Réf
70793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
902
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/234
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Preuve des améliorations, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Désistement d'instance conditionnel, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise.
L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandis que l'appel incident du preneur visait la réévaluation des améliorations. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire ses déclarations fiscales des quatre dernières années.
Elle écarte également une partie des factures de travaux, jugeant inopérantes celles antérieures à un constat d'huissier décrivant des lieux dénués d'aménagements et considérant que celles postérieures au congé relèvent de la constitution de preuve à soi-même. La cour fixe néanmoins l'indemnité en considération de la valeur du droit au bail, appréciée au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation de l'immeuble, ainsi que des frais de déménagement et des seules améliorations justifiées.
La demande de rétractation conditionnelle du congé par le bailleur est rejetée, un tel désistement devant être pur et simple. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2018 في الملف عدد 7889/8206/2017 والقاضي:
في الطلب الأصلي:
في الشكل بقبول الطلب.
وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 12/05/2017 والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
في الطلب المضاد:
في الشكل بقبول الطلب.
وفي الموضوع الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا محددا في مبلغ 445528.00درهم كتعويض عن الإفراغ من المحل التجاري ورفض باقي الطلبات وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/12/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، قام بكرائه للمدعى عليه والذي عمد إلى إغلاقه مما حدا بالعارض إلى إسترجاعه بتاريخ 26/10/2016، وأنه وبتاريخ 16/12/2016 إستصدر المدعى عليه أمرا بإرجاع الحيازة، مضيفا أنه يرغب في إسترجاع المحل من أجل الإستعمال الشخصي حسب الثابت من الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/05/2017.
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ12/05/2017 من أجل الإستعمال الشخصي وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية، إيداع الكراء لغاية 31/12/2014، محضر معاينة وإنذار مع محضر تسليمه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد إلتمس من خلاله العارض الحكم بأحقيته في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد إلى خبير في المجال التجاري من أجل تحديد قيمة التعويض.
وأرفق مقاله بنسخة من محضر معاينة وصور فواتير الماء والكهرباء.
وبناء على الأمر التمهيدي القاضي بإنجاز خبرة عهد بها إلى الخبير السيد عبد المجيد الرايس والذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 456528.00درهم.
وبناء على الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد تحديد التعويض بناء على التصريحات الضريبية وما أنفقه المكتري من تحسينات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الإنتقال، حدد الخبير التعويض على إثره في مبلغ445528.00درهم.
وبعد تعقيب طرفي النزاع على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع ظل مغلقا منذ تاريخ 29/02/2012 وذلك حسب الثابت من محاضر المعاينة المنجزة بتاريخ10/06/2015 و10/10/2015 و15/11/2015 والتي أكدت واقعة إغلاقه لمدة طويلة، وكذا الأمر بالإسترجاع الصادر بتاريخ 14/04/2016، والذي تم تنفيذه بتاريخ 26/10/2016 بموجب محضر الإسترجاع المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ السيد عبد الله (ه.) والذي تضمن كون المحل وعند فتحه عاين به منقولات متلاشية عبارة عن رفين خشبيين كبيرين و6دواليب خشبية مفككة، وإستصدار المستأنف عليه أمرا بإسترجاع حيازة المحل بتاريخ 26/10/2016 وهو ما يؤكده عدم إستهلاك مادتي الماء والكهرباء بموجب الإشعار الصادر عن شركة ليديك في شهر فبراير2016، وأن واقعة الإغلاق تفيد فقدان عناصر الأصل التجاري المتكونة من الزبناء، السمعة التجارية، الإسم التجاري وكذا الحق في الكراء بعدم مزاولة المستأنف عليه لأي نشاط تجاري وبالتالي عدم إستحقاق هذا الأخير لأي تعويض بخلاف ماذهبت إليه الخبرة المنجزة والتي قامت بخرق مقتضيات الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير، وكذا خرق مقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 بعدم إعتماد هذا الأخير على التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وأنه قام بتحديد التعويض المستحق دون إستدلال المستأنف عليه بالتصاريح الضريبية المذكورة، أو فواتير أو محاسبة تثبت ممارسة نشاط تجاري بالمحل المذكور، وحدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 120000.00درهم، كما حدد التعويض عن التحسينات في مبلغ 50000.00درهم دون تبيان الحجج والوثائق المعتمدة في ذلك.
ملتمسا إستبعاد تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية والحكم بتعويض محدد في مصاريف التنقل أي 20000.00درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء، وإحتياطيا وفي حالة الحكم بغير التعويض عن التنقل فإن العارض يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والإشهاد بتنازله عن المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن المستأنف يتناقض في إدعاءاته بإعتباره العارض لايستحق أي تعويض عن الإفراغ والحال أن مقاله الإفتتاحي تضمن تعويض هذا الأخير عن الإفراغ، مضيفا أن إغلاق المحل موضوع النزاع كان بهدف إصلاحه وهو الثابت من معاينة الخبير وكذا الفواتير المستدل بها، مضيفا أنه يمارس نشاطه بالمحل منذ سنة1980 وهو ما يجعل من عناصر الحق في الكراء، الزبناء، السمعة التجارية قائمة ومستحق التعويض عنها، وبخصوص إستئنافه الفرعي أوضح كونه أدلى خلال إجراءات الخبرة بمجموعة من الفواتير تثبت قيامه بإصلاحات وتحسينات بلغت 145897.20درهم، وأن المحكمة إعتمدت تقديرا جزافيا محددا في مبلغ 50000.00درهم، وأن الفواتير المذكورة قام بأداء قيمتها نقدا حسب الثابت من الإشهادات المرفقة بمذكرته بجلسة 12/07/2018.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 541425.20درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 حضر نائب المستأنف وأكد المذكرة التعقيبية ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020 .
محكمة الإستئناف.
في الإستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث إرتكز المستأنفين أصليا وفرعيا في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون16.49 نصت على أن التعويض عن الإفراغ يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، وكذا مصاريف الإنتقال من المحل.
وحيث إنه وفي غياب وفي غياب إستدلال المستأنف أصليا بتصاريحه الضريبية بخصوص المحل موضوع النزاع فإن التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية يبقى غير مستحق الأداء.
وحيث دفع المستأنف أصليا بكون الخبرة المنجزة حددت التعويض عن التحسينات في مبلغ جزافي دون الإعتماد على حجج مقبولة قانونا.
وحيث دفع المستأنف فرعيا بكون الخبرة المنجزة حددت التعويض عن التحسينات دون الأخذ بعين الإعتبار الفواتير المستدل بها من طرفه والتي بلغت قيمتها 145897.20درهم.
وحيث إن البين من محضر إسترجاع حيازة محل المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2016 أن العون المذكور أشار إلى أنه وبعد الدخول إلى المحل موضوع النزاع والطواف به تبين كون هذا الأخير يتضمن رفين خشبيين مثبتين بالحائط فارغين و6 دواليب مفككة متلاشية، وبذلك تكون الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف فرعيا السابقة للتاريخ المذكور غير منتجة في الدعوى نازلة الحال أمام وجود وثيقة رسمية ممثلة في المحضر المشار إليه لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف فرعيا تثبت عدم وجود أية تحسينات بالمحل بإستثناء رفين خشبيين ودواليب متلاشية، ونفس الشيء ينسحب على الفواتير اللاحقة لتاريخ توصل هذا الأخير بالإنذار في 12/05/2017 بإعتبار كونها تدخل في نطاق صنع حجج لنفسه ولايمكن الإحتجاج بها على المستأنف عليه فرعيا، لتبقى الفواتير الواجب الأخذ بها هي تلك الممتدة من تاريخ دجنبر2016 تاريخ إسترجاع حيازة المحل وتاريخ 12/05/2017 تاريخ التوصل بالإنذار وعددها4 فواتير مؤرخة على التوالي في 30/01/2017، 01/02/2017 و15/02/2017 بمجموع 111088.00درهم.
وحيث إن المحكمة وإستنادا على ما تم بيانه أعلاه، وأخذا منها بأحقية المستأنف عليه أصليا في التعويض عن الحق في الكراء وأهمية هذا الأخير بالنظر إلى طول مدة الكراء والتي تجاوزت30 سنة وتسجيل المستأنف عليه أصليا بالسجل التجاري بتاريخ 14/03/1989، وكذا أهمية موقع المحل موضوع النزاع بزنقة [العنوان] والتي تعرف رواجا تجاريا، وعدم منازعة المستأنف أصليا في المبلغ المحدد بالخبرة كمبلغ لكراء محل مماثل للمحل موضوع النزاع. وكذا التحسينات التي أدخلها على المحل ومصاريف الإنتقال التي يتطلبه نقل نشاط من قبيل النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع ارتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 270000.00درهم.
وحيث دفع المستأنف أصليا أنه وفي حالة الحكم بغير التعويض عن التنقل فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والإشهاد بتنازله عن المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وحيث إن التنازل عن الدعوى يجب أن يرد صريحا وغير متوقف على شرط فضلا على أن المادة 28 من القانون16.49 تتيح مكنة التنازل عن التنفيذ في حال عدم أداء المكري للتعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 270000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025