Exception d’inexécution – Le juge ne peut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers sans instruire le moyen du preneur fondé sur l’inexécution par le bailleur de son obligation de réparation (Cass. com. 2015)

Réf : 52771

Identification

Réf

52771

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

219/2

Date de décision

26/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1476

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui ordonne la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement d'une partie des loyers, en écartant le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'effectuer des réparations ordonnées par une précédente décision de justice, sans procéder à aucune mesure d'instruction pour vérifier la réalité des faits allégués, lesquels étaient de nature à constituer une cause légitime justifiant le non-paiement partiel du loyer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة أمينة (م.) قدمت مقالا الى المحل التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكري للطالبة المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 2662 درهم اضافة الى ضريبة النظافة تخلفت عن الأداء منذ أبريل 2010 الى متم فبراير 2012 وجهت لها انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 من اجل أداء ما بذمتها توصلت به في 2012/3/22 وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل وأدت لها مبلغ 40.000 درهم من مجموع المبلغ المطلوب المقدر في 68074,60 درهم لتبقى مدينة بمبلغ 28074,60 درهم، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائه ، اضافة الى مبلغ 726 درهم عن الفرق بين السومتين عن شهور يناير وفبراير ومارس 2010 و 5000 درهم تعويضا عن التماطل وافراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع .

ثم تقدمت المكترية ( الطالبة ) بمقال التمست فيه ابطال الانذار لتوجيهه لها بصفة شخصية وليس بصفتها مسؤولة عن الصيدلية ولعدم اثبات تملك المكرية لمحل النزاع وكون الانذار موقع من لدن كاتب المفوض القضائي.

كما التمست اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعدها ، وبعد ضم الملفين قضت المحكمة التجارية بإفراغ المكترية من محل النزاع ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض الباقي بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انها بسطت أوجه دفاعها تبريرا لإهمال الحكم المستأنف للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 254 من ق ل ع الخاصة بنفي التماطل عن المدين في حالة وجود سبب قانوني لعدم تنفيذ التزامه مبررة ان السبب الرئيسي الذي حال دون دفع جزء من الكراء هو عزوف المطلوبة عن تنفيذ قرار استئنافي منذ أزيد من ثماني سنوات قضى عليها بإصلاح الأضرار اللاحقة بالعين المكتراة رغم للأصل التجاري وتشغل ثلاثة مستخدمين مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما نتج عن تأييد الحكم الابتدائي من مآس اجتماعية وان القرار المطعون فيه أوجز حيثياته في سبب فريد لتأييد الحكم المذكور مفاده << أن عدم أداء الطاعنة لجزء من واجبات الكراء خلال الأجل الممنوح لها في الانذار كاف لاعتبارها متماطلة ويبرر فسخ العلاقة الكرائية وإفراغها للعين المكتراة >> دون أن يجيب على جميع أسباب الاستئناف ورغم الادلاء بما يعزز دفوعها وهي الحكم القاضي على المطلوبة بالاصلاح والمراسلات ودون تبرير استبعاد مقتضيات الفصل 254 من ق ل ع علما بأنها أدت الجزء المتبقي بذمتها قبل رفع الدعوى مضيفة أنها أثارت السبب الذي حال دون دفعها الجزئي للكراء الحال وهو توكيل المكرية لابنها يوسف (ب.) لاستيفاء واجبات الكراء بمقتضى وكالة عرفية تم الادلاء بصورة منها وأثارت التزام الوكيل بالقيام بالإصلاحات المحكوم بها مقابل توصله بشيك بمبلغ 15902 درهم كجزء من الكراء الذي كان متخلذا بذمتها لم يصرفه . وان تكليفه بتدبير جميع أعمال الموكلة بالمغرب بما فيه البيع والشراء تستغرق بالضرورة اعمال الادارة مما يقتضي من المكرية قبل توجيه الانذار بالأداء اشعار الطالبة بعزل وكيلها والغاء وكالته وأن عدم القيام بذلك كان السبب الرئيسي الذي حال دون دفع جزء من الكراء بعد التوصل بالاخطار وأن عدم مناقشة المكرية لهذا الدفع استئنافيا يفيد تسليمها بالوكالة العرفية مما يقتضي من محكمة الاستئناف تلقائيا اجراء بحث، وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تبرر استبعاده مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه.

حقا، حيث انه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع فإن المدين يصبح في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول . والثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثارت بمقتضى مقالها الاستنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن عدم أدائها لجزء من المبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار داخل الأجل المحدد فيه راجع الى استصدارها لحكم ضد المطلوبة قضى عليها بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل موضوع النزاع وامتناعها عن تنفيذه واتفاقها مع ابن هذه الأخيرة المسمى يوسف (ب.) بصفته وكيلا عنها على عدم أداء الجزء المذكور من الكراء مقابل الاصلاح وأن المحكمة لما ردت الدفع المذكور بتعليلها << أن الأسباب التي أثارتها الطاعنة لتبرير تقاعسها عن الأداء داخل الأجل المحدد لها هي أسباب غير مقبولة لأن الدعوى الحالية تتعلق بالمنازعة في أسباب الانذار في اطار ظهير 1955/5/24 لا علاقة لها بالدعوى المتعلقة بإصلاح العين المكراة والقول بأن هناك اتفاقا مع ابن المكرية حول عدم استيفاء الجزء الباقي من الكراء الى حين القيام بالإصلاحات ليس بالملف ما يثبته >> دون اجراء أي تحقيق للتأكد من هذه الوقائع فجاء

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ ورفض طلب بطلان الإنذار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى وعلى المطلوبة بالصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .

Quelques décisions du même thème : Baux