Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des rapports d’expertise (Cass. com. 2011)

Réf : 52339

Identification

Réf

52339

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

962

Date de décision

04/08/2011

N° de dossier

2011/2/3/410

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, ordonne une nouvelle expertise et fixe le montant de cette indemnité sur la base des conclusions du second rapport. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la force probante des expertises judiciaires versées aux débats et ne sont pas tenus de retenir les conclusions du premier expert ni de concilier des rapports divergents, dès lors qu'ils motivent leur décision en se fondant sur les éléments du rapport qu'ils estiment le plus pertinent pour former leur conviction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/24 في الملف 08/4791 تحت رقم 2010/3319 ان الطالب محمد (ع.) تقدم بمقال مفاده انه يكتري من المدعى عليهم المحل الكائن ب (...) وتوصل منهم بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي وسلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ، وينازع في الانذار المذكور لاعتماده سببا غير صحيح لان المالكين لا علاقة لهم بحرفة المكتري ، وان هدفهم هو المضاربة في الكراء وحرمانهم من مصدر رزقه المتواجد به منذ سنة 1964 ، ملتمسا التصريح ببطلانه واحتياطيا تمتعه بالتعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24 ، وانتداب خبير لذلك مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة، وتقدم المطلوبون بمقال افتتاحي التمسوا بمقتضاه الحكم بالغة المسعى عليه من م المكتري والتعقيب عليها صدر الحكم الملفين واجراء خبرة ا تحديدية التعويض المستحق القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للسيد محمد (ع.) في 2006/4/13 ، والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع مقابل تعويض اجمالي قدره : 330.000 درهم حكمة النهـ يدفعه المكرون لفائدة المكتري تضامنا، استأنفه المطلوبون اصليا والطالب فرعيا ، وبعد اجراء خبرة جديدة والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 210750 درهم وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين ، خرق الفصول 63 و 64 من ق م م انعدام الأساس القانوني، فساد التعليل خرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أن الخبرة المنجزة من طرف لحلو (ب.) والتي استند عليها القرار كلية لم تكن قانونية باعتبار الفصلين 63 و 64 من ق م م لعدم التزام الخبير بما سطر له في القرار التمهيدي فاغفل وان الفصل 64 م م يشير إلى إمكانية ارجاع تقرير الخبرة إلى الخبير اذا لم يجد القاضي فيه الأجوبة على النقط التي أمر بها القرار التمهيدي، وهذا لوحده يجهض الخبرة التي تبناها القرار وتجعل منطوقه معزولا عن وسيلة إثبات تقييم المحل في جميع نواحيه فضلا على انه انفق مبالغ مهمة من اجل تهييء المحل واستغلاله ، وان تواجده به منذ سنة 64 منحه سمعة طيبة من شأن حرمانه من الاستمرار في نشاطه ان يلحق به اضرار مادية وانه تبعا لذلك فان تعليل القرار والوسائل المعتمدة لتكوين قناعته بالحكم حول التعويض المقابل للإفراغ غير مرتكزة على أساس طالما أن الخبرة المنجزة شابتها عيوب مسطرية وتقنية حتى يتسنى تكوين قناعتها وفق اعتمادها الصميم لتقدير التعويض ومن ذلك يتضح ان قضاة الاستئناف خرقوا قواعد الإثبات بتبنيهم للخبرة الثانية واستبعاد الاولى التي ارتكزت على أسس قانونية دون تبرير كما انهم ذهبوا إلى ان الخبير (ب.) استند لتحديد التعويض المناسب للأصل التجاري على الموقع والمساحة والسومة الكرائية للمحلات المماثلة وهذا غير ثابت باعتبار ان موقع الأصل التجاري ومساحته ينهض كدليل على تعويضه الهزيل مقارنة مع المحلات الكرائية المجاورة وكذلك باعتبار قيمة مساحة المتر المربع التي تصل إلى 40.000 درهم كما استندوا على أن المحل موضوع النزاع يتواجد بمنطقة مكونة من فيلات لا تعرف رواجا تجاريا مهما مقارنة مع المناطق الآهلة بالسكان وهو تعليل فاسد لتبنيهم لمضمون الخبرة الغير الملزمة لهم، ولا التبرير المعتمد لخفض التعويض لا يستقيم منطقيا سيما وان المحل يعرف نشاطه منذ سنة 64 أي قرابة 48 سنة وانه يتضح من تعليل القرار سكوته عن تقرير الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير (ز.) مكتفين بتبني الثانية في حين كان الأرجح الموافقة بينهما مما يعرض القرار للنقض.

لكن من جهة فان محكمة الاستئناف وردت الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 63 و 64 من الاطراف وملاحظاتهم ووقعوا على ذلك ما تكون معه الخبرة قد احترمت مقتضيات الفصلين 63 و 64 من ق م م ويبقى الدفع حول هذه النقط خلاف الواقع .. " وهو تعليل يطابق ما جاء في الخبرة المعتمدة من محكمة الاستئناف التي ارفقت بمحضر باقوال الطرفين وملاحظاتهم والموقع عليها من طرفهم مما يبقى ما استدل به في هذا الشأن خلاف الواقع ، ومن جهة اخرى فان محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها المطلوبون في اسباب استئنافهم باجراء خبرة جديدة للمبالغة في التعويض المحكوم به كقيمة للاصل التجاري وبضآلة المبلغ المحكوم به كتعويض لعدم ملاءمته لا متيازات المحل المحكوم بافراغه، امرت باجراء خبرة جديدة استندت على موقع المحل ومساحته والسومة الكرائية لمحلات مماثلة ، وكونت قناعتها من خلال العناصر الواردة فيها ، وما استخلصته منها كون المحل يتواجد بمطنقة سكنية مكونة من فيلات ، معتبرة أن هذه المنطقة لا تعرف رواجا تجاريا مهما مقارنة بالأماكن الآهلة بالسكان ، وان التعويض الذي المأمور بها ابتدائيا لمنازعة الطرفين فيها، وباعتبارها ايضا غير ملزمة باخذ رأي الخبرة الاولى ولها كامل الصلاحية في تقرير قوة احدى الخبرات المنجزة في القضية، لم تخرق معه قواعد الاثبات كما يتمسك بذلك الطالب، وركزت قرارها على اساس وعللته تعليلا كافيا غير خارق لأي مقتضى مما احتج، وتكون وسيلتي النقض على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux