Exequatur et siège de l’arbitrage : le non-respect du lieu contractuellement convenu justifie le refus d’exécution de la sentence internationale (Trib. com. Casablanca 2012)

Réf : 36300

Identification

Réf

36300

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1788

Date de décision

11/06/2012

N° de dossier

2012/1/821

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 324-46 – 307 – 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 471

Résumé en français

Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de la défenderesse retenue par le tribunal, comme portant une atteinte caractérisée aux droits de la défense, rendant ainsi inéluctable le refus de l’exequatur.

En l’espèce, alors que la convention d’arbitrage fixait le siège à Paris, la procédure s’était effectivement déroulée à Tunis. La partie sollicitant l’exequatur a vainement excipé des dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour légitimer cette dérogation. Le tribunal a cependant rétorqué avec rigueur que la faculté reconnue à l’institution arbitrale de déterminer le lieu de l’arbitrage revêt un caractère purement subsidiaire et ne saurait, en aucun cas, tenir en échec la volonté clairement et souverainement manifestée par les contractants quant à la désignation dudit lieu.

Réaffirmant le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la juridiction a conclu que la violation de la clause désignant le siège de l’arbitrage viciait la sentence en la rendant non conforme aux stipulations contractuelles.

Dès lors, cette non-conformité aux engagements fondamentaux des parties, qui rendait la sentence inassimilable par l’ordre juridique interne, emportait nécessairement le refus de l’exequatur.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

 أمر رقم 1788، بتاريخ 2012/06/11، ملف رقم 2012/1/821

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

           الوقائع.

      بناء على الطلب المدلى به من طرف نائبة الطالبة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-03-2012 والذي جاء فيه أنها استصدرت ضد المطلوبة حكما تحكيميا عن غرفة التجارة الدولية بباريس الملف عدد EL / ND 16161 بتاريخ 31-5-2010، لذلك واستنادا إلى الفصل 46-324 ق.م.م. تلتمس الحكم بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية مع شمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل وبالصائر وفق القانون، وعززت مقالها بالوثائث المدلى بها بجلسة 2012-04-02 وهي صورة طبق الأصل لوثيقة التحكيم وبأصل حكم تحكيمي وبنسخة لترجمته كما عززته بصورة طبق الأصل لاتفاقية المدلى بها بجلسة 04-06-2012.

      وبناء على جواب المطلوبة المدلى به من طرف نائبها والذي دفعت فيه بسبقية البت على اعتبار أنه سبق للطالبة أن تقدمت بنفس الطلب لقاضي المستعجلات فقرر التصريح بعدم اختصاصه تم تقدمت بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع فقضى بعدم قبول الطلب، واحتياطيا وبخصوص الطلب أن الحكم التحكيمي موضوعه مخالف للقانون المتفق عليه بذلك أنهما اتفقا على إخضاع التحكيم للقانون المغربي وهو ما يعني أنه يجب احترام مقتضيات الفصلين 307 و 309 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل وبالرجوع للشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 15 من الاتفاقية التي تربطهما يتضح أنه لا يشير إلى اسم المحكمين ولا إلى أجل التحكيم وبذلك فسند التحكيم باطل، وأن الإجراءات التي تم في إطارها وبمقتضاه مخالفة أيضا للفصل 309 المذكور ثم أن مسطرة التحكيم تمت بتونس والحال أنه تم الاتفاق على إجراءها بفرنسا وهو ما يمس بحقوق دفاعها علاوة على أنه تم استبعاد مذكرتها المحررة باللغة العربية بالرغم من الاتفاق على تطبيق القانون المغربي وهو ما يمس بمقومات السيادة الشخصية المغربية لخصوص لغته، وأخيرا فقد تم الاتفاق على التحكيم وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق بنود العقدة غير أن الحكم التحكيمي تجاوز ذلك لما قضى للطالبة بالتعويض عن الفسخ الفجائي لذلك تلتمس التصريح بأن الطلب عديم الأساس والحكم بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعته، وأرفقت جوابها بنسخة لقرار استعجالي.

     وبناء على تعقيب الطالبة المدلى به من طرف نائبتها.

    وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04-06-2012 حضرتها نائبة الطالبة وأدلت بنسخة لتوصل نائب المطلوبة برسالة إخبار بإدلائها بنسخة للاتفاقية بجلسة يومه فحجزت القضية للتأمل لجلسة 11-06-2012.

 التعليل

        حيث ردت المطلوبة الطلب لعدة أسباب منها أن التحكيم لم يتم بالمكان المتفق عليه بموجب شرط التحكيم والذي هو مدينة باريس.

        وحيث ردت الطالبة الدفع المذكور لعلة أنه وبموجب النظام الداخلي للغرفة التجارية الدولية يخول إجراء التحكيم في أي مكان عملا بالمادة 14 منه.

        وحيث بالرجوع إلى هذه الأخيرة يتضح أنها تنص في فقرتها الأولى على أن الغرفة هي التي تحدد مكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق عليه.

        وحيث بالرجوع إلى شرط التحكيم يتضح أنه تم الاتفاق صراحة على أن مكان التحكيم هو مدينة باريس.

        وحيث خلافا لذلك التحكيم تم بتونس العاصمة وهو ما يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه.

        وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن خرق هذه القاعدة يجعل من الحكم التحكيمي مخالف لما اتفق عليه .

         وحيث وتأسيسا عليه يتعين رد الطلب لهذه العلة.

 لهذه الأسباب

        إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

Quelques décisions du même thème : Arbitrage