Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002)

Réf : 15926

Identification

Réf

15926

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1264/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17199/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti.

La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle.

Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale.

Résumé en arabe

الطعن بالنقض – جنايات – مذكرة اختيارية – جنح – مذكرة إجبارية المذكرة المتضمنة لوسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى تكون اختيارية في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. والمحكوم عليه من أجل جنحة ومطالب بالحق المدني الذي لم يودع المذكرة المذكورة بكتابة الظبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل العشرين يوما الموالية لتصريحه يكون مآل طلبه السقوط .

Texte intégral

القرار  عدد 1264/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 29/ ماي 2002، الملف الجنائي 17199/95
أن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على الفصل 579 من نفس القانون .
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه، وإن الفقرة الرابعة من نفس  الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .
وحيث إن طالب النقض في القضية محكوم عليه من أجل جنحة ومطالب بالحق المدني ولم يراع المقتضيات المذكورة .
لهذه الأسباب
قضى بسقوط الطلب المقدم من ثوم بنشقرون عبد الحفيظ وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة :
محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول ) بصفته رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس ) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلناتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale