Réf
36255
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
04/07/2013
N° de dossier
2011/2/3/1109
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Régime de l'exception d'arbitrage, Irrecevabilité de l'exception d'arbitrage, Invocation avant toute défense au fond, In limine litis, Exception de procédure, Exception d'arbitrage soulevée pour la première fois en appel, Clause compromissoire, Arbitrage et ordre public, Arbitrage et jugement par défaut, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 49 - 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 338
L’invocation d’une clause compromissoire s’analyse en une exception de procédure et, à ce titre, doit impérativement être soulevée avant toute défense au fond (in limine litis).
Le défaut de soulever cette exception devant le premier juge selon les formes et délais prescrits entraîne son irrecevabilité. Elle ne saurait, en principe, être valablement invoquée pour la première fois en cause d’appel. Cette règle ne cède que si l’exception d’arbitrage touche à l’ordre public ou si le jugement de première instance a été rendu par défaut à l’encontre de la partie qui s’en prévaut.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/8/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1325 الصادر بتاريخ 10/12/14 في الملف رقم 06/5/1087 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م م.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/5/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/7/4.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10/12/14 في الملف عدد 06/5/1087 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (A.) أنها كلفت بانجاز أشغال الديكور الداخلي والخارجي للإقامة السياحية « ( ر.) » الكائنة بالقطعة رقم 15 G حي فونتي أكادير المملوكة لشركة (I.) وذلك بتاريخ 02/2/8، وأنها نفذت جميع التزاماتها المحددة في العقد الذي حدد في بنده الثاني أتعابها في 959.112,00 درهما إلا أن المدعى عليها أمسكت عن دفع ما تبقى بذمتها وقررت بتاريخ 04/01/01 فسخ العقد من جانب واحد ومع ذلك واصلت الطالبة إنجاز الأشغال وأنذرتها بالأداء لكن دون جدوى لأجل ذلك تلتمس الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة وبيان قيمتها وحصر المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أنها أدت للمدعية مبلغ 300.000 درهم من مجموع المبالغ المتفق عليها موضوع العقد وأنها لم تتقيد بالتزاماتها التعاقدية، ملتمسة الحكم على شركة (A.) بإرجاع المبلغ المذكور، وتقدمت بمقال إضافي ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها الناتجة عن عدم إنجاز الأشغال وفق الشكل المتفق عليه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير علي (ج.) الذي خلص إلى أن قيمة أشغال الديكور المنجزة تبلغ حوالي 959.112,00 درهما وان الأشغال تمت بشكل سليم وأن أشغال التغيير والهدم التي تطلبها إنجاز الأشغال كانت تتم بموافقة صاحب المشروع والمهندس المعماري، أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة والتمست الحكم على المدعى عليها بآداء مبلغ 659.115,00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بآدائها لفائدة شركة (A.) مبلغ 659.112,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء السادة علال (ب.) ومحمد (ع.) وعبد الرحيم (خ.) أسفرت عن ان ما بقي بذمة المستأنفة هو مبلغ 533.928,00 درهما، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليها في 533.928,00 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو المطعون فيه حاليا بالنقض .
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية جوهرية ذات صلة بالنظام العام القضائي ويتجلى في صدور القرار المطعون فيه عن هيئة قضائية غير التي ناقشت القضية وأمرت بإجراء خبرة ثلاثية وبنت في شكل الاستئناف بالقبول إذ كانت الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي تتركب من السادة فاطمة الصفار، وعبد الكريم الزمالك وأحمد دحمان وهي التي تداولت في شكل الاستئناف بالقبول وهي تختلف عن الهيئة التي فصلت في الشق الموضوعي، ومن جهة ثانية إن الأوامر التمهيدية باستبدال الخبراء المنتدبين بموجب القرار التمهيدي صدرت عن تشكيل قضائي منفرد وان المستشار المقرر لئن كان يخول له قانونا إصدار أمر بإجراء خبرة دون التداول مع الهيئة فلا يجوز له تعديل أمر أو حكم تمهيدي صادر عن الهيئة برمتها وبعد المداولة . والسيد المستشار المقرر لما عمد الى تعديل الأمر الأصلي بإجراء خبرة باستبدال الخبراء المعينين أصليا بمقتضاه وإصداره لخمس أوامر تمهيدية باستبدالهم الى أن استقر الرأي على التشكيل النهائي لهيئة الخبراء يكون قد خرق قاعدة مسطرية.
لكن من جهة حيث إن المستشار المقرر الذي يجب قانونا أن لا يتغير في النازلة هو الذي يكون قد ناقش القضية مع باقي أعضاء الهيئة في الجلسة التي انتهت بالحكم فيها لا المستشار الذي سبق أن عين في القضية وشارك في القرار التمهيدي الصادر بإجراء خبرة تمهيدا للفصل في الموضوع ووقع استبداله بآخر لأسباب وفي النازلة وحسبما هو ثابت من القرار المطعون فيه فإن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة الحكم بمن فيها المستشار اذ محمد كرام هي نفسها التي نطقت بالحكم فيها دون أن تتغير، ومن جهة ثانية فإن إصدار المستشار المقرر لأوامر باستبدال الخبراء المعينين بمقتضى قرار تمهيدي صادر عن الهيئة برمتها يدخل في إطار الصلاحية المخولة له بمقتضى الفصل 334 من ق م م باعتباره المسؤول عن تسيير المسطرة واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لجعل القضية جاهزة للحكم فيها الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها بشقيها غير جديرة بالاعتبار.
وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني بسبب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الطرفين اتفقا بموجب البند السادس من العقد على أنه يجب ابتداء عرض خلافاتهما الناشئة عن تنفيذه على مؤسسة التحكيم وحال عدم نجاحه عرض النزاع على المحكمة التجارية ولذا فشرط التحكيم واجب التنفيذ وملزم للطرفين عملا بالقاعدة المقررة في الفصل 230 من ق ل ع، وأن التمسك بتطبيقه يندرج ضمن الدفوع الموضوعية والقرار المطعون فيه لما اعتبر تمسك الطاعنة بتطبيق البند السادس دفع شكلي يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع تكون قد خرقت اتفاق الطرفين المنشأ على وجه صحيح والمعتبر قانونا بالنسبة لهما. وعلى فرض التسليم بأنه من الدفوع الشكلية فإن المقال الافتتاحي تضمن الإشارة الصريحة إلى البند المشار إليه، كما أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي تضمنا الإشارة إلى البند المذكور والى التزام الطرفين عقدا بوجوب الاحتكام إلى التحكيم، علاوة على أن العقد أرفق بالمقال الافتتاحي وبالتالي فإن الدفع أثير في معرض المقال، كما أن تمسك الطرفين معا بوجوب تنفيذ بنود العقد يجعل الدفع قد أثير في ميقاته، ومن جهة ثانية إن الطاعنة عابت على تقرير الخبرة عدم إبرازه لعناصر الاستدلال ، وعدم الالتفات إلى واقعة أن العقد فسخ قبل انتهاء الأشغال المتفق عليها مما يؤيد عدم إنجاز جزء منها، وبأن ما يجب تحديد قيمته هو المنجز من الأشغال إلا أن القرار اعتمد خلاصاته مكتفيا في تعليله << بأنه ثبت من الخبرة أن ما بقي بذمة المستأنفة من قيمة الصفقة هو مبلغ 533.928,00 درهما وحيث لم يوجه للخبرة أي مطعن جدي لذا ارتأت المحكمة الأخذ بها >> دون تقدير لما أورده الخبراء من أن العقد فسخ قبل انتهاء الأشغال، وبأن الأشغال المتعلقة بنادي الرشاقة، ونقطة البيع الأخرى المسماة » SPA » غير منجزة، وبان قاعة الاستقبالات والنادي الليلي والحانة أنجزت أشغال الديكور فيها بمعرفة الطاعنة وكذلك الشأن بالنسبة للمطعم ولئن استوحت شكله من تصاميم المطلوبة في النقض فجاء بذلك ناقص التعليل وفاقدا للأساس القانوني، خاصة أن طلب الخصم إجراء خبرة لتحديد المنجز من الأشغال كاف للتدليل على أن الأشغال المتفق عليها لم تنجز كاملة .
وتعيب على القرار أيضا إغفاله البت في دعواها المضادة وان الاكتفاء بالإشارة، في أسبابه بان باقي ما قضى به الحكم المستأنف في محله يشكل نقصا في التعليل مما يبرر نقضه.
لكن، حيث إن الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة، ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، وما لم يكن الحكم صدر غيابياً في حق المتمسك به، ومحكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها أن الطاعنة لم تثر الدفع بوجود شرط التحكيم ابتدائيا وقبل الجواب في الجوهر واعتبرت أن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة لتعلق الأمر بدفع شكلي يخضع للقاعدة المنظمة بمقتضى الفصل 49 من ق م م لم يخرق قرارها أي مقتضى، ومن جهة ثانية فإن المحكمة ولحسم النزاع القائم بين الطرفين حول الخدمات المنجزة من طرف المطلوبة في النقض والتي تهم إنجاز هندسة الديكور الداخلية والخارجية للإقامة السياحية رحاب، ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في العقد أمرت بخبرة ثلاثية أفادت بعد المعاينة الميدانية بحضور الطرفين والإطلاع على التصاميم ومحاضر تتبع الورش من طرف المطلوبة في النقض تحت إشراف المهندس المعماري وصاحب المشروع ومكتب المراقبة والدراسات أن مستحقات المطلوبة في النقض عن الأشغال المنجزة تبلغ 533.928,00 درهم بعد خصم مبلغ 300.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به من طرف الطاعنة، وأن المحكمة لما أخذت بناتج الخبرة تكون قد اعتبرت أن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم ع الوجه المطلوب ومكنوها من المعطيات الكافية لتكوين قناعتها، واستبعدت ضمنيا انتقادات الطاعنة مادام أنها لم تجد فيما قدمته من دفوع ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة ما يشكل طعنا جديا يبرر تغيير وجهة نظرها خاصة أنها لم تقف من خلال محاضر الورش على تسجيل أي تحفظات من طرف الطاعنة بشأن ما تم إنجازه وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها إغفال البت في دعوى الطاعنة المضادة مادام أنها قد تبنت تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد من طرفها والتي جاء فيها << أنه من خلال مطالعة تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به ثبت للمحكمة أن مقاولة (A.) أنجزت الأشغال وفق بنود العقد ولم تنحرف عن أصول فن الهندسة الديكورية ولم تظهر أي قصور في هذا الشأن ولم تتأخر في تنفيذ الالتزام وان طلب الفسخ يبقى غير مرتكز على أساس مادام أن الفسخ مرتبط باستحالة تنفيذ الالتزام أو تنفيذ هذا الأخير على شكل مخالف لروح العقد أو تأخر المقاول في انجاز الأشغال وهي اعتبارات غير متوفرة في النازلة، كما أن طلب التعويض غير مبني على أي أساس بدوره لعدم وجود أي خطأ عقدي مرتكب من طرف المدعى عليها فرعيا بشأن تنفيذ التزاماتها >> وأنها بتأييدها للحكم المعلل بما ذكر تكون قد تبنت تعليلاته وهي بذلك لم يكن لها موقف سلبي وكان ما استدلت به الطاعنة غير مؤسس ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination