Réf
76558
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4074
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2019/8206/2381
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur probante, Quittances de loyer, Preuve de la destination, Obligations du preneur, Liberté d'exercice de l'activité commerciale, Destination des lieux, Demande d'éviction, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la simple mention d'une profession sur des quittances de loyer, au surplus établies par le bailleur lui-même, ne vaut pas clause de destination exclusive. De même, la cour considère que si les témoignages recueillis par constat peuvent attester d'un changement factuel d'activité, ils ne sauraient prouver l'existence d'un accord initial des parties sur une limitation de l'usage des lieux. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le preneur reste libre d'exercer toute activité commerciale conforme à la nature du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هاشم (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 2005 ملف عدد 9027/8206/2018والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وابقاء الصائر على رافعه .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد هاشم (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/09/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه وانه سبق أن وجه اليه إنذارا بالافراغ لتغيير وجه الاستعمال توصل به بتاريخ 01/06/2018 ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ الى المدعى عليه و افراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الحكم و الى غاية التنفيذ الفعلي مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار – وصولات كراء -محضر استرجاع حيازة محل و محضر معاينة و استجواب.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه الجوابية جاء فيها ان المحل موضوع النزاع مغلق لمدة تزيد عن السنة و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري و هو يؤدي الواجبات الكرائية و انه سبق للمدعي ان استصدر امرا باسترجاع حيازة محل مهجور في غيبته، و ان وصل الكراء المدلى به يحمل مهنة خياط و الحال لا تربطه بمهنة الخياطة اية علاقة و ا ن اخر وصل امده به المدعي يبقى محررا بخط يده و مصادقا على صحة امضاءه لدى السلطات الادارية المختصة عن مدة الكراء من فاتح ابريل 2005 الى غاية ابريل 2005 و لا يحمل اية اشارة للمهنة التي تتم مزاولتها بالمحل المكترى و انه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها سيتبين انها تتضمن تداخلا في مدد الكراء اذ ان احداهما عن المدة من 31/06/2007 الى غاية 01/06/2010 و الاخر عن المدة من 01/08/2009 الى غاية 31/07/2010 أي انه ادى واجبات الكراء مرتين عن مدة من 01/08/2009 الى غاية 30/06/2010.لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و الاشهاد له بسلوك مسطرة الزور الفرعي في شان الصور الشمسية المدلى بها من قبل المدعي و الخاصة بوصولات اداء الكراء و انذاره بسحبها او التشبت بها و الادلاء باصولها مع ما يستتبع ذلك قانونا.
و ارفق المذكرة بحكم – رسالة جواب و محضر تبليغها – تصريح اداري – توصيل اداء واجبات كراء – وثيقة توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 15/01/2019 جاء فيها ان المدعى عليه قام هو الآخر باسترجاع المحل بمقتضى حكم، و انه سبق له ان ادلى بما يفيد ان المحل يستعمل للخياطة فقط دون غيرها و الثابت ايضا من خلال محضر معاينة و استجواب، الا انه ثبت من محضر استرجاع المحل المحرر بتاريخ 26/03/2015 الذي يثبت وجود عدة اشياء لا علاقة لها بالخياطة و كذا صورة من مقال المدعى عليه اورد فيه أنه يتعاطى فيه لتجارة العطور و مواد التجميل بل اصبح حاليا يبيع الماكولات رغم انه نفى في مذكرته ان المحل مغلق لمدة تزيد عن سنة و هذا تناقض واضح، مشيرا انه لن يسحب الوصولات و غيرها من الوثائق التي تؤكد ان المحل اكري لمهنة الخياطة دون غيرها،ملتمسا القول بان مقاله مبني على اسس و ان دفوعات المدعى عليه لا تستند على أي اساس مما يستلزم ردها و الحكم له وفق مقاله مع ما يترتب عن ذلك.
و ارفق المذكرة بمحضر استرجاع محل – مقال من اجل التعويض.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 22/01/2019 جاء فيها ان المحل موضوع النزاع لا تقوم العلاقة الكرائية في شانه بين الطرفين على عقد قانوني يحدد طبيعة النشاط المزاول و انما يبقى محلا لممارسة كافة ما يراه مناسبا له من انشطة تجارية وان المدعي عندما اشترى العقار اشتراه بما فيه و ما عليه من تحملات، و ان هذا الاخير سعى الى توجيه مجموعة من اشعارات الافراغ للمكترين بنفس العقار بعلة اعادة الاصلاح و الهدم له بكامله و قد كان اولى به توجيه نفس الاشعار له حتى يبقى له حق الاولوية و الاحقية في الرجوع الى المحل التجاري بعد اصلاحه لاجله يلتمس رد مجموع دفوع الطرف المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته المسطرة مسبقا.
و ارفق المذكرة باشعار بالافراغ للهدم و اعادة الاصلاح.
و بناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به بجلسة 29/01/2010 أكد بمقتضاه ما سبق وأرفق المذكرة بوصل كراء و محضر معاينة و استجواب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد هاشم (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم أشار إلى أنه لا يوجد عقد الكراء الذي يحدد طبيعة النشاط المتفق عليه ، وأن هذا الطرح مردود لأن الكراء يرجع الى سنوات قديمة وأن العلاقة الكرائية لم تكن تبنى على العقود وانما على وصولات الكراء خاصة وأن السومة الكرائية هي 100 درهم شهريا مما يدل على أن العلاقة الكرائية قديمة وأن المستأنف سبق له أن أدلى بوصولات كرائية تحدد طبيعة النشاط المتفق عليه ، كما أنه أدلى بمحضر معاينة واستجواب أكد من خلاله شهود أن المكتري يتعاطى للخياطة ، وهذا ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (أ.) وبالتالي تبقى وصولات الكراء وما دون بالمحضر صحيحا وأن ما ذهب إليه الحكم غير مبني على أساس ما دام لا يوجد بالملف ما يخالف وصولات الكراء وتصريحات محضر المعاينة والاستجواب .
وأنه من جهة ثانية فإن الحكم ذهب إلى أن المستأنف عليه يبقى من حقه مبدئيا مزاولة أي نشاط تجاري بالمحل و هذا الطرح لا ينسجم ووجود وصولات كرائية تربط بين الطرفين اضافة الى ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المشار اليه أعلاه الذين يدحضان ما جنح اليه الحكم المستأنف وبالتالى يبقى ما قضى به الحكم لا يرتكز على أي أساس يدعمه ويسانده.
وأنه بالرجوع الى محضر المعاينة والاستجواب فإن مصرحيه صرحا أن المحل كانت تمارس فيه مهنة الخياطة الا أن المستأنف عليه غير وجه الاستعمال وأصبح يمارس فيه اصلاح الحلي والمجوهرات وهذا دليل قاطع على تغيير وجه الاستعمال وبالتالي فإنه يمنع على المستأنف عليه منعا كليا ممارسة أي نشاط آخر غير حرفة الخياطة التي هي الحرفة الأولى التي تضمنتها وصولات الكراء والتي تحدد طبيعة النشاط الممارس وتؤكد العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه مؤكدا مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به، والتمس قبول المقال شكلا وموضوعا إلغائه والحكم بعد التصدي بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الحكم والى غاية التنفيذ الفعلي مع تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية مطابقة لأصل الحكم المستأنف ونسختان من مقال الاستئناف واصل طي التبليغ .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019حضرها نائب المستأنف في حين تخلف نائب المستأنف عليه عن الحضور رغم الاعلام ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث يتبين باستقراء الوثائق المتمسك بها من الطاعن أنها وعلى خلاف ما جاء في استئنافه لا تحدد طبيعة النشاط المتفق عليه على اعتبار أن الوصولات وإن أشارت لكلمة خياط فإنها لم تتضمن أية عبارة تفيد الاتفاق على تخصيص المحل للخياطة فقط حتى يمكن اعتبارها محددة لطبيعة النشاط المتفق عليه وفق ما جاء في الاستئناف -هذا بغض النظر عن كونها صادرة عن المستأنف ومستدل بها من طرفه –كما أن ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 08/03/2011من تصريح الجوار بخصوص استعمال المحل في حرفة الخياطة أولا ثم اصلاح الحلي والمجوهرات قبل اغلاقه ، ان كان يمكن اعتماده للقول بتغيير استعمال المحل المكرى فإنه لا يفيد اطلاقا وجود اتفاق بين أطراف العلاقة الكرائية على تخصيص استعمال المحل المكرى في الخياطة فقط .
وحيث انه في غياب اثبات الطاعن الاتفاق على تخصيص النشاط ، يبقى من حق المكتري -المستأنف عليه حاليا وكما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب ، مزاولة أي نشاط تجاري في المحل المكرى ما دام هذا الأخير قد هيئ وفق اعداده الطبيعي لمزاولة التجارة .
وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف غيابيا في حق المستأنف عليه .
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025