Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60723

Identification

Réf

60723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2532

Date de décision

11/04/2023

N° de dossier

2023/8206/878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part en invoquant la mauvaise foi du bailleur au sens de l'article 5 du code de procédure civile, et d'autre part en soutenant que la réduction de l'indemnité opérée par le premier juge n'était pas fondée. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel constitue un motif légitime d'éviction prévu par la loi 49-16, dès lors qu'il est assorti du paiement d'une indemnité complète au preneur. Sur le montant de l'indemnité, la cour retient que le premier juge a correctement rectifié le rapport d'expertise qui évaluait distinctement la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge en effet que ces deux notions constituent un élément unique du fonds de commerce au regard de l'article 80 du code de commerce, et que leur indemnisation séparée constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السادة ورثة أحمد (و.) بواسطة دفاعهم ذ/ [عبد الرحيم الصولي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2022 تحت عدد 12125 في الملف رقم 5179/8219/2022 والقاضي : في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد: في الموضوع في المقال الأصلي: الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المستأنفين هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل الكائن بـ [العنوان] آسفي مقابل تعويض وتحميله المصاريف وبرفض الباقي. و في المقال المضاد: الحكم على المدعى عليه محمد (ص.) بأدائه تعويضا لفائدة المستأنفين محدد في مبلغ 130,000,00 درهم كمقابل للإفراغ وتحميلها المصاريف و برفض الباقي. في الشكل: حيث أنه حسب طيات التبليغ المرفقة بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 03/02/2023 و تقدموا بالإستئناف بتاريخ 15/02/2023 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأصل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد محمد (ص.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022 يعرض فيه أنه كان يكري الدكان الكائن بـ [العنوان] بآسفي إلى المرحوم احمد (و.) بوجيبة شهرية قدرها 500.00 درهم والذي كان يستغله للبقالة وبعد وفاته بتاريخ 2019/11/28 حل ورثته محل مورثهم في حق الكراء إلا أن الدكان ومنذ ذلك الحين بقي مغلقا لا يمارس فيه أي نشاط تجاري كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة وبما أن المستأنف عليه يرغب في استرجاعه دكانه للاستعمال الشخصي حتى لا يتعرض محله للتلف فإنه بادر إلى توجيه إنذار إلى المستأنفين بهذه الصفة يطالبهم فيه بالإفراغ لهذا السبب ومنحهم ثلاثة أشهر كما طالبهم بأداء واجب الكراء منذ شهر شتنبر 2011 وبعد توصلهم بالإنذار بتاريخ 25/11/2022 لم يبادروا إلى الإفراغ ويلتمس التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من الدكان أعلاه و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من رسم صدقة ومحضر إثبات حال و إنذار مع محضر التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/06/2022 جاء فيها أن الإنذار الذي توصل به الطرف المستأنف عليه وكذا المقال جاءا مخالفين لمقتضيات الفصل 32 من ق م م حيث يبقى الإنذار مبلغ لأطراف مجهولين اسما ونسبا وفق ما هو منصوص عليه في الفصل أعلاه، ثم إن السيدة هنية (ص.) استمرت في أداء الوجيبة الكرائية من تاريخ وفاة مورثها لوالدة المستأنف عليه وبعد بأدائها للمدعي بواسطة المفوض القضائي وعن طريق مسطرة العرض العيني للوجيبة الكرائية الذي قبل العرض وما ورد بالمقال شيء غير صحيح ومخالف لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وأن العين المكراة غير مغلقة ومشغلة من الطرف المستأنف عليه كدكان لبيع المواد الغدائية كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به استنادا لمقتضيات الفصل 27 من القانون 16-49 فلا وجود لصحة السبب المبني عليه الإنذار والتمس الطرف المستأنف عليه التصريح برفض الطلب وبخصوص المقال المضاد فإن الطرف المستأنف عليه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 27 لنفس القانون وبمقتضى مقاله المضاد والحكم له بتعويض مسبق ويحدده بكل اعتدال في مبلغ 10,000,00 درهم والأمر بتعيين خبير مختص لإجراء خبرة قضائية على العين المكراة وتحديد التعويض المناسب له وحفظ حق الطرف المستأنف عليه في تقديم قيمة التعويض الحقيقي والمناسب على ضوء الخبرة بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل لوكالة مفوضة عامة ، نسخة أمر رقم 789 في ملف ،استعجالي، صور لمحاضر قبول العرض العيني، صور لوصولات مصاريف صورة لرسم ،إراثة صورة سجل تجاري محضر معاينة. وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 04/07/2022 تحت رقم 490 القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير [سيد المصطفى اكرام] الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2022 . وبناء على المقال الإصلاحي بإدخال الورثة المستأنفين الذي تقدم به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والمؤدى . الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2022 والمدلى به بجلسة 19/12/2022 يلتمس من خلاله إدخال جميع الورثة بأسمائهم لمواجهته بهذه الدعوى كما يتحفظ بشأن التعويض المقترح من طرف السيد الخبير على اعتبار ان المحل كان بعد وفاة المكتري الأصلي مغلقا كما لا يتوفر على اية تصريحات ضريبية ولا يشتمل على أية مواد غذائية تشهد على وجود رواج تجاري أو أجهزة معتبرة من الناحية التجارية حتى الثلاجة المتواجدة بالمحل تعتبر متهالكة فإن المستأنف عليه من جهته سعيا لإنهاء النزاع فإنه يصادق على مضمون الخبرة المنجزة ويلتمس قبول الطلب الإصلاحي شكلا وفي الموضوع ملاحظة أن الخبرة جاءت وفقا للشروط الشكلية المطلوبة والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المؤدى عنها الرسوم القضائية والمدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/12/19 يلتمس من خلالها الطرف المدعى عليه إجراء خبرة مضادة إذ ان التعويض المستحق يفوق ما تم تحديده من طرف الخبير المعين كما يلتمس الحكم لهم بالتعويض المتوصل إليه من طرف الخبير وقدره 150.000,00 درهم يضعها المكري بصندوق المحكمة قبل التنفيذ و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المستأنف عليه مصاريف الدعوى. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث يتمسك المستأنفين بمخالفة الحكم المستأنف للقانون و عدم ارتكازه على أساس و نقصانه التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل المذكور أعلاه اذ أنه تملك الدكان بواسطة صدقة تصدقت به والدته عليه و هو معتمر من طرف مورث المستأنفين لمدة 60 سنة خلت و بقيت تستفيد من واجبات كرائه الى أن وافتها المنية و هو يعلم ان الصدقة لا تصلح الا اذا تسلم المتصدق له الشيء أو العقار من المتصدق والهدف هو اعادة بيع مفتاحه لشخص كان يفاوض الورثة في هذا الشأن و الاستعمال الشخصي الغرض منه هو انقاص قيمة الدكان الذي هو موضوع سجل تجاري و في موقع هام بمدينة اسفي و له زبناء مدة 60 سنة خلت اضافة الى ادعائه على أن العين المكراة مغلقة و الغرض من طلبه هو خوفه على تلفه و هذا السوء النية موضوع المخالفة لذلك طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية . و بخصوص عدم الارتكاز على اساس قانونی سلیم : أن الخبير المعين في تقريره قد حدد الموصفات للعين وموقعها التجاري و مدى الاصلاحات التي ادخلها مورثهم عليها و مدى استجابتها للرواج التجاري بالشارع المتواجدة فيه العين. و حيث أن الخبرة قد خلت الى التعويض عن افراغ المدعى عليه و فقدان موقعه و فقدان موقعه التجاري في مبلغ 150000,00 درهم الا أن المحكمة خصمت مبلغ 20000,00 درهم عن الزبناء و أن هذا التعويض لا يعدو الا تعويضا مكرر و هذا الخصم غير مؤسس على سند قانوني و واقعي. و بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : أن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل و لم يجب على دفوعات المستأنفين في المرحلة الابتدائية و أن نقصان التعليل موازي لانعدامه ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بخصم مبلغ 2000000 درهم عن عنصر الزبناء و اضافة مبلغه لباقي التعويضات المحكوم بها و أدلوا : النسخة التبليغية و 7 شواهد التسليم و طيات التبليغ و نسخ بعدد الاطراف. و بجلسة 28/03/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى مقتضيات القرار الاستئنافي يتبين أنها لم تضف أي جديد في أسباب استئنافه إذ تعيب المستأنفة على المترافع كونه يتقاضى بسوء نية مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، والحال ان ما تمسك به المترافع ينسجم مع واقع الحال من حيث صفته في الدعوى وأيضا من حيث واقع العين المكتراة التي أكدها السيد الخبير في تقريره من حيث كونه كان مغلقا منذ وفاة المكتري الأصلي وان السيد الخبير استحضر عند تقييمه لعناصر الأصل التجاري جميع عناصره المعنوية والمادية وبالتالي لم يبقى ما يمكن من مؤاخذة المترافع عليه حول سوء نيته ،كما وان التعويض المحكوم به جاء مصادفا للصواب وان خصم مبلغ 20.000,00 درهم عن عنصر الزبناء كان فعلا في محله لأنه لا يمكن الحكم مرتين على نفس الضرر و بذلك فإن الطرف المستأنف لم يضف أي جديد في أسباب استئنافه ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على من يجب. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 28/03/2023 حضرها الأستاذ [مداح] عن الأستاذ [البختي] و أدلى بمذكرة جوابية رامية إلى تأييد الحكم المستأنف و تخلف الأستاذ [الصولي] رغم التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/04/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطرف المستانف و يعيب عن المستأنف عليه بكونه يتقاضى بسوء نية مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م و هدفه من الدعوى هو إنقاص قيمة المحل الذي له سجل تجاري و يقع في موقع هام بمدينة أسفي و له زبناء منذ 60 سنة إضافة إلى إدعائه أنه مغلق منذ مدة و أن المحكمة خصمت مبلغ 20000 درهم من التعويض دون سند قانوني واقعي مما جعل الحكم ناقص التعليل و لم يجب عن دفوعاته و غير مرتكزا على أساس . و حيث بخصوص السبب الأول من الأستئناف فإن خرق الفصل 5 من ق.م.م هو عدم ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لقواعد حسن النية في التقاضي و أنه و بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتبين أن المستأنف عليه رغب في استرجاع محله من أجل الإستعمال الشخصي و هو ما يعتبر حقا مخول له و سببا مشروعا طالما أن المكتري سيحصل على تعويض كامل جراء الإفراغ يمنح له من طرف المكري في إطار التوازن بين الملكيتين العقارية و التجارية لأنه إذا كان لمالك العقار الحق في المطالبة باسترجاع محله و إفراغ المكتري فإنه ملزم في مقابل ذلك بمنح المكتري التعويض عن نزع اليد و ما دام أن المستأنف عليه في نازلة الحال سبب الأنذار بالرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي الذي يجد سنده في المادة 7 من القانون 49-16 الذي ينص على أن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء و أن المحكمة الأبتدائية بعد إطلاعها على أوراق الملف وقفت على جدية السبب و أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري و أن الخبير المعين حدد التعويض في مبلغ 150000 درهم و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون خصمت منه مبلغ 20000 درهم بعدما تبين لها و عن صواب أن الخبير حدد نفس المبلغ مرتين مرة على حق الزبناء و المرة الثانية عن السمعة التجارية مع العلم أنه لا يعدو أن يكون سوى تعويضا مكررا ما دام أن عنصري الزبناء و السمعة التجارية يكونان عنصرا واحد طبقا لما نصت عليه المادة 80 من م.ت ، مما تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها على غير أساس و الحكم المستأنف أجاب عن الدفوع المثارة و بتعليل سليم و مرتكز على أساس و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الأستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux