Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 36947

Identification

Réf

36947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3157

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/8225/2689

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 49 - 327-47 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé.

Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

¹« وجب »

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 3157 بتاريخ 2020/11/26 ملف رقم 2020/8225/2689

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/11/12. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2020/08/25 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5024 بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/8101/5008 ، القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن غرفة التحكيم الإسبانية المغربية بمدريد بتاريخ 2015/03/20 عن المحكم الوحيد ميكيل (ك. أ.) وتحميل المطلوبة الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ف.) بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/24، عرضت فيه انها تلتمس الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الإسبانية المغربية بمدريد بتاريخ 2015/03/20 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأدائها المبلغ الكامل للفاتورتين موضوع البيع الصادرتين عنها الأولى بمبلغ 61.372,20 أورو والثانية بمبلغ 26.812,70 أورو ، والحكم على المدعى عليها بالأداء الكامل لمصاريف التحكيم بمبلغ 11.875,00 أورو بالإضافة إلى المصاريف المفوترة من طرف شركة (ك.) للغرفة التحكيمية في إطار تدخلها المسبق في الخبرة بمبلغ 1500.00 أورو ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وعزز المقال بمقرر تحكيمي وعقد إتفاق على التحكيم وفواتير واجتهاد قضائي.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2019/11/04 الأمر موضوع الطعن بالإستئناف.

أسباب الاستئناف :

حيث تنعى الطاعنة على الأمر مجانبته للصواب فيما قضى به ومخالفة الضوابط القانونية الدولية المعمول بها في الميدان التجاري ، وانه صدر في غيبة المستأنفة لكون شهادة التسليم رجعت بملاحظة انتقلت من العنوان بالرغم من ان العنوان المدون بالمقال الإفتتاحي ليس موطنا حقيقيا للشركة وإنما هو عنوان أحد الوكالات التابع لها والمتواجد بالدار البيضاء ، وان موطنها ومقرها الإجتماعي هو 465 شارع (…) الدار البيضاء ، وان عدم ذكر العنوان الصحيح بالمقال فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها خلال المرحلة الإبتدائية لخرق الفصل 522 من ق.م.م وان رجوع شهادة التسليم بملاحظة يستلزم الإطلاع على السجل التجاري للتأكد من العنوان ، مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة مصدرته ، وان المقررات التحكيمية المقرر تذييلها بالصيغة التنفيذية أوجب المشرع ترجمتها استنادا للفصل 327-47 من ق.م.م. وكذا مقتضيات إتفاقية نيويورك ، ولا يوجد بالملف ما يفيد ترجمة المقرر التحكيمي للغة العربية ، وان المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام الدولي والوطني لأن مصلحة الجمارك أمرت بتفريغ السعلة التي أرسلتها العارضة ومنعها من الدخول إلى السوق المغربية لتصريفها باعتبار أنها لا تتوفر على معايير السلامة والصحة المعترف بها دوليا ، مما يكون معه المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام والتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إرجاعه للمحكمة التجارية واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبتاريخ 2020/10/01 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بنموذج « ج » وعقد التوزيع وتقرير بملاحظات ورسالة صادرة عن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية وطلبات ومحاضر وقرار قضائي.

وبتاريخ 2020/10/15 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الإستدعاء وجه إلى العنوان الصحيح للمستأنفة الذي أدلت به العارضة واتفقت معها بشأنه وان عقد التوزيع يشير إلى عنوانها المذكور وهي التي لجأت إلى التحكيم وأكدت في طلبها ان عنوانها هو 33-37 زنقة (…) الدار البيضاء وهو العنوان المنصوص عليه في المقرر التحكيمي وان تغييرها لعنوانها لم تشعر به العارضة ، وان الفصل 47/327 وإن كان ينص على ترجمة الوثائق فإنه لم يرتب أي أثر عن ذلك ، وان المحكمة لا تنذر الأطراف إلا إذا استعصى عليها فهم مضمون لوثائق وان الدفوع الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الأطراف تضررت فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م ، وانه لا يجوز مناقشة نزاع بثبت فيه الغرفة التحكيمية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 2020/11/12 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها الدفوع المتعلقة بعدم استدعائها بعنوانها وعدم احترام الفصل 327-47 بخصوص ترجمة المقرر التحكيمي وان اتفاقية نيويورك رتبت البطلان عن ذلك وان المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي ، ملتمسا الحكم وفق الملتمسات المقدمة بمقتضى المقال الإستئنافي.

فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 2020/11/26.

محكمة الإستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة خرق الفصل 327-47 من ق.م.م لعدم ترجمة المستأنف عليها للوثائق.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب بتذييل مقرر تحكيمي صادر عن المحكمة التحكيمية الإسبانية المغربية بمدريد بالصيغة التنفيذية ، واستنادا لأحكام الفصل 327-47 فإنه يثبت وجود المقرر التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم او نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط الصحة المطلوبة ، وإذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية ، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم. ، وهو المقتضى المنصوص عليه في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي صادق عليها المغرب التي نصت من خلال الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تنص على انه متى كان الحكم المذكور أو الإتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار ، وجب على الطرف الذي يطلب الإعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة ويجب ان تكون الترجمة معتمدة من طرف موظف رسمي او مترجم محلف او ممثل دبلوماسي او قنصلي ، ومادام أن المستأنف عليها أدلت فقط بالمقرر التحكيمي واتفاق التحكيم محررين بلغة غير اللغة العربية المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة ، فإن ما نعته من ان الفصل 327-47 لم يرتب أي جزاء على عدم الإدلاء بترجمة المقرر التحكيمي باللغة العربية يبقى مردود لأن ضرورة الإدلاء بها ورد بالفصل المذكور بصيغة الوجوب ، ولا يمكن ان تستقيم الدعوى دون الإدلاء بذلك لأن ما هو مقرر بمقتضى القانون بصيغة الوجوب لا يمكن تجاوزه ولا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في الفصل 49 من ق.م.م ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية دون ان يتأكد مما إذا كانت جميع الوثائق المشار إليها في المادة 327-47 من قانون المسطرة المدنية ومنها ترجمة المقرر التحكيمي واتفاق التحكيم متوفرة في النازلة قبل الفصل في الطلب قد جانب الصواب مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا

  • في الشكل : قبول الإستئناف.
  • في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que parmi les moyens invoqués par l’appelante figure la violation de l’article 327-47 du Code de procédure civile, au motif que l’intimée n’a pas procédé à la traduction des documents.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intimée sollicite que soit revêtue de la formule exécutoire une sentence arbitrale rendue par la Cour d’arbitrage hispano-marocaine de Madrid ; que, conformément aux dispositions de l’article 327-47, l’existence de la sentence arbitrale est prouvée par la production de son original accompagné de la convention d’arbitrage, ou de copies de ces deux documents réunissant les conditions de validité requises ; que, si lesdits documents ne sont pas rédigés en langue arabe, il doit être produit une traduction de ceux-ci certifiée conforme par un traducteur agréé près les juridictions ; qu’il s’agit d’une disposition également prévue par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc, qui dispose en son article IV, paragraphe 2, que si ladite sentence ou ladite convention est établie dans une langue autre que la langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence doit en produire une traduction dans cette langue, laquelle doit être certifiée par un fonctionnaire public, un traducteur assermenté, ou un agent diplomatique ou consulaire ; que, dès lors que l’intimée n’a produit que la sentence arbitrale et la convention d’arbitrage rédigées dans une langue autre que la langue arabe prévue par lesdites dispositions, le moyen par lequel elle soutient que l’article 327-47 ne prévoit aucune sanction pour le défaut de production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale doit être rejeté, car la nécessité de sa production est énoncée dans ledit article en des termes impératifs ; que l’action ne saurait prospérer en l’absence de cette production, car ce qui est prescrit par la loi à titre obligatoire ne peut être outrepassé et n’entre pas dans le champ des exceptions de forme prévues à l’article 49 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné d’apposer la formule exécutoire sur la sentence arbitrale sans s’assurer que l’ensemble des documents visés à l’article 327-47 du Code de procédure civile, dont la traduction de la sentence et de la convention d’arbitrage, était versé aux débats en l’espèce avant de statuer sur la demande, a statué à tort, ce qui justifie de l’annuler et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable, avec condamnation de l’intimée aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Y faisant droit, annule le jugement entrepris en ce qu’il a statué, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et condamne l’intimée aux dépens.

Ainsi rendu ledit arrêt au jour, mois et an que dessus, par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage