Réf
33537
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
91/1
Date de décision
18/02/2021
N° de dossier
2020/1/3/766
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet du pourvoi, Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères, Ordre public marocain, Inexécution des obligations contractuelles, Impossibilité d'exécution du contrat, Force majeure, Fait du prince, Exequatur de sentence arbitrale étrangère, Exécution des sentences arbitrales étrangères, Effets de la sentence limités aux parties, Distinction entre le fond du litige et les conditions d'exequatur, Convention de new York, Contrôle du juge de l’exequatur, Contrariété à l'ordre public, Arbitrage, Acte d'une autorité publique
Base légale
Article(s) : 269 - 337 - 338 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327-3 - 327-39 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Non publiée
En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société.
La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations.
Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.
La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».
Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.
Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.
Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد الحضري والرامي إلى نقض القرار رقم 5543 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف 2019/8225/4897 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحكيميا بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية بلوغانو قضى بفسخ العقد الرابط بينها والمدعى عليها شركة (س.) ، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية . كما تقدمت بمقال إصلاحي رام إلى اعتبار المدعى عليها شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة .
وبعد الجواب، أصدر رئيس المحكمة التجارية أمره القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية في القضية عدد 2016/500092 . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 337 و 338 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي لاستحالة تنفيذ العقد المتضمن لشرط التحكيم بفعل السلطة ، وهو ما يعتبر قوة قاهرة يعفيها من أي التزام اتجاه المطلوبة وفق ما نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن البناء موضوع العقد الرابط بين الطرفين تم سحب رخص بنائه وإيقاف الأشغال به بل وهدمه بقرار من وكالة تهيئة حوض أبي رقراق باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام أسند لها المشرع بموجب قانون 16-04 مهمة القيام داخل منطقة حوض أبي رقراق باختصاصات الوكالة الحضرية للرباط سلا وخاصة منح الأذونات بإحداث التجزئات وتقسيم العقارات واحداث المجموعات السكنية ورخص البناء والسكنى وشهادة المطابقة ، مؤكدة أن سبب سحب الرخص سببته الوكالة المذكورة بكونه نابع من التوجهات الاستراتيجية الجديدة بمعنى أنه راجع الى السياسة العامة للدولة المغربية ، وأنه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها فان الأسباب المبررة لرفض الاعتراف بالمقرر التحكيمي الأجنبي تعارضه مع السياسة العامة للدولة المطلوب فيها القيام بذلك ، الا أن المحكمة ردته بعلة » أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة في العقد ، مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره الى الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام ، كما أن صدور أمر بإيقاف الاشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة ، طالما أن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع، وهي بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها ، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العام ، أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق ، فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية ، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدولي أو الوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة ، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدها ، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة ، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 327-39 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، وهو ما يعني أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه ، وهو تعليل فاسد لكونه خلط بين الآثار الناجمة عن الاخلال بالعقود من طرف أطرافها وبين استحالة تنفيذ تلك العقود الناجم عن فعل السلطة بما يدخل ضمن القوة القاهرة بصريح الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.
كما خرق القرار مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية اذ أن مؤدى الفقرة الخامسة من اتفاقية نيويورك والفقرة الأخيرة من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية أن المقررات التحكيمية المتعارضة مع سياسة الدولة المغربية أو المخالفة لنظامه العام بما هو مجموعة القواعد المنبثقة عن التوجهات والسياسات التي تتخذها الدولة في اطار المقتضيات السيادية والتي تروم تحقيق مصلحة عامة ، وفي النازلة فقد أكدت على مخالفة المقرر التحكيمي لتلك القواعد طالما أن سبب اخلالها بالتزاماتها مع المطلوبة مرده الى صدور قرارات سيادية عن شخص من أشخاص القانون العام تابع لوصاية الدولة وهو وكالة تهيئة حوض أبي رقراق نجم عنها توقف المشروع موضوع العقد المتضمن الشرط التحكيم نتيجة سحب رخصه وإصدار أمر بإيقاف الأشغال وهدمها وهو فعل يرجع الى السلطة ويؤدي الى استحالة التنفيذ الذي من آثارها براءة ذمة المدين طبقا المقتضيات الفصلين 337 و 338 من قانون الالتزامات والعقود ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ومشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه .
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله » أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة في العقد ، مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره الى الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام ، كما أن صدور أمر بإيقاف الأشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة ، طالما أن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع ، وهي بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها ، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العام ، أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق، فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية ، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع ، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدولي و الوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة ، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدها ، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة ، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 327-3 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية ، وهو ما يعني أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه » ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بتأييد الأمر المستأنف القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الى كون العقد الناشئ عنه النزاع الصادر فيه هذا الأخير انما تنصرف أثاره الى عاقديه ، معتبرة إيقاف الأشغال واستحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من وكالة تهيئة حوض أبي رقراق ليس ضمن الحالات التي لها مساس بالنظام العام الدولي أو الوطني الموجب لرفض تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية ، كما أنه ليس فيه أي تعارض مع السياسة العامة للبلاد ما دام أن موضوعه ليس هو الغاء قرارات وكالة تهيئة حوض أبي رقراق ، وبذلك لم تخرق المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها ، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination