Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022)

Réf : 34168

Identification

Réf

34168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2183

Date de décision

28/04/2022

N° de dossier

2022/8225/737

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - 230 - 327-5 - 327-6 - 327-13 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même.

Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée.

Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause.

La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement.

L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure.

Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage.

L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/04/14.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2022/02/02 تستانف بموجبه الأمر عدد 5872 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد 2021/8101/4862 والقاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/3/12 عدد 2021/09 عن المحكم الوحيد الأستاذ عمر (م.).

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالامر المستانف بتاريخ 2022/01/18 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2022/02/02 أي داخل اجل 15 يوما المحددة قانونا، واعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والامر المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ج.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2014/04/09 بمقال عرضت فيه انها تعاقدت في 2014/07/09 مع شركة (س.) بمقتضى عقد حراسة اماكنها و نص البند 11 من العقد على اللجوء الى التحكيم في حالة قيام نزاع لم تتم تسويته بصفة ودية، و أن شركة (س.) تقاعست عن اداء مستحقاتها الثابتة و أن شرط التحكيم ينص على محكم وحيد و أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/17 في الملف الاستعجالي عدد 2019/8101/2648 باستبدال المحكم احمد (ب.) بالاستاذ عمر (م.) كمحكم وحيد، وأصدر المحكم المذكور حكمه التحكيمى النهائي في 2021/03/08 وتم ايداعه في 2021/03/12 بكتابة الضبط ، ملتمسة وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 31-327 و 32-327 و 32-327 من ق م م بتخويل الأمر بضم اصل الحكم التحكيمي المودع بكتابة الضبط والمسجل تحت رقم 09/2021 بتاريخ 2021/03/12 و تخويل الحكم المذكور الصيغة التنفيذية . و حفظ البث في الصائر مدلية بنسخة طبق الأصل من الحكم التحكيمي.

و بناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/10/04 جاء فيه انه بتاريخ 2021/09/16 تقدمت المدعية بمقال رامي الى تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفذية وأنه تم اغفال ذكر عنوان المدعى عليها ، ملتمسة الاشهاد لها باصلاح الطلب و الحكم وفق مقالها .

و بجلسة 2021/10/25 ادلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انها لم توافق على تمديد اجل التحكيم خلافا لما جاء بالمقرر التحكيمي في الصفحة 8 منه كما لم يتم الحصول على اذن من رئيس المحكمة بهذا الخصوص اضافة الى ان المقرر التحكيمي لم يسرد عرضا موجزا للوقائع و بيان النقط التي تم الفصل فيها رغم ان الاطراف لم يتفقوا على ذلك اضافة الى انه لم يتم التنصيص على جنسية المحكم و صفته طبقا للفصل 327-24 من ق م م مع تحديد نفقات التحكيم و كيفية توزيعها إضافة الى ان الحكم المتوصل به من طرف المدعى عليها غير موقعة, و بالتالي و نظرا للاخلالات الشكلية يلتمس التصريح برفض الطلب وقد أرفق المذكرة بنسخة مقرر تحكيمي.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2021/11/01 جاء فيها ان الطالبة بسطت اوجه دفاعها دون تضمين اسم و نوع و مركز العارضة مما يجعل الدعوى معيبة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 32 و 522 من ق.م.م و أن استدراك الطالبة للعيب بمقال إصلاحي في 2021/1/01 هو و العدم سواء بالنظر لما ضمنته من بيانات غير صحيحة بخصوص تنوع العارضة ومركزها الاجتماعي شركة (س.) واحتياطيا في الموضوع أن طلب شركة (ج.) يرمي إلى تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية وأن الاستجابة لطلبها مقرون باحترام الحكم التحكيمي لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وأنه و بالاطلاع على الحكم المذكور يتبين أنه لا يقبل التذييل ذلك فيما يخص اتفاق التحكيم إذ أشار السيد المحكم إلى اتفاق التحكيم الوارد بعقد الحراسة المبرم بين الطرفين كما هو باللغة الفرنسية وترجمته للغة العربية و بالرغم من إشارته و تنصيصه على مضمون البنذ الحادي عشر من العقد المذكور، إلا أنه لم يسع إلى التحقق من سلوك الطرفين للحل الودي و التفاوض لفض النزاع قبل اللجوء إلى مسطرة التحكيم، كما هو متفق عليه بالفقرة الأولى من البند المذكور، وأن مباشرة مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى التفاوض و حل النزاع وديا حسب المتفق عليه بين الطرفين، جاءت سابقة لأوانها و الحكم التحكيمي الصادر إثرها غير ذي جدوى استنادا المقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود.

كذلك، يشترط الفصل 327-5 من قانون المسطرة المدنية التعيين المسبق للهيئة التحكيمية تحت طائلة بطلان الحكم الصادر عنها حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-36 ، وانه لا دليل على عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تعيين محكم قبل لجوء الطالبة إلى رئيس المحكمة التجارية لهذه الغاية، كما لم يشر المحكم على حصر مدة التحكيم في ثلاثة أشهر إلا بالصفحة الثامنة من الحكم بمناسبة التعليل، وقال بوقوع اتفاق على ذلك، لكن لا أثر بالحكم على متى و كيف و مع من تم هذا الاتفاق. كما أنه أشار في نفس الصفحة و الفقرة، إلى امتداد هذا الأجل لمدة تساوي سابقتها باتفاق تم في الجلسة الأخيرة أي في 2021/02/19 وهي الجلسة نفسها التي صرح المحكم بالصفحة السابعة كونها تمت في غياب الطاعنة ودفاعها ولا يمكن الحديث عن وقوع اتفاق من طرف واحد. كما لا يمكن الحديث على اتفاق لم يتم استدعاء أحد طرفيه وهي شركة (س.)، وبخصوص قبول مهمة التحكيم و الحياد و كما هو منصوص عليه في الفصل 327- فإنه لا أثر بالحكم التحكيمي على وجود عقد صريح و مستقل ينص على قبول الحكم للمهمة و بالتالي، على تشكل الهيئة التحكيمية بشكل كامل، كما إن تصريح طالبة التحكيم وهي شركة (ج.) في الصفحة الخامسة من الحكم بتوصل المحكم و اطلاعه على عقد الحراسة في 2020/11/27 أي قبل الشروع في التحكيم في 2020/11/30 تاريخ أول جلسة ( الصفحة الثالثة من الحكم يدعو لإثارة الشكوك حول تحقق الحياد.

ايضا يشير الحكم التحكيم في الصفحة الثالثة منه إلى أنه وفي 2020/11/30 تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية حضر ممثل شركة (ج.) و دفاعها و ممثل شركة س.) » لكن دون دفاعها وأدلى ممثل هذه الأخيرة بطلب تأخير الجلسة صادر عن دفاعه لوجود عذر قاهر و بالرغم من ذلك، تم عقد الجلسة بل وتم التنصيص على وقوع اتفاق بين الطرفين على نقط أساسية لانطلاق التحكيم كاللغة والاختصاص و صحة الشرط التحكيمي وتم تقرير اللغة العربية و الحال أن لغة تعاقد الطرفين هي الفرنسية، كما تم تقرير صحة الشرط التحكيمي و الاختصاص و الحال أنه غير صحيحلمخالفته مقتضيات الفصل 327 ، بل و سابق لأوانه في غياب ما يفيد اللجوء للتفاوض و الحل الودي وأن التقرير في نقط تقنية وقانونية ومسطرية مهمة و مؤثرة، في غياب دفاع شركة (س.)، يعد خرقا للحق في الدفاع و تكافؤ الفرص و مساواة المطلوبين لتحقق تحكيم سليم.

كما جاء في الحكم التحكيمي بانه وقع اتفاق على صحة الشرط التحكيمي والحال أن المشرع ينص بالفصل 327-9 من ق م م على أنه على الهيئة التحكيمية البت في صحة أو حدود اختصاصها أو صحة اتفاق التحكيم بموجب أمر و قبل النظر في الموضوع. أي أنه كان على السيد المحكم البث بموجب أمر مستقل في صحة و حدود اختصاصه قبل عقد جلسات التحكيم وهو ما لم يتحقق ، مما يكون معه طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية غير مؤسس، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و ابقاء الصائر على رافعه ، مدلية بنموذج « ج » .

و بناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2021/11/01 جاء فيها ان شرط اللجوء الى التحكيم زكاه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2017/03/20 قرار رقم 1669 في الملف رقم 2017/8202/663 الذي أحال الأطراف على التحكيم لوجود شرط تعاقدي بذلك وان الحكم التحكيمي جاء معللا تعليلا كافيا و يتوجب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن المحكمة المعين في السيطرة يثير المطبوع الراسي المصدره الى انه محام بهيئة الدار البيضاء و ان تعيينه ثم بناء على امر استعجالي لرئيس المحكمة التجارية باعتباره محكم وحيد ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
و بتاريخ 2021/11/08 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بانها دفعت اساسا بعدم صحة دعوى المستانف عليها الرامية إلى تخويل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وعاتب عليها عدم تضمينها لاسمها ونوعها و مركزها ، مما يجعلها معيبة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 32 و 522 من قانون المسطرة المدنية، و إن استدراك المستانف عليها لهذا العيب بمقال إصلاحي في 2021/10/01، يبقى والعدم سواء بالنظر لما ضمنته به من بيانات غير صحيحة حول نوع المستانفة و مركزها الإجتماعي، إذ انها أوردت في مقالها بانها شركة ش.م.م أي شركة مجهولة الإسم و الحال أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة و أن مركزها الإجتماعي بوسكورة والحال أنه وحسب الثابت من النموذج « ج » الخاص بها، فإن المركز الإجتماعي بمكناس.

و إن البث في صحة الدعوى ملزم للمحكمة قبل البث في الموضوع الذي هو المقرر التحكيمي و مدى صحته و احترامه للنظام العام و مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

كما استجابت المحكمة التجارية لدعوى شركة (ج.) الرامية إلى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية رغم عدم صحة هذا الأخير و مخالفته لمقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة للتحكيم، وعللت حكمها بعدم مخالفته للنظام العام و الحال أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة للتحكيم هي من النظام العام و مخالفتها هي مخالفة للنظام العام.

وانه وبالرغم من إشارته و تنصيصه على مضمون البند الحادي عشر من العقد المذكور، إلا أنه لم يسع إلى التحقق من سلوك الطرفين للحل الودي و التفاوض لفض النزاع قبل اللجوء إلى مسطرة التحكيم، كما هو متفق عليه بالفقرة الأولى من البند المذكور، و إن مباشرة مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى التفاوض و حل النزاع وديا حسب المتفق عليه بين الطرفين، جاءت سابقة لأوانها و الحكم التحكيمي الصادر إثرها غير ذي جدوى استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود.

كذلك يشترط الفصل 327-5 من قانون المسطرة المدنية التعيين المسبق للهيئة التحكيمية تحت طائلة بطلان الحكم الصادر عنها حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-36 من ذات القانون.

و إنه لا دليل على عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تعيين محكم قبل لجوء الطالبة إلى رئيس المحكمة التجارية لهذه الغاية.

ايضا لم يشر المحكم الى حصر مدة التحكيم في ثلاثة أشهر إلا بالصفحة الثامنة من المقرر بمناسبة التعليل انه بوقوع اتفاق على ذلك لكن، لا أثر بالمقرر على متى و كيف و مع من تم هذ الاتفاق كما أنه أشار في نفس الصفحة و الفقرة، إلى امتداد الأجل لمدة تساوي سابقتها باتفاق تم في الجلسة الأخيرة أي في 2021/02/19 و هي الجلسة نفسها التي صرح الحكم بالصفحة السابعة كوها تمت في غياب المستانفة ودفاعها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع اتفاق من طرف واحد، كما لا يمكن الحديث على اتفاق لم يتم استدعاء أحد طرفيه و هي شركة (س.).

ثم إنه لا أثر بالمقرر التحكيمي على وجود عقد صريح و مستقل ينص على قبول المحكم للمهمة و بالتالي، على تشكل الهيئة التحكيمية بشكل كامل، كما إن تصريح طالبة التحكيم و هي شركة (ج.) في الصفحة الخامسة من المقرر بتوصل المحكم و اطلاعه على عقد الحراسة في 2020/11/27 أي قبل الشروع في التحكيم في 2020/11/30 تاريخ أول جلسة يدعو لإثارة الشكوك حول تحقق الحياد.

كما يشير المقرر التحكيمي في الصفحة الثالثة منه إلى أنه وفي 2020/11/30 تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية، حضر ممثل شركة (ج.) و دفاعها وممثل المستانفة لكن دون دفاعها، وانه أدلى ممثل هذه الأخيرة بطلب تأخير الجلسة صادر عن دفاعه لوجود عذر قاهر، غير انه بالرغم من ذلك، تم عقد الجلسة بل وتم التنصيص على وقوع اتفاق بين الطرفين على نقط أساسية لانطلاق التحكيم اللغة والاختصاص و صحة الشرط التحكيمي، حيث تم تقرير اللغة العربية و الحال أن لغة تعاقد الطرفين هي الفرنسية كما تم تقرير صحة الشرط التحكيمي و الاختصاص، و الحال أنه غير صحيح لمخالفته مقتضيات الفصل 327 من ق م م بل وسابق لأوانه في غياب ما يفيد اللجوء للتفاوض و الحل الودي.

و إن التقرير في نقط تقنية وقانونية ومسطرية مهمة و مؤثرة، في غياب دفاع المستانفة يعد خرقا للحق في الدفاع و تكافؤ الفرص والمساواة المطلوبين لتحقق تحكيم سليم.

وبخصوص الإجراءات، يشير المقرر التحكيمي إلى وقوع اتفاق على صحة الشرط التحكيمي و الحال أن المشرع ينص بالفصل 327 من ق م م على أنه على الهيئة التحكيمية البث في صحة أو حدود اختصاصها أو صحة اتفاق التحكيم بموجب أمر و قبل النظر في الموضوع أي أنه كان على السيد المحكم البث بموجب أمر مستقل في صحة و حدود اختصاصه قبل عقد جلسات التحكيم وهو ما لم يتحقق ملتمسة اساسا الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا الغاء الامر والحكم من جديد برفض الدعوى وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبجلسة 2022/03/24 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على اي اساس خاصة و انه منصب على امر استعجالي بتخويل حكم تحكيمي الصيغة التنفيذية والذي جاء معللا تعليلا كافيا عندما ذكر بان المشرع المغربي عندما خول لرئيس المحكمة صلاحية تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية ، حصر رقابته على مخالفة المقرر من عدمه للنظام العام المغربي.

وفيما يخص اتفاق التحكيم، فقد عابت المستأنفة عدم احترام المستأنف عليها شرط التحكيم وذلك بعدم سلوك الطرفين للحل الودي والتفاوض لفض النزاع قبل اللجوء إلى مسطرة التحكيم، علما أن المستأنف عليها قبل سلوكها مسطرة التحكيم سبق لها أن راسلت المستأنفة بتاريخ 10 نونبر 2015 من أجل أداء ما بذمتها من مستحقات مانحة إياها أجل 30 يوما للقيام بذلك، كما أن المستأنفة قامت بالجواب على الإنذار المذكور بتاريخ 13 نونبر 2015 ترفض من خلاله أداء ما بذمتها من مستحقات متحججة بملف جنحي يخص سرقة بعض بضائعها والتي لم يكن للمستانف عليها دخل فيها كما هو مبين من خلال الأحكام الصادرة في الملف المذكور .

إضافة الى ذلك فان المستأنف عليها قبل اللجوء الى مسطره التحكيم سبق لها ان طالبت المستأنفة بأداء مستحقاتها أمام المحكمة التجارية التي أصدرت حكما بعدم الاختصاص نظرا لوجود شرط التحكيم، تم تأييده استئنافيا وعليه تكون المستأنف عليها قد احترمت الشكليات المنصوص عليها في شرط التحكيم.

وبخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية، وعلى عكس ما تدعيه المستأنفة، فإنه بالرجوع الى شرط التحكيم فإنه اشترط ان تكون هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد دونما الإشارة إلى اسم محكم بعينه وذلك طبقا للقوانين والاحكام المغربية بهذا الخصوص، وعليه تكون المستأنف عليها محقه في اللجوء الى رئيس المحكمة المختصة من أجل تعيين محكم لهذا النزاع طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-5 من قانون المسطرة المدنية.

و فيما يخص أجل التحكيم فإن غياب المستأنفة عن الجلسة الأخيرة للتحكيم والتي كانت مقررة في 19 فبراير 2021 رغم توصلها توصلا صحيحا بالاستدعاء، لا يخول لها أن تطعن بما جاء خلالها بحث أنها لم تقدم أي طلب بخصوص تأجيلها، علاوة على أن تمديد أجل التحكيم لثلاثة أشهر أخرى يصب في مصلحة الطرفين لان المستأنفة لم تحضر الجلسة المذكورة رغم توصلها ، كما أن كل الشكليات المتعلقة بإجراءات التحكيم تم الاتفاق عليها خلال الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 2020/11/30 والتي تم توقيع المحضر الخاص بها من طرف جميع الأطراف بما فيهم دفاعهم.

و بخصوص قبول مهمة التحكيم والحياد، فإن قبول المحكم بمهمة التحكيم ثابت من خلال ما صرح به في مقرر التحكيم وكذا استدعائه لأطراف النزاع بواسطة رسائل موقعة من طرفه وتحمل مراجع ومعطيات تعيينه كمحكم من طرف المحكمة المختصة، مما يعتبر بمثابة إجراءات واضحة تنص على الشروع في قيامه بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وذلك تماشيا ما هو منصوص عليه في الفصل 327-6 من قانون المسطرة المدنية.

أما بخصوص تحقق الحياد من عدمه، فان تاريخ 2020/11/27 الذي أشار اليه دفاع المستأنفة يتعلق بتاريخ أول جلسة لإجراء التحكيم حيث لم يتمكن خلالها دفاع المستأنفة من الحضور، مما اضطر معه المحكم إلى عقد جلسة أخرى بتاريخ 2020/11/30 حتى تتمكن المستأنفة ودفاعها من حضورها مما يجعل ادعاء المستانفة بعدم تحقق الحياد باطلا   ولا أساس له.
وبخصوص عقد جلسات التحكيم والتقرير، فإن كل ما تم الاتفاق عليه بجلسة 2020/11/30 دون بمحضر الجلسة المذكورة، و تم توقيعه من طرف الجميع بما فيهم دفاع المستأنفة حيث لم يبد دفاعها أي اعتراض على شروط اجراء التحكيم التي تم الاتفاق بشأنها خلال الجلسة المذكورة، مما يعد قبولا صريحا ولا يوجد أي خرق لحقوق الدفاع وتكافؤ الفرص.

وبخصوص الإجراءات على عكس ما يدعيه دفاع المستانفة، فإن المحكم احترم جميع الشكليات التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية بما فيها مقتضيات المادة 327- وقد سبق للمحكم بالفعل أن بث تلقائيا في صحة وحدود اختصاصه وكذا صحة اتفاق التحكيم قبل بداية جلسات التحكيم كما هو مضمن في المحضر الأولي لجلسة 2020/11/30 وكذا بالحكم التحكيمي نفسه، ملتمسة التصريح برد الاستئناف وتاييد الامر الاستعجالي المطعون فيه .

وادلت بصورة من الحكم التحكيمي ونسخ من الامر الاستعجالي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 2022/04/14 حضرت خلالها الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ح.) وتخلف دفاع المستانفة رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2022/04/28 .

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم صحة الدعوى شكلا ، لعدم تضمينها اسمها ونوعها ومركزها ، كما ان البيانات الواردة بها والمتعلقة بها غير صحيحة من حيث نوعها ومركزها الاجتماعي، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان الطاعنة توصلت امام محكمة الدرجة الأولى وبسطت اوجه دفاعها ودفوعها وان الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح من اثارها قد تأثرت طبقا للفصل 49 من ق م م، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، فضلا عن ان المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية ادلت بجلسة 2021/10/04 بمقال اصلاحي ذكرت من خلاله اسم الشركة ونوعها بكونها شركة محدودة المسؤولية ومقرها الاجتماعي وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت أن مقرها الاجتماعي يتواجد بغير العنوان الوارد في الحكم التحكيمي والامر المستانف يبقى الدفع المثار غير منتج.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم سلوك مسطرة الحل الودي والتفاوض لفض النزاع قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها وجهت للمستانفة إنذارا لاداء ما بذمتها لكن دون جدوى، مما حدا بها الى استصدار حكم في مواجهتها بالأداء، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، مما يبقى معه الدفع بعدم اللجوء الى الحل الودي مردود.

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بانه لا دليل على عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تعيين محكم قبل اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية ، فإن الطرفين اتفقا على حل اي خلاف بينهما عن طريق التحكيم بواسطة محكم وحيد وفق القوانين والانظمة المعمول بها في المغرب، وانه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 327-5 من ق م م فإنه ينص على انه اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد ، يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب احد الطرفين مما يبقى معه الدفوع المذكورة غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص اجل التحكيم بدعوى أن المحكم حصر مدة التحكيم في ثلاثة أشهر ثم ذكر بانه وقع اتفاق على تمديدها لنفس المدة ، في حين انه لا يمكن الحديث على وجود اتفاق في غياب استدعائها، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان الطاعنة تخلفت عن الحضور لجلسة 2021/02/19 رغم التوصل، علما ان شكليات التحكيم تم الاتفاق بشانها بجلسة 2020/11/30 والتي كانت حاضرة خلالها.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بانه لا وجود بالمقرر التحكيمي لعقد صريح و مستقل ينص على قبول المحكم للمهمة ، فضلا عن أن المحكم واطلع على عقد الحراسة بتاريخ 2020/11/27، أي قبل الشروع في التحكيم مما يثير الشكوك حول حياده ، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان المحكم صرح خلاله على قبول مهمة التحكيم ، وصحة شرط التحكيم وقيامه باستدعاء الاطراف وشروعه في مهمته تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الفصل 327-6 مما لا محل معه لوجود عقد مستقل، كما ان تصريح المستانف عليها بان المحكم اطلع على عقد الحراسة في 2020/11/27 لا ينال من حياده، مادام الثابت من الحكم التحكيمي في صفحته الثامنة ان التاريخ المذكور يوافق الجلسة الأولى للتحكيم، مما يتعين معه رد الدفع المشار لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة حول لغة التحكيم بدعوى انه تم تقرير اللغة العربية والحال ان لغة تعاقد الطرفين هي الفرنسية، فإنه حقا لئن تم الاتفاق بين الطرفين على اللغة الفرنسية، فإنه بالرجوع الى الفصل 13-327 فإنه ينص على انه  » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات وتتخذه الهيئة او حكم تصدره …. وان الهيئة التحكيمية لما اختارت اللغة العربية ، فإنها فعلت ما يخولها لها القانون بمقتضى الفصل المذكور، مما يبقى معه الدفع المتمسك به لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده .

وانه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لحقوق الدفاع بدعوى ان التقرير في نقط تقنية وقانونية تم في غياب دفاعها، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان الطاعنة كانت حاضرة خلال جلسة 2020/11/30 وان دفاعها تخلف وادلى بطلب تاخير الجلسة، وأنها ادلت بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عن مقال التحكيم ، ثم توصل دفاعها بالمذكرة التعقيبية وكذا بالاستدعاء للحضور لجلسة 2021/02/19، غير انه تخلف عن الحضور رغم التوصل مما لا محل معه للدفع بخرق حقوق الدفاع.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage