Réf
64294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4280
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2021/8223/1491
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Ordre de paiement, Mesure d'instruction, Lettre de change, Force probante, Faux incident, Expertise judiciaire, Contestation de signature, Confirmation du jugement, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إنه بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2021 استأنف السيد عبد المالك (ح.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمان (ش.) الحكم عدد 7045 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2020 في الملف رقم 6323/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1327 في الملف رقم 1327/8102/2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 707 الصادر بتاريخ 21/9/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 28/05/2019 تقدم المتعرض عبد المالك (ح.) بواسطة نائبيه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتعرض صراحة على الأمر بالأداء عدد 1327 الصادر بتاريخ 18/04/2019 في الملف 1327/8102/2019 والقاضي عليه بأداء مبلغ 2.594.194,00 درهم مع الصائر و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل، و أنه بلغ بالأمر المذكور بتاريخ 15/05/2019 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال، مما يكون معه التعرض مقدما داخل الأجل القانوني. و من حيث الموضوع فإن الأمر المتعرض عليه صدر بناء على كمبيالة غير مدعمة بالوثائق التي تؤكد مبلغ الدين، و أن المتعرض ضده لم يثبت وجود مقابل الوفاء لذلك يكون الدين المزعوم المرتبط بالسند موضوع الدعوى غير موجود، و أنه لهذا السبب يطعن بالزور في السند المعتمد في إصدار الأمر بالأداء المتعرض عليه، و أنه ينكر توقيعه ويتمسك بالطعن بالزور الفرعي ملتمسا في الأخير إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و بقبول الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا إجراء بحث في النازلة، و أرفق مقاله بأصل الأمر بالأداء المتعرض عليه و أصل طي التبليغ و أصل توكيل خاص و صورة من كمبيالة.
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن الكمبيالة موقعة بالقبول من طرف المتعرض بصفته مسحوبا عليه و أن ذلك يعفيه من إثبات مقابل الوفاء، و أن ما تقدم به من منازعة في مقابل الوفاء إقرار صريح بوجود معاملة تجارية بينهما، و أن طلبه الرامي إلى سلوك مسطرة الزور ليس الهدف منه سوى إطالة أمد النزاع، و أن الكمبيالة مسلمة للمتعرض من المؤسسة البنكية التي يوجد بها حسابه البنكي والتمس الحكم بعدم قبول التعرض شكلا و رفضه موضوعا.
و بعد إحالة الملف على النيابة العامة وايداع مستنتجاتها الكابية الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 ق.م.م. و ما يليه و ترتيب كافة الآثار القانونية اصدرت المحكمة بتاريخ 01/10/2019 حكما تمهيديا تحت عدد 1552 بإجراء بحث قصد تطبيق مسطرة الزور الفرعي.
وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على ضوئه ومناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استانفه المتعرض.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه ستلاحظ أنه غير مصادف للصواب لأنه جاء عاما ومجملا ومبهما وغامضا ولم يجب على دفوعات العارض كما اعتبر أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه كفيلة بالاجابة على ملتمسات العارض رغم أنها غير جديرة بالاعتبار وغير منتجة في نازلة الحال فمن حيث عدم مشروعية قرار العدول عن مسطرة الزور الفرعي: فقد بررت المحكمة الابتدائية قرارها بكون علة رفض المؤسسة البنكية أداء قيمة الكمبيالة يتمثل في عدم كفاية الرصيد و ليس لعلة عدم مطابقة التوقيع و هو في الحقيقة مبرر مخالف لإرادة المشرع، على أساس أن المحكمة بهذا التعليل قد نصبت المؤسسة البنكية حكما للقول بمشروعية التوقيع المضمن في الكمبيالة من عدمه و هو أمر مخالف للمنطق وللمقتضيات القانونية. و مادام أن العارض قد طعن بالزور الفرعي في مضمون وتوقيع الكمبيالة التي استند عليها الأمر بالأداء، فكان لزاما على المحكمة سلوك مسطرة الزور الفرعي بقوة القانون قبل الحكم في الملف و هذا ما أكدته محكمة النقض في كل قراراتها. و جاء القرار صادر عن محكمة النقض كالتالي:
" إذا أنكر الخصم توقيعه على الكمبيالة المطلوبة منه أداء قيمتها، و أكد هذا الإنكار بتوكيل خاص إلى محاميه مشهود على إمضاءه و لم تقم المحكمة بمسطرة تحقيق الخطوط بعلة أن الدعوى لم توجه ضد شخص معين تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 89 و 92 من قانون المسطرة المدنية و عرضت قضاءها للنقض." قرار عدد 2987 بتاريخ 04/12/1991 غير منشور. وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض يؤكد للمحكمة أنه ينكر الخط و التوقيع المضمنان بالكمبيالة التي استند عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه و المنسوبان للعارض زورا و بهتانا مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه غير مبني على أي أساس قانوني سليم، لأنه مخالف للفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود الذي جعل الورقة العرفية الغير معترف بها كالعدم. وأنه يتضح من خلال ما سبق أن مضمون و توقيع الكمبيالة التي استند عليها الأمر بالأداء هو من صنع المستأنف عليه ولا يمكن أن تكون الكمبيالة بالتالي دليلا لصالحه ويكون معه طلب العارض مبرر و مؤسس قانونا.
ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه: فقد علل الحكم المستأنف ما انتهى إليه برفض الطلب بما يلي: "وحيث إنه فضلا على كون المتعرض ضده أدلى بما يفيد أنهما اقتنيا شركة مناصفة و أنه هو من قام بالأداء بواسطة شيكاته الخاصة و هو من أدى رسوم المحافظة و أدلى بصور شمسية لشيكات و رسوم اشرية و هو كاف لرد الدفع أعلاه فإن الأمر بالأداء المتعرض عليه في نازلة الحال مؤسس على كمبيالة تبقى بطبيعتها ورقة تجارية كافية كفاية ذاتية لأن تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبالغها إذ أنها تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في إنشائها.." غير أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله أعلاه لا يستند على أساس صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون على أساس أن العارض متمسك بالطعن بالزور الفرعي سواء في مضمون الكمبيالة أو في التوقيع المنسوبين إليه وهو ما يجعل الكمبيالة منعدمة و يستلزم معه تفعيل مسطرة تحقيق الخطوط، الأمر الذي يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته للصواب. و تأكيدا على أن الحكم الابتدائي مجانب للصواب لمخالفته لإرادة المشرع الذي اشترط في مقابل الوفاء باعتباره محلا للالتزامات التعاقدية أن يكون معينا و واضحا ومشروعا، وهو الأمر الذي يفتقر في دفوع المستأنف عليه، علما أن تعلیل الحكم الابتدائي قد تبنى هذه الدفوع رغم انها غير قانونية. و من جهة اخرى و بخلاف ما جاء في التعليل المعتمد من طرف محكمة أول درجة فإنه ما دام أن مقابل الوفاء بالنسبة للكمبيالة المطعون فيها منعدم بشكل قطعي، الأمر الذي يجعل عبء الاثبات على عاتق المستأنف عليه حسب ما أكده المشرع من خلال الفقرة السابعة من المادة 166 من قانون التجارة وهي كالتالي: "وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة ". و نستنتج من خلال الفقرة أعلاه أنه يكفي إنكار العارض وجود مقابل الوفاء لديه لينقلب عبء الاثبات على الساحب " المتعرض عليه، وهو الأمر الذي عجز عن اثباته المستانف عليه "الساحب" رغم ادلائه بمجموعة من الوثائق و التي تبقى غير منتجة في نازلة الحال ولا تتعلق أصلا بالكمبيالة المطعون فيها، وبالتالي و بخلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي لا يمكن لهذه الوثائق أن تنتج أي أثر قانوني مما يستلزم معه استبعادها من الملف. وأن طعن العارض بالزور الفرعي في مضمون الكمبيالة وفي التوقيع يجعل تعليل الحكم الابتدائي سابق لأوانه لأنه تعليل مرتبط بكمبيالة غير منازع في مشروعيتها، رغم أن الكمبيالة هي التي استند عليها الأمر بالاداء المتعرض عليه. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قبول التعرض والحكم بالغاء الأمر بالأداء. واحتياطيا إجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها قانونا مع حفظ حق العارض في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الادلاء بكمبيالة مطعون فيها، وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 27/04/2021 جاء فيها ردا على المقال أنه بخصوص مسطرة الطعن بالزور الفرعي فإن ما ذهبت إليه المحكمة كان بناء على معطيات وأدلة واقعية سطرتها في حكمها، بحيث اتضح لها بان ما أثاره المتعرض يفتقر للجدية المطلوبة في المنازعات من قبيل ثبوت تعامل العارض مع المستأنف، بل إنه شريك له في عدة مشاريع تجارية واستثمارية. بالإضافة إلى ثبوت المعطيات التالية:
-سبب رفض المؤسسة البنكية أداء قيمة الكمبيالة هو انعدام الرصيد وليس عدم مطابقة التوقيع.
-إدلاء العارض بوثائق تثبت مقابل الوفاء والذي اكتفى الطاعن بالقول بأنها لا تتعلق بالكمبيالة.
-عدم قيام المستأنف بالتعرض على أداء الكمبيالة امام من يجب.
-إقراره بان الكمبيالة موضوع النزاع تخصه فعلا.
-تناقضه في سؤال عن التوقيع الذي لم يؤكده صراحة أو بنفيه بان العلاقة بينهما كانت منقطعة عند إصدار الكمبيالة، وأن هذه الاسباب وغيرها كافية للقول بتأكد موقف محكمة البداية بخصوص عدم جدية ما أثاره المستأنف بخصوص زورية الكمبيالة موضوع النزاع، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه من عدم سلوك مسطرة الزور لعدم جدواها مؤسس قانونا وواقعا، وما أثاره الطاعن بشانها غير ذي موضوع. مما يكون معه الاستئناف الحالي غير قائم على اي اساس من الواقع والقانون وهو ما يناسب القول برده وتحميل رافعه صائره.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 08/06/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أنه بخصوص عدم جدوى الطعن بالزور التي أثارها المستأنف عليه فإنها لا يمكن باي حال من الأحوال أن تنال من طلب العارض الرامي إلى تفعيل مسطرة الزور الفرعي على اساس أن الفصل في الدعوى رهين ومرتبط بتحقيق الخطوط في التوقيع والخط المضمنين بالكمبيالة المطعون فيها والمنسوبين للعارض زورا وبهتاتا، ملتمسا في نهايتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 15/06/2021 جاء فيها أن المستأنف يحاول تجاهل اعترافاته السابقة والمثبتة في محررات رسمية والتي يؤكد من خلالها توقيعه على الكمبيالة موضوع النزاع ولم يتطرق لها نهائيا مكتفيا بالقول بأن العارض سيء النية وأن ما بسطه بمحرراته لا يمكن أن ينال من طلبه الرامي إلى تفعيل مسطرة الزور. وإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الحجج وتمحيصها لها الحق في القول بعدم سلوك هذه المسطرة إذا تبين بأن الغرض منها هو إطالة أمد النزاع، على الرغم من أن المستأنف يعلم علما يقينيا بأنه هو من قام بتوقيعها وتسليمها للعارض في إطار وفائه بالدين العالق بذمته والناتج عن المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين والتي لم ينفها المعني بالأمر إلى حدود الساعة، ولم يدل قطعا ونهائيا ولو ببداية حجة تثبت أداءه لمنابه فيها. وأن سكوته وعدم سلوكه لأي إجراء قانوني من أجل التعرض على أداء الكمبيالة الصادرة عنه يدل على مدى سوء نيته ورغبته الجامحة في الإضرار بمصالح العارض الذي أثبت بالملموس عدم جدية ما يتمسك به خصمه وعدم استناده على أي أساس.
وأما بخصوص سبقية إصدار حكم بإيقاف التنفيذ فإنه لا تعارض بينه وبين الحكم الصادر في الموضوع، ذلك أن الأول صدر بناء على شبهة المنازعة في سند الدين، أما الثاني فقد صدر بعد إجراء بحث في النازلة والإطلاع على وثائق لم يكن بالإمكان الإطلاع عليها وتمحيصها عند إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ الذي يعتبر حكما مؤقتا ورهينا بما ستقضي به محكمة الموضوع التي تنظر في النزاع وتفصل فيه بشكل نهائي وغير مؤقت، وإن اقتناع هذه الأخيرة وقناعتها مطلوب فيما تصدره من أحكام وقرارات فاصلة في موضوع النزاع، وهو أمر غير لازم بالنسبة للمحكمة مصدرة الحكم بإيقاف التنفيذ.
وبناء على باقي ردود واجوبة الطرفين والتي لم يضف إليها أي جديد.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 173 الصادر 7/3/2022 بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير الحسين بيرواين ، و الذي أعد تقريرا خلص فيه الى كون التوقيعين الواردين بأصل الكمبيالة المطعون فيها بالزور توقيعان صحيحان صادران عن يد المستأنف.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أنه سيتبين للمحكمة من خلال هذه الخلاصة أن الوثيقة المطعون فيها هي وثيقة نظامية ولم يطلها أي تزوير أو تحريف بخصوص التوقيعين الخاصين بالمسحوب عليه المدين بأداء المبلغ المضمن بها، وهو الأمر الذي يتعين معه اعتمادها للقول بثبوت الدين في مواجهته خاصة وأن العارض قد سبق أن أثبت من خلال محرراته ومذكراته السابقة مقابل الوفاء الخاص بهذه الكمبيالة والتي لم يستطع المستأنف لحد الساعة نفيه أو الإتيان ولو بدلیل واحد أو بداية حجة تبرؤه من هذه المديونية وأنه والأكثر من ذلك فقد تبنت سوء نيته من خلال الإدعاء بأن توقيعيه مزورين عليه وقد تبين من خلال الخبرة المنجزة عكس ما يزعمه وأن إدعاءه هذا لا يختلف من حيث أثره القانوني عن باقی ما آثاره من خلال محرراته والذي يعتبر غير منتج قانونية ، كما أنه مخالف للواقع قطعة ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك وفق ما هو مسطر بمحررات العارض السابقة والرامية في مجملها إلى التصريح برد الطعن الحالي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي مع تحميل رافعه صائره.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع النزاع عهد القيام بها للخبير الحسين بيرواین الذي وضع تقريرا في الموضوع أكد من خلاله أن التوقيعين الواردین باصل الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي هما توقیعان صحيحان صادران عن يد المستانف ويتبين أن دعوى الزور الفرعي لم يكن يرجى منها الا المماطلة والتسويف مما يتعين الحكم على مدعي الزور بالغرامة المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا رد طلب الاستناف مع القول بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 19/09/2022 عرض فيها أنه يتحفظ المستأنف بخصوص النتيجة التي توصل إليها السيد الخبير الحسين بيرواين خصوصا وأن الحياة العملية أظهرت بأن الخبرة ليست دائما ترجمة سليمة للحقائق قد تسرب إليها عن قصد أو من دون قصد أخطاء تنعكس فيما بعد على أحكام القضاة لذا يستلزم التريث أثناء اعتمادها وأن الخبرة جاءت مخالفة للشروط الفنية المعمول بها في مجال تحقيق الخطوط على اعتبار أن صلاحية الاوراق الصالحة للمضاهاة لا تقتصر على الجوانب القانونية فهي تمتد لتشمل الجوانب الفنية التي لا تقل أهمية وهكذا لا بد أن تتوفر في أوراق المضاهاة بعض العناصر الفنية نذكر منها أن تكون أوراق المضاهاة معاصرة للأوراق المراد فحصها وذلك نظرا للتغيير الذي يطرأ في شخصية المستأنف لذا يجب أن تكون أوراق المضاهاة معاصرة للأوراق التي يراد إثباتها وأن تكون أوراق المضاهاة محررة بنفس الكيفية ومعنى ذلك أن تكون أوراق المضاهاة محررة في الظروف كتابية مماثلة لذلك التي حررت بها الكمبيالة موضوع الدعوي وأن تكون أوراق المضاهاة متناسبة ومتشابهة وهو الامر المفتقر في تقرير خبرة الحسين بيرواين وفي إطار التأكيد على أن التوقيع المطعون في صحته والمضمن بالكمبيالة موضوع الدعوى غير صادر عن المستأنف يدلي لكم هذا الأخير بتقرير خبرة خطية حرة منجزة من طرف الخبير المهدي (و.) مستشار خصوصي في كشف التزوير والتزييف خلاصتها أن التوقيع المضمن بالكمبيالة موضوع الدعوى لا يشبه توقيع المستأنف مبينا بشكل دقيق أوجه الخلاف بين التوقيعين ويتضح من خلال ما سبق عدم صحة خلاصة تقرير خبرة الحسين بيرواين وعدم انضباطها الجوانب فنية مهمة، مما يستلزم معه اجراء خبرة خطية مضادة لمقارنة التوقيع الوارد بالكمبيالة موضوع الدعوى بالتوقيعات الصادرة عن المستأنف ، ملتمسا أساسا الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة خطية مضادة للوصول الى الحقيقة .
أرفقت ب: تقرير خبرة خطية حرة منجزة من طرف الخبير المهدي (و.) .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة وسبق أن ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/10/2022 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على كون الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء طالها تزوير بخصوص المضمون و التوقيع.
وحيث سبق لهذه المحكمة وفي إطار سلطتها الاستيفائية للبت في الدعوى ومن أجل الوقوف على حقيقة النزاع أن أمرت بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وعند الاقتضاء تطبيق مسطرة الزور الفرعي وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 707 الصادر بتاريخ 21/9/2021 .
وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/11/2021 حضر الطرفان و دفاعهما وأكد المستانف بعد التأكد من هويته بأن الكمبيالة موضوع الدعوى سرقت منه من طرف المستأنف عليه وأنه لم يتقدم بأي تصريح بضياعها بهذا الخصوص في حين اكد المستأنف ، وأن هذا الأخير هو من سلمه الكمبيالة المطعون فيها بالزور ، حيث قررت المحكمة الشروع في مسطرة الطعن بالزور وتم وصف الوثيقة مع التأشيرة عليها وفق مقتضيات الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ارتأت هذه المحكمة في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى رفعا لكل لبس وبغيته الوصول الى الحقيقة الأمر بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط من أجل التأكد مما إذا كان التوقيع الوارد بالكمبيالة موضوع الدعوى صادرا عن المستأنف أم لا وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 173 الصادر بتاريخ 7/3/2022 انتدب للقيام بها الخبير الحسين بيرواين والذي أعد تقريرا خلص فيه الى كون التوقيعين الواردين بأصل الكمبيالة المطعون فيهما بالزور الفرعي توقيعان صحيحان صادران عن يد المستأنف .
وحيث بخصوص ما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة من كونها مخالفة للشروط الفنية المعمول بها في مجال تحقيق الخطوط فهو يبقى خلاف الواقع وذلك اعتبارا لكون الخبير المعين أنجز تقريره بعد إطلاعه على أصل الكمبيالة المطعون فيها وإجراءا الفحوص الدقيقة ، والدراسات والتقسيمات عليها وتصويرها مجهريا مع اخضاعها للفحوص المختبرية والعمليات التقنية ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس ويتعين بناء عليه رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميله الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 707 الصادر بتاريخ 21/9/2021 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024