Réf
69985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2677
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Double indemnisation, Contrôle du juge, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.
L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé.
Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16.
Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ا.) و من معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 19/03/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 269 ملف عدد 2631/8206/2019 والقاضي في الطلبين الأصلي و المضاد في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للسادة ورثة لحسن (س.) بتاريخ 22/10/2018 , مع إفراغهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء , مع أداء السادة : فاطمة (ا.) , أمينة (ا.) , ياسين (ا.) , خديجة (ا.) , و السيدة فاطنة (أ.) لفائدة المدعى عليهم مبلغ ثلاثة و ثمانون ألفا و سبعمائة و ستة و ثمانون درهما ( 83.786 ) مقابل إفراغهم للمحل المذكور , مع تحميل المدعين الأصليين صائر الطلبين و رفض باقي الطلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 4/3/2020 حسب الثابت من طيات التبليغ واستانفوه بتاريخ 19/3/2020 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (ا.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019 عرضوا من خلاله انهم يملكون المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء، والدي يشغله السادة ورثة لحسن (س.) السيد عائشة (ا.) والسيد الحسن (س.) على وجه الكراء للإستعمال التجاري بمشاهرة قدرها 40 درهم، وأنه ونظرا لكونهم أصبحوا في أمس الحاجة لاسترجاع هدا المحل للإستعمال الشخصي، فانهم يرغبون في استرجاعه، وانهم لذلك وجهوا الى المدعى عليهم الإندار بالافراغ المؤرخ في: 11/07/2018 وبلغ اليهم بتاريخ: 22/10/2018، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإندار بالافراغ المؤرخ في: 11/07/2018، والمبلغ للمدعى عليهم السادة ورثة المرحوم لحسن (س.) المذكورين أعلاه بتاريخ: 28/10/2018، والحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري، والكائن بحي [العنوان] البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيد، جعل الحكم مشمولا بالنفاد المعجل، والصائر.
وبناءا على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 27/03/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء بشهادة الملكية، وصورة من الاندار مع الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة عدد: 18544، ونسختي شهادتي التسليم، ملتمسا ضمها للملف.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18/09/2019، والتي جاء فيها أنه يكتري المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 40.00 درهم شاملة لضريبة النظافة، بعدما آل اليه حق الكراء إرثا عن والده حسن (ب.)، وان السبب الدي بنيت عليه الدعوى الحالية هو استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، وان المدعين لم يثبتوا جدية الطلب، وان المشرع قد وضع على عاتق المدعي اظهار واثبات السبب الجدي الدي يدفع به للمطالبة باسترجاع المحل المكرى للإستعمال الشخصي، وان الطلب جاء مجردا من وثائق وحجج تدل على جدية الدعوى، ملتمسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا في المقال المضاد، والدي جاء فيه ان المادة 7 من نفس القانون قد أعطت للمكتري المطالبة حق المطالبة بالتعويض عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في نفس القانون، وان رغبة المكري في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي يسمح للمكتري بالمطالبة بالتعويض عن إنهاء عقد الكراء، ملتمسا الامر تمهيديا باجراء خبرة بواسطة خبير مختص تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف معاينة المحل المكترى والاطلاع على جميع الوثائق بين يدي المدعين الفرعيين والمدعى عليهم الفرعيين وتقويم التعويض عن فقدان الأصل التجاري بكافة عناصره مع إيداع تقرير مفصل في الموضوع، وحفظ حق المدعي الاصلي في مناقشة نتائج الخبرة وتقديم مطالبه النهائية على ضوئها، وتحميلهم الصائر.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1527 الصادر بتاريخ 25/09/2019 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري موضوع الدعوى عهد بها للخبير السيد سعيد (ف.) , و الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/12/2019 خلص من خلاله إلى أن التعويض المقترح عن فقدان الأصل التجاري المملوك للمدعى عليهم مقدر في مبلغ 83.786 درهم .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعين بجلسة 08/01/2020 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن المحل موضوع الدعوى عبارة عن دكان مساحته 12,24 متر مربع لن تندثر تجهيزاته بسبب الرحيل و تمارس فيه تجارة بعض المواد الغذائية و بالتالي الربح المتحصل من هذه التجارة جد بسيط كما هو مبين بالتصريحات الضريبية مما يجعل التعويض المقترح مقدر بشكل جزافي و غير مبرر , ملتمسين استبعاد الخبرة المنجزة وإجراء خبرة مضادة و حفظ حقهم في التعقيب.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهم بجلسة مؤدى عنها بتاريخ 08/01/2020 عرضوا من خلاله أن الخبرة المنجزة تبقى موضوعية و علمية ملتمسين المصادقة على الخبرة و الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لفائدتهم مبلغ التعويض عن الإفراغ بمبلغ 83.786 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم اساسا في الشكل أن الحكم المستأنف قضى بقبول الطلب المضاد و ذلك على أساس أنه قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و صفة و أداء وانه بالاطلاع على المقال المضاد الذي تقدم به المستأنف عليه في هذه الدعوى و الذي قضى الحكم المستأنف بقبوله شكلا على النحو المذكور أعلاه يتبين على انه يهدف إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص تكون مهمته في استدعاء الأطراف و معاينة المحل التجاري المكتري و الاطلاع على جميع الوثائق بين يديهم و المدعيين الأصليين و تقويم التعويض عن فقدان الأصل التجاري لكافة عناصره مع إيداع تقرير مفصل في الموضوع وأن الحكم المستأنف نص على أن لجوء المحكمة للخبرة هو من اجل مساعدتها في معرفة بعض النقط ذات الطابع التقني ويتجلى مما ذكر أعلاه على أن هذا الطلب بهدف أساسا إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الأصل التجاري المذكور أعلاه قصد تقويم التعويض عن فقدانه لكافة عناصر لكن أنه من الثابت فقها وقضاء أن طلب إجراء خبرة لا يمكن أن يكون موضوع طلب أصلي طبقا المقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الخبرة يؤمر بها من طرف القاضي تلقائيا أو استجابة لطلب الأطراف قبل البت في جوهر الدعوى ولا يجوز طلب الخبرة و إقرارها كطلب أصلي لان لها صفة طارئة تبعا للدعوى أصلية أمام المحكمة " قرارات و أحكام مشار إليها في كتاب الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية الاستاذ خالد الشرقاوي وانه و استنادا إلى ما ذكر أعلاه يكون هذا الطلب غير مقبول شكلا مما يصح معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب المضاد شكلا واحتياطيا في الموضوع يطالبوا في مقالهم الافتتاحي للدعوى موضوع الحكم المستأنف بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليهم ورثة لحسن (س.) بتاريخ 22/10/2018 مع إفراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وأن الحكم المستأنف قضى في هذا الشق بما هو وارد في منطوقه المشار إليه أعلاه وأنه بالرجوع إلى تنصيصات هذا الحكم يتبين على انه ركز في قضائه على أن المحكمة ارتأت رد ما نعاه المدعيين على تقرير الخبير المذكور لعدم إدلائهم بأية حجة تفيد عكس التقديرات الواردة فيه مما يتعين معه المصادقة على التقرير المذكور لكون الخبير اعتمد على تواصيل أداء الضريبة عن المحل موضوع الدعوى عن السنوات الأربع الأخيرة ، و أنه في إطار السلطة المخولة للمحكمة بهذا الخصوص ارتأت تحديد التعويض المستحق للمدعى عليهم من إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 83.786 درهما و ذلك بالنظر لموقع العقار المتواجد به المحل ، و مساحته البالغة 24 ,12 متر مربع و مدة الكراء التي تفوق 20 سنة و السرعة الكرائية الحالية البالغة 40 درهم لكن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بموجب هذه الدعوى معلل بالاستعمال الشخصي وذلك في إطار القانون رقم 16-49 و خصوصا الفصل 7 منه وأن الحكم التمهيدي الصادر في هذه النازلة يقضي بتمديد التعويض المستحق للمكتري من جراء إفراغه مع مراعات النقط التالية - تحديد التعويض المستحق عن حق الكراء - تحديد التعويض المستحق عن الزبناء و السمعة التجارية مع ضرورة الاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و تحديد التعويض المستحق عن الإصلاحات و التحسينات الثابتة - تحديد التعويض عن المصاريف الانتقال - تحديد الخسارة التي تلحق بالمكتري عن ضياعه للمحل و انه بالاطلاع على تقرير خبرة الخبير سعيد (ف.) التي اعتمده الحكم المستأنف في قضائه بما هو وارد في منطوقه المشار إليه أعلاه يتبين على أن المحل موضوع النزاع عبارة عن دکان مساحته 12,24 م م و ذلك بعد أن عمد المستانف عليه إلى إلحاق به جزءا من الشقة المجاورة له كما هو مبين بمحضر المعاينة المدلى بنسخة منه طيه ولا توجد به تجهیزات ستندثر في حالة الرحيل و تمارس فيه تجارة مواد الغذائية و بالتالي يكون الربح المتحصل منه بسيط كما هو ثابت بالتصريحات الضريبية و يلاحظ مما تم بيانه أعلاه على أن الخبير المذكور قد حدد التعويضات المستحقة عن هذه العناصر المذكورة أعلاه بشكل جزافي و لم يعتمد على أي عنصر تقنی من شانه أن يبرر هذه التعويضات المحددة في تقريره و الحالة هذه يتجلى على أن هذه الخبرة لم تنجز وفق ما هو مأمور به بموجب الحكم التمهيدي المشار إليها أعلاه و كذلك بما يقضي الفصل 7 من قانون 46/16 مما يحق معه التصريح باستبعادها ، و من جهة أخرى انه و طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 16-49 ان المكتري يستحق تعويضات عن إنهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى لما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ......." وانه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المستأنف يتبين على انه ركز في قضائه بتحديد التعويض المحكوم به بموجبه لفائدة المستأنف عليه مقابل الإفراغ من المحل بموضوع النزاع على أنه لما للمحكمة من سلطة تقديرية باعتبار ان الخبرة المحددة لمبلغ التعويض هي تبقى على سبيل الاستئناس و أنه يمكن الأخذ بها أو ببعضها أو طرحها شريطة التعليل......" و لكن انه و استنادا إلى مقتضيات الفصل 7 المذكور أعلاه أن العناصر الذي يشملها التعويض المستحق للمكري مقابل الإفراغ واردة على سبيل التحديد و الحصر و بالتالي لا يجوز تحديدها و تحديد قيمتها بشكل جزافي و حسب تقدير المحكمة وكما تم بيانه في الوقائع المسطرة أعلاه أن مساحة هذا المحل صغيرة ، ولا توجد به تجهيزات التي ستندثر في حالة الرحيل و ليس به أية تحسينات أو إصلاحات و بالتالي فهو جد بسيط تمارس فيه تجارة البقالة و بالتالي لا يتوفر على أية عناصر يفقدها المكتري في حالة الإفراغ وتبعا لذلك يتجلى على أن العناصر التي اعتمدها الحكم المستأنف في تحديد التعويض المحكوم به غير ثابتة و غير قائمة في هذه النازلة و بالتالي يكون التعويض المحكوم به بموجب هذا الحكم غير مستحق للمستأنف عليهم مما يصح معه القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق و كذا الحكم التمهيدي المشار إليها أعلاه و الحكم تصديا برفض الطلب، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا التصريح بعدم قبول الطلب المضاد شكلا و احتياطيا رفضه و احتياطيا استبعاد خبرة السيد سعيد (ف.) و الامر باجراء خبرة مضادة و احتياطيا جدا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بالتعويض و الحكم بخفضه الى الحد المناسب و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأدلوا بنسخة حكم و طي تبليغ و نسخة محضر معاينة .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/10/2020 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الحكم المستأنف قد بلغ للمستأنفين بتاريخ 04-03-2020 ملف تبليغ عدد 952/2020 وان مقال الطعن بالاستئناف الحالي قد تم الأداء والتأشير عليه لدى صندوق هذه المحكمة بتاريخ 19-03-2020 و أن آخر اجل لتقديم الطعن بالاستئناف هو يوم الخميس 18-03-2020 وان مقال الطعن بالاستئناف يكون بالتالي مقدما خارج اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا و بذلك يكون الطعن الحالي مقدما خارج الاجل القانوني ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع ان الطعن بالاستئناف قد ارتكز على سببين، الأول شكلي و الثاني موضوعي وانه فيما يتعلق بالدفع الشكلي، فانه غير مرتكز على أساس سليم ذلك أن المكتري من حقه التعويض عن الضرر اللاحق به جراء الضرر الذي يرتبه الإفراغ وأن الخبرة هي الوسيلة الأنجع قانونا لتقويم التعويض المادي عن الإفراغ وبالتالي فان ما بني عليه المستأنفون طعنهم في هذا الإطار يبقى غير ذي أساس ، مما يتعين معه رده و عدم اعتباره ، وأن المستأنفين يطعنون في الخبرة المنجزة ابتدائيا بناء على أسباب غير وجيهة ولا أساس لها قانونا ذلك أن الخبرة المنجزة ابتدائيا استوفت كل الشروط القانونية ، و التمسوا أساسا عدم قبول الاستئناف و احتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/10/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الخبرة تعتبر كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يلجأ إليها بشأن مسائل تقنية و فنية و تسند لذوي الاختصاص من خبراء في إطار مساعدة القضاء ، ولما كان التعويض الذي يمنح للمكتري في حالة رغبة المكري في الإفراغ للاستعمال الشخصي يتطلب التحقق من مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأصل التجاري وتأثير ذلك على تحديد التعويض عن كل عنصر من العناصر المكونة له فإن ذلك لن يتأتى إلا بطلب إجراء خبرة التي تعتبر ضرورية في هذا الإطار، وبالتالي فإنه لايمكن المطالبة بمبلغ معين كتعويض عن الأصل التجاري قبل اللجوء الى انتداب أحد الخبراء من ذوي الاختصاص للوقوف على حقيقة التعويض المستحق عن نزع اليد مما يبقى ما أثاره الطرف المستانف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
حيث لئن كان حقا أن قانون 49.16 قد حدد في المادة 7 منه العناصر الذي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحديد التعويض عن الافراغ فإن المحكمة تبقى مختصة لمراقبة ما تم تحديده بهذا الخصوص بالنظر لمعطيات الأصل التجاري كما هي واردة في تقرير الخبرة ، و على ضوء ذلك تحدد التعويض الواجب، إلا أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير سعيد (ف.) تبين أنه استند عند تحديد التعويض عن حق الايجار في مبلغ 39303 درهم على الفرق بين السومة الكرائية للمحل و السومة الحالية لمحلات مماثلة وطول مدة الكراء وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر للسومة المتواضعة المكترى بها المحل " 70 درهم " و التي لها تأثير على حق الايجار وطول مدة الكراء ، وبالنسبة للتعويض عن عنصر الزبناء فإن الخبير اعتمد على التصاريح الضريبية المدلى بها و خلص الى تحديده في مبلغ 32400 درهم وهو تعويض بدوره قد جاء معللا ، كما أن الخبير كان موفقا عند عدم تحديد أي تعويض عن الإصلاحات و التحسينات لعدم الاثبات بهذا الخصوص ، إلا أنه لم يكن كذلك عند تحديده للتعويض عن ضياع الكسب و الحال أنه سبق وأن حدد التعويض عن الزبناء، مادام أن ضياع الربح يدخل عند تحديد هذا العنصر الأخير، ولأنه لايمكن التعويض عن نفس العنصر مرتين، وبخصوص التعويض عن مصاريف الانتقال و الذي حدده في مبلغ "3983" درهم فإنه مبلغ شمل تعويضات لا تدخل ضمن ما حددته المادة 7 من قانون 49.16 كأتعاب الوسيط العقاري و تحرير العقود و تسجيلها باستثناء مصاريف الرحيل الذي حددها في مبلغ 2000 درهم و هي التي يجب فقط اعتمادها مما قررت معه هذه المحكمة و بالنظر إلى ما تم بسطه اعلاه تعديل الحكم بخصوص التعويض وجعله محددا في المبلغ المدون بمنطوق القرار وأنه لا مبرر لإجراء خبرة مادام أن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للوقوف على حقيقة التعويض المناسب و العادل.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 74000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025