Exequatur d’une sentence arbitrale, validité de la convention d’arbitrage et étendue des pouvoirs du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2017)

Réf : 30868

Identification

Réf

30868

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

734

Date de décision

22/02/2017

N° de dossier

2016/8101/5017

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 317 et 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale.

La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Elle soutenait par ailleurs que le tribunal arbitral avait outrepassé son rôle en statuant sur la résiliation du contrat et en fixant le montant des dommages et intérêts, alors que, selon elle, la convention d’arbitrage ne portait que sur l’interprétation et l’exécution du contrat.

Après examen, le Tribunal de commerce a rejeté ces arguments. Il a jugé que la convention d’arbitrage était valide, les parties ayant clairement convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et que la procédure de constitution du tribunal arbitral avait été respectée. Il a également estimé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé ses pouvoirs, considérant que la résiliation du contrat et la détermination des dommages et intérêts étaient des questions intrinsèquement liées à l’exécution du contrat.

En conséquence, le Tribunal de commerce a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale et condamné la défenderesse aux dépens.

Texte intégral

التعليل

من حيث الدفع يكون شرط التحكيم باطل لمخالفته لمقتضيات الفصل 317 من ق م م لعدم تنصيصه على تعيين المحكم ولا على طريقة تعيينه .

وحيث وإن كان الفصل 317 ق م م رتب عن عدم عدم التنصيص في شرط التحكيم على تعيين المحكم ولا طريقة تعيينه فان المشرع قد تخلى عن هذا البطلان عندما اجار للأطراف اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة لتعيين المحكم في حالة اذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين عملا بالفصل 327-5 ق م م هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان شرط التحكيم أحال على مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانه تبعا لارادة الطرفين فقد تم تشكيل الهيئة التحكيمية اذ عينت المدعى عليها كمحكم عنها الأستاذ محمد المرنيسي بينما عينت المدعية الأستاذ محمد اكرام وان المحكمين عينا الأستاذ حميد الاندلسي لرئاسة هيئة التحكيم وهذه الاجراءات من جانب الطرفين تمت وفق مقتضيات الفصل 327-5 ق م م كما ان هيئة التحكيمية وفي إطار ما يسمى اختصاص الاختصاص أصدرت وبحضور الطرفين أمر تحكيمي بالاختصاص وبصحة الشرط التحكيمي.

وحيث دفعت المدعى عليها بانها لم توقع على وثيقة التحكيم ولم توكل الأستاذ عبد الرفيع التهامي العلمي بصفته وكيلا خاصا عنها .

وحيث انه بالاطلاع على وثيقة التحكيم يتضح انها موقعة من طرف الأستاذ عبد الرفيع التهامي العلمي بصفته وكيلا خاصا عن المدعى عليها وممثلا عن دفاع هذه الأخيرة الأستاذ احمد ميكو وان الثابت من الوكالة الصادرة عن المدعى عليها ان السيدة نزهة السقاط بصفتها الرئيس المدير العام للشركة تشهد بانها توكل مكتب الأستاذ محمد ميكو باسمه أو باسم احد مساعديه للتوقيع على وثيقة التحكيم المتعلقة بالنزاع القائم بين الشركة أعلاه والمدعية وان الثابت ايضا من الاشهاد الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ان الأستاذ عبد الرفيع التهامي العلمي كان مساعدا في مكتب الأستاذ احمد ميكو إلى غاية يوليوز 2016 وبذلك فان هذا الأخير قد وقع على وثيقة التحكيم بصفته يحمل توكيلا خاصا من المدعى عليها وكذا بصفته يمثل دفاع هذه الأخيرة مما يتعين رد الدفع المثار هذا مع العلم ان شرط التحكيم هو المعول عليه في مباشرة إجراءات التحكيم ومادام ان هذا الشرط صحيح ومنتج لآثاره فان وثيقة التحكيم وان كانت مفيدة فانه ليس لها طابع الزامي .

حيث دفعت المدعى عليها بأن الهيئة التحكيمية تجاوزت اختصاصاتها وذلك بتمديد شرط التحكيم ليشمل التعويضات وفوات الارباح المؤسس على فسخ العقد .

وحيث من المعلوم ان المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم وان على الأطراف أن يحرصوا على وجوب ان يكون اتفاق التحكيم محلا لصياغة دقيقة وعليهم أن يحرصوا على تلك الصياغة بالشكل الذي يتلاءم مع حماية كافة حقوقهم حتى يؤدي اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات وعليه فان المحكم يكون مقيدا بما اتفق الأطراف على عرضه عليه ويكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط على ان لا يتعداها وحيث انه اذا كان الثابت قضاءا انه لا يجوز التوسع في تفسير اتفاق التحكيم على اعتبار ان التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء للقضاء فانه بالاطلاع على البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين فانه ينص صراحة على انه يتفق الطرفان على أن كافة النزاعات الناشئة عن هذه الوثائق العقدية او المتعلقة بها سيتم حلها بصفة نهائية عن طريق التحكيم طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ومعنى ذلك ان شرط التحكيم وكما ذهبت إلى ذلك هيئة التحكيم في حكمها المتعلق بالاختصاص لا يقتصر على نزاعات معينة بل يشمل كل نزاع ينشأ عن العقد او يتعلق به وان بت الهيئة التحكيمية في الفسخ وطلب التعويض هو يدخل ضمن النطاق الواسع لشرط التحكيم والذي يتوافق مع ارادة الطرفين ودليل ان المدعى عليها الحالية تقدمت أمام الهيئة المذكور بطلبات ترمي إلى اعتبار المدعية الحالية مسؤولة عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد والحكم عليها بأداء مبلغ مالي كتعويض عن فوات الربح بسبب عدم تنفيذها العقد كما ان المدعية الحالية التمست بدورها الحكم بفسخ العقد هذا فضلا على انه كلما كان شرط التحكيم عاما وغير مقيد فانه يفهم من ذلك ان كل خلاف حول العقد سواء تعلق بتفسيره او تنفيذه او تطبيقه وما يترتب عن ذلك من آثار فيها بما فيها التعويض عن الفسخ تبقى خاضعة لمسطرة التحكيم وانه في جميع الأحوال فان الهيئة التحكيمية لم تستجب لطلبات الطرفين الا في حدود أداء المستحقات التي بقيت بذمة المدعى عليها .

وحيث انه بالرجوع إلى اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين يتضح انه يتعلق بمعاملة تجارية .

وحيث انه لا مخالفة للنظام العام في ذلك الاتفاق وحيث بخصوص الحكم التحكيمي فالبرجوع إلى مقتضياته يتضح انه يتعلق بالمسائل المتفق على عرضها على التحكيم وانه صدر بحضور الطرفين بعدما أدلى كل منهما بمذكرته أي ان حقوق الدفاع احترمت في إطاره .

وحيث بذلك فالطلب مبرر ويتعين الاستجابة اليه .

إذ نبت علنيا ابتدائيا

لهذه الأسباب

1 – نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الأولي المؤرخ في 2016/6/14 في شأن الاختصاص وصحة شرط التحكيم والحكم التحكيمي البات في الموضوع المؤرخ في 25 يوليوز 2016 والصادرين عن هيئة التحكيم المتكونة من السادة محمد المرنيسي وعبد الحميد الاندلسي و محند اکرام .

2- بتحميل المطلوبة الصائر .

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage