Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985)

Réf : 15884

Identification

Réf

15884

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

980

Date de décision

21/05/1985

N° de dossier

1573/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 320 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 1985 | Page : 93

Résumé en français

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.

Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.

Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

إن القرار التحكيمي الصادر عن رئيس محكمة تجارية ، لا بصفته هاته ، لكن بصفته حكما معينا من طرفي النزاع ، ليس حكما قضائيا بل هو قرار تحكيمي تطبق عليه المقتضيات المتعلقة بتذييل قرارات التحكيم بالصيغة التنفيذية ، ولا تطبق عليه المقتضيات الخاصة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام القضائية.
إن المشرع المغربي لا يميز ، في باب التحكيم ، بين القرار التحكيمي الأجنبي ، وبين القرار التحكيمي الوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.
إن القرار التحكيمي ، الوطني أو الأجنبي ، لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هاته ، وليس بحكم صادر من محكمة الموضوع.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم – 980 بتاريخ- 21/05/1985 ملف رقم 1573/83 قضية: شركة (ش.إ.) / شركة (ش.أ.)

باسم جلالة الملك

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

شكلا:

حيث انه بتاريخ 83/5/19 استأنفت شركة « (ش.إ.) » شركة مساهمة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذ (ج.ب.ر.) محام بهيئة الدار البيضاء، مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف أعلاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 83/2/8 في الملف عدد 81/1970 القاضي:

  • من حيث الشكل: بقبول الطلب.
  • وفي الموضوع: بإعطاء الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 79/11/28 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمرسيليا والقول بأنه قابل للتنفيذ فوق التراب المغربي وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمل المدعى عليها الصائر.

حيث تبين من غلاف التبليغ انه وقع تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة بتاريخ 83/4/20 واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه مما يجعل استئنافها مقبولا شكلا صفة وأداء وأجلا.

وموضوعا:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 81/10/19 تقدمت المستأنف ضدها بدعوة ضد المستأنفة بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء تعرض فيه انه بمقتضى قرار تحكيمي صادر بتاريخ 79/11/28 عن السيد (ر.ت.) رئيس محكمة التجارة بمرسيليا بناء على تعيينه حكما ثالثا من طرف العارضة والمدلى قرار الحكم الثالث ان على العارضة ان تؤدي للمدعى عليها مبلغ: 124.848 فرنك فرنسي وذلك قبل ما فاتها من ربح عن باقي اطنان الموز التي لم تتوصل بها بالنظر إلى عدد الاطنان التي نص عليها عقد الصفقة، وفي المقابل قرر بان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 209.853 فرنك فرنسي جديد من قبل مبلغ: الفاتورة المتعلقة بعملية صفقة س/ س « (م.) » بتاريخ 75/3/15 مضافا إلى هذا المبلغ الفوائد القانونية ابتداء من 75/5/28.

وبناء على ذلك فان الحكم الثالث قرر اجراء مقاصة بين الدينين مما جعل العارضة دائنة للمدعي عليها بمبلغ: 85.005 فرنك فرنسي (=124848 – 209853). إن من حق العارضة المطالبة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي السالف الذكر هذا القرار الذي وقع تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 80/5/20 وأصبح نهائيا وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 22 من المعاهدة الفرنسية المغربية بشان التعاون القضائي المتبادل والصيغة التنفيذية وتبادل المجرمين.

ولأجل ذلك تلتمس العارضة تبديل القرار المذكور بالصيغة التنفيذية والقول بأنه قابل للتنفيذ فوق التراب المغربي وبالصائر. وبعد مناقشة القضية اصدر قاضي الدرجة الأولى الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعلة ان الطلب مقبول لتوفره على الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م.

وفي الموضوع : فانه نظرا لصحة قرار التحكيم وعدم مساسه بمقتضيات النظام العام المغربي ينبغي الاستجابة للطلب.

حيث أوضحت المستأنفة في مذكرتها الاستئنافية بان المسطرة التي يجب إتباعها هي المسطرة التي ينظمها القانون المغربي في شان أحكام الحكمين الاجنبية وليست المسطرة المتعلقة بالأحكام الأجنبية التي لها طابع مخالف. إن النصوص القانونية الواجب تطبيقها ليست هي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بل هي المقتضيات الواردة في الاتفاقية المؤرخة في 1958/6/9 والمتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف المؤرخ في 19 فبراير 1960. إن الشركة المستأنف ضدها لم تحترم في هذه النازلة مقتضيات الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة أعلاه الذي ينص بالخصوص لا فحسب على الإدلاء بالأصل أو بنسخة مطابقة لأصل التحكيمي، بل أيضا على وجوب الإدلاء بأصل الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم.

ان الفصل 431 من ق م م ينص على ضرورة الإدلاء بأصل عقد التبليغ وبشهادة صادرة عن كتابة الضبط المختصة تثبت عدم وجود أي طعن ضد القرار بالتعرض او الاستئناف او النقض. وفي هذه النازلة فان العارضة لم يبلغ لها القرار المذكور لممارسة المخولة لها قانونا حيث ان التبليغ الذي تم الى ابنة المدير لا يعد تبليغا صحيحا، ذلك أنها ليست لها الصفة للتوصل بالتبليغ الموجه إلى الشركة العارضة كما اقر ذلك الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 78/3/15 في الملف المدني عدد 5580 وبالتالي يكون الحكم المحكمين غير نهائي وان هذا العنصر الذي على أساسه يمكنه منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية في المغرب.

وانه استنادا إلى مقتضيات الفصول 430 و 27 و 28 من ق م م كان يجب حل النزاع بمدينة الدار البيضاء لا بمدينة مرسيليا التي يوجد بها مقر المستأنف ضدها التي تتمتع هناك بامكانية خاصة تستمدها من قوة منقطعة النظير في نفس المدينة ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستانف ضدها الصائر.

وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة بجلسة 84/10/2 جاء فيها بأنها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقال من اجل التصريح ببطلان تبليغ قرار التحكيم ملتمسة إيقاف البت في هذه النازلة إلى أن يتم البت في مسطرة الطعن في التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة الأستاذ (م.م.) بمذكرة تعرض فيها بان المستأنفة أثارت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف النصوص القانونية التي قد يجب تطبيقها. إن اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1958/6/9 والتي صدر بالمغرب ظهير شريف بالمصادقة عليها في 19/02/1960 تشكل قانونا عاما يفضل عليه القانون الخاص في نفس المادة أي يفضل عليه تطبيق الاتفاقية الفرنسية المغربية بشان التعامل القضائي المتبادل والصبغة التنفيذية وتبادل المجرمين الموقعة بتاريخ 57/6/11 خاصة وان المعاهدة التي حضرها احد أجهزة منظمة الأمم المتحدة لم تنص على إلغاء الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة سواء منها تلك التي وجدت قبل صدورها أم تلك التي سوف تعقد بعدها.

أما فيما يخص صحة تبليغ المقرر التحكيمي فان المستأنفة قد أثارت هذا الدفع أيضا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويعتبر سكوتها في المرحلة الابتدائية إقرارا قضائيا بصحة التبليغ أضف إلى ذلك انه حسب المحضر المدلى به نجد أن الشركة المستأنفة قد توصلت بتاريخ 80/5/20 بواسطة ابنة المدعي التي وقعت طابع الشركة وهكذا فالتبليغ قد وقع الى الشخص المدعي في مركزه الاجتماعي وفي شخص متصرفه ومديره.

وبالنسبة للاختصاص المكاني، فان ما أثارته المستأنفة في هذا الشأن لا ينبني على أساس ذلك أنها قبلت إجراء التحكيم في مرسيليا ملتمسة في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث عقبت المستانفة بمذكرة بجلسة 85/1/22 جاء فيها بان حق العارضة إثارة دفوعات جديدة في المرحلة الاستئنافية وانه لا وجود لأية إشارة لهوية الطرف الذي قد يكون قد تسلم الطي حيث إن الإشارة بأنها ابنة المدير لا تعتبر هوية بالمعنى القانوني للكلمة حيث إن الإشارة إلى ابنة المدير دون ذكر اسمها ليست لها الصفة لتلقي تبليغ قضائي حتى في الحالة التي يتم فيها التبليغ.

ومن جهة أخرى فانه استنادا إلى مقتضيات الفصل 320 ق م م طلب المستأنف ضدها يجب أن يقدم إلى رئيس المحكمة وليس إلى محكمة الجوهر ملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة.

وحيث لا تعقب للمستأنف ضدها. وبناء على اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة.

محكمة الاستئناف:

حيث ان دعوى المستانف ضدها تهدف إلى إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار المحكمين الأجنبي المحرر بمرسيليا بتاريخ 1979/11/28. حيث انه بمراجعة القرار التحكيمي السالف الذكر يتضح انه وان كان قد صدر عن رئيس محكمة التجارة بمدينة مرسيليا بفرنسا فانه لم يصدر عنه بصفته هذه وإنما صدر عنه بصفته حكما ثالثا معينا من طرفي النزاع على اثر عدم حصول اتفاق بين حكمين سابقين على قرار مشترك وبالتالي فان القرار السالف الذكر ليس بحكم قضائي وإنما هو قرار تحكيمي تطبق عليه مقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة التحكيم حسبما هو ثابت من البيانات التي يتضمنها القرار المذكور نفسه.

حيث إن قانون المسطرة المدنية في باب التحكيم لا يميز بين القرار التحكيمي الأجنبي والوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.

وحيث إن الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن قرار المحكمين لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية.

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطلب قدم إلى قاضي الموضوع للبت فيه بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هذه كما اوجب الفصل السالف الذكر وخلافا لاجتهاد هذه المحكمة الراسخ في مادة النزاع (قارنوا قرارها الصادر 13/4/76 في الملف التجاري 310/س).

وحيث انه بذلك يكون الطلب قد قدم إلى جهة غير مختصة للبت فيه. وبناء على ما سبق ذكره وبغض النظر عن باقي الوسائل فانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا. وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيأة التي ناقشت القضية.

  • شكلا: قبول الاستئناف.
  • وموضوعا: باعتباره تم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وبتحميل المستأنف ضدها الصائر.

الرئيس: السيد عبد اللطيف مشبال. المقرر: السيد محمد واعزيز.

المحاميان: الاستاذان جان بول رازون (Jean-Paul Razon) / محمد مطيع.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage