Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69959

Identification

Réf

69959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2646

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2019/8225/5255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure.

Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حميد (ي.) بواسطة دفاعه ذ/ حسن (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 30/11/2018 تحت عدد 1192 في الملف رقم 899/8101/2018 والقاضي في الطلب الأصلي بافراغه هو من يقوم مقامه أو باذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الخميسات مع حفظ حقه في الرجوع الى المحل و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر .

وفي الطلب المقابل باجراء خبرة تقويمية لاقتراح التعويض المستحق من جراء الافراغ .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وباعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السعدية (و.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2018 تعرض فيه المستأنف يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها (500درهم) وأنها اعلمت من طرف جماعة الخميسات بقرار بلدي رقم 1008 بضرورة هدم البناية لأنها آيلة للسقوط مانحة اياه اجل 8 أيام وأنها وجهت اليه انذارا بالافراغ بقي بدون جدوى لاجله تلتمس إفراغه من المحل من شخصه وأمتعته او من يقوم مقامه أو باذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

وأدلى نائب المستأنف بمذكرة جواب مع مقال مقابل جاء فيه أن المستأنف عليها اشترت فقط الطابق الأول دون المرآب موضوع الدعوى و هي بذلك لا صفة ولا مصلحة لها في النزاع وأن البناية لا تشكل أي خطر محدق بالنسبة للغير رغم مرور سنين على قرار الهدم لذلك يلتمس اساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رد ادعاءاتها و احتياطيا جدا اجراء خبرة عقارية .

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستانف بعدم جدية الطلب وبطلان الانذار وعدم قانونيته من اساسه، وأنه بالرجوع للامر المطعون فيه سيتضح انه بني على كون المحل المكتری من طرفه المستغل کورش للنجار آيلا للسقوط ويشكل خطرا اعتمادا على قرار بلدي يشير بالوضوح المطلق الى رقم 233 شارع [العنوان] بالخميسات والحال أن رقم محل استغلاله يبقى هو رقم 77 وقد عمدت المطلوبة الى تحوير ذلك بجعل رقم المحل ينطبق على رقم البقعة والحال أن القرار البلدي لا يمكنه أن ينصب على رقم البقعة طالما كان هنالك ترقيم ترتيب للعنوان باسم الشارع فضلا على كونه باعتباره مالكا للاصل التجاري لم يسبق له أن توصل بأي قرار من الجهة المسؤولة اداريا في شان الهدم وان تحوير القرار المستدل به في جانب العنوان بطريقة غير مشروعة وفرض الأمر الواقع بهدم الطابق الأعلى من محل العارض لافراغه بدون مراعاة القانون ومصالحه المتضررة من اجل الاثراء على حسابه.

وأن القرار الاداري المعتمد كأساس للقول بالإفراغ لم يتسنى له الطعن فيه لعدم حصول على اصل القرار أو نسخة مطابقة له علما أن القرار مخالف لمقتضيات الظهير الشريف رقم 48 - 16-1 الصادر في 19 رجب من 1437/27 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الايلة للسقوط وتنظيم عملية التحديد الحضري الذي لم يرد له اثر في مرتكزات القرار الاداري المعتمد في الأمر المطعون فيه علما أن هذا القانون حدد مساطر واجراءات ولجن مختصة للقول على كون اي بناية آيلة للسقوط من عدمه فضلا عن كون تلك الاجراءات الزمت رئيس الجماعة باتخاذ اقرار المنع المؤقت او النهائي من الولوج للمبنى الآيل للسقوط الامر الذي يؤكد على كون القرار كان قرار مجاملة واسداء خدمة اللوبي انتخابي تشكل فيه المطلوبة دعامة أساسية .

لذلك يلتمس الغاء الأمر المطعون فيه والقول بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المستأنف عليها و وبعد التصدي القول برفض الطلب بعد الامر باجراء خبرة عقارية للوصول الى حقيقة كون البناية تتواجد بمحله آيلة للسقوط من عدمه مع ترتيب الاثار القانونية اساسا واحتياطيا الأمر بالوقوف على البناية محل تواجد الأصل التجاري برفقة خبير مختص في البنايات للوصول الى حقيقة مثانة البناية محل تواجد اصله من عدمه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك . وتحميل المطلوب الصائر.

وأرفق نسخة من الحكم المطعون فيه .

و بجلسة 06/10/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الثابت من وقائع النازلة ان المستانف يكتري منها المحل التجاري مما يتعين معه الدفع المثار بخصوصه غیر مؤسس ، وأنه اثار عدم جدية الطلب وبطلان الانذار وعدم قانونيته ، وأنه خلافا لذلك فقد اثبتت كون البناية آيلة للسقوط ، وفعلا تم هدم البناية ، وان اشغال البناء جارية ،وأنه بالنظر إلى ذلك تبقى دفوعات المستانف غير مؤسسة لذلك تلتمس رد جميع الدفوعات المثارة والامر تبعا لذلك بتایيد الأمر المطعون فيه .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/10/2020 حضرها ذ/ زوهير عن ذ/ (بع.) عن المستأنف و تخلف دفاع المستأنف عليها و الفي له بالملف بمذكرة جوابية حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف من فساد تعليل الامر المستأنف الموازي لانعدامه فإن القاضي الاستعجالي وهو يبت في النزاع المطروح أمامه يراقب الشكليات القانونية بما في ذلك الصفة و مصلحة لاطراف النزاع و أنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الأولى بما يفيد صفتها وكذلك مصلحتها اذ ادلت بعقد شراء عدد 327 ص 399 كناش الأملاك 144 توثيق الخميسات يفيد شراءها للعقار الذي يتواجد به المحل موضوع الافراغ من ورثة المكري الاصلي علي (ب.) من جهة و من جهة اخرى فإنه بالرجوع إلى نص الانذار الذي وجهه المستأنف بواسطة دفاعه ذ/ حسن (م.) الى المستأنف عليها جوابا على الانذار بالافراغ الذي توصل به من بتاريخ 27/09/17 يتبين أنه يقر فيه صراحة الى تملكها للمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات الذي يعتمره منها على وجه الكراء مما تبقى معه صفتها ثابتة و الدفع المثار على غير أساس.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فإنه بالرجوع إلى لقرار البلدي المؤقت رقم 1008 المؤرخ في 31/01/17 الصادر عن رئيس جماعة الخميسات و تبعا لمحضر لجنة المعاينة المؤرخ في 27/01/17 بشأن هدم بناية آيلة للسقوط و اعتبارا للنتائج المترتبة على هذا المحضر فإن الرئيس المذكور قرر بأنه يجب على المستأنف عليها هدم البناية المملوكة لها الكائنة بودادية [العنوان] الخميسات خلال 8 ايام من تاريخ التوصل بهذا القرار تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وهو ما يفيد أن البناية تحمل رقم 233 و المحل المتواجد اسفلها يحمل رقم 77 وهو الامر الذي تؤكده ايضا الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف خلال المرحلة الاولى (محضر تبليغ انذار المؤرخ في 27/09/17) فضلا على أن الانذار الموجه اليه تم في اطار القانون كما القرار الجماعي اعلاه يبقى طبقا للمادتين 4 و 6 من القانون رقم 49.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري وسيلة مقبولة قانونا لاثبات كون البناية آيلة للسقوط طالما أن الملف خاليا مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة اي أنه يعتبر حجة او وثيقة رسمية لا تدحض حجية البيانات الواردة فيها إلا عن طريق الطعن فيها لدى من يجب الشيء الذي يجعل كل الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف لا ترقى الى درجة الاعتبار و غير مؤسسة قانونا مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و لا حاجة لاجراء خبرة عقارية أو معاينة للتأكد من كون البناية ايلة للسقوط أم لا .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux