Réf
60682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2438
Date de décision
06/04/2023
N° de dossier
2022/8206/1397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Preuve par déclarations fiscales, Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au bail, Défaut de preuve, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [جماعة أ.غ.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2022 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13093 الصادر بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 9904/8205/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها [جماعة أ.غ.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي [امين (إ.)] تعويضا عن انهاء الكراء و حرمانه من حق الرجوع قدره 200.000 درهم ( مائتي الف درهم ) مع تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي . حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه [امين (إ.)] تقدم بتاريخ 11/12/2020 ، بمقال للمحكمة التجارية الدار البيضاء ،عرض فيه أنه كان يشغل المحل التجاري للجزارة رقم 14 بـ [العنوان] إقليم الجديدة بسومة كرائية شهرية مبلغها 200 درهم من المالكة الجماعة القروية أولاد غانم بناء على عقد كراء تجاري مصادق عليه بتاريخ 12/7/1987 وبتاريخ 25/6/2011 توصل من المالكة بإشعار بالإفراغ بسبب الهدم وإعادة تهيئة وهيكلة الموقع الذي يوجد به وبتاريخ 02/7/2013 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 10705/12 في الملف عدد 18/15/2012 القاضي برفض طلبه الرامي لبطلان الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل بالرقم 14 بـ [العنوان] إقليم الجديدة مقابل حصوله على تعويض مؤقت بقيمة ثلاث سنوات حسب آخر وجيبة كرائية شهرية معمول بها وقت الإفراغ وإبقاء الصائر مناصفة بين الطرفين وأيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم المتخذ بقرارها رقم 360/2014 الصادر بتاريخ 23/1/2014 ملف رقم 3971/2013/15 وقبل إفراغ المدعي المحل وبمقتضى الأمر القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/8/2013 ملف مختلفات عدد 17575/4/2013 تم إنجاز محضر معاينة واستجواب المؤرخ بتاريخ 25/9/2013 يثبت تشييد الجماعة محلات تجارية جديدة بديلا للمحلات القديمة والتي سلمتها للأغيار وبتاريخ 12/7/2013 توصلت الجماعة بإنذار بتسليم المحلات التجارية وفق الشروط الكرائية الجارية والحقوق المكتسبة كما تقدم المدعي بدعوى ممارسة حق الأسبقية بتاريخ 24 أكتوبر 2013 وبتاريخ 09/04/2015 تم إفراغ المدعي من محله التجاري دون بديل من المحلات المهيكلة وتنص المادة 10 من ظهير 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بالمحلات التجارية الذي نسخ ابتداء من دخوله حيز التنفيذ مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 مايو 1955 ) " يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته " وأن المدعى عليها حرمت المدعي من مورده المعيشي منذ تاريخ إفراغه 31/03/2015 وهو ينتظر إعادة بناء محل أصله التجاري كما يشهد بذلك محضر معاينة وإثبات حال المؤرخ في 21/2/2017 الذي يشهد من خلاله المفوض القضائي السيد [منادي (ز.)] " بتاريخه أعلاه ، انتقلنا إلى مركز جمعة أولاد غانم ، وهناك وقفنا رفقة المدعي على مكان المحل رقم 14 المذكور بالطلب فعاینا بدلالة منه بأنه أرض فارغة ليس بها أي بناء " وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 267 من قانون تنظيمي رقم 14 .113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات توصل السيد عامل إقليم الجديدة بشكاية المدعي بتاريخ 01 يوليوز 2020 كما تشهد بذلك الشكاية المرفقة ووصل الإيداع المرفق من أجل التعويض عن فقدان أصله التجاري ، ملتمسا قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بتعويض المدعى عليها المدعي عن فقدانه لأصله التجاري وعن الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من حقوقه بسبب عدم إعادة بناء المحل المفرغ المعتمد بإنذارها موضوع الحكم بالإفراغ والحكم بأدائها له تعويضا مسبقا مبلغه 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) في إنتظار إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي عن فقدان أصله التجاري وتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به والحكم تمهيديا بانتداب أحد الخبراء المختصين قصد تحديد التعويض المستحق للمدعي عن فقدان أصله التجاري وحفظ حق المدعي في التعقيب على الخبرة حفظ حقه في تحديد التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به وحفظ البت في الصائر. وعزز المقال ب : نسخة مصادق عليها من عقد الكراء و الإنذار بالإفراغ و نسخة قرار محكمة الاستئناف التجارية و صورة محضر معاينة واستجواب وصورة إنذار بتسليم المحلات التجارية وصورة محضر تبليغ و محضر تنفيذ الإفراغ و إنذار لحق الأسبقية مع محضر تبليغه ومحضر معاينة وإثبات الحال و شكاية إلى السيد عامل إقليم الجديدة ووصل إيداع الشكاية بالعمال. وبناء على إدلاء الوكيل القضائي للملكة بمذكرة بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أنه توصل باستدعاء لحضور الجلسة المدرج فيها الملف المشار إلى مراجعة أعلاه ولئن كان هذا الاستدعاء يتعلق بتبليغ المقال الافتتاحي إلا أنه جاء مجردا ولم يرفق بأية وثيقة وينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي " إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعي عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم ويطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما يطلب الإدلاء بنسخ من المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب. " وأن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين المحكمة من تبليغ نسخة من مقال الدعوى إلى كافة المدعى عليهم من أجل ضمان حقهم في الجواب ومناقشة أسباب الطلب وإن الحق في التوصل بمقال الدعوى يعد من أهم حقوق الدفاع التي يضمنها القانون للمتقاضين وأن عدم ارفاق نسخة من مقال الدعوى بالاستدعاء الذي توصل به العارض يعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع ومخالفا للقانون وحرمه من الإدلاء بوجهة نظره وبموقف الإدارة المعنية بموضوع النزاع من الدعوى الحالية، ملتمسا إصدار أمر بتبليغ العارض نسخة من مقال الدعوى وتأجيل البت في هذا الملف لتمكينه من الإدلاء بجوابه عن موضوع الطلب. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أن عدم احترام مسطرة الترافع ضد جماعة ترابية فإن رافعها تقدم بها من غير أن يسلك المسطرة التي رسمها الشارع لمقاضاة جماعة ترابية وانها دعوی تفتقر إلى الإثبات ذلك بأن المقرر قانونا أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى محل تجاري أو حرفي أو صناعي لا يصح سماعها إلا بعد أن يثبت صاحبها أنه قام بإخلاء العين المكتراة لفائدة مالكها إما رضائيا أو بعد صدور حكم قضائي عليه بذلك وأن رب الملك قام بهدم المحل وإعادة بنائه وشريطة قيامه بإخبار رب الملك بذلك وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر وهو ما لم يجئ المدعي عليه بعد بأي حجة أو بأي دليل وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 12 و 14 من ظهير 24 ماي 1955 اللذين حلت محلهما مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وهو خرق مسطري خطير يترتب عنه لزوما الحكم بعدم قبول دعواه شكلا ، لهذا السبب من جهة ولانتفاء مصلحة صاحبها للتقاضي من جهة أخرى وينبغي التصريح بذلك وأنه بذلك تكون دعوى المدعي غير صحيحة شكلا وينبغي القول والتصريح بعدم قبولها شكلا ولا تنهض على أساس صحيح موضوعا وكما أن دعوى المدعي غير صحيحة في شقها المسطري الإجرائي المتعلق بالشكل فإنها لا تجد لها أي مرتكز صحيح من الواقع والقانون في ذلك الجانب الآخر الموضوعي منها المتصل بالجوهر ذلك بأن صاحبها ما يزال يتمسك فيها بما أسماه " حق الأسبقية في الرجوع إلى محل " وبالمطالبة بالحكم له على المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا عن الضرر الذي يزعم أنه لحق به بسبب حرمانه من هذا " الحق " تأسيسا على ادعاءات متناقضة يتخذها من أن حكما نهائيا صدر عليه بإفراغ محله التجاري من أجل الهدم وإعادة البناء وتم تنفيذه عليه وإفراغه منه بتاريخ 31/3/2015 وأن الجماعة قامت بتشييد محلات تجارية جديدة بديلا للمحلات القديمة سلمتها للأغيار وأنه منذ تاريخ فراغه وهو ينتظر إعادة بناء محل أصله التجاري كما شهد على ذلك المفوض القضائي [منادي (ز.)] بتاريخ 21/02/2017 في محضره الذي أثبت فيه أنه بهذا التاريخ انتقل إلى مركز جمعة أولاد غانم وهناك وقف رفقة العارض على مكان المحل رقم 14 المذكور بالطلب فعاين بدلالة منه بأنه أرض فارغة ليس بها أي بناء " مع أن أي شرط من شروط الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل أو من التعويض عن الحرمان من الاستفادة منه متوفر فيهو ذلك بأن هذه الاستفادة مشروطة أولا بأن يصدر حكم نهائي يقضي بإنهاء عقدة الكراء الرابطة بين المكرى والمكتری منه للعين المكتراة ورهينة ثانيا أن يكون هذا المكتري قد أخلی فعلا العين المكتراة التي كان يشغلها وأن يكون مشروع البناء الجديد مقاما مكان البناء القديم الذي تم هدمه وبناؤه وليس على مكان آخر ولو كان قريبا منه لما هو مقرر فقها واجتهادا من أن حق الأولوية في الرجوع ذو صبغة عينية وأن يكون هذا البناء الجديد محتويا على محلات صالحة للتجارة التي كان يمارسها المكتري أو لأعمال أخرى تناسب الهيأة الجديدة للبناء ونوعيته وموقعه فإن الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 الذي تمت مسطرة الإفراغ في نطاقه ، ولم تتم في ظل القانون رقم 49.16 الذي ابتدأت مقتضياته في النفاذ بعد مرور 6 أشهر ابتداء من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية ( المادة 38 منه ) الذي حصل يوم 11/8/2016 والقاعدة أن القانون ليس اله أثر رجعي. هذا الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 يتحدث عن حق الأسبقية المخول للمكتری للرجوع إلى محله بعد عملية الهدم والبناء بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصلين 13 و 14 منه بطبيعة الحال ولا يمكن تصور الرجوع إلى محل إلا إذا تم إفراغ المكتري فعليا وبصفة كلية من المحل الأول ، وإلا أدى ذلك إلى استفادته من محلين اثنين لا من محل واحد كما أنه لا يمكن تصور الرجوع إلا إلى ذات الملك الذي أعيد بناؤه على أنقاض المكان الأول الذي كانت العين المكتراة موجودة به وهو ما جاءت تزيد في توضيحه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 12 سالف الذكر التي نصت على ما يأتي " وزيادة على ما ذكر فإن احتوى الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية فللمكتري حق الأسبقية .. " وهو ما أعاد الشارع التأكيد عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي جاءت تنص على ما يأتي : " إذا تعدد المكترون ، يكون حق الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالأتي ... ". ولا شيء امن ذلك متحقق بالنسبة للمدعي . فإن هذا المدعي ما يزال لم يأت لحد الساعة بدليل على أن العارضة أقامت بناء جديدا على أنقاض العين التي كان يشغلها وما هو بمستطيع الإتيان على ذلك ببرهان أو الاستدلال عليه بسلطان وذلك أولا بدلیل محضر المعاينة سالف الذكر المنجز من قبل المفوض القضائي [منادي (ز.)] المنجز بناء على طلبه ، والمستدل به من قبله ومن أدلى بشيء فهو قائل به ، كما تقرر ذلك القاعدة القانونية الشهيرة الذي جاء يثبت بعبارات صريحة واضحة لا يشوبها أي لبس أو غموض أن الأرض التي كان محل المدعي قائما عليها أرض فارغة ليس بها أي بناء وثانيا بدليل أن المشروع الجديد الذي يتحدث عنه المدعي ويعتبره بديلا للمشروع القديم لا علاقة له إطلاقا بهذا المشروع القديم وليس قائما على أنقاضه ثم هو إلى ذلك مشروع غير مكتمل الا من ناحية البناء ولا من ناحية ما تقتضيه قوانين التعمير وأنظمته المعروفة . وهو ما يمكن للمحكمة أن تتحقق منه بواسطة خبرة فنية تأمر بها وتكلف بها خبيرا متخصصا في الميدان ويستخلص من كل ذلك إذن أن دعوى الجانب المدعي ، وما انطوت عليه من مزاعم ، دعوی غیر صحيحة شكلا وهي إلى ذلك لا تنهض على أساس صحيح من الواقع والقانون وينبغي القول والتصريح بذلك ، ملتمسة أساسا بعدم قبولها شكلا واحتياطيا برفضها موضوعا وتحميل صاحبها كافة الرسوم والصوائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1086 الصادر بتاريخ 01/06/2021 القاضي بإجراء خبرة . و بناء على إدلاء نائبي الطرفين بمذكرتي بعد الخبرة. وبتاريخ 21/12/2021 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف يستحق الالغاء لقبوله دعوى غير صحيحة شكلا ولا تنهض على اساس صحيح موضوعا فإن هذه الدعوى قد جاءت مشوبة بعدة خروق شكلية للمسطرة التي أوجب المشرع اتباعها لمقاضاة الجماعات الترابية ؛ سواء في نسختها الأصلية المعروضة بمقال افتتاحي، أو في نسختها الثانية المقدمة بمقتضى المحرر الذي أطلق عليه صاحبه إسم " مقال إصلاحي . كما جاءت كذلك غير مرتكزة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما كانت العارضة عابته على دعوى المدعي تقدم بها في مواجهتها ، وهي جماعة ترابية، من غير أن يسلك المسطرة التي رسمها الشارع لمقاضاة جماعة ترابية في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، دون أن تفصل في ذلك القول تفصيلا وذلك أنهمن ناحية أولى ، لأن إجراءات التقاضي ضد جماعة ترابية وهي كما هو معلوم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ( المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولقد حاول الطرف المدعي أن يتدارك ذلك بإدراج إسم الوكيل القضائي للجماعات الترابية ضمن من رفع مقاله الإصلاحي ضدهم، وبالإدلاء بشكاية موجهة من قبله إلى السيد عامل إقليم الجديدة تخبره فيها بموضوع دعواها ولكن هذه الإجراءات التي حصلت من المدعي مردودة عليه ، وغير مقبولة منه لعدة أسباب من بينها أن مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية التي أدرجها المدعي ضمن من أقام دعواه عليهم طرف جديد لم يتضمن المقال الافتتاحي للدعوى الإشارة إليه ضمن الفريق المدعى عليه فكان من الواجب على المدعي أن يدخله فيها بمقتضى مقال إدخال يؤدي عنه الرسم القضائي الواجب قانونا و أن مباشرة إجراءات الدعوى على جماعة لمطالبتها بالتعويض يجب أن تتم تحت طائلة قبل رفع هذه الدعوى لا بعدها وهو ما تدل عليه وتؤكده عبارة الفقرة الأولى من المادة 267 التي جاءت تشدد على أن الشكاية إذا كانت تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض فإنه لا يمكن أن ترفع تحت طائلةعدم القبول ،عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو يمن ينوب عنه وهو ما لم يتم احترامه من قبل الجانب المدعي الذي لم يكفه أنه لم يتقدم بشكايته إلى السيد عامل الإقليم إلا بعد رفع دعواه على العارضة ، لا بل هو زاد على ذلك خرقا آخر لمسطرة الترافع ضد جماعة ترابية وهو أنه تقدم بشكايته إلى السيد العامل يوم 01/07/2020 وتقدم بمقاله الإصلاحييوم : 08/07/2020أي بعد مرور أسبوع واحد فقط، دون أن ينتظر انصرام أجل الثلاثين يوما الممنوح للسيد العامل بمقتضى نفس المادة والفقرة من أجل دراسة شكايته والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يمكن أن يقبل منها التعلل ، بأن العارضة لم تبين لها وجه الخلل الشكلي الذي تدعيه وذلك لأن مقتضيات المادتين 267 و 266 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من متعلقات النظام العام التي يجب عليها أن تثيرها من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها الأطراف . فبالأحرى إذا كانت العارضة تمسكت بها أمام المحكمة ، ولكنها لم تبينها للمدعي قصدا وذلك لأنها خصم وليست جهة للفتوى وإبداء النصح لغريمها كما أنه لا يمكن أن يقبل منها التعلل مثلما صنعت في حكم صدر عنها في قضية أخرى تتعلق بمكتر سابق وذلك من ناحية ، لأن هذا التعليل ، كما جاء ، يهم الإخبارات التي تتعلق بالجماعات الترابية ، ولا يهم السيد العامل المطلوب من المدعي على جماعة ترابية في قضية مديونية ، أن يحصل منه على وصول يفيد حصول هذا الإشعار إليه أو على الأقل على ما يثبت به أنه أخبره بشكايته ضد الجماعة الترابية ، وأن أجل الثلاثين ( 30 ) يوما المعطى له لتمكينه من هذا الوصل انصرم دون أن يقوم بتسليمه إياه والمدعي الذي تقدم ، بتاريخ 01/07/2020 بشكايته إلى السيد العامل باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية ، سارع إلى تقديم مقاله الإصلاحي بتاريخ 08/07/2020 أي بعد سبعة أيام فقط من تاريخ وضع الشكاية دون أن ينتظر انصرام الثلاثين يوما المقررة أجلا لتسلم الوصول منه ومن ناحية أخرى ، لأن الغاية والغرض بالنسبة للجماعة الترابية من ذلك الإخبار هي جعل المشرع منه مجرد وسيلة فقط لإيجاد فرصة لحل النزاع بين الطرفين بصفة ودية ، ، أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى محل تجاري أو حرفي أو اصناعي ، لا يصح سماعها إلا بعد أن يثبت صاحبها أنه قام بإخلاء العين المكتراة لفائدة مالكها إما رضائيا ، أو بعد صدور حكم قضائي عليه بذلك ، وأن رب الملك قام بهدم المحل وإعادة بنائه وشريطة قيامه بإخبار رب الملك بذلك وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر . وهو ما لم يجئ المدعي عليه بعد بحجة أو بدليل معتقدا أن مجرد إفراغ مكتر الأصل تجاري من أجل الهدم وإعادة البناء تنفيذا لحكم قضائي ، يعطيه الحق بصفة أوطوماتيكية ، في الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع أو في التعويض عن الحرمان من هذه الاستفادة ، إذا لم يشرع المالك في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ إعمالا في نظره ، لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . من غير أن يفطن أو أن يدور بخلده أن مسطرة الحكم على المدعي الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وتنفيذه عليه ، كما يتجلى مما أدلى به المدعي من أوراق ، تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 ، ولم تتم في ظل القانون رقم 49.16 الذي ابتدأت مقتضياته في النفاذ بعد مرور 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( المادة 38 منه الذي حصل يوم 11/08/2016 والقاعدة أن القانون ليس له أثر رجعي . أن الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع مشروط بعدة شروط من بينها إضافة إلى ماساقته العارضة اعلاه بمناسبة جوابها على دعوى المدعي تلك الشروط التي جاءت موضحة ومفصلة تفصيلا شاملا في الفصل 14 من ظهير 24 ماي 1955 الذي مورست في ظله مسطرة الإفراغ على المدعي وكذلك في المادة 14 من القانون رقم 49.16 الذي نسخه وحل محله . وهو لم يجئ لحد الساعة بما يثبت به توافر أي شرط من هذه الشروط وأن صاحبها لم يتقدم بمحرره " الإصلاحي " إلا بعد أن مرت القضية بعدة أطوار وقطعت عدة أشواط وصارت جاهزة للحكم وإنه عملا بمقتضى الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية ، فإن التدخل والطلبات العارضة الأخرى وطلب المدعي يدخل في زمرتها لأن الإدلاء به حصل أثناء جريان المسطرة - لا يمكن أن يؤخر الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا . وبذلك يكون هذا " المحرر " مقدما خارجالميعاد القانوني. وكان ينبغي وضعه بكتابة الضبط ليكون رهن إشارة صاحبه و أن صاحبه لم يتقدم به وفق ما تقتضيه أصول المرافعات المدنية وقواعدها . ذلك بأنه قصد من هذا المحرر ، كما جاء يدل على ذلك اسمه وعنوانه ، أن يكون مقالا إصلاحيا. ومن خصائص المقالات الإصلاحية ، كما هو معلوم، أنها تجب المقالات الافتتاحية السابقة عنها ، وتعدمها ، وتحل محلها لكن الملاحظ أن المحرر الذي تقدم به صاحبه ، وأطلق عليه اسم " مقال إصلاحي " ، لا يمت إلى المقالات بمفهومها القانوني الصحيح بأي صلة . وذلك لعدم توفر أي شرط من ذلك فيه ؛ وأهمها تضمنه سرد ا مقتضبا لوقائع القضية . فإنه قد جاء خلوا من أي بيان لهذه الوقائع . وبذلك يكون محرره هذا معيبا بالنقص في البيانات التي يجب أن يتضمنها المقال وكان ينبغي معاينة ذلك ، وتسجيله عليه ، وإعمال الأثر المترتب عنه قانونا . وهو ليس غير القول والتصريح بعدم قبوله شكلا وأنها دعوى لم تحترم قواعد الترافع الشريف . فإن صاحبها يشير فيها إلى أن العارضة لم تطلع - ذكر هو لم تتطلع وما أبعد الفرق بين معنيي اللفظين على وثائقه المدلى بها بالملف ، مدعيا أنها لو رجعت إليها لأعفت نفسها من جوابها غير المبرر . وذلك من جهة ، مع أن هذا الخطاب لا يليق أن يصدر في مذكرة عن محام ينوب عن موكلته تعقيبا عن جواب خصم يعلم ، أو مفروض فيه أن يعلم أن دفاع هذا الخصم هو الذي يطلع ، وهو الذي يجيب لفائدة ولحساب موكله . ومن جهة أخرى ، لأن ما تضمنه هذا الخطاب غير صحيح وخلاف الحقيقة والواقع ، كما تدل على ذلك أوراق الملف ومستنداته . ثم لأنه لو كان من الجائز لطرفي الدعوى أن يتراشقا بينهما بنفس الخطاب ، لكانت العارضة أولى بأن تقول للمدعي هو الذي لم يستوعب دفوعها و أساء فهمها وذلك أولا عندما توهم أنها كانت تقصد من تمسكها ضده بأنه لم يحترم مسطرة الترافع ضد جماعة ترابية ، أنه خرق مقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، وراح يرتب على ذلك استنتاجا خاطئا من طرفه ، بأن العارضة وقعت في استشكال لعله يقصد أنه وقع لها إشكال في فهم مقتضيات هذه المادة. مع أن العارضة لم يرد بمذكرة جوابها إطلاقا ، ما يفيد أنها كانت تتمسك ضدهبمقتضيات هذه المادة بالذات و عندما لم يفهم قصد العارضة من تمسكها ضده بأن المقرر قانونا ، أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى محل تجاري ، أو حرفي، أو اصناعي ، لا يصح سماعها إلا بعد أن يثبت صاحبها أنه قام بإخلاء العين المكتراة لفائدة مالكها إما رضائيا ، أو بعد صدور حكمقضائي عليه بذلك ، وأن رب الملك قام بهدم المحل وإعادة بنائه . وشريطة قيامه بإخبار رب الملك بذلك وقت خروجه من المكان ، أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر . وهو ما لم يجئ المدعي عليه بعد بحجة أو بدليل ." معتقدا أن مجرد إفراغ مكتر لأصل تجاري من أجل الهدم وإعادة البناء تنفيذا لحكم قضائي ، يعطيه الحق بصفة أو طوماتيكية ، في الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع أو في التعويض عن الحرمان من هذه الاستفادة ، إذا لم يشرع المالك في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ إعمالا في نظره ، لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . من غير أن يفطن أو أن يدور بخلده : أن مسطرة الحكم على المدعي الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وتنفيذه عليه ، كما يتجلى مما أدلى به المدعي من أوراق ، تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 ، ولم تتم في ظل القانون رقم 49.16 الذي ابتدأت مقتضياته في النفاذ بعد مرور 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( المادة 38 منه ) الذي حصل يوم : 2016/08/11 . والقاعدة أن القانون ليس له أثر رجعي أن الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع مشروط بعدة شروط من بينها إضافة إلى ما ساقته العارضة أعلاه بمناسبة جوابها على دعوى المدعي ، تلك الشروط التي جاءت موضحة ومفصلة تفصيلا شاملا في الفصل 14 من ظهير 24 ماي 1955 الذي مورست في ظله مسطرة الإفراغ على المدعي . وكذلك في المادة 14 من القانون رقم 49.16 الذي نسخه وحل محله . وهو لم يجئ لحد الساعة بما يثبت به توافر أي شرط من هذه الشروط وهكذا يتجلى من كل ما سبق أن ما أسماه المدعي " مقالا إصلاحيا " ، وليس له من المقال إلا الإسم ، محرر غير صحيح شكلا لخرقه لأبسط الشكليات والشرائط والأوضاع المتطلبة لصحة المقالات . ولا ينهض على أساس صحيح من القانون ، مثله في ذلك مثل المقال الافتتاحي الذي " أصلحه " . وكان ينبغي القول والتصريح بعدم قبوله ، هو والدعوى التي تم " إصلاحها " بمقتضاه . وبخصوص اعتماده خبرة باطلة غير قابلة للمصادقةفإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أجل تقدير التعويض الذي حددت أن المدعي مستحق له ، قضت تمهيديا بندب الخبير [موسى (ج.)] لإجراء خبرة تقويمية في الموضوع . وأن هذا الخبير قد أنجز تقرير خبرة في الموضوع انتهى فيه إلى تحديد قيمة التعويض عن الإيجار في مبلغ : 126.000,00 درهم ،وعن الزبناء والسمعة في مبلغ : 66.000,00 درهم، ومصاريف الانتقال في مبلغ :8.300,00 درهم أي ما مجموعه : 200.000,00 درهم . وعلى أساس هذه الخبرة ، واعتمادا عليها ، قضت له المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما قضت به وذلك بالرغم من أن هذه الخبرة باطلة وملغاة ؛ من عدة مناح وأرجاء من بينها أن هذه الخبرة لم يكن لها من مبرر في الواقع والقانون وذلك لما هو مقرر قانونا ، من أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى محل تجاري أو حرفي أو صناعي لا يصح سماعها إلا بعد أن يثبت صاحبها أنه قام بإخلاء العين المكتراة لفائدة مالكها إما رضائيا أو بعد صدور حكم قضائي عليه بذلك ، وأن رب الملك قام بهدم المحل وإعادة بنائه من جديد وبالمكان الذي كان مستغلا به . وشريطة قيامه بإخبار رب الملك بذلك وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر . وهو ما لم يجئ المدعي عليه بعد بحجة أو بدليل و عدم اعتماد الخبير المعين على عناصر قانونية ثابتة ويقينية فإن الخبير [موسى (ج.)] ، بسبب أنه لم يجد أصلا تجاريا بمفهومه القانوني المتكون من عناصر مادية ومعنوية ، وأهمها عنصر الزبناء الذي تلاشى من زمان، لم يبن تقريره على عناصر فنية ثابتة في تقديره للتعويض المستحق عن فقد الأصل التجاري. وإنما أطلق لنفسه العنان فقط للتخمين والاحتمال . وإن المقرر قانونا ، أن الأحكام ذاتها ، وهي أقوى حجية من الخبرات لا يمكن أن تبنى على التخمينات والاحتمالات . ولذلك أثر عن المناطقة وعلماء الأصول قولهم : " إن الاحتمال مانع من الحكم " و " إن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال " و " إن الحكم عن الشيء فرع من تصوره " . والتصور عندهم أعلى مراتب اليقين . وإذا كان الأمر ، كما ذكرنا بالنسبة للحكم ، فإنه يكون ، من باب الأولى والأخرى مطلوبا في الخبرات التي هي مجرد أساس واحد من أساساتها. وعدم تقيده بالنقط المحددة له في الحكم الذي انتدبه ، ولم يبن خبرته على حجج ودلائل ثابتة ومعتبرة . فإن الملاحظ عليه أنه لم يبن خبرته على دفتر تجاري ممسوك بانتظام أو على وقائع ثابتة ، أو حتى على إقراراته الضريبية السنوية . رغم أن الأمر يتعلق بمحل مقيد في سجل ضريبة الباتنتا ، وصرح صاحبه أنه خاضع لنظام التصريح الجزافي . وهو ما كان يوجب عليه ان يعتمد على التصريحات الجزافية التي كان المدعي يدلي بها لإدارة الضرائب عن الأربع سنوات الأخيرة ، كما كلفته المحكمة بذلك . ولأنه لم يفعل ، فقد جاءت خبرته باطلة لعدم تقيدها بالنقط التي حددتها لها المحكمة في حكمها التمهيدي . وهو ما يعرضها للإبطال وعدم المصادقة. وثالثا : اعتماده على عناصر تقويم لا دليل عليها . فإن الخبير المعين، بسب أنه لم يعتمد عناصر التقديرية القانونية اليقينية والثابتة في إنجاز خبرته ، فإنه أطلق لنفسه العنان للحدوس والاحتمالات في تقدير مبالغ جزافية عن أضرار مزعومة لا وجود لها ولا قيام لدليل عليها زبائن وسمعة تجارية وضرر ناتج عن الافراغ وفوات ربح وادعى أنها لحقت بدكان يوجد في مركز جمعة أولاد غانم ، وهو مركز قروي لا تنشط فيه الحركة فيه إلا بصفة أسبوعية في كل يوم انعقاد سوق الجمعة به و يحضر إليه العدد القليل من المتسوقين وهو عادة من سكان البادية، لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية من أصحاب الخيام والقياطين المنصوبة . وهو ما كان يجعل أصحاب الدكاكين وإلى الآن وحتى الآن مقفلة وإذا فتحت أبوابها لا تجد من يفد عليها من أجل التسوق ولو أن الخبير المعين جال بالمكان وعاين الدكاكين الموجودة هنالك أفاد المحكمة بهذه الحقائق التي ما تزال قامة ويمكن للمحكمة أن تعاينها بنفسها إذا ما اقتضى نظرها الخروج إلى عين المكان للوقوف على هذا الواقع ز والواقع لا يرتفع ن كما تقول بذلك القاعدة الفقهية الشهيرة ومغالاته في تقدير التعويض المستحق فإن الخبير المعين لو أنه تقيد بالنقط المحددة له في الحكم واعتمد عناصر واقعية ثابتة ويقينية لاهتدى إلى أن قيمة الأصل التجار إذا جاز اعتباره أصلا تجاريا - الذي ادعى لحوق اضرار به بسبب إفراغه منه لا يمكن أن تزيد قيمة التعويض عنه - إذا كان يستحقها - عن مبلغ لا يزيد عن : 4.000,00 درهم فقطومن تمة كانت الخبرة المنجزة من قبله لا تجد لها من مبرر واقعي أو قانوني ، إلى جانب أنها باطلة وملغاة وغير قابلة للمصادقة . وكان ينبغي التصريح بذلك . و خرق قاعدة أن التعويض المحكوم به من قبل المحكمة ينبغي أن يكون له أصل سائغ من أوراق الملفذلك أن المقرر في الفقه والاجتهاد ، أن تقدير التعويض ، وإن كان يعود إلى مطلق سلطة المحكمة ، بسبب أنه مسألة افتراضية وكل ما يرجع للافتراض فموكل لاجتهاد القاضي ، كما نظم ذلك ابن عاصم في تحفته ، إلا أن هذا التقدير مقيد بأن تكون له أسباب سائغة لها أصل ثابت في الملف وهو ما وجدت محكمة النقض أن تؤكد عليه في العديد من قراراتها ولكن الملاحظ على الحكم المستأنف أنه قضى على العارضة بأن تؤدي للمدعي ذلك التعويض المرتفع المغالى فيه ، دون أن تستند في ذلك إلى حقائق يقينية ثابتة من أوراق الملف وواقع الحال . فجعلت حكمها بذلك مشوبا بعيب عدم الانبناء على أصل سائغ من واقع الحال وأوراق الملف وهو ما سيعرضه حتما للإبطال والإلغاء . وبخصوص انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساسفإن الثابت من أوراق الملف ، ولا سيما من المذكرات والمحررات التي تقدمت بها العارضة في المرحلة الابتدائية ، أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، بكل هذه الدفوع المفصلة أعلاه، وهي دفوع ، منها ما تناول دعوى المدعي في جانبها المتعلق بالشكل ، ومنها ما انصب على شقها المتعلق بالموضوع ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يجب على أي دفع من هذه الدفوع ، رغم أنهادفوع أساسية وجوهريةوأنه بذلك يكون هذا الحكم ، بهذا الصنيع ، قد جعل نفسه مشوبا بعيب انعدام التعليل وفساده والنقص فيه وهو عيب خطير يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المنطوي عليه. وبخصوص خرق القانون الداخليمما لا يمكن أن يتطرق له أي شك أو ريب، أن أي إخلال لمحاكم الموضوع ، باي نص من النصوص القانونية المنظمة لمسألة مسطرية إجرائية، أو أي خرق منها لأي نص يسود مسألة من المسائل الموضوعية ، تتم إثارته والتمسك به من قبل صاحب دعوى ، أو دفع ، أو طعن، خلال اطوار التقاضي أمامها ، ويستمر في التمسك بها أمامها ، أسبابا لتبرير طعنه في الحكم الصادر عنها ، يعتبر في ذات الوقت خرقا للقانون الداخلي ، ويندرج ضمن وسيلة خرق القانون الداخلي التي جعل منها الشارع حالة من حالات الطعن بالإلغاء والبطلان والثابت مما تقدم أعلاه، ومن أوراق الملف ووثائقه ، أن العارضة كان سبق لها أن تمسكت أمام محكمةأول درجة بعدة دفوع وأسباب تتعلق بعدة خروق مسطرية وموضوعية ومن ذلك على سبيل المثال عدم احترام صاحب الدعوى مسطرة الترافع ضد جماعة ترابية ولا سيما منها وجوب إخبار السيد العامل بالشكاية ، وانتظار انصرام الأجل القانوني المحدد لرفع دعواه على الجماعة الترابية . وليس فقط وجوب إخبار الجماعة بأمر الدعوى كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، محرفة بذلك الأقوال الثابتة من خلال مذكرات العارضة ومحرراتها . وهو خرق آخر يندرج في باب فساد التعليل وهو إخلال مسطري خطير موجب لإلغاء وإبطال الحكم الذي يجيء منطويا عليهوافتقار دعواه إلى الإثباتوتقدمه إلى المحكمة بمقال إصلاحي هو في حقيقة أمره مقال بشأن إدخال الغير في الدعوى ؛ لأنه أدخل بمقتضاه في الدعوى شخصا جديدا لم يكن طرفا فيها ابتداء ؛ هو الوكيل القضائي للجماعات الترابية . وذلك بعد أن مرت القضية بعدة أطوار ، وقطعت عدة أشواط . ولم يصغه وفق ما تقتضيه أصول المرافعات المدنية وقواعدها. ولم يحترم فيه لا مسطرة ولا قواعد الترافع الشريف ، واعتماد الحكم في ما قضى به على خبرة باطلة ، لا مبررة لها ، جاءت زاخرة بعدة إخلالات إجرائية وعيوب موضوعية ؛ تمثلت في عدم اعتماد منجزها على عناصر قانونية ثابتة ويقينية . واعتماده عناصر غريبة عن العناصر المعتبرة في تقويم الأصول التجارية وعدم تقيده بالنقط المحددة له في الحكم الذي انتدبه ، وعدم بناء خبرته على حجج ودلائل ثابتة ومعتبرة . واعتماده على عناصر تقويم لا دليل عليها . ومغالاته في تقدير التعويض المستحق واعتماده على مجرد الحدوس والاستنتاجات غير المبنية على عناصر مقارنة ثابتةوقد فصلت العارضة في ذلك القول تفصيلا في ما سلف من مذكراتها التي تقدمت بها في مرحلة البداية . ولكن الملاحظ على الحكم القطعي المطعون فيه للأسف ، أنه لم يتطرق لمناقشة أي خرق من هذه الخروق الجسام . رغم ما لها من أثر حاسم على مسار البت في القضية فجاء هذا القرار بذلك خارقا للقانون ، والقواعد المستقرة في الاجتهاد والفقه . وهو ما سيعرضه حتما للإبطال والإلغاء. وعدم جعله الصائر بالنسبةفإنه عملا بمقتضى الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية ، فإن المصاريف يحكم بها على كل طرف خسر الدعوى ، سواء كان من الخواص، أو إدارة عمومية . وأنه يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضاكما أن المستقر عليه اجتهادا ، إعمالا وتفسيرا للفقرة الثانية من الفصل سالف الذكر ، أن المحاكمعندما تصدر أحكاما على المحكوم عليهم بأداء تعويضات لفائدة الغير في مجال المسؤولية التقصيرية أو العقدية ، أو في غيره من القضايا التي يسرف أصحابها في مطالبهم ، وفي المغالاة فيها ، بالرفع من مقاديرها ، فإنها تجعل أحكامها بالصائر على المحكوم عليهم بنسبة ما قضي عليهم به من تعويضات ، لا بما قدمت ضدهم من مطالب . هذه المطالب التي ، إذا لم تجعل بالنسبة ، وفي حدود المبلغ المحكوم به ، فإن مصلحة التسجيل والتمبر تتخذها أساسا ووعاء لاحتساب رسوم التسجيل الواجبة الأداء من قبل الطرف المحكوم عليه . وهو ما يتسبب في الغالب ، بالنسبة للأطراف المحكوم عليها في أداء رسوم تسجيل باهظة قد تفوق أحيانا وبأضعاف مضاعفة مقدار التعويضات المحكوم عليها بها لفائدة المدعين . وهو ما تأباه قواعد العدل والإنصاف ، وما لا يتسق مع مبدأ حسن توزيع العدل بين طرفي الخصومة وأنه بذلك ، يكون الحكم المستأنف الذي خرج عن هذه القاعدة ، ولم يقض بجعل الصائر بحسب نسبة ما يتحمله المحكوم عليه من نسبة خسارة في القضية ، وما قضي به عليه من تعويضات ، يكون هذاالحكم غير منصف، وغير عادل ، وخارق لمقتضيات الفصلين سالفي الذكر ، ولما استقر عليه والتصريح بإبطاله وإلغائه . اجتهاد المحاكم . ويكون القرار الذي قضى بتأييده بالرغم من ذلك ، حكما خارقا للقانون ، وينبغي القول و التصريح بابطاله و الغائه ويستخلص من كل ذلك ، إذا ، أن الحكم المطعون فيه من قبل العارضة ، غير المعلل ، والمنطوي على عدة خروق إجرائية مسطرية وأخرى موضوعية للقانون ، وللقواعد الثابتة والمستقرة في الفقه والقضاء ، لم يجعل لما قضى به أساسا صحيحا من الواقع والقانون ، حين استجاب إلى دعوى المدعي ، وقضى له على العارضة بتعويض مرتفع مغالى فيه ، غير مبني على أصل ثابت ويقيني من واقع الحال وأوراق الملف ، مقدر من قبل خبير جاءت خبرته مشوبة بعدة عيوب إجرائية وأخرى موضوعية قاتلة ملتمسة في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول دعوى المدعي شكلا واحتياطيا برفضها موضوعا ،واحتياطيا جدا بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين ، والحكم بتكليفخبير آخر متخصص تتوافر فيه خلال العدالة والكفاءة والحيدة والتجرد ، من أجل القيام بإنجاز خبرة جديدة مضادة ، على النحو المحدد له من قبل المحكمة ووفقا لما تستوجبه عليه قواعد وأصول الخبرات التقويمية للأصول التجارية ، مع الاحتفاظ لها بالحق في التعقيب عن هذه الخبرة الجديدة المضادة بعد ظهورنتيجتها واحتياطيا كذلك بقول إن قيمة " الاصل التجاري " المدعى فيه لا يمكن لها أن تتجاوز مبلغ 4.000,00 درهموتحميل المدعي كافة الرسوم والصوائرمع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلت بنسختان من تقريري خبرتين منجزتين في الملفين التجاريين ، نسختان من الحكمين الصادرين عن نفس المحكمة التجارية و نسختان من القرارين المؤيدين لهما . وبجلسة 27/04/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن ما تنعاه المستأنفة بأسباب استئنافها غير مبرر قانونا وموضوعا ، وغير منتج في النازلة ، ولا في الحكم المستأنف المؤسس على أسس سليمة غير قابلة للدحض ، وتثبت رغبتها في هضم حقوق المستأنف عليه الذي فقد من جراء تصرفها اللا إنساني مورد عيشة والاثراء بلا سبب على حسابه بسبب منحها محله في إطار تجديد هيكل السوق للغير فينطاق المحاباة الانتخابية ، مما يستدعي من محكمة الاستئناف الحكم برفضاستئنافها وتأييد الحكم المتخذ استنادا إلى الوسائل القانونية والموضوعية التاليةأولا بخصوص الرد على السبب الأول لاستئنافها قبول دعوى غير صحيحة شكلا ولا تنهض على أساس صحيح موضوعا فإنه من الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى أن الأساس الشكلي والموضوعي لدعوى المدعي الرامية إلى التعويض عن فقدانه لأصله للتجاري التالية عقد كراء تجارى للمحل انذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 360/2014 الصادر بتاريخ 23/01/2014ملف رقم 3971/2013/15 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10705/12 بتاريخ 02/07/2013بالملف رقم 18/15/2012القاضي : برفض طلب بطلان الانذار وإفراغ المدعى ومن يقوم مقامه من المحل رقم 14 مركز جمعة أولاد غانم قبيلة أولاد بوعزيز الجنونيين إقليم الجديدة. إنذار بحق الاسبقية مع محضر تبليغه ، محضر معاينة وإثبات حال هدم محل المدعى دون تعويضه بمحل آخر بالمركز المهيكل و شكاية إلى السيد عامل إقليم الجديدة. وصل إيداع الشكاية بالعمالة وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقرار محكمة الاستئناف المؤسسة عليهما دعوى التعويض يعدان قرينة قانونية تعفى من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية طبقا للفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود وهما الحكمان اللذان يتمسك بهما المدعي ، والمثبتان لأطراف الدعوى المطابقة للمقال الافتتاحي لدعوى التعويض ، مما يبقى معه ما تدفع به المستأنفة بخصوص شكل وموضوع الدعوى إطنابا في القول دون جدوى مخالفا للقاعدة " ما أقل ودل" مردودا عليها وبقوة مقتضيات الفصل 453 من ق ل ع ، مما يستدعي من المحكمة استبعاد ما تدفع به المستأنفة لانعدام صوابه وأساسه القانوني والموضوعي و يتضح من مناقشة المستأنفة لسبب استئنافها أنها وقعت في استشكال فهم مقتضيات المادة 265 من قانون الجماعات والمقاطعات رقم 14 113. الواضحة المقتضيات ورغم أن دعوى المدعي لا تخص تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، وإنما تتعلق بتعويض عن فقدان المدعيلحيازة محله التجارى الذي أنشأ عليه أصلا تجاريا ، والمكرى له بصفة قانونية من طرف المدعى عليها بعقد تجاري في إطار ظهير 25 ماي 1955 ، فإن المدعى عليها ورغم المادة 265 من قانون الجماعات والمقاطعات في مقتضياتها فلا زالت تتمسك بدفوع لا مبرر لها قانونا ، مما يجعلها غير جدية في ما تدفع به ، وهذا ينعكس على تصرفها اللا قانوني واللاإنساني المتمثل في إفراغ المدعي من محله وهدمه وإعادة بناء المحلات التجارية بهيكلة جديدة بمكان مجاور للمكان الاول وتسليم المحلات التجارية المهيكلة إلى أشخاص آخرين تربطهم علاقات انتخابية مع أعضاء الجماعة ورئيسها ، وهكذا تكون المروءة ومراعاة المصلحة العامة للمواطنين تم تأتي وبدون استحياء وتتمسك بدفوع واهية غير منتجة في النازلة قصد هضم الحقوق القانونية المستحقة للمد عي مما يصدق عليه القول " إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم عللت دفوعات المدعى عليها تعليلا سليما قانونيا وموضوعيا وأن المحكمة التجارية و كما هو ثابت من تعليلها للحكم موضوع الاستئناف قد اجابت على جميع الدفوع المثارة بوجوه استئناف المستأنفة بوسائل قانونية وموضوعية سليمة، مما يجعله حكما مؤسسا يستوجب تأييده من محكمة الاستئناف ورد استئناف المستانفة لانعدام سنده القانوني والموضوعي وبخصوص الرد على السبب الثاني لاستئناف المستأنفة : " اعتماد خبرة باطلة غير قابلة للمصادقة" وتدفع المستأنفة بسبب استئنافها أن الخبرة لم يكن لها من مبرر في الواقع والقانون ، ذلك لما هو مقرر قانونا من أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى محل تجارى أو حرفي أو صناعي لا يخص سماعها إلا بعد يثبت صاحبها أنه قام بإخلاء العين المكتراة ، وهو ما لم يجئ المدعى عليه بعد بحجة أو دليل البناء ، معتقدا أن مجرد إفراغ مكتر لأصل تجارى من أجلب الهدم وإعادة البناء تنفيذا لحكم قضائي ، يعطيه الحق بصفة أوطوماتيكية في الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع أو في التعويض عن الحرمان من هذه الاستفادة وأن ما تدفع به المستأنفة بخصوص هذا السبب بالإضافة إلى كونه تكرارا لما هو مثار بالسبب الأول ، فإنه بعيد كل البعد عن المرافعة الجادة بعيدا عن الاكثار من الكلام الفارغ ، والصفحات العديدة دون جدوى أو الاستفادة مما هو مسطر بهاوأنه من ابجديات المرافعات احترام المتلقي بدفوعات بعيدة عن كل ما يعكس الصواب في الاثارات غير الجادة وأنه من البديهيات التي لا تقبل الاطناب في الكلام كان على المستأنفة وباختصار إثبات أن المدعى لا زال بمحله حتى تكون صادقة فيما تدفع به، أما أن تأتي وتملأ صفحات استئنافها بأسباب لا أساس لها ، فذلك لا يمت إلى اخلاقيات المرافعات في شيء ، مما يعطي نظرة سلبية على ما تدفع به بأسباب استئنافها وأن ما تدفع به المستأنفة بخصوص الخبرة فهي لم تدل بما يدحض ما اعتمده الخبير بتقريره وبذلك فالخبرة لا تدحض بالكلام المجرد الفارغ من كل إثبات مادي صائبوأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم عللت دفوعات المدعى عليها تعليلا سليما مؤسسا على وجوه موضوعية وقانونية وأن المستأنفة لم تأت بأسباب استئنافها ما يخالف ما اعتمدته المحكمة التجارية بتعليلها والمصادقة على تقرير الخبرة بحكمها المتخذ الذي يبقى وجه الحقيقة ، باعتبار أن عبء الاثبات يقع على من يدعى خلاف الثابت حكما أو فعلا ، لأنه يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت مما يترتب عنه بطلان ما تدفع به المستأنفة المخالف للأصل والظاهر والمفروض والثابت من المقارنة الواردة بتقرير الخبرة للمحلات التجارية المشابهة للمحل التجاري موضوع التعويض مما يستدعي من محكمة الاستئناف رد ما تدفع به المستأنفة بأسباب استئنافها لانعدام أساسه الموضوعي والقانوني والحكم بتأييد حكم المحكمة التجارية المتخذ مع تحميلها صائر استئنافها . وبجلسة 18/05/2022 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة باسناد النظر عرضت من خلالها أن مذكرة المدعي المؤرخة في 14/04/2022 لم تتضمن نقطة او زعم لم يسبق للعارضة ان تناولته بالرد و التفنيد في مقالها الاستنئافي وكذا في مذكرة جوابها وفي باقي ما سلف من محرراتها و مذكراتها الاخرى و تفاديا منها للمعاودة و التكرار تحيل على مقالها الاستئنافي و على باقي محرراتها و مذكراتها الاخرى و تؤكد كل ما جاء بها ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها مع ما يترتب عن ذلك قانونا بتاريخ 24/11/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير [سعيد (ص.)] الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه لفقدانه محل نشاطه التجاري جراء الهدم في مبلغ 197.000 درهم. وبجلسة 23/03/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب عن الخبرة جاء فيها أن الخبرة باطلة على اعتبار أنها لم يكن لها من مبرر في الواقع والقانون، وذلك لما هو مقرر قانونا من أن دعوى التعويض عن عدم الاستفادة من حق الاسبقية في الرجوع إلى محل تجاري أو حرفي أو صناعي لا يصح سماعها إلا بعد أن يثبت صاحبها انه قام باخلاء العين المكتراة لفائدة مالكها إما رضائيا أو بعد صدور حكم قضائي عليه بذلك، وأن رب الملك قام بهدم المحل وإعادة بنائه من جديد وبالمكان الذي كان مستغلال به، وشريطة قيامه بإخبار رب الملك بذلك وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر، وهو ما لم يدل بعد بحجة أو بدليل معتقدا انه مجرد إفراغ مكتر لأصل تجاري من أجل الهدم وإعادة البناء يعطيه الحقأوطوماتيكيافي الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع أو في التعويض عن الحرمان من هذه الاستفادة، إذا لم يشرع المالك في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ إعمالا في نظره لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي من غير أن يفطن أو أن يدور بخلده وأن الحكم على المدعي الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وتنفيذه عليه، كما يتجلى مما أدلى به المدعي من أوراق ان المسطرة تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 ولم تتم في ظل القانون رقم 49/16 الذي ابتدأت مقتضياته في النفاذ بعد مرور 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (المادة 38 منه ) وأن الاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع مشروط بعدة شروط من بينها إضافة إلى ما ساقته العارضة بمناسبة جوابها على دعوى المدعي تلك الشروط التي جاءت موضحة ومفصلة تفصيلا شاملا في الفصل 14 من ظهير 24 ماي 1955 الذي مورست في ظله مسطرة الإفراغ على المدعي وكذلك في المادة 14 من القانون رقم 49/16 الذي نسخه وحل محله وهو لم يدل لحد الساعة بما يثبت به توافر أي شرط من هذه الشروط، وفي ذلك خرق بين وجلي لمقتضيات هذه النصوص القانونية الواضحة وهو خرق مسطري خطير يترتب عنه لزوما الحكم بعدم قبول دعواه شكلا وينبغي التصريح بذلك، وان عدم اعتماد الخبير المعين على عناصر قانونية ثابتة ويقينية فهو لم يجد أصلا تجاريا بمفهومه القانوني المتكون من عناصر مادية ومعنوية، وأهمها عنصر الزبناء الذي تلاشى من زمان لم يبين تقريره على عناصر فنية ثابتة في تقديره للتعويض المستحق عن فقد الأصل التجاري. وان المقرر قانونا أن الأحكام لا يمكن أن تبنى على التخمينات والاحتمالات. فضلا عن أن الخبير [سعيد (ص.)] لم يبن خبرته على أسس فنية ثابتة ويقينية في تقديره لقيمة الأصل التجاري إذ اعتمد فقط على مجرد الظنون في تحديد قيمة الأصل، علما أن هذا النوع من الوسائل لا محل له البتة في مجال تقويم الأصول التجارية (الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955) كما أن قدر التعويض يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الإسم التجاري اللهم إلا إذا أثبت المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة . ومن جهة ثانية فان الخبير لم يبن خبرته على دفتر تجاري ممسوك بانتظام أو على وقائع ثابتة أو حتى على إقرارات ضريبية سنوية رغم أن الأمر يتعلق بمحل مقيد في سجل ضريبة الباتنتا وصرح صاحبه أنه خاضع لنظام التصريح الجزافي وهو ما كان يوجب عليه ان يعتمد على التصريحات الجزافية التي كان المدعي يدلي بها لإدارة الضرائب عن الأربع سنوات الأخيرة، كما كلفته المحكمة بذلك ولأنه لم يفعل، وبالتالي تكون خبرته باطلة مما يعرضها للإبطال وعدم المصادقة، بالإضافة إلى ان اعتماده على عناصر تقويم لا دليل عليها فقد ادعى الخبير أن أضرارا لحقت بدكان يوجد في مركز جمعة أولاد غانم، وهو مركز قروي لا تنشط الحركة فيه إلا بصفة أسبوعية في كل يوم انعقاد سوق الجمعة به بحيث يحضر إليه العدد القليل من المتسوقين وهو عادة من سكان البادية لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية من أصحاب الخيام والقياطين المنصوبة وهو ما كان يجعل أصحاب الدكاكين وإلى الآن مقفلة وإذا فتحت أبوابها لا تجد من يفد عليها من أجل التسوق ولو أن الخبير المعين جال بالمكان وعاين الدكاكين الموجودة هنالك لأفاد المحكمة بهذه الحقائق التي ما تزال قامة ويمكن للمحكمة أن تعاينها بنفسها إذا ما اقتضى نظرها الخروج إلى عين المكان للوقوف على هذا الواقع كماأن الخبير المعين لو أنه تقيد بالنقط المحددة له في الحكم واعتمد عناصر واقعية ثابتة ويقينية لاهتدى إلى أن قيمة الأصل التجار لا يمكن أن تزيد عن مبلغ لا يزيد عن 4.000,00 درهمفقط، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول دعوى المدعي شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا واحتياطيا جدا بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين وتكليف خبير آخر متخصص من اجل القيام بإنجاز خبرة جديدة مضادة على النحو المحدد له من قبل المحكمة ووفقا لما تقتضيه قواعد وأصول الخبرات التقويمية للاصول التجارية مع الاحتفاظ لها بالحق في التعقيب عن هذه الخبرة الجديدة المضادة بعد ظهور نتيجتها واحتياطيا بقول قيمة الأصل التجاري المدعى فيه لا يمكن لها ان تتجاوز مبلغ 4.000 درهم وتحميل المدعي كافة الرسوم والصوائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن المدعى عليها حرمت المدعي من محله التجاري الذي كان يمارس به نشاطه التجاري المزدوج (الجزارة وشي اللحوم) مورد عيشه مع أسرته والأشخاص الذين كانوا يساعدونه في ذلك النشاط التجاري، وأنها حولت مكان المحل إلى موقف للسيارات يدر عليها مبالغ يومية، كما ان الخبير حدد التعويض المستحق للمستأنف عليه عن فقدانه للمحل مبلغ 197.000 درهم استنادا إلى العناصر المتمثلة عن حق الايجار وفقدان الزبناء وتكلفة الرحيل، وبالمقارنة مع التعويض المحدد من طرف الخبير [موسى (ج.)] الذي حدد التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 200.000 درهم استنادا إلى نفس العناصر، فثبت انه لا يوجد تباين كبير بين الخبرتين وان الفرق بينهما لا يتعدى مبلغ 3.000 درهم، وبذلك يكون الخبيران متفقان على نفس العناصر والتعويض المستحق عنها، مما يستدعي رفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعونفيه وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/03/2023 ألفي بالملف تعقيب عن الخبرة للأستاذ [(ف.)] وكذا مذكرة تعقيب بعد الخبرة للأستاذ [(م.)]، مما تقرر معهاعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/04/2023. محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه. وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم احترام مسطرة الترافع ضد جماعة ترابية، فإنه وإن كانت المادة 267 من قانون 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعية بأداء دين أو تعويض لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة إلا بعد احالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الاقليم او من ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في اجل اقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ..." فان الأمر يتعلق بالدعوى المباشرة التي يتم رفعها ضد الجماعة اما الأمر في نازلة الحال فيتعلق بتعويض في إطار قانون 16-49 والذي تم كطلب مقابل للدعوى التي تقدمت بها الجماعة نفسهاضد المستأنف عليه من اجل الهدم وإعادة البناء والتي يترتب عنها مباشرة اما حق الرجوع إلى المحل بعدم البناء أو التعويض عن فقدان الأصل التجاري وتطبق عليها مقتضيات قانون الكراء هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنف عليه بادر إلى إدخال الوكيل القضائي بمقتضى مقال إصلاحي، وبالتالي تكون الدعوى صحيحة ولا مجال لتمسك الطاعنة بكونه لم يدخل الوكيل المذكور إلا بعد أن أصبحت الدعوى جاهزة على اعتبار أن باب المرافعة وتقديم الوثائق وإصلاح ما شاب الدعوى من اخلالات يظل مفتوحا إلى حين حجز القضية للمداولة، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس. وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون دعوى الإفراغ تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 ولم تتم في ظل قانون 16-49 فانه وإن كان الحكم القاضي بالإفراغ صدر بتاريخ 02/07/2013 وتم صدور قرار بتأييده بتاريخ 23/01/2014 وتم تنفيذ الإفراغ بتاريخ 09/04/2015 أي في ظل ظهير 1955 فان المستأنف عليه بادر وبتاريخ 15/05/2015 بتوجيه إشعار برغبته في الانتفاع بحق الاسبقية أي داخل أجل 3 اشهر المحددة قانونا، وبالتالي فقد حمى حقه في إطار ظهير 55، وان دعوى التعويض هذه تم رفعها بعد دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ الذي يبقى هو الواجب التطبيق. وان المستأنف عليه ورغم إفراغه المحل بتاريخ 09/04/2015 حسب الثابت من محضر التنفيذ المدلى به فانه لم يتم تمكينه من المحل الجديد وبالتالي تم حرمانه من حقه في الرجوع، مما يبقى معه طلب الحصول على التعويض الكامل مقابل الإفراغ مؤسسا وأن الحكم المستأنف لما أقر للمستأنف هذا الحق من خلال تعويضه عنه قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني. وحيث نازعت المستأنفة بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا في التعويض المحكوم به وأمام هذه المنازعة أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها لخبير [سعيد (ص.)] الذي وضع تقريره في الملف خلص فيه إلى أن التعويض المستحق للمستأنف عليه مقابل الإفراغ هو 197.000 درهم. وحيث إن الخبير وإن كان موفقا عند تحديده للحق في الكراء في مبلغ 120.000 درهم بالنظر لسومته الكرائية الضئيلة التي لا تتجاوز 200 درهم وطول مدة الاستغلال منذ 1986 ونوع النشاط المزاول به " الجزارة " بالإضافة إلى مشواة فإنه لم يكن صائبا لما حدد تعويضا عن الزبناء استنادا إلى دخل محل مماثل والحال أن هذا العنصر واستنادا إلى المادة 7 من قانون 16/49 يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع سنوات التي استنادا عليها يتم تحديد رقم المعاملات والذي على أساسه يتم تحديد التعويض وأنه وفي غياب إدلاء المستأنف عليه للتصاريح الضريبية للأربع سنوات يبقى غير مستحق لهذا التعويض ويتعين خصمه من التعويض الإجمالي. وحيث استنادا لذلك يكون التعويض المناسب مقابل الإفراغ محدد في مبلغ 125.000 درهم وهو ما يناسب اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض في المبلغ أعلاه. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 125.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
58677
La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58773
Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58919
Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59029
La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59177
En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59337
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
59445
Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024