Réf
69294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1832
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation, Bail commercial, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.
L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le premier rapport contenait les éléments suffisants pour éclairer sa décision.
Elle retient surtout que l'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être accordée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, qui constituent la preuve légale de la valeur de ces éléments. La cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions de l'expert, qu'elle peut écarter partiellement si elles ne sont pas étayées par des pièces probantes.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة عبد الله (ت.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 27/12/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 3639 ملف عدد 4879/8207/2018 و القاضي في المقال الأصلي:بقبوله شكلا ،و في الموضوع : إفراغ المدعى عليهم ورثة عبد الله (ت.) وهم: خديجة (ا.) ارملته، وأولاده منها: زبيدة (ت.)، وفاطمة (ت.)، ومليكة (ت.)، وزهرة (ت.)، وعبد القادر (ت.)، ومصطفى (ت.) لقبهم العائلي (ت.)، من المحل المكترى بالدكان الموجود بشارع [العنوان] تيفلت ، هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في المقال المضاد : بقبوله شكلا ، و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة محمد (ض.) وهم: زينة (ض.)، ومليكة (ض.)، وتورية (ض.)، والراقية (ض.)، ورشيدة (ض.)، وادریس (ض.)، وتوفيق (ض.) "الفائدة المدعين "ورثة عبد الله (ت.) وهم: خديجة (ا.) ارملته، وأولاده منها: زبيدة (ت.)، وفاطمة (ت.)، وادریس (ت.)، ومليكة (ت.)، وزهرة (ت.)، وعبد القادر (ت.)، ومصطفى (ت.) لقبهم العائلي (ت.)"، تعويضا عن الإفراغ قدره 92200.00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 27/12/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة محمد (ض.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه انهم المالكون للدكان الكائن بعنوان المدعى عليهم الذي يكترونه بسومة شهرية قدرها 300 درهم ويمارسون به التجارة، وانهم وجهوا للمدعى عليهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 06/07/2018 طالبوهم فيه بإفراغ الدكان الاحتياجهم اليه و أنه رغم مرور الأجل الممنوح لهم لم يبادروا للاستجابة الفحوى الإنذار ، ملتمسين في ذلك، الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 06/07/2018و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهم من الدكان الكائن بشارع [العنوان] تيفلت هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ومن جميع شواغلهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بأصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 06/07/2018 ونص انذار ومحضر إيداع لتعذر العرضمؤرخ في 19/06/2018.
وبناء على جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم مع مقال مضاد مؤدى عنه بجلسة 20/02/2019جاء فيه أن المدعين لم يدخلوا جميع الورثة في الدعوى ما داموا استفادوا من المحل في اطار الامتداد الشرعي حيث كان مورثهم هو المكتري الأصلي، وانهم يكترون المحل منذ 1960 وان افراغهم سيسبب لهم التشرد الاعتبار مداخيله هي مورد عيشهم حيث يستغل كدکان لبيع المواد الغدائية وله اصل تجاري لهم، وانهم اضحوا المستغلين للمحل بعد وفاة مورثهم بتاريخ08/12/1998كدکان لبيع المواد الغدائية والذي كان يستغله المرحوم منذ 1960 بحسب التصريح بالسجل التجاري، ملتمسين عدم قبول المقال الأصلي شكلا ورفضه موضوعا، وفي المقال المقابل الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة على يد خبير مختص لتحديد التعويضات المستحقة عن فقدان الأصل التجاري منذ سنة 1960 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعين الصائر، وكانت المذكرة مرفقة بنسخة من اراثة ونسخة تصريح السجل التجاري.
وبناء على الجلسة المدرجة بتاريخ 20/02/2019 الفي بالملف مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه النائب المدعى عليهم، وبعد الاطلاع تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27/02/2019 .
وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 27/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري يعهد بها للخبير السيد نجيب اسكير والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال إلى المحل الكائن ب: الدكان الموجود بشارع [العنوان] تيفلت، ومعاينة وجرد جميع عناصره المادية والمعنوية وتحديد قيمة كل منها بدقة وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل وتحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري.
وبناء على ايداع الخبير التقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2019 والذي خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله التجاري في حالة الإفراغ في مبلغ 128200 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمستنتجاتهم لما بعد الخبرة بجلسة 216/10/2019 يلتمسون من خلالها الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل والقول بأن المبلغ المحدد كتعويض من طرف السيد الخبير جد مبالغ فيه وتحديده في مبلغ 60.000 درهم وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة مستنتجات مؤدى عنها لما بعد الخبرة بجلسة 16/10/2019 جاء فيها ان التعويض المحدد من قبل الخبير يبقى هزيل جدا بالنظار لمدة الكراء التي تقارب 60 سنة، ملتمسون في ذلك، اساسا التصريح بإجراء خبرة مضادة لعدم موضوعية الخبرة واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويض قدره 128500,00 درهم عن فقدان الأصل التجاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر، وارفقت المذكرة بصورة لتصريح.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفهورثة عبد الله (ت.)و جاء في أسباب استئنافهم بخصوص عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلب اجراء خبرة مضادة أنهم عابوا على نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا لكون التعويضات المقترحة كانت هزيلة جدا بالنظر المدة الكراء التي تقارب 60 سنة، وكون هاته التعويضات لا تغطي حجم الأضرار اللاحقة بأصلهم التجاري و أنهم يلتمسون تبعا لذلك اجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية ومنصفة.
عن السبب الثاني المتعلق بعدم استجابة المحكمة للتعويض عن فقدان السمعة التجارية والزبائن والمقترح في مبلغ 36.000,00 درهم كعنصرين مهمين للأصل التجاري وذلك لعدم اعتماد الخبير على التصاريح الضريبية للأربع السنوات السابقة ،كما جاء في افادة من وثيقة مصلحة الضرائب و أنهم وتعزيزا لهاته النقطة يدلون بشهادة التصريح الضريبي عن هاته السنوات تؤكد ذلك لذلك فإنهم يلتمسون اعتماد التعويض عن هاته العناصر في الحكم ، و بتعديل الحكم الابتدائي والتصريح بعد التصدي بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية ومنصفة وذلك بصفة أساسية ورفع التعويض المحكوم به الى الحد المقترح من طرف الخبير والبالغ 128.500,00 درهم بدل المحكوم به 92.200,00 درهم وذلك بعد الاستجابة للتعويض ع ن فقدان عنصري السمعة التجارية والزبائن و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و أرفقوا مقالهم :بنسخة الحكم المطعون فيه و طيات التبليغ وأصل شهادة التصريح الضريبي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/07/2020 جاء فيها بخصوص أسباب الإستئناف المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى غير ملزمة بالاستجابة لجميع طلبات الأطراف خصوصا اذا لم تكن مجدية و أن المستأنفين لم يعللوا طلبهم الرامي الى اجراء خبرة مضادة مكتفين بالقول أن مدة الكراء طويلة و أن المشرع حدد على سبيل الحصر في المادة السابعة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي العناصر التي يتم الاعتماد عليها لتحديد قيمة التعويض وليس من بينها مدة الكراء وبالتالي يكون السبب عديم الجدوى ويتعين عدم الاستجابة اليه.
و ان المستأنفين أيضا عابوا على الحكم المستأنف انه لم يأخذ بالوثيقة المرفقة بتقرير الخبرة وادلوا بها من جديدو أن هذه الوثيقة لا تقوم حجة على التصاريح الضريبية لمدة أربع سنوات و أن محكمة الدرجة الأولى لما استبعدتها كانت على حق ملتمسين الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافهم على النحو الوارد اعلاه .
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة لكون التعويضات جد هزيلة رغم طول مدة الكراء التي تقارب 60 سنة ملتمسين الأمر بإجراء خبرة تكون أكثر موضوعية، كما ان المحكمة لم تستجب للتعويض عن فقدان السمعة التجارية و الزبائن المقترح في مبلغ 36.000 درهم و ادلوا بتصريح ضريبي.
و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعنون فان الخبير المنتدب ابتدائيا السيد نجيب اسكير اعتمد في تقدير التعويضات على الوثائق المسلمة اليه و تلك المدلى بها بالملف و في غياب التصريحات الضريبية ، و ان الطاعنين لم يدلوا بما يخالف ما جاء بتقرير الخبير و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير وصف المحل بكونه عبارة عن دكان بشارع [العنوان] بتيفلت معد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط مساحته حوالي 15.30 درهم محددا على ضوء هذه المعطيات مبلغ 88.200 درهم عن الحق في الكراء و مبلغ 36000 درهم عن السمعة و الزبناء و مبلغ 4000 درهم عن مصاريف الانتقال و البحث عن محل بديل ليخلص الى مجموع قدره 128.500 درهم و ان المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء بل تستانس بها لتحديد التعويض الكامل المناسب لقيمة الاصل التجاري و انه استبعاد مبلغ 36000 درهم المقدر عن عنصر السمعة التجارية و الزبناء لعدم الادلاء بالتصريحات الضريبية المعول عليها قانونا في هذا التقدير و كذا لغياب الدفاتر التجارية و البيانات المحاسبية كما جاء في التقرير يبقى مبلغ التعويض المستحق عن نزع اليد هو 92.200 درهم .
و حيث أن ما نعاه المستأنف من عدم استجابة المحكمة لطلب الخبرة يبقى مبررا مادامت الخبرة المنجزة تتوفر على كافة العناصر الضرورية و الكافية لتقدير التعويض و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025