنجاز خبرة قضائية تتعلق بشركتين مختلفتين لا يمكن ان يعتبر سببا من أسباب التجريح الواردة على سبيل الحصر في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية، فتبقى الهيئة التحكيمية مشكلة بصفة قانونية مما يجعل الدفع بعكس ذلك في غير محله و ينفي تواجد أي خرق للنظام العام.
و في الموضوع، فإن دفع الطاعنة بانها تؤمن على الأضرار اللاحقة بالعارضة نظرا لوقوع الضرر بعد تسليم جزء من المشروع وتشغيله استنادا إلى بوليصة التأمين التي نصت على أجلي انتهاء الضمان و هما التسليم أو التشغيل، و بالتالي يكون تأمين الطاعنة منته بصفة آلية و ذلك بقطع النظر عن تحقق التسليم النهائي من عدمه نظرا لثبوت واقعة بداية التشغيل بواسطة محضر التسليم المؤقت و محضر الشروع في التشغيل مردود، لان الهيئة التحكيمية فصلت في هذه النقطة اذ أوردت في تعليلها بان العبرة في تسليم الأشغال تكون بمحضر التسليم النهائي في نطاق عقود الصفقات و ليس مجرد التسليم المؤقت كما هو عليه الأمر في النازلة. الأمر الذي تمت الإشارة إلى ما معناه من طرف محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2014/01/09 في الملف عدد 2012/1/4/114 الذي يؤكد أن محضر التسليم المؤقت الذي يشير في أسفله إلى تحفظات عند التسليم استنادا إلى اللائحة المرفقة مع المحضر و المشار إليه في تقرير مكتب (ج) للخبرة المدلى به من طرف المطلوبة في التحكيم.
و ان ممثل العارضة أشار خلال جلسة البحث بأن الأشغال لم تنته بعد بدليل وجود تحفظات و أشغال لاحقة على محضر التسليم المؤقت و الفاتورات الصادرة عن المقاولات من الباطن بشأن مصاريف تركيب و إصلاح بعض أجزاء الآلة و بشأن اليد العاملة والمراسلات الالكترونية مع صاحب المشروع و التي كلها جاءت في تواريخ لاحقة عن توقيع محضر التسليم المؤقت مما يفيد أن هذا التدخل اللاحق هو متعلق بأشغال الصيانة ليس إلا مما يؤكد بصفة لا جدال فيها عدم وقوع التسليم النهائي.
كما ان شركة التأمين قبلت تمديد الضمان واستخلصت قسط التأمين كاملا موضوع العقدة المبرمة بين الطرفين ولم تتحفظ بشأن وقوع التسليم او الشروع في الاستغلال رغم وجود قرائن تفيد علمها بذلك اذ لا يمكن تمديد الضمان دون الزام المؤمن له بالادلاء بمال المشروع والذي كان من المفترض أن ينتهي بتاريخ 2012/01/01 حسب الثابت من محضر التسليم المؤقت في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على تمديد الضمان بتاريخ 2013/11/23 مما يجعل الضمان قائما في النازلة وتكون المنازعة بشأنه غير قائمة على اساس، وأن التعليل المذكور جاء كافيا ومطابقا للقانون الواجب التطبيق استنادا على الوقائع والدلائل والقوانين المطبقة في النزاع الشيء الذي لا يشكل أي خرق للنظام العام مما يتعين معه رد دفوع العارضة في هذا الشأن.
اما بشأن دفع الطالبة ببطلان ملحق التأمين عدد 5 الرامي الى تمديد مدة الضمان لعدم توفر المحل والسبب للانتهاء المبكر لبوليصة التأمين الاصلية بتحقق الشرط الفاسخ بانتهاء العارضة للأشغال وبداية تشغيل المشروع من طرف صاحب المشروع مما يشكل خرقا للقواعد الآمرة للنظام العام حسب زعمها، فإن الهيئة التحكيمية عللت حكمها بخصوص هذه النقطة بأن الثابت من محضر الشروع في الاستغلال انه يحمل توقيع (م. ش. ل) وحده بتاريخ 2012/05/05 ولا يمكن مواجهة المؤمن لها به لكونه ليس محضر تسليم نهائي للأشغال للقول بانهاء الاشغال بالتسليم والشروع في الاستغلال، كما أن محضر التسليم المؤقت جاء لاحقا على ملحق التأمين رقم 5 المتعلق بتمديد الضمان وهو 2013/12/12 ، أي انه بتاريخ تمديد الضمان كانت الاشغال لازالت سارية ولم يقع التسليم بعد لصاحب المشروع وبالتالي يكون السبب والمحل متوفرين عند تاریخ ابرام ملحق تمدید الضمان.
وانه بثبوت وجود المؤمن لها بالمشروع بعد واقعة التسليم المؤقت، تكون لها المصلحة في التأمين اعتمادا ايضا على مقتضيات المادة 40 من مدونة التأمينات، علما ان التسليم النهائي لم يتم بتاريخ تمديد الضمان، مما يكون للمؤمن مصلحة في التمديد المذكور.
وحيث ان التعليل المذكور جاء مطابقا للقانون استنادا الى الوقائع والدلائل والقوانين المطبقة في النزاع الشيء الذي لا يشكل أي خرق للنظام العام مما يتعين معه رد دفوع المثارة في هذا الشأن.
وبخصوص المنازعة المثارة بصفة احتياطية من طرف الطاعنة المتعلقة بكون العارضة ليست هي المتسببة في وقوع الحادثة موضوع الضمان وان الحريق وقع على اثر استغلال للموقع من طرف صاحب المشروع خلال مدة التمديد مما ينفي ضمانها عن الحادثة لعدم تسبب العارضة في وقوعها ولوقوع الحادث نتيجة خطأ في الاستغلال من طرف صاحب المشروع الذي يبقى طرفا اجنبيا عن عقد التأمين فإنه جاء في تعليل كاف ومطابق مما لا محل معه للدفع بخرق النظام العام .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر استبعاد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة، والحكم برفض طلب الطعن بالبطلان والأمر بتأييد الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
وبجلسة 2020/11/12 ادلت الطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة بمقالها بخصوص الصفة وبطلان الحكم التحكيمي لعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية ملتمسة الحكم وفقه.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2020/11/26 ادلى خلالها دفاع المطلوبة بمذكرة مرفقة بصورة من وثيقة التحكيم اكدت من خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابية، تسلم نسخة منها الأستاذ (ط) عن الأستاذ (ش) وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2020/12/17 مددت لجلسة 2020/12/24.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انعدام الصفة القانونية لشركة (ب. أ. و) من اجل التقاضي في مسطرة التحكيم بدعوى انها نصت على ان مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء، في حين ان التقييدات المضمنة بسجلها تجاري تفيد ان عنوان مقرها الاجتماعي يتواجد باسبانيا، وان فرعها بالمغرب هو الذي يتواجد بمدينة الدار البيضاء مما يجعل الحكم التحكيمي باطلا لخرقه قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام، فإنه فضلا عن أن مناط أي دفع هو المصلحة وانه لا بطلان بدون ضرر وفق ما يقضي بذلك الفصل 49 من ق.م.م فإن الثابت من عقد التأمين المبرم بين الطرفين ، ان المطلوبة جعلت محل المخابرة معها بمقرها المتواجد بمدينة الدار البيضاء ، وهو نفس العنوان المدرج بوثيقة التحكيم التي وقعت عليها الطاعنة ، التي كانت عالمة بالبيانات المتعلقة بالمطلوبة ومقرها بالمغرب، فيكون موطنها المعين في عقد التأمين ووثيقة التحكيم هو موطنها المختار ويخولها الصفة في التقاضي، وليس فيه أي مخالفة للنظام العام، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن في غير محله ويتعين رده.
وحيث تمسكت الطاعنة بتجريح المحكم السيد عبد المجيد (ش) وبطلان الحكم التحكيمي لتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية، بدعوى أن المحكم في الهيئة المذكورة تم تعيينه كخبير من طرف شركة (P. H. C. E. H) في مقال مرفوع من طرفها في اطار الفصل 149 من ق.م.م وان الشركة الموماً لها هي فرع بالمغرب للمطلوبة مما تبقى معه موجبات التجريح المنصوص عليها في الفصل 323 من ق.م.م متوافرة سيما وان المحكم لم يفصح عن ذلك خلال مرحلة التحكيم مما يمس بشرطي الحياد والاستقلالية الواجب توفرهما فيه ويؤدي الى تشكيل هيئة تحكيمية غير قانونية.
وحيث انه فضلا عن انه لا يجوز تجريح المحكم بعد صدور الحكم التحكيمي ، لانه في هذه الحالة لا يتعلق الأمر بالتجريح بل ينصرف الى الحكم التحكيمي ذاته، في اطار مسطرة الطعن ببطلان المقرر التحكيمي المنصوص عليها في اطار الفصل 36-327 من ق.م.م. استنادا الى ان تشكيل الهيئة التحكيمية كان بصفة غير قانونية لعدم صلاحية احد أعضائها للنظر في النزاع واخلاله بقواعد الحياد والاستقلال بعدم افصاحه بكل ما من شأنه ان يثير شكوكا حولهما، وأن المشرع فرض على المحكم الافصاح في الفقرة الثانية من الفصل 6-327 من ق.م.م والتي جاء فيها بأنه يجب على المحكم الذي قبل مهمته دون ان يفصح كتابة عن قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حياده واستقلاله ». كما الزمه على الافصاح عن ظهور السبب المبرر للشك والريبة بمقتضى الفصل 7-327 من ذات القانون، فإن الثابت من وثائق الملف ان المحكم عبد المجيد (ش) لئن كان ضمن الهيئة التحكيمية، فإن انتدابه كخبير من طرف شركة اخرى ليست طرفا في دعوى التحكيم ليس من شأنه اثارة شكوك حول حياده واستقلاليته، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث تدفع الطاعنة أنها لا تؤمن على الأضرار اللاحقة بالمطلوبة نظرا لوقوع الضرر بعد تسليم جزء من المشروع وتشغيله استنادا الى بوليصة التأمين التي نصت على اجلي انتهاء الضمان وهما التسليم او التشغيل ، بغض النظر عن التسليم النهائي من عدمه ، نظرا لثبوت واقعة بداية التشغيل بواسطة محضر التسليم المؤقت ومحضر الشروع في التشغيل من طرف صاحب المشروع، مما يجعل ملحق التأمين عدد 5 الرامي الى تقدير مدة الضمان باطلا لعدم توفر محله وسببه ، وانه في حالة الحكم بصحة الملحق التعديلي المذكور، فيتعين الحكم بانعدام الضمان لأن المؤمن لها لم تتسبب في وقوع الحادث ، الذي يرجع الى خطأ في الاستغلال من طرف صاحب المشروع الذي يعد طرفا اجنبيا عن عقد التأمين.
وحيث ان الثابت من الحكم التحكيمي ان الهيئة التحكيمية ناقشت كل الدفوع السالفة الذكر واجابت عليها في تعليلها ، وان المحكمة عند بثها في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها ، والواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق.م.م، ولا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة التعليل وسلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية مما تبقى معه الدفوع الموماً لها لا تدخل ضمن الأسباب التي تخول الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.
وحيث ان الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي متضمن بقوة القانون وفي حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعن في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما اذا لم يكن قد أصدر أمره بعد، مما يتعين الحكم برفض الطعن بالبطلان وتأييد الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطعن.
وفي الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتأييد الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Attendu que, concernant le moyen soulevé par l’appelante tiré du défaut de qualité juridique de la société (B. A. W.) pour ester en justice dans la procédure d’arbitrage, au motif qu’elle a indiqué que son siège social se trouvait à Casablanca alors que les inscriptions portées à son registre de commerce attestent que l’adresse de son siège social est en Espagne et que c’est sa succursale au Maroc qui se trouve à Casablanca, ce qui rendrait la sentence arbitrale nulle pour violation d’une règle de droit relative à l’ordre public ; il y a lieu de relever qu’outre le fait que le critère de toute exception est l’intérêt et qu’il n’y a « pas de nullité sans grief » conformément à ce que dispose l’article 49 du Code de procédure civile, il est constant, au vu du contrat d’assurance conclu entre les parties, que l’intimée a fait élection de domicile à son siège sis à Casablanca, cette même adresse étant celle figurant dans le compromis d’arbitrage signé par l’appelante, laquelle avait connaissance des informations relatives à l’intimée et à son siège au Maroc. Par conséquent, son domicile désigné dans le contrat d’assurance et le compromis d’arbitrage constitue son domicile élu et lui confère qualité pour ester en justice, sans qu’il y ait en cela une quelconque violation de l’ordre public, ce qui rend le moyen soulevé à cet égard non fondé et justifie son rejet.
Attendu que l’appelante a invoqué la récusation de l’arbitre, Monsieur Abdelmajid (C.), et la nullité de la sentence arbitrale pour constitution irrégulière du tribunal arbitral, au motif que ledit arbitre a été désigné en qualité d’expert par la société (P. H. C. E. H.) dans le cadre d’une requête déposée par celle-ci en application de l’article 149 du Code de procédure civile, et que ladite société est une succursale au Maroc de l’intimée, ce qui rendrait les motifs de récusation prévus à l’article 323 du Code de procédure civile applicables, d’autant plus que l’arbitre n’a pas révélé ce fait durant la procédure d’arbitrage, portant ainsi atteinte aux conditions d’impartialité et d’indépendance requises pour sa mission et entraînant la constitution d’un tribunal arbitral de manière irrégulière.
Attendu qu’il n’est pas permis de récuser l’arbitre après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, dans ce cas, il ne s’agit plus d’une récusation mais d’une question qui affecte la sentence elle-même, dans le cadre de la procédure du recours en annulation de la décision arbitrale prévue à l’article 327-36 du Code de procédure civile, fondée sur la constitution irrégulière du tribunal arbitral en raison de l’inaptitude de l’un de ses membres à connaître du litige et de sa violation des règles d’impartialité et d’indépendance par son manquement à révéler toute circonstance de nature à soulever des doutes à leur sujet. Et attendu que le législateur a imposé à l’arbitre un devoir de révélation au deuxième alinéa de l’article 327-6 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’arbitre qui accepte sa mission est tenu d’en informer les parties par écrit et de leur révéler toute circonstance de nature à provoquer des doutes sur son impartialité et son indépendance », et qu’il l’a également contraint à révéler l’apparition de toute cause justifiant un doute ou une suspicion en vertu de l’article 327-7 du même code. Il est constant au vu des pièces du dossier que, bien que l’arbitre Abdelmajid (C.) ait fait partie du tribunal arbitral, sa désignation en qualité d’expert par une autre société qui n’est pas partie à la procédure d’arbitrage n’est pas de nature à soulever des doutes sur son impartialité et son indépendance. Il s’ensuit que le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
Attendu que l’appelante soutient qu’elle ne couvre pas les dommages subis par l’intimée au motif que le sinistre est survenu après la livraison d’une partie de l’ouvrage et sa mise en service, en se fondant sur la police d’assurance qui stipule deux échéances pour la fin de la garantie, à savoir la livraison ou la mise en service, indépendamment de la réception définitive ou non, et ce, en raison de la preuve de la date de début de la mise en service par le procès-verbal de réception provisoire et le procès-verbal de mise en service établi par le maître d’ouvrage ; ce qui rendrait l’avenant d’assurance n°5, visant à prolonger la durée de la garantie, nul pour défaut d’objet et de cause. Et que dans l’hypothèse où ledit avenant modificatif serait jugé valide, il y aurait lieu de conclure à l’absence de garantie car l’assurée n’a pas causé le sinistre, celui-ci résultant d’une faute d’exploitation du maître d’ouvrage, qui est un tiers au contrat d’assurance.
Attendu qu’il ressort de la sentence arbitrale que le tribunal arbitral a examiné tous les moyens susmentionnés et y a répondu dans sa motivation, et que la Cour, lorsqu’elle statue sur un recours en annulation, voit sa compétence se limiter à l’examen du bien-fondé des causes de nullité invoquées par le demandeur à l’annulation, lesquelles sont énumérées limitativement par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et ne s’étend pas à l’examen du fond du litige ni au contrôle de la motivation et du bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens susmentionnés n’entrent pas dans le champ des causes pouvant justifier l’annulation de la sentence arbitrale.
Attendu que le recours en annulation d’une sentence arbitrale emporte de plein droit, et dans les limites du litige soumis à la Cour d’appel, recours contre l’ordonnance accordant l’exequatur ou dessaisissement immédiat du président du tribunal si celui-ci n’a pas encore rendu son ordonnance ; il y a donc lieu de rejeter le recours en annulation et de confirmer l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette, condamne l’appelante aux dépens et confirme l’ordonnance ayant revêtu la sentence arbitrale de la formule exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même Cour qui a participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination