Réf
52798
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
531/1
Date de décision
20/11/2014
N° de dossier
2013/1/3/979
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Qualité pour agir, Propriété intellectuelle, Procès-verbal de constat, Preuve, Préjudice matériel, Organisme de gestion collective, Œuvre musicale, Musique d'attente téléphonique, Exploitation non autorisée, Droit d'auteur, Dommages-intérêts, Contrefaçon, Bureau marocain des droits d'auteurs
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'adhésion d'un auteur au Bureau marocain des droits d'auteurs, organisme chargé de la protection et de la perception des redevances, ne le prive pas de son droit d'agir personnellement en justice pour obtenir réparation du préjudice né de la contrefaçon de son œuvre. Ayant souverainement constaté, par les procès-verbaux de constat et les témoignages versés aux débats, qu'une banque avait exploité une composition musicale comme musique d'attente téléphonique pendant plusieurs années sans autorisation ni rémunération de son auteur, elle en déduit exactement que cette exploitation illicite constitue en soi un préjudice matériel certain pour l'artiste, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/21 في الملف 14/2012/3670 تحت رقم 2013/1037، أنه بتاريخ 2003/06/26 تقدم المطلوب سعيد (ش.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه أكتشف أن المدعى عليه (الطالب) (ب. ش.) يستغل إحدى أسطواناته الليزر LASER التي تحمل قطعا موسيقية بآلة العود تحمل عنوان " لقاء" و "شوفوشي" CHEVAUCHEE ، ومن ضمنها مثلا معزوفات لأصوات حوافر الفرس ، رمزا ل (ب. ش.)، وذلك بعرضها على أجهزة الهاتف من أجل الانتظار، كما ان البنك المذكور يذيع تلك الألحان التي تتخللها وصلات إشهارية داخل المقر الاجتماعي وكذا بالمصاعد و الفروع وداخل جميع الوكالات سواء داخل المغرب أو خارجه ، علاوة على إذاعتها بأجهزة الهاتف عند الانتظار. وإن الوكالة الاشهارية المسماة "(ع. ل. إ. م.)" تكلفت بإنتاج الكلام الاشهاري المرافق للموسيقى كما تدل على ذلك فاتوراتها التي أدى (ب. ش.) قيمتها في 1992/12/03، ولقد أثبت العارض استعمال البنك المدعى عليه لقطع موسيقية من تلحين العارض بواسطة ثلاثة أوامر لرئيس المحكمة التجارية أنجزت على إثرها محاضر بواسطة عونين قضائيين، دون الحصول على إذن كتابي منه طوال 11 سنة ، مما يخوله حق المطالبة بالتعويض عن ذلك، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 5.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توصله بالإنذار في 2003/01/24 وتحميله الصائر. كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه اعتبار دعواه موجهة ضد (ب. ش.) المركزي وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 150.000,00 درهم، نقضته محكمة النقض بعلة " ان تقدير التعويض الجابر لكل ضرر، يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه من طرف محكمة النقض مادام بين عناصر الضرر وأحقية طالب التعويض فيه، والمحكمة التي اعتبرت أنه في إطار سلطتها التقديرية ترى ان التعويض المحكوم به مرتفع بالمقارنة مع الضرر الحاصل، خاصة وان المدعى عليه استغل معزوفة CHEVAUCHEE دون المعزوفة الثانية المعروفة " لقاء"، مما ترى معه تخفيض التعويض الى مبلغ 150.000,00درهم "، دون تعليل سلطتها التقديرية وتبيان العناصر الداخلة في احتساب التعويض، ومناقشة كل عنصر منها على حدة، ووجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، فيكون قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه "، وبعد إدراج الملف من جديد أمام محكمة الإحالة وإدلاء نائبي الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت قرارها المطعون فيه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء صائره على رافعه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها أثارت ضمن مقالها الاستئنافي الدفع بانعدام صفة المطلوب في مقاضاتها مستندة في ذلك الى " انه بمقتضى الفصل الثالث من المرسوم عدد 2/64/406 بتاريخ 1656/03/17 المتعلق بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فان هذا المكتب "يتولى زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الافريقي لحقوق المؤلفين، القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا "، وبذلك فان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يعد المدعي عضوا فيه، هو وحده الذي له صلاحية استخلاص حقوق المؤلفين بالنسبة للأعضاء المنخرطين فيه، ولا صفة للمطلوب سعيد (ش.) في إقامة الدعوى الحالية، لأنه لا دعوى بدون مصلحة، غير ان المحكمة أغفلت الجواب عن هذا الدفع، وعدم الجواب ينزل منزلة نقصان التعليل مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، والذي جاء فيه (الحكم الابتدائي) بخصوص انعدام صفة المطلوب في إقامة الدعوى الحالية ، " انه بالرجوع لمقتضيات المادة 60 من قانون 2.00 الصادر بتاريخ 2009/02/15 المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ التي تنص على أنه " يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص الى هيئة المؤلفين "، كما أن الفصل الأول من مرسوم 1965 المحتج به يخول للمكتب استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا"، وعليه وبناء على المواد القانونية السابقة يتبين أن اختصاصات المكتب تتمحور في إطار تنظيمي محض، أي أنه ينظم ويمنح الحماية للمصنفات الأدبية والفنية المودعة لديه من خلال الاستخلاص والتوزيع لمنتوجات استغلال المصنفات المذكورة، اما أن يحرم المؤلف أو صاحب المؤلف أو مستغله من حقه في التقاضي بشأن المصنفات المحمية، فهو أمر مستبعد، لكون المؤلف أو صاحب الحق، يحتفظ بحق المطالبة بالتعويضات بصفة شخصية دون المرور عن طريق المكتب، وانه لما ذكر فالصفة ثابتة للمدعي " وهو تعليل لم تنتقده" الطالبة أمام محكمة الاستئناف بخصوص ما جاء فيه من احتفاظ المؤلف بحقه الشخصي في المطالبة بالتعويضات، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى ان محكمة الاستئناف التجارية لم تتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق م م ، فمحكمة النقض لم تحسم في مسؤولية الطالبة، وإنما نقضت القرار السابق بسبب عدم بيان عناصر الضرر الداخلة في حساب التعويض، وعدم مناقشة كل عنصر من عناصره على حدة وتجاهله بيان مدى أحقية المطلوب في التعويض من عدمه، غير أن محكمة الإحالة تجاهلت ما ذكر، وحسمت في واقعة اعتداء الطالبة على المعزوفة الموسيقية " شوفوشي" عبر عرضها على أجهزة الهاتف وإذاعتها داخل المصاعد والفروع في جميع الوكالات داخل المغرب وخارجه، والحال أن المطلوب لم يثبت ذلك، وإنما استند فقط الى محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوضين القضائيين الذين انتدبهم لهذه الغاية بناء على طلبه، والى الإشهاد المقدم من طرف السيد منصف (ع.)، وهي حجج لا ترقى لوسائل الإثبات المقررة بمقتضى الفصل 399 وما يليه من ق ل ع ، لأن المفوض القضائي الذي قام بالإجراء لم يوضح هل اتصل هاتفيا ب (ب. ش.) المركزي أم بأحد البنوك الشعبية الجهوية الأخرى، كما انه لم يستمع شخصيا للموسيقى المذاعة خلال فترة انتظار المكالمة، ولا للتعليق الاشهاري المصاحب لها، بل أحال في هذا الصدد على كلام عون آخر، ولم يثبت أن الأرقام الهاتفية تتعلق ب (ب. ش.) المركزي. وأما الإشهاد الصادر عن السيد منصف (ع.) فكان موضوع منازعة من طرف الطالب، وهو لا يشير لعنوان المقطع الغنائي موضوع النزاع، بل جاء عاما ويفتقد للدقة، كما أن صفته كمدير للأستوديو غير ثابتة وغير مضمن على الأقل بورقة تحمل رأسيته التجارية، كما أن العون القضائي في إطار المعاينة لم يشر للرقم الهاتفي الذي اتصل به، ولا الطريقة التي تم بها الاتصال. وبذلك فوسائل الإثبات المعتمدة من المطلوب مفككة وغير متجانسة ولا تحيط بالوقائع المراد إثباتها، وهي من قبيل بينة الإجمال التي تتعارض و القواعد العامة للإثبات التي توجب التفصيل والتدقيق في الوقائع. كذلك فان وثائق الملف لا تثبت وجود أي ضرر مادي في النازلة، إذ ان المفروض وقوع الضرر من خلال قيام البنك بتسجيل ونسخ وبيع القطع الموسيقية موضوع النزاع وتأثير ذلك على رقم معاملات البنك، وهو الأمر المنعدم في النازلة، علما ان السمعة التجارية للبنك راجعة لعوامل اقتصادية، ولا دخل للقطع الموسيقية في ذلك مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إن استغلال الطاعن (الطالب) لمصنف المستأنف عليه ثابت من خلال استجواب السيد منصف (ع.) صاحب الوكالة الاشهارية المسماة "(ع. ل. إ. م.)"، الذي اثبت انه هو من أدمج الكلام الاشهاري للبنك في القرص، ومن الفاتورة المؤداة لهذا الغرض بتاريخ 2002/12/03 من طرف البنك المستأنف، ومن خلال المعاينات، ورقم الهاتف الذي اتصل به الأعوان القضائيون الذين أجروا المعاينة " تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه وثائق الملف وخاصة محضر المعانية والاستجواب المؤرخ في 2003/03/13 الذي أكد فيه السيد منصف (ع.) صاحب استوديو (ع. ل. إ. م.) - بعد استفساره من طرف العون القضائي- انه هو من أنتج الموسيقى الاشهارية ل (ب. ش.)، وان مؤلف هذه الموسيقى هو المطلوب سعيد (ش.)، وان ذلك يتم بجعل "متكلمة" SPEAKERINE ترحب بالمستمع وتخبره انه على اتصال ب (ب. ش.)، وتطلب منه الانتظار، وهذه الموسيقى هي عبارة عن نغمات العود من تلحين الفنان سعيد (ش.)، واسم القطعة الموسيقية " شوفوشي" وأدلى المستجوب للعون القضائي بصورة شمسية لفاتورة تحمل رقم 109 بتاريخ 92/11/12 بالمبلغ الذي تقاضاه الأستوديو مقابل العمل المذكور. وبعد ذلك اتصل السيد منصف (ع.) أمام العون القضائي ب (ب. ش.) وأخبر العون بأن الموسيقى المذاعة أثناء الانتظار هي قطعة لاشوفوشي من تلحين الأستاذ سعيد (ش.)، وهي موضوع الأجر المذكور في الفاتورة المشار إليها. والمحضر المشار اليه كاف لوحده لإثبات استعمال شركة (ب. ش.) للمعزوفة الموسيقية " لاشوفوشي"، مادام يتضمن الإقرار الصريح لمنتج الموسيقى الاشهارية المستعملة من طرف البنك الطالب، والذي اتصل شخصيا بذلك البنك بحضور العون القضائي وعلى مسمع منه، وأخبره بأن الموسيقى المذاعة أثناء فترة الإنتاج هي لقطعة " لاشوفوشي"، وبخصوص التعويض فان المحكمة بقولها: " إن المستأنف عليه (المطلوب) لحقه ضرر مادام ان الطاعن (الطالب) لم يستطع الإدلاء بما يفيد توفره على إذن خاص من صاحب القطعة في استعمالها، وتم السطو عليها لمدة من الزمن بدون إذن وبدون مقابل، وأن له سابقة مع الفنان المذكور باتفاقية موقعة بينهما بتاريخ 96/11/25 تسمح له باستعمال القرص المدمج لقطعة "الطائر" في الإشهار مقابل مبلغ مالي سلمه له، وان الطاعن ورغم درايته بالمسطرة الواجب إتباعها لاستغلال قطعة موسيقية لم يسلك نفس المنوال عندما استغل قطعة "شوفوشي" لمدة تفوق تسع سنوات، ولا جدال في ان المستأنف عليه فنان يعيش من الدخول التي يدرها عليه فنه وإبداعه، وبالتالي فإن استعمال واستغلال قطعته الموسيقية دون تمكينه من حقوقه، يشكل بالنسبة اليه ضررا ماديا محضا يستحق التعويض عنه "، تكون قد أبرزت بما يكفي ان استغلال الطالبة للقطعة الموسيقية " لاشوفوشي" لمدة طويلة من غير إذن صاحبها وبدون مقابل رغم علمه بالإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة، يشكل ضررا ماديا يستحق عنه التعويض، ولم تؤسس قرارها على السمعة التجارية للبنك حتى يصح ما عابته عليها الوسيلة في هذا الخصوص، فجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا بما يكفي بخصوص العناصر التي استندت إليها في إبراز الضرر اللاحق بالطالب ومقدار التعويض الجابر له، و الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025