Expertise judiciaire : L’obstruction d’une partie justifie le recours par l’expert à une méthode de comparaison (Cass. com. 2016)

Réf : 53238

Identification

Réf

53238

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

112/1

Date de décision

24/03/2016

N° de dossier

2014/1/3/541

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'elle a relevé que l'associé gérant, partie au litige, a refusé de fournir à l'expert judiciaire les clés du local commercial et les documents comptables nécessaires à sa mission, une cour d'appel retient souverainement que l'expert a pu valablement fonder ses conclusions sur une méthode de comparaison avec des commerces similaires. En se fondant sur un tel rapport pour statuer sur la part des bénéfices revenant à l'autre associé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة المحجوب (ز.) تقدموا بتاريخ 2010/03/16 بمقال التجارية الرباط، عرضوا فيه أن موروثهم أبرم بتاريخ 1992/02/14 مع الطالب عبد الفتاح (ز.) عقدا، للاشتراك في استغلال الدكان الكائن (...)، التزم بموجبه بتسليم المحل في مقابل التزام المدعى عليه بتقديم حصة نقدية قدرها 30.000،00 درهم، تخصص لتجهيزه وتحمل مسؤولية تسييره، مع تحديد نصيب موروثهم في الأرباح فى تسجي التالية، غير أنه لم يجر معهم أي محاسبة بشان الأرباح المحققة منذ إبرام عقد الشركة، وأصبح يتعامل مع مالك العين المكتراة مباشرة، وكأنه هو مكتريها، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشركة، وأداء المدعى عليه لهم تعويضا مسبقا قدره 20.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الأرباح منذ 1992/02/14، وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية، على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة.

وبعد إجراء خبرة بواسطة مصطفى (ك.)، الذي خلص إلى تحديد نصيب المدعين في مبلغ 306.800،00 درهم، قدموا مذكرة مؤدى عنها، التمسوا فيها الحكم لهم بالمبلغ المذكور، فصدر حكم قطعي بفسخ عقد الشركة، وأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 306.800،00 درهم عن نصيبهم في الأرباح، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق إجراء مسطري، ذلك أنه أثار أمام المحكمة مصدرته دفعاً بعدم الاختصاص النوعي التمس فيه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، غير أنها بتت في القضية، دون أن تحيلها على النيابة العامة، وأن هذا الخرق المسطري مرتب لبطلان القرار المطعون فيه، مما يتعين نقضه.

لكن حيث انصب موضوع الوسيلة على نقطة متعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، الذي لا تجيز الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية ممارسة أي طعن عادي أو غير عاد بشأن القرارات الصادرة في شأنه عن محكمة الاستئناف التجارية، فهي بذلك غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته "بأن تقرير الخبرة أنجز وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي والفصل 63 من ق م م "، والحال أن التقرير المذكور لم يبين الأهمية التي يكتسيها مكان تواجد المحل ولا الأنشطة الإدارية التي جاءت تزاول به، علما أن الطالب أكد له مغادرته المحل منذ سنة 2003، إلا أن هذا الخبير لم يعر لذلك أي اهتمام واعتمد فقط على تصريحات شخص لم يحدد هويته أو مكان تواجد محله، للتأكد من مدى توفر شروط الشهادة المتطلبة قانونا للأخذ بشهادته من عدمه.

أيضا اعتمد الخبير في تحديد معدل الربح الشهري على مجرد عموميات وعلى التخمين، ولم يستند لعناصر المقارنة التي جعلته ينتهي لما خلص إليه، ولم يرفق تقريره بأي وثيقة محاسبية تفيد في إثبات ذلك، فتكون خبرته مفتقدة للضبط العلمي، والقرار لما اعتمدها يكون قد بنى قضاءه على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تكتف في تعليل قرارها بالتعليل الذي أوردته الوسيلة فحسب، وإنما عللته كذلك بما مضمنه "أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير قام باستدعاء المستأنف بصفة قانونية، وأنه حضر أمامه وأبدى أوجه دفاعه بحضور خصومه، ولم يمكن الخبير من مفاتيح المحل والوثائق المحاسبية التي يمسكها، علماً أنه شريك ومسير للمحل، كما أن الخبير انتقل إلى عين المكان، ووجد به ابن المستأنف، وقارن دخل المحل مع دخول المجلات المجاورة، والمماثلة له في النشاط التجاري..."، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه أن الخبير لم ينجز خبرته إلا بعد ما انتقل للمحل موضوع النزاع، وتعذر عليه دخوله إليه بسبب امتناع الطالب بوصفه مسيرا له عن تمكينه من المفاتيح والوثائق المحاسبية الخاصة به، وأن ذلك كان هو سبب اعتماده أسلوب المماثلة والمقارنة مع المحلات المشابهة لتحديده للأرباح، فتكون بذلك قد بينت بما يكفي مبررات اقتناعها بموضوعية الخبرة واطمئنانها لنتيجتها. ولم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بعدم بيان الخبرة لأهمية موقع المحل والنشاط الممارس به، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهـ تحميل الطالب المصاريف. قضت محكمة النقض بل

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile