Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77841

Identification

Réf

77841

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4560

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - 692 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مقاولة (ق. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 93 بتاريخ 15/01/2019 في الملف عدد 172/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1565210.72 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة مقاولة (ق. ل.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 10/05/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2018 , عرضت فيه انه سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد رقم EKC 2016/006 بتاريخ 21/07/2016 من أجل إنجاز أشغال المشروع رقم SA 30/2015 CFR و ذلك استنادا إلى الصفقة التي رست على المدعى عليها لإنجاز المشروع المذكور لفائدة وزارة التجهيز ، وأنها قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها وفقا لدفتر التحملات و مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، حسب ما هو ثابت من خلال المحاضر المنجزة ، وتستحق عنها مقابلا قدره 3.040.273,00 درهما غير ان المدعى عليها امتنعت عن تمكينها من مستحقاتها رغم كل المساعي المبذولة معها و ان تماطلها في الأداء كان منذ تاريخ 30/09/2016 ، مشيرة وان الثابت من ملحق العقد يفيد ان الطرفان اتفقا على اسناد الاختصاص في حالة نشوب نزاع بينهما الى المحكمة التي يقع بدائرة نفوذها تنفيذ الاشغال ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 3.040.273,00 درهما مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة وكذا مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الصائر. وعزز المقال بعقد مناولة وملحق عقد و6 محاضر تسليم اشغال وفواتير ورسالة انذار وانذار البريد المضمون.

و بناء على المذكرة الجوابية لدفاع المدعى عليها بجلسة 17/04/2018 جاء فيها ان الاختصاص المكاني لرفع هذه الدعوى هو مقرها الإجتماعي والذي يتواجد بمدينة بركان إقليم وجدة ، و ان الدفعات المتعلقة بالأشغال تمر بمراحل و تؤدى كل مرحلة على حدة و لا يمكن بأي وجه من الوجوه ان تنتظر الشركة المدعية استخلاص واجبات الصفقة عبر المراحل المحددة إلى حين انتهاء الأشغال ، وانه كان على الأقل ان تعترف بما وصلها من دفعات قبل توقفها عن الأشغال والتي وصل مجموعها مبلغ 100.000 درهم حسب الثابت من التحويل البنكي، و انها لازالت لحد الآن لم تتوصل بسنتيم واحد من طرف وزارة التجهيز و اللوجيستيك على اعتبار ان الأشغال التي قامت بها الشركة المدعية لم تكن على الوجه المطلوب في العقد ، لأن من شروط الصفقة ان تنجز الأشغال بكيفية تتلاءم مع كناش التحملات و المواصفات المطلوبة في هذه الأشغال ، وان الإرسالية المتوصل بها من طرف المدير الإقليمي لوزارة التجهيز باسفي و المرسلة إلى الجهة المدعية كذلك تفيد بأن الأشغال المنجزة لم تكن على الوجه المطلوب ، ومباشرة بعد ذلك راسلتها المدعية من أجل تفادي الأخطاء الواردة في الرسالة حتى يمكن لها ان تستخلص واجبات الأشغال وتصرف من جانبها للمدعية إلا ان ذلك لم يتم و بقيت الأمور على ما هي عليه لحد الآن ، وان مجرد إصدار الفاتورات لا يعني إنتهاء الأشغال ، لأجله يلتمس أساسا إسناد النظر بخصوص الشكل ، واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على من له حق النظر ، واحتياطيا جدا رفض الدعوى و احتياطيا جدا جدا الحكم بإجراء خبرة بحضور وزارة التجهيز في شخص مديرها بأسفي ، وارفق المذكرة بتحويل بنكي وإرسالية ورسالة اشعار وعقد اشغال.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 08/05/2018 جاء فيها انه بالإطلاع على ملحق العقد رقم 4 الذي عدل الطرفان بمقتضاه الفصل 16 حيث إتفقا على انه في حالة النزاع و استمرار الخلاف يسند الاختصاص للنظر فيه للمحكمة التجارية القريبة من مكان الأشغال ، ومادام انه تم انجازها بإقليم اسفي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالبيضاء ، و انه سبق لها ان وجهت للمدعى عليها بواسطة دفاعها عدة إشعارات قصد حثها على تسديد الدين ، غير أنها ظلت تمتنع بدون سبب مشروع عن اداء الدين سواء عن طريق الأقساط أو برمته ، كما ان سير الأعمال كان باستمرار تحت مراقبة لجنة تقنية مكونة من تقنيين في الميدان بالإضافة إلى المشرف على مختبر انتدبتهم وزارة التجهيز باعتبارها صاحبة المشروع حسب الثابت من الجرد المؤرخ في 19/10/2016 التي قامت بموجبه بجرد كميات المواد المستعملة ، إضافة الى ان تقنيي الوزارة صاحبة المشروع كانوا يراقبون سير الأشغال المنجزة و لم يسجلوا أي خلل فيها طيلة جميع أطوار الإنجاز ، وهو الثابت من التقارير المنجزة من طرف الوزارة المذكورة و التي يستنتج منها ان الاشغال تمت وفق دفتر التحملات ، وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن التقني المنتدب من طرف الوزارة المشار إليها المكلف بمراقبة سير الأشغال المتعلقة بالمشروع الذي يؤكد فيه ان الاشغال أنجزت طبقا لمعايير دفتر التحملات و تتسم بالجودة ، وانه بعد مرور سنتين تقريبا على تاريخ توقف المشروع في 30/9/2016 سيصعب لا محالة على الخبير تحديد كميات المواد المستعملة في انجازه والتي تم جردها بتاريخ 04/10/2016، الأمر الذي تبقى معه جميع دفوع المدعى عليها غير وجيهة و غير جديرة بالاعتبار ، مما يتعين ردها والحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/05/2018 القاضي باجراء خبرة تقنية اسندت مهمة القيام بها للخبير شفيق جلال الذي خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 2.110.856,24 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة

وبناء على إدلاء نائب شركة (ا. م.) بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 08/01/2019 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم لها بالتالي بمبلغ 2.110.856,24 درهم كمستحقات لها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها موضوع العقد المبرم بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ إنهاء الاشغال وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 15/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تشر ضمن حكمها إلى المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها قبل توقفها عن الأشغال ، والتي وصل مجموعها إلى مبلغ 100.000,00 درهم حسب الثابت من التحويل البنكي المدلى به ، كما أنها لم تتوصل بمستحقاتها من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على اعتبار ان الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها لم تكن وفق المعايير المنصوص عليها بكناش التحملات ، لأن العقد موضوع الدعوى يرتبط وجودا وعدما بالصفقة المنجزة في إطارها ، وبالتالي يبقى ما توصلت به المستأنف عليها فيه إثراء غير مشروع على حساب الشركة المنوب عنها ، وان الثابت من الحكم المدلى به استئنافيا ان الطاعنة صدر في حقها حكما عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 26/09/2018 في الملف عدد 03/8201/2018 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن فتح المسطرة وتعيين الأستاذ جواد اردوز قاضيا منتدبا والسيد عبد الرحيم (أ.) سنديكا ، وان كافة ديون الشركة معروضة على أنظار القاضي المنتدب ، علما ان الدين المطالب به نشأ قبل فتح المسطرة مما يتعين معه الحكم وفق المادة 686 من مدونة التجارة، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

وبجلسة 22/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المطعون فيه أوضحت أن الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة المستأنفة تخلوا من العيوب التي زعمت أنها شابتها وحصر الدين الذي بقي في ذمة المستأنفة في المبلغ المحكوم به بناء على خلاصة الخبرة التي خصمت بصورة ضمنية مبلغ التسبيق 100.000,00 درهم من المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الإفتتاحي ،مما يكون معه الحكم المطعون فيه علل قراره بشكل سليم ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به

وبناء على إدراج القضية 07/10/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها وألفي من قبله تصريح بالدين وتخلف السنديك رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها حسب ما هو مشار إليه أعلاه

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من ان الأشغال المقامة لم تكن وفقا للمعايير المنصوص عليها بكناش التحملات وأنها لم تتوصل بمستحقاتها من وزارة التجهيز ، فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية يلفى بأن الخبير المعين شفيق جلال وبعد تفقده للطريق موضوع العقد الرابط بين الطرفين خلص بأن الأشغال منجزة بكاملها وتستغل بصفة عادية من طرف السيارات والحافلات إلا القليل منها والذي لم يتم إنجازه بسبب أمر صادر عن ممثلي المديرية الإقليمية للتجهيز ، وان المواد المستعملة من قبل المستأنف عليها ليس بها ما يثبت عدم مطابقتها لما تم الإتفاق عليه ، مما يجعل الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها مطابقة لما تم الإتفاق عليه في غياب الإدلاء بما يثبت عكس ما ورد بتقرير الخبرة، اما بخصوص عدم توصل المستأنفة بمستحقاتها من إدارة التجهيز ، فإن العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن توقف أداء مستحقات المستأنف عليها على ما تتسلمه المستأنفة من مبالغ من إدارة التجهيز مما يجعل الدفوع المثارة بشأن ذلك غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من عدم الإشارة إلى المبالغ التي تم دفعها للمستأنف عليها والتي وصلت إلى مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة تحويل بنكي ، فإنه حقا بالرجوع لوثائق الملف يلفى ان المستأنفة من خلال مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 17/04/2018 تمسكت بأنها سلمت للمستأنف عليها المبلغ المذكور وأدلت بتحويل بنكي من حسابها لحساب المستأنف عليها بنفس المبلغ والذي لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، مما يتعين معه خصمه من مبلغ المديونية المستحقة للمستأنف عليها

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وان الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع كل دعوى قضائية يقدمها أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم ، فإنه بالرجوع إلى الحكم عدد 05/18 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 26/09/2018 موضوع الملف رقم 03/8301/2018 ، فإنه قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة "مقاولة (ق. ل.)" ، في حين ان الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه تم تقديمها بتاريخ 03/01/2018 (أي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية) ، وأن المستأنف عليها صرحت بدينها بتاريخ 27/06/2019 حسب بيان التصريح بالدين ، مما يجعل الدعوى الماثلة والتي هي بمثابة دعوى جارية تخضع لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ، التي تنص على انه "توقف الدعاوى الجارية إلى حين ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها" ، كما نصت مقتضيات المادة 692 من ذات القانون بأن الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والإتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعنة ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإثبات دينها وحصره في مبلغ 1.465.210,72 درهما

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بثبوت

وحصر دين مقاولة (ق. ل.) في مواجهة المستأنف عليها في مبلغ 1.465.210,72 درهما

وحفظ البث الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté