Évaluation de l’indemnité d’éviction : Sont exclus du calcul les frais de réinstallation et les coûts d’un nouveau local qui ne reposent sur aucun fondement juridique (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69192

Identification

Réf

69192

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1715

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2019/8206/5311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant au regard des éléments de son fonds de commerce, notamment les améliorations apportées au local et la valeur de sa clientèle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une analyse détaillée et souveraine des composantes de l'indemnité proposée par le second expert.

La cour retient que si l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, elle doit en revanche écarter les postes de préjudice non fondés en droit, tels que les frais de réinstallation ou d'aménagement d'un nouveau local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement rehaussé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الماضي (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 7375 ملف عدد 11950/8206/2018 و القاضي بما يلي :

في الشكل: قبول جميع الطلبات

في الموضوع: في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه شخصيا 08/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الاله (خ.)، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] اسفي ،وإبقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 60.550,00 درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اسفي ، وإبقاء صائر على عاتق المدعى عليه ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 22/10/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة حياة (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاءوالذي تعرض من خلاله انها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اسفي و انها قد اكرته للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 700,00 درهم و انها تود في استرجاع المحل لاستعمال الشخصي و انها وجهت له اندارا في اطار قانون رقم 49/16 توصل به بتاريخ 08/05/2018 لأجل دلك تلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ قصد الاستعمال الشخصي المبلغ للسيد الماضي (ح.) بتاريخ 08/05/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم على المدعى عليه او من يقوم مقامه بإفراغ المحل التجاري المكرى له و الكائن بزنقة [العنوان] اسفي و لك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

و ارفق المقال بطلب تبليغ اندار و شهادة تسليم و محضر اخباري بعرض عيني

و بجلسة 06/02/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 بحيث دفع في جوابه بكون المقال قدم مجردا مما يفيد اثبات الصفة و ان طلب المصادقة على الإنذار لم يأتي مسببا مما يكون مخالفا للمادة 26 من قانون رقم 49/16 و في المقال المضاد التمس الحكم على المدعى عليه الأصلي بأدائه للعارض تعويض عن الافراغ طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون رقم 49/16 لا تقل عن 600000 درهما يضعها المكري قبل كل تنفيذ للموضوع و ايداعها بصندوق هذه المحكمة لفائدة العارض و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و الحكم بغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم بقدر 500 درهم

و افق المقال بوصل ضريبي و محضر تبليغ جواب على الإنذار بالإفراغ

وبجلسة 20/02/2019 حضرها نائب المدعية و ادلى بتعقيب أوضح من خلاله ان المدعى عليه لم يبين أسباب البطلان و ان الطلب المضاد مخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق م م و طلبه مجرد من الوثاق الخاصة بتجهيز المحل و لم يدل بنمودج ج و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي و بعد قبول الطلب المضاد و في الموضوع برفضه .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 325 الصادر بتاريخ 27/02/2019 القاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير السيد عبد المجيد (ر.) .

و بناء على تعقيب نائب المدعية على الخبرة المنجزة التمس فيها المصادقة على التقرير و الحكم بالافراغ تحت غرامة تهديدية قدرها1000 درهم و تحديد الاكراه ع البدني في الاقصى

و بناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعي عليه دفع فيها ان الخبير لم يتطرق بشكل جدي عند احتساب عناصر قيمة الاصل التجاري رغم ما فيه من مستخدمين و الات التصوير و تجهيزات و التمس ارجاع الخبرة للخبير قصد استكمالها و احتسابها على اساس التصريح الضريبي مع تعديل المبلغ المستحق الى 300.000 درهم مع حساب المصاريف و الاضرار في مبلغ 250.000 درهم و مصاريف التنقل و جعل المصاريف على المكري و ارفق المذكرة باشهاد ضريبي و اشهادات و فواتير اشتراك .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الماضي (ح.)و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب و غير معلل تعليلا قانونيا سليما باعتماده تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع. وبذلك تكون المحكمة الإبتدائية قد أجحفت في حقه و انه أدلى بحجج ووثائق دامغة توضح أهمية المحل التجاري المكرى للمستأنف و أنه يؤسس استئنافه على أسباب وجيهة يتولى بسطها بعده:

_أنه بخصوص انعدام التفصيل في احتساب المبلغ المحكوم و المبالغ فيهأنالخبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.) و الذي وضع تقريره و من جهة أولى فإن السيد الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باستدعائه كافة الأطراف و دفاعهم مما يكون معه تقريره مقبول من الناحية الشكلية غير انه من جهة ثانية فإن السيد الخبير قد توصل إلى تحديد قيمة تعويض المحل في مبلغ 60.550,00 درهم اعتمادا على معطيات جاءت على لسان المستأنف عليه دون تحري الدقة و الموضوعية فيما توصل إليه و أن هذا التحديد كما هو واضح لا يرقى حتى للمبالغ التي أنفقها المستأنف على التحسينات المدخلة على المحل بحسب طبيعة النشاط المزاول فيه و ما يتطلبه من جمالية المكان و أنه كما هو ثابت فإنه و أثناء إجراء الخبرة تم الادلاء بكافة حججه التي تنبث أهمية المحل التجاري و أنه بالرجوع للمحل التجاري المكرى للمستأنف فإنه يعد من المحلات المهمة بذات المنطقة لا من حيث نوعية النشاط الممارس فيه ولا من حيث مساحته و تموقعه بحي استراتيجي ناهيك على التحسينات التي شهدها و التي تزيد من سمعته ومن تزاید زبنائه و أنه فيما يخص المبالغ التي صرفها المستأنف من أجل تجميل و تحسين صورة المحلف إنه قد مد السيد الخبير بكافة الوثائق التي تعكس حجم المبالغ التي تكبدها و المتعلقة أساسا بإدخال عدادي الماء و الكهرباء و كذا كافة التحسينات التي أدخلها على المحل و التي تتعلق بنجارة الألومنيوم و كذا تبليط المحل و صباغته إلى غير ذلك من التجهيزات التي قام بها و التي وصلت في مجموعها لوحدها لأكثر من المبلغ المحدد من قبل الخبير ، و بذلك يكون تقرير السيد الخبير المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى قد أجحف في حقه بعدم الأخذ بعين الاعتبار كيفية احتساب التعويض المستحق على ضوء كافة المعطيات الواضحة التي لم تأخذ على محمل الجد و أن السيد الخبير لم يعر جانب فقدان عناصر الأصل التجاري المهمة أدين اعتبار و التي لا تقل واقعا عن المبالغ المطالب بها ابتدائيا من قبله ، و أنه كان حريا على السيد الخبير القيام بمقارنة بسيطة لمحله مع محلات مجاورة ليعرف القيمة الحقيقية أو على الأقل التقريبية لفقدان أصل تجاري بنفس المميزات إن لن نقل أقل منها و التي وصلت لأكثر من 300.000 درهم و أنه يعيب تبعا لذلك على الخبرة المنجزة عدم إلمام السيد الخبير عند احتساب قيمة عناصر الأصل التجاري من زبناء و سمعة تجارية على الرغم من إدلاء المستأنف بما يفيد أهمية الرواج التجاري الذي يعرفه المحل و كذا الأضرار الناجمة عن فقدان الأصل المكرى له رغم بيان وضعيته الضريبية المصرح بها و المتضمن المبلغ 75.000 درهم ، و أن المادة 7 من القانون49.16 أوجبت كون التعويض المقترح عن فقدان الأصل التجاري يلزم أن يشمل التصريحات الضريبية للسنوات الأربع إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، و أنه كما سبق الذكر فإن التعويض المحدد ابتدائيا لا يرقى حتى لتغطية التحسينات و الإصلاحات التي تكبدها المستأنف بالمحل ، ملتمسا أساسا : تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع من قيمة التعويض المستحق للمستأنف عن فقدان الأصل التجاري على ضوء مطالبه بعد الخبرة. تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية تكون مهمة للخبير فيها تدارك ما أغفله في التقرير الأول و حفظ حق المستأنف في حالة الاستجابة للطلب في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف .

و ارفق المقال بغلاف التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2019 جاء فيها أن المستأنف التمس الحكم له بمبالغ غير معقولة مقارنة بالموقع المحل و الوضعية الاقتصادية لمدينة اسفي كما أن قيمة المحل أقل بكثير مما حدده السيد الخبير، و ان الخبير قد اعتمد على اسس واقعية و تقنية من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرفه مصادفة للصواب، و أن المستأنف لم يدل بأي وثيقة تؤكد مزاعمه واكتفى بطلب إجراء خبرة جديدة دون سند مشروع سوى تطويل المسطرة و حرمان العارضة من محلها ، مما سيتضح للمحكمة أن كون الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا سليما و مؤسس قانونا، ملتمسةرد دفوع المستأنف لعدم جديتها و القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 811 الصادر بتاريخ 18/12/2019 القاضي باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري على يد الخبير عبد الواحد (ش.)

و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 11/03/2020 خلص فيه الى اقتراح تعويض اجمالي قدره 150.000 درهم

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستانف عليها اثارت فيها ان الخبير لم يحترم الفصل 63 ق م م لانه لم يقم باستدعاء العارضة مما يشكل خرقا سافرا للفصل المذكور و ان التقرير غير مرفق باي محضر يتضمن اقوال الاطراف و ملاحظاتهم و توقيعهم و من حيث عدم موضوعية الخبرة ان الخبرة تفتقد المصداقية و الحياد و انها جد مجحفة في حق العارضة و مبالغ فيها بشكل كبير و لم تعتمد على اسس تقنية او محاسبتية و ان عنصر الزبناء يندرج ضمن العناصر التي يشملها الحق في الايجار و مصاريف الاستقرار و تكاليف المحل الجديد و مصاريف الاستقرار و انها تلتمس التصريح ببطلان الخبرة شكلا لخرق الفصل 63 ق م م و القول باجراء خبرة ثانية و في الموضوع الحكم برد الخبرة المنجزة لافتقادها الموضوعية العلمية و اتسامها بالغلو و الامر باجراء خبرة مضادة مع تسجيل استعداد العارضة لاداء صائرها .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/07/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/07/2020 .

و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه خلال المداولة و المؤداة عنها الرسوم القضائية اثار فيها ان الخبير احترم الفصل 63 ق م م و انه حدد التعويض المقترح بناءا على معطيات سطحية دون تحري الدقة و لم يراع المزايا العديدة للمحل و انه غير منصف و التمس اساسا استبعاد الخبرة المنجزة و الامر باجراء خبرة مضادة مع حفظ الحق في التعقيب و احتياطيا اعتماد التقرير و الحكم للعارض بالتعويض المحدد من طرف الخبير عبد الواحد (ش.) و تحميل المستانف عليها الصائر .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه

و حيث انه امام منازعة الطاعن في نتائج الخبرة المامور بها ابتدائيا بإعتبار التعويض المقترح من طرف الخبير هزيل لا يتناسب و مزايا المحل التجاري، امرت هذه المحكمة باجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري على يد الخبير عبد الواحد (ش.) الذي بالاطلاع على نتائج تقريره تبين ان الامر يتعلق بمحل تجاري بحي [العنوان] اسفي يستغله الطاعن منذ سنة 2000 استوديو للتصوير بسومة شهرية قدرها 700 درهم مساحته 18 م م و ادلى بشواهد الدخل المصرح بها لدى ادارة الضرائب ليحدد التعويض عن حق الايجار في مبلغ 78.000 درهم و عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الاسم بمبلغ 27.300 درهم و عن الاصلاحات و التحسينات مبلغ 25.000 درهم و تكاليف الرحيل بمبلغ 1000 درهم و مصاريف الاستقرار 7800 درهم و تكاليف المحل الجديد بمبلغ 10.000 درهم

و حيث انه استنادا لتقديرات الخبير المعين و بالنظر للموقع الجغرافي للمحل و طبيعة النشاط الممارس فان التعويض عن الحق في الكراء يبقى مناسبا بتحديده في78.000 درهم يضاف اليه التعويض عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الاسم التجاري بمبلغ 27.300 درهم و عن الاصلاحات و التحسينات مبلغ 25.000 درهم و تكاليف الرحيل بمبلغ 1000 درهم في حين أن باقي التعويضات المقترحة بالتقرير لا تستند على أي أساس قانوني سليم و يتعين استبعاده ليكون مجموع التعويضات المستحقة نتيجة نزع اليد هو 131.300 درهم

و حيث استنادا لما ورد اعلاه فان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تاييده مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به عن الافراغ الى حدود مبلغ 131.300 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المستحق عن الافراغ في حدود مبلغ131.300,00درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux