Réf
67631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4779
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8301/3429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Réformation de l'ordonnance, Réduction des honoraires, Redressement judiciaire, Preuve des diligences, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Honoraires du syndic, Fixation des honoraires, Entreprises en difficulté
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.
La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.
Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط. إ.) بواسطة نائبها بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2021 تستانف بمقتضاه الامر عدد 204 الصادر بتاريخ 29/03/2021 في الملف عدد 100/8304/2021 و القاضي بتحديد اتعاب السنديك خالد (ف.) في مبلغ 150.000,00 درهم و امر شركة (ط. إ.) بإيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة لحساب التسوية القضائية.
و حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف للطاعنة مما يكون معه تصريحها بالاستئناف الواقع بتاريخ 17 ماي 2021 مقدم داخل الاجل و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و من الامر المطعون فيه أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ط. إ.) تقدم بطلب مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/3/21، جاء فيه أنه بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة (ط. إ.)، فقاد نفذ مجموعة من الأعمال و الإجراءات، ففي المرحلة الأولى و بعد الإجراءات التحفظية و المسطرية التي قام بها، و بعد تلقي تصاريح الديون، قام بإنجاز الحصيلة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية للشركة و كذا إنجاز و دراسة عرض مخطط الاستمرارية، و في المرحلة الثانية قام بما يلي بتتبع الحركات النقدية و البنكية للشركة بصفة دورية و مستمرة عن الفترة الممتدة من 2018/12/25
إلى حدود تاريخ 2020/11/30 حيث أودع تقريرا بهذا الشأن بكتابة الضبط بتاريخ 2021/2/19
و تحقيق الديون المتنازع فيها تنفيذا لأوامر القاضية المنتدبة.
و مساعدة الشركة في الحصول على كشوف حسابات بنكية من لدن الأبناك و الحصول على بعض المعلومات من المتعاقدين مع الشركة. و توجیه مراسلات عن طريق البريد المضمون و عن طريق المفوض القضائي من أجل الحصول على الوثائق المحاسبية و كذا تذكير الشركة بأجل الدفع تنفيذا لمخطط الاستمرارية.و استقبال الدائنين بمكتبه يوميا و الجواب عن مآل تصاريحهم و تواريخ الدفع و کیفیتها فضلا عن الرسائل البريدية و الإلكترونية و المكالمات الهاتفية التي يتلقاها يوميا.و التواصل مع المحامية و ممثل الشركة بشكل مستمر من أجل عقد اجتماعات من أجل تتبع ما آل إليه مخطط الاستمرارية فيما يخص مسألة تسيير الشركة و كيفية و تواريخ أداء الديون المبرمج تسديدها، ملتمسا تحديد أتعابه في هذا الملف بمبلغ 361.139,35 درهم شامل لجميع الضرائب.
و ان السيد القاضي المنتدب أصدر الحكم المطعون فيه فاستانفته شركة (ط. إ.) و أبرزت في مذكرة بيان اوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المطلوب في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، ذلك أنها دفعت بكون المبررات التي اعتمدها السنديك في طلب الاتعاب المسطرة في طلبه لا ترتكز على أي أساس و لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتمادها للقول بأحقيته في مثل تلك المبالغ على اعتبار ان السيد السنديك لم يباشر أي إجراء لفائدة العارضة طيلة الفترة الممتدة من تاريخ المصادقة على مخطط الاستمرارية الى غاية تقديمه لطلب الاتعاب موضوع الطعن خصوصا و انها تزامنت مع فترة الحجر الصحي و حالة التوقف التام لنشاط المقاولة بسبب تداعيات كوفيد 19 كما أن جميع المعطيات المضمنة في مقاله لا تمت للحقيقة بصلة و انه لم يكن في أي وقت من الاوقات هناك انسجام او تعاون و مؤسسة القاضي المنتدب خير شاهد على هذه الوضعية بسبب الشكاوى التي ترفع لها دوريا بسبب تصرفات السنديك و تملصه من مهامه لمساعدة المقاولة التي تتخبط في مجموعة من المشاكل بسبب عدم تدخل السنديك و عدم مده يد المساعدة لها، و هي الان مواجهة بفسخ المخطط بسبب تقصير السنديك في مهامه، و خصوصا مهام تحقيق الديون التي لم يبدل فيها أي جهد و لم يقم باقتراح التخفيضات القانونية بالاضافة الى عدم مساعدته للعارضة امام الادارات العمومية في طلب الشواهد و التصاريح التي من شانها تسهيل ممارسة نشاطها في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها و انه فيما يخص مصاريف التبليغ عن طريق المفوض القضائي فان العارضة تستغرب لموقف السيد السنديك الذي يحاول ارغامها على أداء مستحقات إجراءات تبلیغ مورست في مواجهتها لان جميع التبليغات تم توجيهها من طرف السنديك الى الشركة العارضة.
و انه بناء على هذه المعطيات وفي غياب اثبات السنديك لما يفيد استحقاقه لمثل تلك الأتعاب المطالب بها فان العارضة تلتمس من المجلس الموقر بصفة أساسية الغاء الأمر المستانف والتصريح تصديا برفض الطلب واحتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 5000 درهم. ورفض ما زاد عنها. و التمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي : احتياطيا : حصر اتعاب السنديك في مبلغ 5000 درهم.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي جاء فيه انه بالاطلاع على معطيات الملف تبين بأن المستأنف عليه بصفته سنديكا تخلف عن الحضور أمام المحكمة رغم توصله و بدون عذر مقبول . كما تبين بأن الملف خال من وسائل الاثبات المدعمة لطلب المستأنف عليه بصفته سنديكا و الذي يستوجب عليه ضرورة ارفاق تقريره بوسائل الإثبات المدعمة حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليها و تقييمها و اعتمادها أو ابعادها أو اللجوء الى اجراء خبرة تقنية أو حسابية لتقييم عمل السنديك لأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم و اليقين و الاثبات لا على التخمين و بالتالي تكون الدعوى قد قدمت بدون اثبات و تظل بدون أي أثر قانوني يذكر و يتعين التصريح بعدم قبولها. و التمست أخذ أوجه الاستئناف بعين الاعتبار و عدم اعتبار الامر المستانف و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
و بناء على تخلف السنديك عن الجواب رغم التوصل لجلسة 09/09/2021.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-10-2021.
محكمة الاستئناف
و حيث تمسكت الطاعنة بأن السنديك غير مستحق للاتعاب المحكوم بها لعدم مباشرته أي اجراء لفائدتها طيلة الفترة من تاريخ المصادقة على مخطط الاستمرارية الى غاية تقديم طلب لتحديد الاتعاب.
و حيث إنه بالنظر الى الاعمال المفصلة في الحكم المستانف و المنسوب انجازها للسنديك و كذا باعتبار أن هذا الاخير سبق له الحصول عن أتعاب عن مهامه بمبلغ مائة ألف درهم بتاريخ 06 يناير 2020 و ان طلبه الحالي المقدم بتاريخ 02/03/2021 يتعلق بالفترة اللاحقة التي لم تتجاوز سنة و شهرين، فإن ما حدده الحكم المطعون مبالغ فيه و يتعين رده في إطار سلطة المحكمة التقديرية مع مراعاة ما تم بيانه اعلاه في مبلغ ستين الف درهم.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 60.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025