Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008)

Réf : 16202

Identification

Réf

16202

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

846/1

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

17897/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 720 - 726 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70

Résumé en français

La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée.

La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

تسليم مجرم-هوية المعتقل على دمة التسليم -اعتماد الوثائق الرسمية -(نعم)
يتأكد المجلس الأعلى بهوية الشخص المعتقل على ذمة التسليم عن طريق وثائق التعريف الرسمية التي يتوفر عليها.
الحكم الأجنبي الذي يعاقب شخصا باسم غير الإسم الذي يحمله في أوراقه الرسمية لا يتأتى الارتكاز عليها كسند للموافقة على طلب تسليم الشخص المعتقل الذي يستظهر بوثائق تعريف رسمية تتضمن هواية أخرى.

Texte intégral

القرار عدد 846/1، المؤرخ في 29-10-2008، الملف الجنائي عدد 17897/08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناءا على مقتضيات المواد 713و718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتسليم.
وبناء على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيد الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية بتاريخ 5-10-1957.                                                                            أحيل الطلب المذكور من طلب السلطات الفرنسية بواسطة سفارتها بالرباط حسب كتابيها عدد AJ – 3438 ساف بتاريخ 05 غشت 2008 وعدد SAF AJ  -/3845 تبعا للأمر بإلقاء القبض الصادر على المطلوب بتاريخ 04-يناير 0720 عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الكبرى بكاهوربفرنسا من أجل فعل العروض من سجن نفس المدينة وللأمر بإلقاء القبض عليه استنادا إلى حكم غيابي صادر عن المحكمة الجنحية بكاستر بفرنسا بتاريخ 13 يوليوز 2006 قضى على المسمى أحمد بوزيدي بثمان سنوات حبسا عن أفعال استيراد حيازة نقل المواد المخدرة والاتجارة فيها. وتتخلص من وقائع فعل الهروب من سجن المنسوبة إلى المطلوب في التسليم في أنه بتاريخ 26 دجنبر 2006 لاحظ العاملون بالمؤسسة السجنية بكاهور اختفاء المعتقل أحمد بوزيدي المودع بها بتاريخ 25/يناير 2006 بأمر من السيد قاضي التحقيق بكاستر في إطار مسطرة التحقيق حول اتهامه بمخالفة التشريع المتعلق بمخدرات وأسفرت الأبحاث المجراة من طرف مصالح الأمن بكاهور ومصلحة الشرطة القضائية بتولوز عن كون المعني بالأمر هرب من السجن مختفيا في حاويات النفايات التي  يتم إخراجها منه في نهاية كل يوم قصد افراغها، وعملت نفس المصالح بوجوده في المغرب استقراره فيه بمدينة تازة.
وحيث أشعر المطلوب في التسليم على اثر القبض عليه بالمغرب من السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2008 بضمن السند الذي اعتقل بسببه، فصرح بأنه يعني بأنه مبحوث عنه من طرف السلطات الفرنسية ويفضل محاكمته بالجزائر بلده الأصلي.
وحيث مثل المعني بالأمر بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/اكتوبر 2008 فصرح بأن الأمر بالاعتقال والمطالبة بالتسليم لاينطبقان عليه، وأن اسمه هو عمار معلم وأن تاريخ ازدياده هو 12 -سبتمبر 1967 وأكد رفضه أن يسلم إلى السلطات الفرنسية.
ثم أكد السيد المحامي العام في الجلسة مستنتجاته الكتابية الرامية إلى ابداء الرأي بالموافقة على الطلب مضيفا أن السلطات الفرنسة الطالبة أرفقت طبلها بكل الوثائق التي تفيد أن الاسم الحقيقي للمطلوب هو لمعلم عمار وأن احمد بوزيدي هو اسمه المستعار.
وأثار محامي المطلوب الصنهاجي في مرافعته مقتضيات المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على وجوب الإدلاء بيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه موضحا بأن اسم الشخص الماثل أمام الغرفة هو لمعلم عمار، وأدلى بصوره بعقد زواجه المنجز بالمغرب. وطالب بإحضار جواز سفره ووثائقه الإدارية من المركب السجني بسلا لمعاينة كونه لم يدخل إلى فرنسا بطريق غير مشروعة وبأنه لا علاقة له باسم بوزيدي أحمد و أضاف بأن على السلطات الفرنسية أن تدلي بما ثبت أن اسم المطلوب هو بوزيدي أحمد مادامت كل مستندات المطالبة بالتسليم تتضمن اسم بوزيدي أحمد وليس لمعلم عمار وطلب أساسا طلب التسليم والافراج عن منوبه لكونه يتوفر على كافة الضمانات.
حيث أن السلطات الفرنسية الطالبة أرفقت طلبها بصور وبصمات الشخص المعني بالامر علامات تساعدعلى التحقيق من هويته، وعاينت مصلحة الشرطة القضائية بالبيضاء بالفعل علامات وشم عبارة  عن ثلاث نقط بيده اليسرى.
وحيث صرح المطلوب أثناء مثوله أمام مصلحة الشرطة القضائية المذكورة بأن اسمه الحقيقي هو لمعلم عمار وأن اسم احمد بوزيدي « مستعار » وكان أدلى به للسلطات الفرنسية لحظة إيقافه سنة ،2006 كما صرح أمام السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه على علم كونه مبحوت عنه من طرف السلطات الفرنسية التي كانت القت عليه القبض بسنة 2006 بمدينة كاهور لتورطه  في قضية مخدرات تمكن بعدها من الفرار من السجن أثناء نقله من المحكمة إلى السجن المحلي تم توجه إلى الجزائر التي مكت بها مدة 4 أيام بعدها إلى المغرب حيث استقر بمدينة تازة الى ان القي عليه القبض.
وحيث تبعا لما دكر وبعد اطلاع الغرفة على رخصة سياقة المعني بالأمر وجواز سفره والمسلمين له من طرف السلطات الجزائرية  بالتوالي بتارخي 06 ابريل 2003 و17 ابريل 2008 باسم لمعلم عمار المزداد بتاريخ 12- سبتمبر 1967 بقسطنطنية بالجزائر من والديه علي بن محمد وبوريشة مسعود بنت عمار وأنه متزوج وله بنت واحدة تاجرة والساكن بغقامة الصباح شقة 115 بحي المسيرة 02 بتازة المغرب.
وحيث أن الحكم المدلى به ضمن وثائق مطالبة بالتسليم -وهو وثيقة رسمية -صدر بتاريخ 13 يوليوز2007 عن المحكمة الكبرى بكاستر وقضى غيابيا بثمان سنوات حبسا عن جرائم استيراد، وحيازة نقل المخدرات والاتجارفيها وقضى فيها على المتهم المسمى  احمد البوزيدي، فلا يتأتى الارتكاز عليه كسند قانوني للموفقة على طلب التسليم المسمى لمعلم عمار .
وحيث إن المسمى لعلم عمار مطلوب في التسليم لاهتامه بارتكاب جريمة الفرار من السجن المنصوص عليها في التشريع الفرنسي في الفصول 27 -434 -29-31-36-44 من القانون الجنائي وتجاوز العقوبة المقررة فيها السنتين حبسا نافدا، وفي التشريع المغربي بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى الفصل 309 من مجموعة القانون الجنائي.                         وحيث أن المطلوب في التسليم ليس  من جنسية مغربية وعثر عليه فوق التراب المغربي وتتضمن المطالبة بتسليمه والوثائق المرفقة بها، وصفا دقيقا للافعال المنسوبة إليه مصحوبة بنسخة من النصوص القانونية المنطبقة عليها ويتوفر فيها من حيث الزجر ما تتطلبه الاتفاقية بين البلدين والمادة 720 من قانون المسطرة الجنائية ولم يخص عليها أمد التقادم الجنائي وليست لها صبغة سياسية او ارتباط بجريمة سياسية .
من أجله
قضى:
1- بإبداء الرأي بالموافقة على طلب تسليم المسمى لمعلم عمار إلى السلطات الفرنسية الطالب عن جريمة الهروب من السجن.
2-بعدم قبول الطلب المتعلق بالحكم غيابي الصادر عن المسمى احمد البوزيدي بتاريخ 2007/07/19 عن  المحكمة الكبرى بكاستر بفرنسا من أجل جرائم استيراد ونقل حيازة المخدارت والاتجار فيها.
ويأمر بأن تلسم نسخة من هذا القرار إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في أقرب وقت ممكن.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :الطيب أنجار رئيس والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل  وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البريي، وبمحضر المحامي السيد العام كاملي المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الرئيس             المستشار المقرر                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale