Réf
36985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1667
Date de décision
01/04/2021
N° de dossier
2021/8230/485
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وقف أجل التحكيم, Caractère limitatif des cas d'annulation, Clause de règlement amiable, Délai d'arbitrage, Exécution forcée d'une promesse de cession, Exequatur de la sentence arbitrale, Mission de l'arbitre, Pacte d'actionnaires, Recours en annulation d'une sentence arbitrale, Rejet d'une demande d'audition de témoins, Rejet du recours, Respect de la procédure d'arbitrage convenue, Application d'une formule contractuelle de calcul du prix, Suspension du délai pour état d'urgence sanitaire, أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي, إجراءات التحقيق, اتفاق مساهمين, تقييد بالمهمة المسندة, تنفيذ جبري لالتزام, حالة الطوارئ الصحية, حكم تحكيمي, رفض دعوى البطلان, طعن بالبطلان, مسطرة الحل الودي, أجل التحكيم, Acte de mission
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.
Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige
La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.
Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties
Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.
Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel
La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.
En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.
Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1667 بتاريخ 2021/04/01 ملف رقم 2021/8230/485
بناء على مقال الطعن بالبطلان و الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2021/03/18. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بتاريخ 2021/01/26 يوسف (ح.) بواسطة دفاعه بمقال يطعن بمقتضاه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/11/19 والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/27 عدد 2020/23 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من المحكم الوحيد الاستاذ عبد اللطيف (ب.) والقاضي في حق العارض بالتنفيذ الجبري لالتزامه بشراء 22894 سهم المملوكة لشركة (م.) في الرأسمال الاجتماعي لشركة (ك.) بمبلغ 6.399.840,00 درهم وبالاداء لصالح شركة (م.) مبلغ البيع المحدد في 6.399.840,00 درهما مع اعتبار الحكم التحكيمي النهائي بمثابة سند ناقل لكامل ملكية 22894 سهما المملوكة لشركة (م.) في رأسمال شركة (ك.) لفائدة العارض.
في الشكل: حيث ان العارض لم يبلغ بالحكم التحكيمي مذيلا بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصل 327.36 من ق.م.م وان الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله لنظاميته.
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والمقرر التحكيمي ، أن الطالبة شركة (ك.) تنشط في التغذية الحيوانية والمكملات الغذائية وكل الأنشطة ذات الصلة بها . وأنه في إطار نشاطها وسعيا منها لتطويره اقتربت من المطلوبة شركة (م.) التي تشكل صندوق استثماري يستثمر في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تنشط في مجال التطور الفلاحي وفي الصناعات الغذائية في المغرب ، وهو ما نتج عنه شراءها بتاريخ 2016/10/07 و 22894 سهما في رأسمالها الشركة العارضة مقابل مبلغ 3.999.000,00 درهم أي بنسبة 49,99 % من رأسمالها كما قامت به كذلك بخصوص أربع شركات أخرى وتبعا لنفس الصيغة وقامت بحملة إشهارية على نطاق واسع قصد تلميع دورها القيادي قرة مساعدة وتنمية المقاولات الصغرى التي تنشط في مجال التطور الفلاحى وهي الشركات التي توجد حاليا في نفس وضعية العارض جراء تعسف المطلوبة في الطعن كما سيتم بيانه أدناه.
وأنه بنفس التاريخ أي 2016/10/07 أبرم العارض السيد يوسف (ح.) بصفته مساهما في رأسمال الشركة العارضة ورئيس مدير عام بها اتفاقا للمساهمين مع المطلوبة في الطعن من أجل تنظيم العلاقات بين المساهمين في رأسمال الشركة العارضة، غير انها بعد تأسيس العلاقات الجديدة اختفت عن الانظار ، ثم عادت بطاقم جديد واعربت عن رغبتها في الخروج من رأسمال الشركة، والحال انها التزمت بمواكبة الشركة العارضة في مشروعها الصناعي، فبدأت في اختلاق اسباب لتبرير خروجها ، فأدى ذلك الى حصول مشاكل بينهما، التجأت على اثرها الى المطلوبة الى التحكيم ، فاستصدرت الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث اسست الطالبة طعنها ببطلان المقرر التحكيمي على الاسباب التالية:
1- عدم احترام مسطرة الحل الودي، عملا بمقتضيات المادة 22 من اتفاق المساهمين التي تنص على انه » في حالة نشوب نزاع بين الأطراف والمترتب عن أو المتعلق بالاتفاق الحالي سيحاول الأطراف عن حسن نية وبشكل مسبق عن تفعيل المسطرة المنصوص عليها أدناه أن يفضوا نزاعهم بشكل ودي خلال أجل 30 يوما من تاريخ الاخطار طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 15 أعلاه للطرف الآخر من قبل الطرف ذي المصلحة ، وفي حالة ما لم تفضي مسطرة الحل الودي إلى فض النزاع خلال اجل 30 يوما أعلاه، فان كل النزاعات المترتبة عن الاتفاق الحالي أو المتعلقة به سيتم حلها نهائيا طبقا لنظام محكمة التحكيم المغربية » ، فالأطراف اتفقوا على أن يتم حل كل نزاع سينشأ لاحقا عن هذا العقد بشكل ودي، والحل الودي يتخذ مظاهر ووسائل مختلفة، جعل الفقه يطلق عليه تسميات متعددة، تدور كلها حول فكرة الحل البديل عن النظام الكلاسيكي للقضاء، واللجوء إلى الطرق الودية أو الحبية، والتي هي مجموعة غير محددة من الإجراءات لحل النزاعات بحيث تتم في أغلب الأحيان بواسطة تدخل شخص ثالث بهدف إيجاد حل غير قضائي لهذه النزاعات. وينطلق مسلسل الحل الودي عن طريق المفاوضات المباشرة، التي تتم بدعوة طرف الأخر اليها وليس بتوجيه انذار للعارض كما فعلت المطلوبة في الطعن، بل بتوجيه ايجاب للجلوس على طاولة الحوار، وليس تفعيل الحق في المعلومة داخل الأجل الذي حدد أساسا لمدة سريان أي حل ودي سيتم الاتفاق عليه. وحسب طبيعة نزاع هذا الملف، فإن الأطراف كان عليهم لتفعيل الحل الودي المنصوص عليه في البند 22 المذكورة، إما اللجوء الى ما يسمى بالمفاوضات العقلانية Négociation Raisonnée ، التي تهدف الى حفظ المصالح المتقابلة و المشتركة للأطراف عوضا عن الحقوق والالتزامات التي يمكن التمسك بها أمام القضاء أو التحكيم أو يلجئوا الى المفاوضات المساعدة أو المؤازرة Négociation Assistee ، التي يدخل فيها شخص ثالث يحاول التقريب بين الطرفين و ارشادهم حول وضعهم و البحث عن الحلول المحتملة لحل تزاعهم، وفي حال فشل محاولات التفاوض، يتعين اللجوء الى وسائل أخرى لحل النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار إرادة الأطراف، وهو الأمر الذي لم تحترمه المطلوبة، لأنها وجهت للعارض إنذارا بتنفيذ حقها في المعلومة دون توجيه لها ايجاب صادر عنها ، تقترح من خلاله حلا وديا أو تقترح كيفية لحل النزاع وديا علما بأن كل وضعية النزاع الحالي يرجع سببها الى تراجع المطلوبة في الطعن عن التزامها تجاه العارضين، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر لتكون بذلك خرقت ما التزمت به، وهو ما يجعل إجراءات التحكيم قد انطلقت بشكل باطل ويجعل ما تبعها باطل.
2- بث الهيئة التحكيمية دون التقييد بالمهمة المسندة اليها، ذلك انه بالاطلاع على الملتمسات المسطرة بطلب التحكيم المقدم من طرف المطلوبة فإنه تضمن أمر السيد يوسف (ح.) بالتنفيذ الجبري في شأن الالتزام الواقع عليه بشراء أسهم المطلوبة في الطعن في رأسمال شركة (ك.) المحددة في 22.894 سهما مقابل مبلغ 6.050.000,00 درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار، بتاريخ 14 أكتوبر 2019 نسبة الربح الداخلي المحددة في 15 % سنويا المنصوص عليها في البند 43 من اتفاق المساهمين، يضاف إليه تعديل يمكن من تحقيق نسبة الربح الداخلي المحددة في 15% سنويا بتاريخ صدور الحكم التحكيمي وفقا للبند 4.3 من اتفاق المساهمين.
3- حول عدم الاستجابة الى اجراءات التحقيق، ذلك ان الطالب تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ 2020/08/13 وكذا بطلب الاستماع الى الشهود والخبراء داخل الأجل المتفق عليه المحدد في الجدول الزمني المتفق عليه بين الأطراف والذي وقع تعديله بتاريخ 2020/07/06 بناء على تعديل عقد التحكيم بنفس التاريخ قصد تبادل المذكرات والترافع عبر الوسائل الاليكترونية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء جائحة COVID19 ، إلا أن الهيئة التحكيمية اعتبرت أن طلب الاستماع الى الشهود والخبراء الذي بعثه العارض داخل الأجل المتفق عليه غير مقبول نظرا لعدم تضمينه أسماء الشهود والخبراء وصفاتهم والنقط التقنية التي تستدعي تدخلهم مرتكزة في ذلك على المادة 11.6 من عقد التحكيم، والتي بالرجوع اليها فإنها لم ترتب عن عدم تضمين ما هو مسطر به بالطلب جزاء عدم القبول، فضلا على أن العارض وبحكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تعذر عليه التنسيق بين جميع المتدخلين قصد معرفة إمكانية حضورهم في الأجل وإمكانية التواصل مع الهيئة التحكيمية ، وأنه ضمن طلبه بأنه سيعمل على تمكين الهيئة التحكيمية بكل العناصر المطلوبة فور توصله بتعيينها الجلسة الاستماع على أن تكون هذه الأخيرة على علم بالأشخاص المتدخلين وهويتهم وصفاتهم والنقط التقنية التي تستدعي تدخلهم، وأنه كان يتوفر على مجموعة من النقط التقنية المؤثرة في الملف وشهادات مسؤولي شركات في نفس وضعية شركة (ك.) تجاه المطلوبة في الطعن، غير أن الهيئة التحكيمية لم تنذره على غرار ما دأب عليه قضاء الدولة بالإدلاء بالمطلوب داخل أجل تحدده تحت طائلة التصريح بعدم القبول، علما بأنه تقدم بالطلب داخل الأجل ورتبت الهيئة التحكيمية على ذلك جزاء عدم القبول رغم عدم التنصيص عليه صراحة بعقد التحكيم وهو ما يجعل عدم استجابتها لطلب إجراءات التحقيق خرقا للإجراءات المسطرية المتفق عليها بين الأطراف ويترتب عن ذلك بطلان المقرر التحكيمي.
4- تجاوز الأجل القانوني للبث في الملف التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية ذلك أنه وطبقا لمقتضيات المادة 12 من نظام المحكمة المغربية للتحكيم وكذا المادة 8 من عقد التحكيم فإن أجل التحكيم محدد في 6 أشهر وهو الأجل الذي يبدأ سريانه انطلاقا من تاريخ الإحالة على الهيئة التحكيمية طبقا للفقرة 5 من المادة 11 من نظام المحكمة المغربية للتحكيم . وانه طبقا للمادة المذكورة فإن الإحالة تعتبر نهائية فور توصل الهيئة التحكيمية بمصادقة محكمة التحكيم المغربية على عقد التحكيم . وانه في نازلة الحال وحسب الثابت من المقرر التحكيمي (ص) (45) فإن الهيئة التحكيمية بموافقة المحكمة المغربية للتحكيم على عقد التحكيم بتاريخ 2020/03/18 وهو تاريخ انطلاق أجل البث في الملف التحكيمي على أن ينتهي بتاريخ 2020/09/18. وانه بحكم إعلان حالة الطوارئ الصحية تم وقف أجل التحكيم من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 2020/03/25 وتم استئنافه بتاريخ 2020/07/06 بمقتضى ملحق تعديلي لعقد التحكيم قصد مواصلة الإجراءات عبر تبادل المذكرات والردود بشكل إليكتروني والمرافعة الشفوية عبر تقنية Visio Conference . وعليه فإنه بحكم أن اجل التحكيم كان محددا في 6 أشهر وأنه تم استئناف الإجراءات بتاريخ 2020/07/06 يكون بالتالي قد بقي من عمر أجل التحكيم شهرين و 12 يوما لكي تبث الهيئة التحكيمية في ملف التحكيم اعتبارا أن انتهاء الأجل سيكون بتاريخ 2020/9/18 إلا أن الهيئة التحكيمية قامت بإضافة الأيام التي تم خلالها وقف أجل التحكيم أي ما مجموعه 106 يوما على أن يكون آخر أجل للبث في طلب التحكيم هو 2020/12/30 وبالتالي تكون الهيئة التحكيمية ببثها في طلب التحكيم بتاريخ 2020/11/19 قد بثت خارج أجل اختصاصها اعتبارا إلى أن آخر أجل كان بتاريخ 2020/09/18 مما يكون معه المقرر الصادر بهذا الشأن باطلا ويتعين إلغاؤه.
وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر الحكم ببطلان المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/11/19 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم الوحيد الاستاذ عبد اللطيف (ب.) في الملف التحكيمي عدد 1.11.19.09 مع تحميل المطلوبة الصائر.
وبجلسة 2021/03/4 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان قبول مقال الطعن بالبطلان مقدم من طرف السيد يوسف (ح.) في حين إنه في إطار دعوى تذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي بالصيغة التنفيذية التي باشرتها العارضة أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أدلى الطالب خلال جلسة 13 يناير 2021 بمذكرة أثار من خلالها دفعا وحيدا متمثلا في خرق طلب العارضة للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، بعلة أن ذلك الطلب موجه ضد السيد يوسف (ح.) بدلا من السيد يوسف (ح.) . و إنه ما دام أن الطالب يصر ويقر على أن اسمه هو يوسف (ح.) و ليس يوسف (ح.) كما جاء ضمن مقال الطعن بالبطلان، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن الحالي لمخالفته للفصلين 1 و 32 المذكورين ما دام أن إثبات الصفة يسري على المدعي و المدعى عليه على حد سواء.
وبصفة احتياطية فإن الطعن بالبطلان لا يرتكز على اساس، لأنه من جهة اولى فإن زعم الطالب أن إجراءات التحكيم باطلة لأنها لم تحترم الحل الودي موضوع البند 22 من اتفاق المساهمين فإن الثابت قانونا أن أسباب الطعن بالبطلان منصوص عليها على سبيل الحصر ضمن الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية، بشكل يمتنع معه التوسع فيها أو قبول سبب للبطلان غير وارد ضمن الأسباب موضوع الفصل المذكور . مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله؛ فضلا عن ان الطالب لم يحدد مطلقا أي حالة من الحالات موضوع الفصل المذكور التي يمكن أن يندرج ضمنها سبب البطلان المتخذ من عدم احترام مسطرة الحل الودي، حتى يتسنى للمحكمة مراقبة توافر شروط و معايير اعمال تلك الحالة، علما ان مناقشة ما انتهت إليه الهيئة التحكيمية في هذا الصدد، يؤول إلى تقييم تعليل الحكم التحكيمي، وهو ما يمتنع على قاضي البطلان الخوض فيه إذ أن نظره يمتد مطلقا إلى تصحيح الحكم التحكيمي أو مراجعته، بقدر ما أن دوره ينحصر في مراقبة وجود التعليل من عدمه، وهو التوجه الذي استقرت وتواترت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مسايرة في ذلك، عن صواب، اجتهاد محكمة النقض، بل واجتهاد القضاء المقارن بصفة عامة في هذه النقطة بالذات. كذلك، فإن الثابت أن الهيئة التحكيمية، خلافا لما أثاره الطالب، أجابت بشكل دقيق على دفع الطالب في حينه في شأن مسطرة الحل الودي وعللت بما انتهت اليه من رد هذا الدفع بشكل صائب وقانوني سليم، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال الفقرات من رقم 290 إلى رقم 299 من الحكم التحكيمي . فيبقى السبب الأول للبطلان غير مقبول في شقه الأول وغير مستند على أساس في الباقي، مما يتعين رفضه.
كما ينعى الطالب من خلال السبب الثاني للبطلان » مجانبة الحكم التحكيمي للصواب فيما انتهى اليه » وهو نعي غير مقبول لعدم استناده الى سبب من الأسباب المحددة حصرا التي تجيز الطعن بالبطلان ضد الأحكام التحكيمية حسب النص الصريح للفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية. وحيث ان حديث الطالب عن » بيان العملية الحسابية السليمة معناه الرجوع الى موضوع الدعوى وسبب النزاع، وبشكل خاص مراقبة سلامة الحل الذي خلص اليه الحكم التحكيمي، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص و صلاحية قاضي الطعن بالبطلان ضد الأحكام التحكيمية . وإنه وبغض النظر عن كون الطالب لم يشر هذه « الدفوع »، على علاتها، خلال سريان المسطرة التحكيمية، على اعتبار أن طلبات العارضة بما فيها أصل الدين ومبلغ الفائدة كانت مفصلة ضمن كتاباتها، فإن الحكم التحكيمي تطرق لها وعلل ما انتهى اليه في هذا الصدد بشكل قانوني سليم ودقيق متقيدا بحدود المهمة المسندة للهيئة التحكيمية. وعلى النقيض لما أثاره الطالب، فإن الهيئة التحكيمية تقيدت بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها بعد أن ذكرت بطلب العارضة وبالسند العقدي المعتمد عليه في ذلك ، قررت احتراما منها وامتثالا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، أن تقتصر على البت في طلب العارضة دون أن تتجاوزه، أي دون الأخذ بالقيمة العليا، مما يبقى معه الدفع.
وبخصوص الدفع بعدم الاستجابة لإجراءات التحقيق، فإن هذا السبب غير وارد أيضا ضمن أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها بشكل حصري ضمن الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فهو غير مقبول لهذه العلة الوجيهة؛ وإنه بالرغم من ذلك، فإن طرفي النزاع عمدا بمعية الهيئة التحكيمية إلى التوقيع على وثيقة التحكيم (acte de mission) بتاريخ 6 مارس 2020 ، وهي الوثيقة التي حددت النقط الخلافية التي يتعين البت فيها، إضافة إلى مختلف إجراءات المسطرة التحكيمية والآجال و ما دام أن الأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي، فإن مؤسسة التحكيم المحكمة المغربية للتحكيم هي التي تتولى تنظيم التحكيم طبقا لنظامها ، وهو ما يؤكده الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية؛ وإن البند 7 من وثيقة التحكيم، أكد على خضوع النزاع للمقتضيات المسطرية المنصوص عليها في وثيقة التحكيم وفي نظام التحكيم؛ وعليه، فإن مجرد توقيع الطالب وقبوله للشرط التحكيمي الذي يمنح الاختصاص للمحكمة المغربية للتحكيم، فإنه يتبنى نظام التحكيم الخاص بهذه المؤسسة و يرتضيه طبقا للفصل 319 من قانون المسطرة المدنية، كما أن توقيعه على وثيقة التحكيم يلزمه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ؛ ولئن أجاز البند 11.6 من وثيقة التحكيم لكلا الطرفين تقديم طلب للهيئة التحكيمية من أجل الاستماع إلى شاهد او خبير، إلا أن ذلك الحق كان مقترنا باحترام شروط محددة، تقديم الطلب في أجل أقصاه التاريخ الذي يتم تحديده ضمن الجدولة الزمنية (le calendrier prévisionnel) التي أعدتها الهيئة التحكيمية باتفاق مع الأطراف وأن يحدد الطلب الهوية الكاملة للشاهد أو الخبير، و عنوانه وصفته، إضافة إلى بيان علاقته بالأطراف وتحديد النقط التقنية التي يرغب صاحب الطلب الاستماع في شأنها للشاهد أو الخبير. وأن الجدولة الزمنية الموقع عليها من طرفي النزاع والهيئة التحكيمية بتاريخ 6 مارس 2020، حددت أقصى أجل لتقديم طلب الاستماع إلى الشهود و الخبراء في خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المذكرة التعقيبية للمدعى عليه ، وإنه وعلى النقيض لما تم الاتفاق عليه، فإن الطلب الصادر عن الطالب من أجل الاستماع إلى الشهود أو الخبراء، جاء مخالفا للبند 11.6 من وثيقة التحكيم، إذ لم تتم الإشارة فيه الشهرية الكاملة للخبراء أو الشهود، ولا إلى عناوينهم ولا إلى صلتهم بالأطراف، كما أنه لم يبرز مطلقا النقط التقنية التي سينصب حولها الاستماع. و إنه بمقتضى رسالة الكترونية صادرة عن دفاع العارضة موجهة إلى الهيئة التحكيمية بتاريخ 26 غشت 2020 أثارت من خلالها العارضة مخالفة طلب الاستماع الشهود والخبراء الصادر عن الطالب لمقتضيات البند 6.11 من وثيقة التحكيم، اضافة الى استحالة تدارك هذا الخلل على اعتبار أن أجل خمسة (5) أيام من أجل تقديم ذلك الطلب قد انتهى بتاريخ 19 غشت 2020 في الوقت الذي كان يتعين فيه تقديم ذلك الطلب داخل أجل 5 أيام من تاريخ الإدلاء بالمذكرة التعقيبية، وهو ما تم في 13 غشت 2020 ، وعليه التمست العارضة التصريح بعدم قبول طلب الاستماع إلى الشهود والخبراء. وامتثالا لوثيقة التحكيم الملزمة للأطراف، أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 27 غشت 2020 أمرا مسطرية تحت رقم ordonnance de procedure 2 صرحت من خلاله عن صواب، بعدم قبول طلب الاستماع للشهود والخبراء لمخالفته الواضحة للبند 6.11 من وثيقة التحكيم، لأن تحديد هوية الخبراء والشهود وبيان علاقتهم بالأطراف، إضافة إلى إبراز النقط التقنية موضوع الاستماع هي العناصر والمعايير التي كانت ستسمح للهيئة التحكيمية بتقييم جدوى الاستجابة للطلب من عدمها، و هو أيضا ما استقر عليه قضاء الدولة، إذ لا يكفي تقديم طلبات الاستماع إلى الشهود أو التماس إجراء خبرة لكي تستجيب له المحكمة بشكل تلقائي، بل إنه يتعين تبرير ذلك الطلب أو الملتمس وإبراز أوجه تأثيره في الحل الذي ستنتهي إليه المحكمة أو لما ستقضي به، هذا دون الخوض أصلا في عدم تقيد الطالب بأجل تقديم ذلك الطلب على النحو الذي سلف بيانه، وهو بذلك قد خالف الإجراءات المسطرية التي قبلها و ارتضاها بتوقيعه على وثيقة التحكيم التي تلزمه طبقا للفصل 319 من قانون المسطرة المدنية و للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود؛ و إنه لا مجال للتذرع بعدم إنذار الهيئة التحكيمية للطالب، على اعتبار أنها غير ملزمة قانونا ومسطريا بذلك، خاصة في ظل عدم تقيده هو نفسه بالإجراءات المسطرية؛ واستنادا على ما سلف بيانه، يتعين التصريح بعدم قبول هذا السبب في شقه الأول ورفضه في الباقي.
وبخصوص الدفع المتخذ من تجاوز أجل التحكيم، فإن الطالب يعترف بنفسه بتوقف أجل التحكيم بفعل جائحة كورونا (كوفيد 19)، بل إنه وافق على قرار توقيف الأجل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية و لم يعترض عليه في حينه؛ كما صرح الطالب ضمن طعنه بكون أجل التحكيم توقف بتاريخ 25 مارس 2020 وتم استئنافه بتاريخ 6 يوليوز 2020، وانه من البديهي ألا تحتسب مدة التوقف المحددة في 103 أيام، أي ما بين 25 مارس 2020 و 6 يوليوز 2020، ضمن أجل التحكيم المحدد في ستة (6) أشهر ابتداء من 18 مارس 2020 ، تاريخ بدء سريانه وفقا لنظام التحكيم الخاص بالمحكمة المغربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (المغرب)؛ وإنه يتعين أن تضاف إلى أجل التحكيم مدة توقف المسطرة التحكيمية والمحددة في 103 أيام، وهو بالضبط ما طبقته الهيئة التحكيمية وفق التفصيل الدقيق الوارد ضمن الفقرات من رقم 273 إلى رقم 281 من الحكم التحكيمي.
حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يبقى هذا السبب، على غرار سابقيه غير مرتكز على أساس، بل مخالف للوقائع الثابتة للملف، مما يتعين أساسا التصريح بعدم قبول الطعن بالبطلان واحتياطيا الحكم برفضه، و طبقا للفصل 327-38 من قانون المسطرة المدنية الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19 نونبر 2020 عن المحكمة المغربية للتحكيم – غرفة التجارة الدولية (المغرب)، في القضية عدد ش.ت :09.19.11.1 هيئة التحكيم المكونة من المحكم الفريد الأستاذ عبد اللطيف (ب.)، مع ما يترتب على ذلك قانونا مع تحميل الطالب الصائر. وارفقت مذكرتها بمذكرة الطالب المدلى بها في ملف التذييل بالصيغة التنفيذية ووثيقة التحكيم الموقعة بتاريخ 6 مارس 2020 والجدولة الزمنية لمسطرة التحكيم وطلب الاستماع للشهود والخبراء ورسالة الكترونية ؛ والأمر المسطري رقم 2 والحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19 نونبر 2020 و الترجمة المحلفة للحكم التحكيمي للغة العربية.
وبجلسة 2021/03/18 ادلى الطالب بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق ماجاء من ملتمساته بمقاله تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/04/01.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضيات المادة 22 من اتفاق المساهمين بعدم تفعيلها لمسطرة الحل الودي قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا يدخل ضمن اسباب الطعن بالبطلان التي وردت على سبيل الحصر، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان الطرفين تبادلا المراسلات قبل اللجوء الى التحكيم وان محاميي الطرفين اكدا خلال جلسة الاستماع الشفوية انهما حاولا تسوية النزاع وديا من خلال عقد ثلاث اجتماعات، وإن الطالب اقترح على المطلوبة دفع قيمة مشاركتها في رأسمال الشركة ، بما في ذلك أجال دفع على مدى ثلاث سنوات، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم التحكيمي من بث الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة اليها على اعتبار ان الطلب الاصلي انصب على اداء مبلغ 6050000 درهم بما فيه نسبة ربح داخلي محدد في 15% سنويا غير ان الهيئة التحكيمية اصدرت مقررا بأدائه مبلغ 6399840 درهما، فإن الثابت من مطالب المطلوبة المسطرة في الحكم التحكيمي انها التمست الحكم على الطالب بدفع سعر البيع الموافق لاستثمارها والبالغ 6050000 درهم مع الاخذ بعين الاعتبار معدل العائد الداخلي السنوي البالغ 15% المنصوص عليه في المادة 3.4 من الاتفاقية في تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي وهو ما يعدال المبلغ المحكوم به، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم من عدم الاستجابة لطلب الاستماع الى الشهود والخبراء المقدم من طرفها بعلة عدم تضمينه اسماء الشهود والخبراء دون انذاره مما يعد خرقا للاجراءات المسطرية المتفق عليها ، فإنه فضلا عن ان السبب المتمسك به لا يدخل ضمن اسباب الطعن بالبطلان لانه يترتب عليه مراقبة تعليل الهيئة، فإن الثابت من وثائق الملف ان الامر يتعلق بتحكيم مؤسساتي وان المحكمة المغربية للتحكيم هي التي تشرف على المسطرة وتسيرها، وبمجرد توقيع الاطراف على وثيقة التحكيم فإنهم يخضعون للشروط المنصوص عليها في وثيقة التحكيم مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطرف الطاعن من تجاوز الهيئة التحكيمية لأجل التحكيم ، اعتبارا الى ان آخر اجل للتحكيم كان بتاريخ 2020/09/18 غير انها لم تبث في الطلب الا في 2020/12/30 ، فإنه نظرا لحالة الطوارئ الصحية ، فإن اجل التحكيم قد توقف منذ 2020/03/25 لغاية 2020/7/6 وبالتالي لا تحتسب المدة بينهما مما يبقى معه الدفع في غير محله. وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/11/19 ملف عدد (…) عن المحكمة المغربية للتحكيم – غرفة التجارة الدولية ( المغرب) عن هيئة التحكيم المكونة من المحكم الاستاذ عبد اللطيف (ب.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’appel,
Attendu, quant au moyen soulevé par la demanderesse, tiré de la violation par la défenderesse des dispositions de l’article 22 du pacte d’actionnaires pour n’avoir pas mis en œuvre la procédure de règlement amiable avant de recourir à l’arbitrage, que, outre le fait que ce moyen ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés, il est établi par la sentence arbitrale que les parties ont échangé des correspondances avant de recourir à l’arbitrage, que leurs avocats respectifs ont confirmé lors de l’audience avoir tenté de régler le litige à l’amiable en tenant trois réunions, et que la demanderesse a proposé à la défenderesse de régler la valeur de sa participation au capital social, y compris avec des délais de paiement s’étalant sur trois ans ; que par conséquent, ledit moyen est non fondé et doit être écarté.
Attendu, quant au grief fait à la sentence arbitrale, selon lequel la juridiction arbitrale aurait statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée, au motif que la demande initiale portait sur le paiement d’une somme de 6.050.000 dirhams incluant un taux de rendement interne de 15% par an, alors que la juridiction arbitrale a rendu une décision le condamnant à payer la somme de 6.399.840 dirhams, qu’il ressort des prétentions de la défenderesse, telles que formulées dans la sentence arbitrale, que celle-ci a demandé la condamnation de la demanderesse au paiement du prix de vente correspondant à son investissement, soit 6.050.000 dirhams, en tenant compte du taux de rendement interne annuel de 15% prévu à l’article 3.4 de la convention, à la date du prononcé de la sentence arbitrale définitive, ce qui correspond au montant alloué ; que partant, ce moyen est dénué de fondement et doit être écarté.
Attendu, quant au grief reprochant à la sentence de ne pas avoir fait droit à la demande d’audition de témoins et d’experts présentée par la demanderesse, au motif que celle-ci n’indiquait pas les noms desdits témoins et experts et sans qu’elle ait été mise en demeure, ce qui constituerait une violation des procédures convenues, que, outre le fait que le moyen invoqué ne figure pas parmi les cas d’annulation dès lors qu’il impliquerait un contrôle de la motivation de la juridiction arbitrale, il est constant au vu des pièces du dossier qu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel, que la Cour Marocaine d’Arbitrage supervise et administre la procédure, et que par la seule signature de l’acte de mission, les parties se soumettent aux conditions qui y sont stipulées ; qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Attendu, quant au grief du demandeur relatif au dépassement du délai d’arbitrage par la juridiction arbitrale, au motif que le dernier jour du délai était le 18/09/2020 alors qu’elle n’a statué que le 30/12/2020, qu’il y a lieu de relever qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai d’arbitrage a été suspendu du 25/03/2020 au 06/07/2020 et que par conséquent, la durée de cette suspension n’est pas comprise dans le calcul dudit délai ; que ce moyen est donc non fondé.
Attendu qu’aux termes de l’article 327-38 du Code de procédure civile, si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale ; qu’il y a lieu de faire application desdites dispositions.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette, et maintient les dépens à la charge de son auteur. Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 19/11/2020 dans le dossier n° (…) par la Cour Marocaine d’Arbitrage – Chambre de Commerce Internationale (Maroc) par la juridiction arbitrale constituée de l’arbitre Maître Abdelatif (B.).
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux débats.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024